ظهير شريف رقم 1.13.111 صادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بتنفيذ
القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات
المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني[1]
الحمدلله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه
الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين
42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب
ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين
المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، كما وافق عليه مجلس
النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدارالبيضاء في 15 من محرم
1435 (19 نوفمبر 2013).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.
المادةالأولى
تطبق مقتضيات هذا القانون على أكرية المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال
المهني مؤثثة أو غير مؤثثة،التي تفوق مدة كرائها ثلاثين يوما، وكذا مرافقها من
أقبية ومرائب وأسطح وساحات وحدائق والتي لا تخضع لتشريع خاص.
المادة 2
مع مراعاة مقتضيات هذا القانون تحدد بتراضي الأطراف، شروط ووجيبة أكرية
المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
يبرم عقد الكراء وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ يتضمن على الخصوص:
الاسم الشخصي والعائلي للمكري والمكتري،
والمهنة، والموطن ووثيقة إثبات الهوية وجميع المعلومات المتعلقة بالوكيل، عند
الاقتضاء؛
الاسم الكامل والمقر الاجتماعي وعند الاقتضاء
جميع المعلومات المتعلقة بالممثل القانوني إذا كان المكري أو المكتري شخصا معنويا؛
تحديد المحلات المكراة والمرافق التابعة لها
والغرض المخصص لها وكذا التجهيزات المعدة للاستعمال الخاص من طرف المكتري وحده؛
بيان مبلغ الوجيبةالكرائية المتفق عليها ودورية
أدائها؛
طبيعة التكاليف الكرائية التي يتحملها المكتري؛
الوسيلة المتفق عليها لأداء الوجيبة والتكاليف
الكرائية؛
الالتزامات الخاصة التي يتحملها كل طرف.
المادة 4
في حالة انتقال ملكية المحلات المعدة للكراء يستمر مفعول عقد الكراء لصالح
المكتري بنفس الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء.
يجب إشعار المكتري بانتقال الملكية حسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37
و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية[2].
[2]-
ظهير شريف بمثابةقانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر
1974)بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر،
بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق