قانون المسطرة المدنية
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447
بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)
بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،
كما تم تعديله بالنصوص التالية:
1-
القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث
المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة
22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)؛ الجريدة الرسمية
عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3229.
2-
القانون رقم 100.12 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.03.53 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013)؛ الجريدة
الرسمية عدد 6156 بتاريخ 19 رجب 1434 (30 ماي 2013)، ص 4362؛
3-
استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5975
بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر2011) ص 4390؛ الجريدة الرسمية عدد 6099 بتاريخ 27 ذو
الحجة 1433 (12 نوفمبر2012)، ص 5844؛
4-
القانون رقم 14.12 المتمم بمقتضاه الفصلان 50
و375 من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.12.22 بتاريخ 13 من
رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30
أغسطس 2012)، ص 4632؛
5-
القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير
بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957)
بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي
القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة
1432 (26 أكتوبر2011) ص 5228؛
6-
القانون رقم 33.11 القاضي بتعديل الفصول 32 و37
و38 و39 و63 و431 من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم
1.11.153 بتاريخ 16 من رمضان 1432 ( 17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد
5975 بتاريخ 6 شوال1432 (5 سبتمبر2011)، ص 4389؛
7-
القانون رقم 35.10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة
المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من
رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.149 بتاريخ 16 من
رمضان 1432(17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5
سبتمبر 2011)، ص 4387؛
8-
القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب
الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف
رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)، الجريدة الرسمية عدد
5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3894؛
9-
القانون رقم 25.05، الصادر الأمر بتنفيذه
بمقتضى ظهير شريف رقم 1.05.113 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)؛ الجريدة
الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426 (فاتح ديسمبر 2005)، ص 3141؛
10-
القانون رقم 72.03 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير
شريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية
عدد 5184 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1424(5 فبراير 2004)، ص 453؛
11-
القانون رقم 19.02 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير
شريف رقم 1.02.109 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، الجريدة الرسمية
عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)، ص 2263؛
12-
القانون رقم 48.01 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير
شريف رقم 1.02.12 بتاريخ 15 ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد
4977 بتاريخ 28 ذي القعدة 1422 (11 فبراير 2002)، ص 249؛
13-
القانون رقم 85.00 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير
شريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد
4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص 233؛
14-
القانون رقم 15.00 الصادر
الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000)؛
الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 24 رمضان 1421 (21 ديسمبر 2000)، ص 3411؛
15-
القانون المالي رقم 12.98
للسنة المالية 1998-1999 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6
جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998)؛ الجريدة الرسمية عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى
الآخرة 1419 (5 أكتوبر 1998)، ص 2682؛
16-
القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية
1997-1998 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30
يونيو 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4495 بتاريخ 24 صفر 1418 (30 يونيو 1997)، ص
1671؛
17-
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.346
بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12
ربيع الآخر 1414 (29 سبتمبر 1993)، ص 1832؛
18-
الظهير الشريف رقم 1.93.206 بتاريخ 22 من ربيع
الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية؛
الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993)، ص 1619؛
19-
القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر الأمر
بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة
الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168؛
20-
القانون رقم 04.82، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير
شريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر1993)؛ الجريدة الرسمية
عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)، ص 2037؛
21-
القانون رقم 18.82، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير
شريف رقم 1.82.222 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)؛ الجريدة الرسمية عدد 3771
بتاريخ 15 جمادى الأولى 1405 (6 فبراير 1985)،
ص 170؛
22-
القانون رقم 24.80، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير
شريف رقم 1.80.348 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)؛ الجريدة الرسمية عدد 3636
بتاريخ 15 رمضان 1402 (7 يوليوز 1982)، ص 835؛
23-
القانون رقم 9.78، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير
شريف رقم 1.78.952 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1399 (18 أبريل 1979)؛ الجريدة الرسمية
عدد 3473 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1399 (23 مايو 1979)، ص 1439.
ظهير
شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية [1]
ــــــ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا
الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا :
بناء على
الدستور ولا سيما الفصل 102 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الفصل الأول
يصادق جنابنا
الشريف على نص قانون المسطرة المدنية حسبما هو منشور كملحق بهذا الظهير بمثابة
قانون.
الفصل الثاني
يجرى العمل
بمقتضيات هذا القانون في جميع أنحاء المملكة ابتداء من 14 رمضان 1394 (فاتح أكتوبر
1974).
الفصل الثالث
تستمر محاكم
الاستئناف والمحاكم في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المنظمة لمساطر
غير منصوص عليها في هذا القانون. غير أنه تطبق مقتضيات هذا القانون حتى في القضايا
التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة إذا لم يرد في هذه القوانين نص صريح خاص
بها.
الفصل الرابع
إن الإحالات على
مقتضيات النصوص التشريعية أو التنظيمية الملغاة بمقتضى هذا الظهير بمثابة قانون
تسري على المقتضيات الموازية من القانون المضاف لهذا الظهير.
الفصل الخامس
تلغى ابتداء من
تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير جميع المقتضيات القانونية المخالفة أو
التي قد تكون تكرارا لها وخاصة : ظهير 9 رمضان 1331 (12غشت 1913) المتعلق بالمسطرة
المدنية والنصوص التي تممته أو غيرته؛
الفصل 8 من
الظهير التأسيسي الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913)؛
ظهير 28 محرم
1376 (5 شتنبر 1956) المتعلق بمسطرة قضايا بطلان الزواج المطبق أمام المحاكم
المؤسسة بظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتنظيم القضائي؛
الظهائر المؤرخة
في 22 رمضان 1333 (4 غشت 1915) و22 ذي الحجة 1341 (6 غشت 1923) ، و16 شعبان 1342
(22 مارس 1924) وكل المقتضيات الأخرى المتعلقة بوكلاء الغياب؛
الفصل 13 من
ظهير 18 جمادى الأولى 1369 (8 مارس 1950) الذي يمدد نظام الحالة المدنية المؤسس
بظهير 24 شوال 1333 (4 شتنبر 1915) المغير والمتمم بالظهير رقم 240.63.1 بتاريخ 24
جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963)؛
الفصل الأول
والفصول من 8 إلى 10 بإدخال الغاية والفصول من
12 إلى 38 بإدخال الغاية والفصول 43 إلى 49 بإدخال الغاية من ظهير رقم 223.57.1
بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) المتعلق بالمجلس الأعلى؛
ظهير بمثابة
قانون رقم 110.72.1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بإحداث المحاكم
الاجتماعية؛
المرسوم الملكي
بمثابة قانون رقم 273.68 بتاريخ 28 رمضان 1388 (19 دجنبر 1968) تحدث بموجبه بصفة
انتقالية مسطرة خاصة بشأن الدعاوى المتعلقة بأداء أكرية المساكن؛
ظهير رقم 66.69.1
بتاريخ 23 جمادى الأولى 1390 (17 يوليوز1970) بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة
بأداء الديون الناتجة عن سندات أو اعتراف بدين.
الفصل السادس
ينشر هذا الظهير
بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: أحمد عصمان.
قانون المسطرة المدنية [2]
ــــــــــــــــــــــــــ
القسم الأول
الباب
الأول: مقتضيات تمهيدية
الفصل 1
لا يصح التقاضي
إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.
يثير القاضي تلقائيا انعدام
الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح
المسطرة داخل أجل يحدده.
إذا تم تصحيح
المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى.
الفصل 2
لا يحق للقاضي الامتناع عن
الحكم أو إصدار قرار. ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة.
غير أنه إذا وقع
تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة.
الفصل 3
يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا
يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين
المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
الفصل 4
يمتنع على
القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام
محكمة أدنى درجة.
الفصل 5
يجب على كل
متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.
الباب الثاني: دور النيابة
العامة أمام المحاكم المدنية
الفصل 6
يمكن للنيابة
العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي
ينص عليها القانون.
الفصل 7
يحق للنيابة
العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها
في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.
الفصل 8
تتدخل النيابة
العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في
الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو عندما
تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي. ولا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي
طريق للطعن.
الفصل 9
يجب أن تبلغ إلى
النيابة العامة الدعاوى الآتية:
1 - القضايا
المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات
والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية؛
3 - القضايا
المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني
نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف؛
4 - القضايا
التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛
5 - القضايا
التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛
6 - القضايا
التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛
7 - مخاصمة
القضاة؛
8 - قضايا الزور
الفرعي.
تبلغ إلى
النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة
كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة
المندرجة القضية فيها.
يمكن للنيابة
العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة
أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها.
يمكن للنيابة
العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.
للمحكمة أن تأمر
تلقائيا بهذا الإطلاع.
يشار في الحكم
إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.
الفصل 10
يعتبر حضور
النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها
محتما قانونا. ويكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى.
القسم الثاني: اختصاص المحاكم
الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 11
يحدد الاختصاص
الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء
الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية.
الفصل 12
يبت ابتدائيا
إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة.
الفصل 13
إذا قدمت عدة
طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن
تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن ذلك.
الفصل 14
يحكم انتهائيا
في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك إذا
كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، ويحكم
ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر.
لا تطبق
مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن
كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
الفصل 15
تختص المحكمة
بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود
اختصاصها.
إذا كان كل واحد
من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي
بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستيناف.
إذا كان أحد هذه
الطلبات قابلا للاستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
الفصل 16
يجب على الأطراف
الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.
لا يمكن إثارة
هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
يجب على
من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.
إذا قبل الدفع
رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر.
يمكن الحكم بعدم
الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى.
الفصل 17
يجب على المحكمة
التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب
العارض إلى الجوهر.
الباب
الثاني: الاختصاص النوعي
الفرع الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية
الفصل 18
تختص المحاكم
الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب[4] - بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة[5] والتجارية[6] والإدارية[7] والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا
أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف.
تختص أيضا بقطع
النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق
النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.
الفصل 19
- ابتدائيا،
مع حفظ حق الاستيناف أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرين
ألف درهم (20.000 درهم)؛
-
وابتدائيا، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية، في جميع الطلبات التي
تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛
- يبت ابتدائيا
طبقا لأحكام الفصل 12 أعلاه، مع حفظ حق الاستيناف
أمام المحاكم الاستينافية.
الفصل 20
تختص المحاكم
الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في:
أ) النزاعات
الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة
بالشغل أو التدريب المهني.
ب) التعويض عن
الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
ج) النزاعات
التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان
الاجتماعي.
الفصل 21
يبت القاضي في
القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية
والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.
غير أنه يبت
ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا في المعاشات الممنوحة في
نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية
المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فإن الأحكام
تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد.
الفصل 22
تطبق مقتضيات
الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.
الفصل 23
يجب تقديم طلب
واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 20
تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في
البداية لصالحه ولم يعرفها إلا بعد تقديم الطلب الأولي، غير أنه تقبل الطلبات
الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب الأصلي، ويجب في هذه الحالة إضافتها
إلى الطلب الأول قصد البت في الجميع بحكم واحد.
الفرع الثاني: اختصاص محاكم الاستيناف
وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية[9]
الفصل 24
تختص محاكم الاستيناف عدا إذا كانت
هناك مقتضيات قانونية مخالفة[10] بالنظر في استيناف أحكام المحاكم الابتدائية، وكذا في استيناف
الأوامر الصادرة عن رؤسائها.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة
الاستينافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام
الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19
أعلاه[11].
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم
الفصل 25
يمنع على
المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع
الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات
العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها.
الفصل 26
تختص كل محكمة مع
مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو
قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها.
لا تستأنف
الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية
قابلة هي نفسها للاستيناف.
الباب الثالث: الاختصاص المحلي
الفصل 27
إذا لم يكن لهذا
الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
إذا لم يكن
للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة
موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.
إذا تعدد المدعى
عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
الفصل 28
تقام الدعاوى
خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:
- في الدعاوى
العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع
فيه؛
- في الدعاوى
المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو
محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه؛
- في دعاوى
النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي
باختيار هذا الأخير؛
- في دعاوى
تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو
المواد الغذائية؛
- في دعاوى
التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن
المدعى عليه باختيار المدعي؛
- في دعاوى
التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ
العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛
- في دعاوى
الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛
- في دعاوى العقود
التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع
العقد فيه؛
- في دعاوى
النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها
والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي
بادر برفع الدعوى؛
- في دعاوى
الضرائب المباشرة والضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية
الضريبة.
- في دعاوى
التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة.
- في دعاوى
انعدام الأهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح
التركة أو أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو
ممثلهم القانوني؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عليه.
- في دعاوى
التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.
- في جميع
الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى
عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء.
- في دعاوى
التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة
موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب
للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة
المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة.
يحدد
الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:
1 - في دعاوى
عقود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو
محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛
2 - في دعاوى
الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛
3 - في دعاوى
حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛
غير أنه إذا
وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو
لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛
4 - في دعاوى
الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.
الفصل 29
خلافا لمقتضيات
الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة:
- في دعاوى
الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج.
- في دعاوى
حوادث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة
خارج المغرب.
- في دعاوى
الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند
الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.
الفصل 30
ترفع طلبات
الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، والتدخلات، والدعاوى المقابلة، أمام
المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم
أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي
على من له النظر.
القسم
الثالث: المسطرة أمام المحا كم الابتدائية
الباب الأول: تقييد الدعوى
الفصل 31
ترفع الدعوى إلى
المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي
به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف
المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.
تقيد القضايا في
سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الأطراف وكذا
تاريخ الاستدعاء.
الفصل 32
يجب أن يتضمن
المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة
المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان
أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
يجب أن
يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل
المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل
وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها[16].
إذا قدم الطلب
بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو
لعدد الخصوم.
يطلب القاضي
المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي
تم إغفالها[17]، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال
الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب[18].
الفصل 33
يجب أن يكون
للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة.
يعتبر تعيين
الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.
لا يمكن لمن لا
يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو
قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية.
الفصل 34
يجب على الوكيل
الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي، أو عرفي مصادق
على صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام القاضي
بمحضر وكيله.
غير أن الإدارات
العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه
الغاية.
الفصل 35
لا يصح أن يكون
وكيلا للأطراف:
1 - الشخص المحروم
من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛
2 - المحكوم
عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور، أو السرقة أو خيانة الأمانة
أو النصب، أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع الأموال أو محاولة انتزاعها؛
3 - الوكيل الذي
وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي؛
4 - العدول
والموثقون المعزولون.
الفصل 36
يستدعي القاضي
حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء:
1 - الاسم
العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛
2 - موضوع
الطلب؛
3 - المحكمة
التي يجب أن تبت فيه؛
4 - يوم وساعة
الحضور؛
5 - التنبيه إلى
وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
الفصل 37
يوجه الاستدعاء
بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين[19] أو عن طريق البريد برسالة
مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية[20].
إذا كان المرسل
إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة
الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية
تقضي بغير ذلك[21] .
الفصل 38
يسلم الاستدعاء
والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه،
ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار[22].
يعتبر محل
الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.
يجب أن يسلم
الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف
وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة.
الفصل 39
ترفق بالاستدعاء
شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من
الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع
أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على
هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.
إذا تعذر على
المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على
أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان
التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر[23].
توجه حينئذ
كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
إذا رفض الطرف
أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.
يعتبر الاستدعاء
مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي
له الصفة في تسلم الاستدعاء.
يمكن للقاضي من
ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء.
يعين القاضي في
الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته
قيما يبلغ إليه الاستدعاء.
يبحث هذا القيم
عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات
المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.
إذا عرف فيما
بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي
عينه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام
بذلك.
الفصل 40
يجب أن
ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف
موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة
عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم
الذي قد يصدر غيابيا.
الفصل 41
إذا لم يكن
للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن
أجل الحضور يحدد فيما يلي:
- إذا كان يسكن
بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية: شهران؛
- إذا كان يسكن
بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر؛
- إذا كان يسكن
بالاقيانوس: أربعة أشهر.
تطبق الآجال
العادية عدا إذا مددها القاضي
بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن
ومحل إقامة.
الباب الثاني: الجلسات والأحكام
الفصل 42
يحضر الأطراف في
اليوم المحدد بالاستدعاء شخصيا أو بواسطة وكلائهم.
الفصل 43
تكون الجلسات
علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
لرئيس الجلسة
سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب
ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة.
يجب على الخصوم
شرح نزاعاتهم باعتدال. فإذا أخلوا بالاحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم
عليهم بغرامة لا تتعدى ستين درهما.
يجوز للرئيس
دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من
الجلسة.
إذا امتنع
الأفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ الإجراءات طبق
مقتضيات المسطرة الجنائية.
إذا صدرت أقوال
تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه القاضي حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل في الحال إلى
النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة[25].
الفصل 44
إذا صدرت خطب
تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام
القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة. فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه إلى
نقيب الهيئة[26].
الفصل 45
تطبق أمام
المحاكم الابتدائية وغرف الاستينافات بها[27] قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم
الاستيناف وفقا لأحكام الفصول 329 و331 و332 و334 و335 و336 و342 و344 الآتية بعده.
تمارس المحكمة
الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر، كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة حسب
الفصول المذكورة لمحكمة الاستيناف ولرئيسها الأول أو للمستشار المقرر.
1 - القضايا
التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛
2 - قضايا
النفقة والطلاق والتطليق؛
3 - القضايا
الاجتماعية؛
4 - قضايا
استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛
الفصل 46
يفصل في القضية
فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك
في سجل الجلسات وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا القانون أو في
قوانين خاصة[30].
الفصل 47
إذا استدعي
المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر
على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة.
وتحكم المحكمة
بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من
قرار التشطيب من الجدول.
و إذا كانت
المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هذه
العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه[31].
يحكم غيابيا إذا
لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل
بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة
حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
يجوز للقاضي مع
ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعر برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة من
أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو
أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية.
الفصل 48
إذا تعدد المدعى
عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخر القاضي القضية إلى جلسة مقبلة
وأمر من جديد باستدعاء الأطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37 و38 و39 للحضور
في اليوم المحدد، مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت حينئذ في القضية بحكم واحد
يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
لا يعتبر الحكم
بمثابة حضوري إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء شخصيا أو في
موطنهم.
الفصل 49
يجب أن يثار في
آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام
محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير
مقبولين.
يسري نفس الحكم
بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا
إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا.
الفصل 50
تصدر الأحكام في
جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي:
المملكة
المغربية
باسم جلالة
الملك وطبقا للقانون[32].
تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب
الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.
تتضمن أسماء
الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند
الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء.
توضح حضور
الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.
تتضمن أيضا
الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند
الاقتضاء.
يشار فيها إلى
مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها
والمقتضيات القانونية المطبقة.
تنص الأحكام على
أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية.
يجب أن تكون
الأحكام دائما معللة.
يبلغ كاتب الضبط
حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي
صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد
وقعا، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كان الحكم قابلا لاستيناف الأطراف أو
وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستيناف،
ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.
تؤرخ الأحكام
وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط، أو من القاضي
المكلف بالقضية، وكاتب الضبط[33].
إذا عاق القاضي
مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع
وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق
للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه ومصادق عليه من
طرف كاتب الضبط.
إذا حصل المانع
لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.
إذا حصل المانع
لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء.
إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت
القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم.
الفصل 51
يثبت كاتب الضبط
الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31.
توقع أوراق
المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط.
تجلد أصول
الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها.
الفصل 52
تطبق على أحكام
المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
الفصل 53
تسلم نسخة مصادق
على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها.
تضاف نسخة منه
إلى الملف بمجرد إمضائه.
الفصل 54
يرفق تبليغ
الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية.
ترسل وتسلم طبق
الشروط المحددة في الفصول37 و38 و39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن
المقتضيات المشار إليها في الفصل 441.
الباب الثالث: إجراءات التحقيق
الفرع الأول: مقتضيات عامة
الفصل 55
يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم
أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان
أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.
يمكن لممثل
النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة.
الفصل 56 [35]
يأمر القاضي
المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط - الطرف
الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل 55 أو الأطراف الذين
وقع اتفاق بينهم على طلب الإجراء أو تلقائيا - بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد
صوائر الإجراء المأمور به عدا إذا كان الأطراف أو أحدهم استفاد من المساعدة
القضائية[36].
يصرف النظر عن
الإجراء - في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي - للبت في الدعوى ويمكن رفض
الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه.
الفصل 57
يتم استعمال
المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف
بالقضية، ولا تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء الأجور ومصاريف الخبراء والشهود في
أي حالة مباشرة من الأطراف إليهم[37].
الفصل 58
تطبق مقتضيات
الفصل السابق على أجور ومصاريف التراجمة.
الفرع الثاني: الخبرة
الفصل 59
إذا أمر القاضي
بإجراء خبرة عين الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف
واتفاقهم.
وعند عدم وجود
خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه
الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينها القاضي
لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد
واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف.
يحدد القاضي
النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.
يجب على الخبير
أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال
يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون[39].
الفصل 60
إذا كان التقرير
مكتوبا حدد القاضي الأجل الذي
يجب على الخبير أن يضعه فيه وتبلغ كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور
بها، لأخذ نسخة منه.
إذا كان التقرير
شفويا حدد القاضي تاريخ الجلسة التي يستدعى لها الأطراف بصفة قانونية ويقدم الخبير
تقريره الذي يضمن في محضر مستقل.
الفصل 61
إذا لم يقم
الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها، عين
القاضي بدون استدعاء للأطراف خبيرا آخر بدلا منه وأشعر الأطراف فورا بهذا التغيير.
بصرف النظر عن
الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو
رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف
المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة[41].
الفصل 62
يمكن تجريح
الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد الأطراف إلى
درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية:
– إذا كان هناك
نزاع بينه وبين أحد الأطراف؛
– إذا عين
لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛
- إذا سبق له أن
أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛
- إذا كان
مستشارا لأحد الأطراف؛
– لأي سبب خطير
آخر.
يمكن
للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه.
يتعين تقديم طلب
التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير.
تبت المحكمة في
طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يقبل هذا المقرر أي طعن إلا مع
الحكم البات في الجوهر[42].
الفصل 63[43]
يجب على الخبير
تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية
استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره[44].
يجب عليه أن لا
يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء
بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال.
يضمن الخبير في محضر
مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من
رفض منهم التوقيع.
يقوم الخبير
بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا.
الفصل 64
يمكن للقاضي إذا
لم يجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحها على الخبير أن يأمر بإرجاع
التقرير إليه قصد إتمام المهمة.
كما يمكنه
تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي يستدعى لها جميع
الأطراف لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة
الأطراف[45].
الفصل 65
إذا احتاج
الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان[46] من بين المدرجين بالجدول أو
الالتجاء إلى القاضي.
يمكن للخبير أن
يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره
عدا إذا منعه القاضي من ذلك[47].
الفصل 66
يقوم الخبراء
بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل
واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع.
لا يلزم القاضي
بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح
الجوانب التقنية في النزاع.
الفرع الثالث: معاينة الأماكن
الفصل 67
إذا أمر القاضي
تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان فإنه يحدد في حكمه اليوم
والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية فإذا كان
الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن للقاضي أن يقرر حالا الانتقال إلى عين
المكان.
يمكن أن يؤخر أو
أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يحضر أحد الأطراف في اليوم
المحدد بسبب اعتبر وجيها.
الفصل 68
إذا كان موضوع
الانتقال يتطلب معلومات لا يتوفر عليها القاضي أمر في نفس الحكم بتعيين خبير
لمصاحبته أثناء المعاينة وإبداء رأيه.
الفصل 69
يجوز للقاضي
علاوة على ذلك أن يستمع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين يعينهم وأن يقوم بمحضرهم
بالعمليات التي يراها مفيدة.
الفصل 70
يحرر محضر
بالانتقال إلى عين المكان ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة التي قامت به
وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المقرر، أو القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط.
ويودع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط[49].
الفرع الرابع: الأبحاث
الفصل 71
يجوز الأمر
بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها
مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى.
الفصل 72
يبين الحكم الذي
يأمر بالبحث الوقائع التي سيجري بشأنها وكذلك يوم وساعة الجلسة التي سيتم فيها.
يتضمن الحكم
استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة
الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم.
الفصل 73
يجوز للقاضي
أيضا أن يقرر الانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى الشهود فيه.
الفصل 74
يجوز للأطراف
استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الضبط وفق الشروط المنصوص
عليها في الفصول 37 و38 و39.
الفصل 75
لا تقبل شهادة
من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من
الأصول، أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون
خلاف ذلك.
لا تقبل أيضا
شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة
في كل الإجراءات وأمام القضاء.
الفصل 76
يستمع إلى
الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم.
يصرح كل شاهد
قبل سماع شهادته باسمه العائلي والشخصي وحرفته وسنه وموطنه وما إذا كان قريبا أو
صهرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عاملا عند أحدهم.
يقسم الشاهد تحت
طائلة البطلان على قول الحقيقة.
لا يؤدي الأفراد
الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين ولا يستمع إليهم إلا على سبيل
الاستئناس.
يمكن إعادة سماع
الشهود ومواجهة بعضهم لبعض.
الفصل 77
يجب أن يكون بين
يوم تسليم الاستدعاء ويوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد يقيم
بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر
يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكان آخر من تراب المملكة.
يمكن الحكم على
الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض أو الاستيناف بغرامة لا تتعدى
خمسين درهما.
يجوز استدعاؤهم
من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى مائة درهم.
غير أنه يمكن
إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة الصادرة عليه إذا قدم عذرا مقبولا.
الفصل 78
إذا أثبت الشاهد
أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للقاضي منحه أجلا أو الانتقال بنفسه
قصد تلقي شهادته.
إذا كان الشاهد
يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية.
الفصل 79
إذا وجه أي
تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للاستيناف
أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه قابلا
لنفس طرق الطعن.
يمكن تجريح
الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخر.
الفصل 80
يجب تقديم
التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.
إذا قبل التجريح
في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة.
الفصل 81
يجب أن يؤدي
الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبعد إذن
القاضي له بذلك.
يجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو
من أحدهم استفسار الشهود عن كل ما يراه ملائما لتوضيح الشهادة.
الفصل 82
لا يجوز للطرف
أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة.
تقرأ لكل شاهد
شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعرف أو لا يريد التوقيع.
الفصل 83
يحرر كاتب الضبط
في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا المحضر حسب الأحوال من طرف القاضي
المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة ويرفق بأصل الحكم ويبين اليوم
ومكان وساعة الاستماع وغياب أو حضور الأطراف والأسماء العائلية والشخصية والمهن
وسكنى الشهود وأدائهم اليمين وتصريحاتهم وإذا كانت هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو
القرابة أو المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند الأطراف وأوجه التجريح وشهادتهم
والإشارة إلى تلاوتها عليهم[50].
الفصل 84
يبت القاضي حالا
بعد البحث أو يؤخر القضية إلى جلسة مقبلة.
الفرع الخامس: اليمين
الفصل 85
إذا وجه أحد
الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن
الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
يؤدي الطرف
اليمين بالعبارة الآتية: "أقسم بالله العظيم" وتسجل المحكمة تأديته
لليمين.
الفصل 86
إذا عاق الطرف
مانع مشروع وثابت بصفة قانونية أمكن تأدية اليمين أمام قاض، أو هيئة منتدبة للتوجه
عنده مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة محضرا بالقيام بهذه العملية[51].
إذا كان الطرف
الذي وجهت إليه اليمين أو ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر بأن
يؤدي اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل موطنه على أن تسجل له تأديته لهذه
اليمين.
الفصل 87
إذا اعتبرت
المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه
اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.
تؤدى هذه اليمين
وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.
الفصل 88
يمكن للمحكمة أن
تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن تؤدى اليمين طبقا للشروط التي تلزم دينيا
ضمير من يؤديها.
في حالة حصول
مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي تستوفى اليمين عليها،
والأجل والمحل والشروط المحددة لإتمام تأديتها.
تؤدى اليمين
حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية وبحضور القاضي المنتدب، أو
الهيئة المنتدبة، وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقيام بهذه العملية[52].
الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الفرعي
الفصل 89
إذا أنكر خصم ما
نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه
غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.
إذا كان الأمر
بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة
الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.
تطبق القواعد
المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.
الفصل 90
إن المستندات
التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:
- التوقيعات على
سندات رسمية؛
- الكتابة أو
التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛
- القسم الذي لم
ينكر من المستند موضوع التحقيق.
الفصل 91
إذا ثبت من
تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليه بغرامة مدنية من
مائة إلى ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف.
الفصل 92
إذا طعن أحد
الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي
النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.
إذا كان الأمر
بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا.
إذا صرح الطرف
بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أولم يصرح
بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى.
الفصل 93
إذا صرح الطرف
الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأصلي وأمر
بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط، وإلا اعتبر الطرف الذي أثار
زورية المستند قد تخلى عن استعماله.
الفصل 94
إذا وضع المستند
أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.
الفصل 95
إذا لم يضع
الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابة الضبط داخل
ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله.
إذا لم يقم بذلك
في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله.
الفصل 96
إذا كان أصل
المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدر القاضي أمرا لأمين
المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمة.
الفصل 97
يقوم القاضي
المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام من وضع المستند المطعون فيه
بالزور أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل وتحرير
محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية
لذلك.
يمكن للقاضي المقرر أو القاضي المكلف
بالقضية حسب الحالات أن يأمر بتحرير محضر بحالة نسخة المستند دون انتظار وضع الأصل
الذي يحرر بحالته محضر مستقل.
يتضمن المحضر
بيان ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك ويحرر المحضر
بمحضر النيابة العامة ويؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المقرر أو القاضي
المكلف بالقضية وممثل النيابة العامة والأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم ويشار في
المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من التوقيع أو إلى أنهم يجهلونه[54].
الفصل 98
يقع الشروع فور
تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلين 89 و90.
يبت القاضي بعد
ذلك في وجود الزور.
يحكم على مدعي
الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة وألف وخمسمائة درهم دون مساس
بالتعويضات والمتابعات الجنائية.
إذا ثبت وجود
الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على النيابة العامة طبقا
لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
الفصل 99
يوقف تنفيذ
الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو
إعادته إلى أصله داخل أجل الاستيناف أو إعادة النظر أو النقض وكذا أثناء سريان هذه
المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.
الفصل 100
يوقف أيضا تنفيذ
الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الحالة
المعينة في الفصل السابق ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء
العموميين الذين يعنيهم الأمر.
الفصل 101
لا يجوز تسليم
نسخ من المستند المطعون فيه بالزور مادامت موضوعة بكتابة الضبط إلا بناء على حكم.
الفصل 102
إذا رفعت إلى
المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف
البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي
الجنائي.
الباب الرابع: الطلبات العارضة، والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل
الفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى
الفصل 103
إذا طلب أحد
الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا
للشروط المحددة في الفصول 37، 38، 39.
يعطى له الأجل
الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة.
يمكن إدخال شخص
في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات
الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير.
الفصل 104
تطبق نفس
المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.
الفصل 105
يجب على الضامن
أن يتدخل أمام المحكمة التي قدم لها الطلب الأصلي ولو أنكر أنه ضامن وإلا بت
غيابيا في مواجهته.
إذا اعترف
الضامن بحلوله محل المضمون أمكن إخراج المضمون من الدعوى بطلب منه ما لم يطلب
المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه.
الفصل 106
إذا كانت
الطلبات الأصلية، وطلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكم القاضي في الجميع بحكم واحد
ويمكن للمطالب الأصلي إذا كان طلبه جاهزا وحده دون طلب الضمان أن يطلب البت في
طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يحكم بعد ذلك عند الاقتضاء في طلب الضمان.
الفصل 107
تنفذ الأحكام
التي تصدر ضد الضامن الذي اعترف بحلوله محل المضمون على هذا الأخير في حالة عسر
الضامن ولو أخرج المضمون من الدعوى.
الفصل 108
إذا أدخل مدعى
عليه أمام المحكمة بصفة وارث لشخص هلك منحه القاضي بطلب منه أجلا كافيا لتقديم
دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى.
الفرع الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين
الفصل 109
إذا سبق أن قدمت
دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة
أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم.
الفصل 110
تضم دعاوى جارية
أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل
49.
[2] - تطبيقا للمادة الأولى من الظهير
الشريف رقم 1.93.206 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بمثابة قانون
يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية، « تحل عبارة "المحكمة" محل
عبارة "القاضي" في جميع فصول قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه
والتي تتعلق باختصاصات المحكمة الابتدائية سواء عقدت جلساتها بهيئة جماعية أو بقاض
منفرد ».
الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15
سبتمبر 1993)، ص 1619.
[3] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 9 أعلاه
بموجب القانون رقم 72.03 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23
بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14
من ذي الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 453.
[4] - تم تغيير
وتتميم الفصل 18 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة
المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.149 بتاريخ 16 من رمضان 1432( 17 أغسطس 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4387.
[5] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 18
أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[6] - بخصوص الاختصاص النوعي للمحاكم
التجارية، انظر المواد من 5 إلى 9 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير
الشريف رقم 65-97-1 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)؛
الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15 ماي
1997)، ص 1141. مع الإشارة إلى أن المحاكم الابتدائية تبقى مختصة بالنظر في الطلبات الأصلية التي لا تتجاوز قيمتها 20.000 درهم.
[7] - بخصوص الاختصاص النوعي للمحاكم
الإدارية، انظر المواد 8 و9 ومن 20 إلى 44 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 225-91-1 بتاريخ 22 من
ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227
بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) ص 2168.
[10] - انظر
المادة 18 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، سالف الذكر؛ وكذا القانون رقم 80.03 المحدث
بموجبه محاكم استئناف إدارية، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم
1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5398
بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 490 .
[12] - تم نسخ الفقرة الثانية من
الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية
وحلت محلها الأحكام أعلاه بموجب المادة 50 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.
[13] -
انظر قواعد الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية في المادتين 10 و11 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر؛ وبالنسبة للمحاكم
التجارية انظر المواد 10 و11 و12 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، سالف الذكر.
" استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى:
-فيما يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجارية
التابع لها مقر الشركة أو فرعها.
-فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة.
-فيما يخص الإجراءات التحفظية، إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الاجراءات."
وتنص المادة 12 من نفس القانون على أنه: " يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة
على اختيار المحكمة التجارية المختصة".
[15] - تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 31
أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 من ربيع الأول
1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15
سبتمبر 1993)، ص 1619.
[16] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثانية
من الفصل 32 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[17] - تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 32
أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[18] - تم تغيير الفقرة الأخيرة من
الفصل 32 أعلاه بموجب القانون رقم 33.11 القاضي
بتعديل الفصول 32 و37 و38 و39 و63 و431 من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه ظهير
شريف رقم 1.11.153 بتاريخ 16 من رمضان 1432( 17 أغسطس 2011 )، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432
(5 سبتمبر 2011)، ص 4389.
[19] - انظر القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة
المفوضين القضائيين، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.23
بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر
1427 (2 مارس 2006)، ص 59. ويسري مفعول هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من نشره
بالجريدة الرسمية، وتنسخ بموجبه مقتضيات القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان
القضائيين وتنظيمها.
[20] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الأولى
من الفصل 37 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[22] - تم تعديل الفصل 38 أعلاه بموجب
القانون رقم 33.11، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال1432 (5 سبتمبر
2011)، ص 4389؛ إلا أن هذا التعديل شمل الفقرة الأولى فقط دون باقي الفقرات كما
بين ذلك استدراك الخطأ المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6099 بتاريخ 27 ذو
الحجة 1433 (12 نوفمبر 2012)، ص 5844.
[24] - تعتبر - بالنسبة لجميع الموظفين -
الأعياد الآتية
أيام
عطلة وتؤدى عنها الأجور كل سنة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات
الامتياز: فاتح محرم، عيد المولد النبوي ( 12 و13 ربيع الأول)، عيد الفطر (فاتح وثاني شوال)، عيد الأضحى (10 و11 ذي الحجة)، فاتح يناير، ذكرى تقديم عريضة الاستقلال (11 يناير)، عيد الشغل (فاتح ماي)، عيد العرش (30 يوليو)، يوم وادي الذهب (14 أغسطس)، ذكرى ثورة الملك والشعب (20 أغسطس)، عيد ميلاد صاحب الجلالة (21 أغسطس)، عيد المسيرة الخضراء (6 نوفمبر). عيد الاستقلال (18 نوفمبر)؛ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 166-00-2
بتاريخ
6 صفر 1421 (10 ماي 2000)، الجريدة الرسمية عدد بتاريخ 14 صفر 1421( 18 ماي 2000)،
ص 1160، الذي غير وتمم الفصل الأول من المرسوم رقم 169-77-2 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 بتحديد لائحة أيام
الأعياد المسموح فيها
بالعطلة
في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
[25] - تم تغيير الفصل 43 أعلاه بموجب الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[26] - تم تغيير الفصل 44 أعلاه بموجب الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[28] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة
الثالثة من الفصل 45 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[29] - تم تغيير الفصل 45 أعلاه بموجب الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[30] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 46
أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[31] - تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 47
أعلاه بموجب القانون رقم 24.80 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم
1.80.348 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982)؛ الجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 15
رمضان 1402 (7 يوليوز 1982)، ص 835.
[32] - تم تتميم الفقرة الأولى من الفصل 50
أعلاه بموجب القانون رقم 14.12 المتمم بمقتضاه الفصلان 50 و375 من قانون المسطرة
المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.12.22 بتاريخ 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس
2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص 4632.
[33] - تم تغيير الفقرة العاشرة من الفصل 50
أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[34] - تم تغيير الفقرتين الثانية والرابعة
من الفصل 51 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[35] - تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 56
أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[36] - المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 رجب 1386 ( فاتح نونبر 1966)
بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية، الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان
1386 (16 نونبر 1966)، ص 2379؛ كما تم تغييره بالظهير الشريف رقم 1.92.280 صادر في
4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بمثابة قانون المالية لسنة 1993، الجريدة الرسمية عدد
4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر1992)، ص 1836.
[37] - تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 57
أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[38] - انظر
القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى
الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)،
الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001)، ص 1868.
[39] - تم تعديل الفصل 59 أعلاه بموجب
القانون رقم 85.00 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ
29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421
(18 يناير 2001)، ص 233.
[40] - تم تعديل الفصل 60 أعلاه بموجب القانون
رقم 85.00، سالف الذكر.
[41] - تم تعديل الفصل 61 أعلاه بموجب
القانون رقم 85.00، سالف الذكر.
[42] - تم تعديل الفصل 62 أعلاه بموجب
القانون رقم 85.00، سالف الذكر.
[44] - تم تعديل الفصل
63 أعلاه بموجب القانون رقم 33.11، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6
شوال1432 (5 سبتمبر2011)، ص 4389؛ إلا أن هذا التعديل شمل الفقرة الأولى فقط دون
باقي الفقرات كما بين ذلك استدراك الخطأ المادي الصادر بالجريدة الرسمية
عدد 6099 بتاريخ 27 ذو الحجة 1433 (12 نوفمبر2012)، ص 5844.
[45] - تم تعديل الفصل 64 أعلاه بموجب
القانون رقم 85.00، سالف الذكر.
[46] - انظر
القانون رقم 50.00 يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، الصادر الأمر بتنفيذه
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.127 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)،
الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001)، ص 1873.
[47] - تم تعديل الفصل 65 أعلاه بموجب
القانون رقم 85.00، سالف الذكر.
[48] - تم تعديل الفصل 66 أعلاه بموجب
القانون رقم 85.00، سالف الذكر.
[49] - تم تغيير الفصل 70 أعلاه بموجب الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[50] - تم تغيير الفصل 83 أعلاه بموجب الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[51] - تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 86
أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[52] - تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 88
أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[53] - تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 90
أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[54] - تم تغيير الفصل 97 أعلاه بموجب الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق