الفصل
460
الفصل
461
الفصل
462
يكون التأويل في الحالات الآتية:
1 - إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي
قصد عند تحرير العقد.
2 - إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا
عن قصد صاحبها.
3 - إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول
مدلول تلك
البنود.
وعندما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد
المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل.
الفصل
463
تعتبر مضافة لشروط العقد، الشروط الجاري بها
العمل في مكان إبرامه والشروط التي تقتضيها طبيعته.
الفصل
464
بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطى لكل منها
المدلول الذي يظهر من مجموع العقد. وإذا تعذر التوفيق بين هذه البنود لزم الأخذ
بآخرها رتبة في كتابة العقد.
الفصل
465
إذا أمكن حمل عبارة وبند[4] على معنيين كان حمله على المعنى
الذي يعطيه بعض الأثر أولى من حمله على المعنى الذي يجرده عن كل أثر.
الفصل
466
يلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي
ومدلولها المعتاد في مكان إبرام العقد، إلا إذا ثبت أنه قصد استعمالها في معنى خاص.
وإذا كان للفظ معنى اصطلاحي، افترض أنه استعمل فيه.
الفصل
467
التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق، ولا
يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه، ولا يسوغ
التوسع فيه عن طريق التأويل. والعقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها.
الفصل
468
إذا كانت لشخص واحد من أجل سبب واحد، دعويان،
فإن اختياره إحداهما لا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى.
الفصل
469
عندما تذكر في العقد حالة لتطبيق الالتزام، فينبغي أن لا يفهم من ذلك أنه قد قصد تحديد مجاله بها، دون
غيرها من بقية الحالات التي لم تذكر.
الفصل
470
إذا ذكر، في الالتزام، المبلغ أو الوزن أو المقدار
على وجه التقريب بعبارتي "ما يقارب وتقريبا" وغيرهما من العبارات المماثلة،
وجب الأخذ بالتسامح الذي تقضي به عادات التجارة أو عرف[5] المكان.
الفصل
471
إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام،
وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ[6] المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح
الجانب الذي اعتراه الغلط.
الفصل
472
إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات،
وجب الاعتداد عند الاختلاف بالمبلغ أو المقدار الأقل، ما لم يثبت بوضوح الجانب
الذي اعتراه الغلط.
الفصل
473
عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة
للملتزم.
الفصل
474
لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت
هذه صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه.
الفصل
475
لا يسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون، إن
كان صريحا.
الفصل
476
يجب على من يتمسك بالعادة أن يثبت وجودها. ولا
يصح التمسك بالعادة إلا إذا كانت عامة أو غالبة، ولم تكن فيها مخالفة للنظام العام ولا للأخلاق الحميدة.
الفصل
477
حسن النية يفترض دائما مادام العكس لم يثبت.
الفصل
478
البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر
ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له.
الفصل
479
البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه
أحكام الفصل 344، إذا أجري لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل
كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو اشتري منه شيء بثمن يجاوز قيمته.
أما الـبـيع المعقود مـن المريض لغيـر وارث فـتطبق
عليه أحكام
الفصل 345.
الفصل
480
متصرفو البلديات والمؤسسات العامة، والأوصياء،
والمساعدون القضائيون أو المقدمون والآباء الذين يديرون أموال أبنائهم، وأمناء التفليسة (السنادكة)، ومصفو الشركات، لا يسوغ لهم اكتساب أموال من
ينوبون عنهم إلا إذا كانوا يشاركونهم على الشيوع في ملكية
الأموال التي هي موضوع التصرف. كما أنه لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يجعلوا من أنفسهم محالا لهم بالديون التي على
من يتولون إدارة أموالهم. وليس لهؤلاء الأشخاص كذلك أن يأخذوا أموال من ينوبون عنهم على سبيل المُعاوضة
أو الرهن.
إلا أنه يمكن إجازة الحوالة أو البيع أو المُعاوضة أو الرهن ممن
حصل التصرف لصالحه، إذا كانت له أهلية التفويت، أو من المحكمة أو من أي سلطة مختصة
أخرى مع مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك والواردة في ظهير المسطرة المدنية.
الفصل
481
لا يسوغ للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا، لا
بأنفسهم ولا بوسطاء عنهم، الأموال المنقولة أو العقارية التي يناط بهم بيعها أو تقويمها
كما أنه لا يسوغ لهم أن يأخذوا هذه الأموال على سبيل المُعاوضة أو الرهن. ويترتب على
مخالفة هذا الفصل الحكم بالبطلان وبالتعويضات.
الفصل
482
يعتبر وسطاء في الحالات المنصوص عليها في
الفصلين 480 و481 السابقين زوجات الأشخاص المذكورين فيهما وأبناؤهم وإن كانوا
رشداء.
الفصل
483
يقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطليق أو الهواء
العمودي الذي يرتفع فوق بناء قائم فعلا، ويسوغ للمشتري أن يبني فيه، بشرط تحديد
طبيعة البناء وأبعاده. ولكن لا يسوغ للمشتري أن يبيع الهواء العمودي الذي يعلوه
بغير رضى البائع الأصلي.
الفصل
484
يبطل بين المسلمين بيع الأشياء المعتبرة من
النجاسات وفقا لشريعتهم مع استثناء الأشياء التي تجيز هذه الشريعة الاتجار فيها،
كالأسمدة الحيوانية المستخدمة في أغراض الفلاحة.
الفصل
485
بيع ملك الغير يقع صحيحا:
1 - إذا أقره المالك؛
2 - إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء.
وإذا رفض المالك الإقرار، كان للمشتري أن يطلب
فسخ البيع. وزيادة على ذلك، يلتزم البائع بالتعويض، إذا كان المشتري يجهل، عند
البيع أن الشيء مملوك للغير.
ولا يجوز إطلاقا للبائع أن يتمسك ببطلان البيع
بحجة أن الشيء مملوك للغير.
الفصل
486
يسوغ أن يرد البيع على شيء غير محدد إلا بنوعه.
ولكن البيع لا يصح، في هذه الحالة، إلا إذا ورد على أشياء مثلية محددة تحديدا
كافيا، بالنسبة إلى العدد والكمية والوزن أو المقياس والصنف، على نحو يجيء معه رضى
المتعاقدين على بينة وتبصر.
الفصل
487
يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا.
ولا يسوغ أن يعهد بتعيينه إلى أحد من الغير، كما أنه لا يسوغ أن يقع الشراء بالثمن
الذي اشترى به الغير ما لم يكن هذا الثمن معروفا من المتعاقدين. ومع ذلك، يجوز
الركون إلى الثمن المحدد في قائمة أسعار السوق، أو إلى تعريفة معينة أو إلى متوسط
أسعار السوق، إذا ورد البيع على بضائع لا يتعرض ثمنها للتقلبات. أما إذا ورد البيع،
على بضائع، يتعرض ثمنها للتقلبات، فيفترض في المتعاقدين أنهما ركنا إلى متوسط الأسعار التي تجري بها
الصفقات.
الفصل
488
يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما
بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى.
الفصل
489
إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء
أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ. ولا
يكون له أثر في مواجهة
الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون.
الفصل
490
إذا حصل البيع جزافا، فإنه يكون تاما بمجرد أن يتراضى
المتعاقدان على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، ولو لم تكن الأشياء التي يرد عليها قد وزنت أو
عدت أو قيست أو كيلت.
والبيع الجزافي هو الذي يرد بثمن واحد على جملة
أشياء، دون أن يعتبر عددها أو وزنها أو قياسها إلا لأجل تعيين ثمن المجموع.
الفصل
491
يكسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع،
بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه.
الفصل
492
بمجرد تمام البيع، يسوغ للمشتري تفويت الشيء
المبيع ولو قبل حصول التسليم، ويسوغ للبائع أن يحيل حقه في الثمن ولو قبل الوفاء.
وذلك ما لم يتفق العاقدان على خلافه. ولا يعمل بهذا الحكم في بيوع المواد الغذائية
المنعقدة بين المسلمين.
الفصل
493
بمجرد تمام العقد، يتحمل المشتري الضرائب
وغيرها من الأعباء التي يتحملها الشيء المبيع ما لم يشترط غير ذلك. ويقع على عاتقه
أيضا مصروفات حفظ المبيع وجني ثماره. وعلاوة على ذلك، يتحمل المشتري تبعة هلاك
المبيع، ولو قبل حصول التسليم، ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل
494
إذا وقع البيع بالقياس أو الكيل أو العد
أو على شرط التجربة أو على شرط المذاق أو على أساس مجرد الوصف، فإن البائع يبقى
متحملا بتبعة هلاك المبيع، مادام لم يجر قياسه أو كيله أوعده أو تجربته أو مذاقه
أو فحصه ولم يحصل قبوله من المشتري أو من نائبه، وذلك حتى ولو كان المبيع موجودا بالفعل
في يد المشتري.
الفصل
495
إذا كان البيع على التخيير، مع تحديد أجل للاختيار
فإن المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك، إلا
من وقت تحقق الشرط، ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل
496
يبقى الشيء المبيع أثناء نقله في ضمان البائع،
الذي يتحمل تبعة هلاكه، إلى أن يتسلمه المشتري.
الفصل
497
في حالة بيع الثمار على الأشجار ومنتجات
البساتين والمحصولات قبل جنيها يتحمل البائع تبعة هلاك المبيع إلى تمام نضجه.
الفصل
498
يتحمل البائع بالتزامين أساسيين:
1 - الالتزام بتسليم الشيء المبيع؛
2 - الالتزام بضمانه.
الفصل
499
يتم التسليم حين يتخلى البائع أو نائبه عن
الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث
يستطيع هذا حيازته بدون عائق.
الفصل
500
يتم التسليم بطرق مختلفة:
1 - تسلم العقارات بتخلي البائع عنها، وبتسليم
مفاتيحها إذا كانت من المباني، بشرط ألا يكون ثمة عائق يمنع المشتري من وضع اليد
عليها؛
2 - تسلم الأشياء المنقولة بمناولتها من يد إلى يد
أو بتسليم مفاتيح العمارة أو الصندوق الموضوعة فيه، أو بأي وجه آخر جرى به العرف[7]؛
3 - يتم التسليم ولو بمجرد رضى الطرفين، إذا كان
سحب المبيع من يد البائع غير ممكن وقت البيع، أو كان المبيع موجودا من قبل في يد المشتري على وجه آخر؛
4 - إذا كان المبيع عند البيع موجودا في مستودع عام، فإن حوالة أو مناولة شهادة
إيداعه أو تذكرة شحنه أو نقله تكون بمثابة تسليمه.
الفصل
501
يتم تسليم الحقوق المعنوية، كحق المرور مثلا،
إما بتسليم السندات التي تثبت وجودها، وإما بالاستعمال الذي يباشره المشتري لها
برضى البائع. وإذا اقتضى استعمال الحقوق المعنوية حيازة شيء معين، وجب على البائع
أن يمكن المشتري من وضع اليد عليه بدون عائق.
الفصل
502
يجب أن يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء
موجودا فيه عند البيع، ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا ذكر في عقد
البيع أن الشيء موجود في مكان آخر غير الذي كان موجودا فيه حقيقة، وجب على
البائع نقله إلى المكان المبين في العقد إذا طلب المشتري ذلك.
الفصل
503
إذا لزم نقل المبيع من مكان إلى مكان آخر، فإن تسليمه
لا يتم إلا في وقت وصوله إلى المشتري أو إلى نائبه.
الفصل
504
ولا يجبر البائع الذي لم يعط المشتري أجلا
للوفاء بالثمن على تسليم المبيع، إذا لم يعرض المشتري دفع ثمنه في مقابل تسلمه.
ولا يقوم إعطاء الكفيل أو أي تأمين آخر مقام
دفع الثمن.
الفصل
505
إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، كان للمشتري[9] أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمن
بتمامه، ولو كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة.
الفصل
506
ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع:
1 - إذا رخص لأحد من الغير في قبض الثمن أو ما تبقى منه؛
2 - إذا قبل إنابة على الغير من أجل استيفاء الدين أو ما تبقى منه؛
3 - إذا منح، بعد العقد، أجلا للوفاء بالثمن.
الفصل
507
لا يجبر البائع على تسليم الشيء المبيع،
ولو كان قد منح أجلا للوفاء بالثمن:
1 - إذا أعسر المشتري بعد البيع؛
3 - إذا قلل المشتري التأمينات المقدمة منه لضمان الوفاء بالثمن على وجه يعرض
البائع لخطر ضياعه عليه.
الفصل
508
إذا باشر البائع حق الحبس المقرر بمقتضى الفصول السابقة، كان
مسؤولا عن الشيء مسؤولية المُرتَهِن رهنا حيازيا لمنقول عن المرهون الذي في حوزه.
الفصل
509
مصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس أو الوزن
أو العد أو الكيل، تقع على عاتق البائع.
وإذا كان المبيع حقا معنويا، وقعت على عاتق
البائع أيضا المصروفات اللازمة لإنشاء هذا الحق أو لنقله.
والكل ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات
الطرفين بخلافه.
الفصل
510
إذا وقع البيع بواسطة سمسار،
كانت مصروفات السمسرة على البائع، ما لم تقض
العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه[11].
الفصل
511
على المشتري مصروفات رفع الشيء المبيع وتسلمه،
وكذلك مصروفات أداء الثمن وتلك التي يقتضيها الصرف والتوثيق والتسجيل ومصروفات التمبر اللازمة لرسم الشراء وعليه أيضا
مصروفات التغليف والشحن والنقل.
وتشمل مصروفات التسلم رسوم حق المرور (الترانزيت)، والمكوس والضرائب
الجمركية التي تجبى عند انتقال الشيء ووصوله.
الفصل
512
يجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها عند
البيع. ويمتنع على البائع إجراء التغيير فيه ابتداء من هذا الوقت.
الفصل
513
إذا كان المبيع شيئا معينا، وهلك هذا الشيء أو تعيب
قبل التسليم بفعل البائع أو بخطإه، كان للمشتري الحق في أن يطالبه بقيمته أو بتعويض
يعادل النقص في قيمته، على نحو ما كان يمكن أن يفعله ضد أي شخص من الغير.
وإذا ورد البيع على شيء مثلي، إلتزم البائع بأن يسلم مثيلا له في صنفه ومقداره
والكل مع حفظ حق المشتري في تعويض أكبر، إذا كان لهذا التعويض محل.
الفصل
514
إذا هلك الشيء المبيع أو تعيب قبل التسليم،
بفعل المشتري أو بخطإه وجب على هذا الأخير تسلمه في الحالة التي هو عليها، ودفع
الثمن كاملا.
الفصل
515
للمشتري ثمار الشيء وزوائده، سواء كانت مدنية
أم طبيعية، ابتداء من وقت تمام البيع. ويجب تسليمها إليه معه، ما لم يقض الاتفاق
بخلافه.
الفصل
516
الفصل
517
بيع الأرض يشمل ما يوجد فيها من مباني وأشجار،
كما يشمل المزروعات التي لما تنبت، والثمار التي لما تعقد.
ولا يشمل البيع الثمار المعقودة، ولا المحصولات
المعلقة بالأغصان أو الجذور ولا النباتات المغروسة في الأوعية، ولا تلك المعدة
لقلعها وإعادة غرسها، ولا الأشجار اليابسة التي لا ينتفع بها إلا خشبا، ولا
الأشياء المدفونة بفعل الإنسان والتي لا يرجع عهدها إلى قديم الزمان.
الفصل
518
بيع البناء يشمل الأرض التي أقيم عليها، كما
يشمل ملحقاته المتصلة به اتصال قرار كالأبواب والنوافذ والمفاتيح التي تعتبر جزءا
متمما للأقفال. ويشمل كذلك الأرحية والأدراج والخزائن المثبتة فيه، وأنابيب المياه
والمواقد المثبتة بجدرانه.
ولا يشمل بيع البناء الأشياء غير الثابتة التي
يمكن إزالتها بلا ضرر، ولا مواد البناء المجمعة لإجراء الإصلاحات ولا تلك التي
فصلت عنه بقصد استبدال غيرها بها.
الفصل
519
ويشمل بيع العقار كذلك الخرائط وتقدير
المصروفات، والحجج والوثائق المتعلقة بملكيته، وإذا تعلقت حجج الملكية بالمبيع
وبغيره من الأشياء التي لا تدخل في البيع، لم يكن البائع ملتزما إلا بأن يسلم نسخة
رسمية للجزء المتعلق منها بالعين المبيعة.
الفصل
520
خلايا النحل وبروج الحمام غير الثابتة لا تعتبر
جزءا من العين المبيعة.
الفصل
521
البستان والأراضي الأخرى، سواء
كانت مغروسة أم
لا، الموجودة خارج الدار لا تعتبر من توابعها، ولو كانت متصلة بها بباب داخلي إلا:
1 - إذا كان البستان أو الأراضي بالنسبة إلى
البناء، من الصغر جدا بحيث يجب اعتبارها من توابعه؛
2 - إذا تبين من تخصيص المالك أن البستان أو الأراضي كانت معتبرة من توابع الدار.
الفصل
522
إذا تعلق البيع بالأشياء التي تتجدد بعد قطعها أو جني غلتها كالدَّرَق والفِصَّة
وكان واردا على قِطْفَة
أو جَذَّة منها، فإنه لا يشمل خلفها. ويشمل بيع الخضر والأزهار والفاكهة ما وجد
منها معلقا بأصله، وكذلك ما ينضج منها أو ينفتح بعد البيع إذا كان يعتبر من
التوابع لا من الخلف.
الفصل
523
بيع الحيوان يشمل:
1 - صغيره الذي يرضعه؛
2 - الصوف أو الوبر أو الشعر المتهيئ للجز.
الفصل
524
بيع الأشجار يشمل الأرض القائمة عليها، كما
يشمل، ثمارها التي لم تعقد.
الثمار المعقودة للبائع، ما لم يشترط غير ذلك.
الفصل
525
النقود والأشياء الثمينة الموجودة داخل شيء
منقول لا تعتبر داخلة في البيع الذي يرد عليه، ما لم يشترط غير ذلك.
الفصل
526
الأشياء التي تباع بالوزن والعد، ولا يكون في
أثمانها تفاوت محسوس، والأشياء التي يمكن تقسيمها بغير ضرر، يسوغ بيعها بثمن
إجمالي واحد، أو على أساس سعر معين لكل وحدة كيل أو وزن.
وإذا وجد المقدار المحدد في العقد كاملا عند
التسليم، لزم البيع في الكل، أما إذا وجد فرق بالزيادة أو النقصان وسواء كان البيع
بثمن إجمالي واحد أو بثمن مقدر على أساس سعر الوحدة، وجب إتباع القواعد الآتية:
إذا وجدت زيادة، كانت من حق البائع، وإذا وجد
نقصان، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد بالنسبة إلى الكل، وبين أن يقبل القدر المسلم ويدفع الثمن بنسبته.
الفصل
527
إذا كان محل البيع أشياء تباع بالعدد وفي
أثمانها تفاوت محسوس طبقت القواعد الآتية:
إذا بيعت هذه الأشياء جملة وبثمن إجمالي واحد،
فإن كل فرق بالزيادة أو النقصان يبطل البيع. وإذا بيعت على أساس سعر الوحدة وتبين
فرق بالزيادة بطل البيع، وإذا كان الفرق بالنقصان، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ
البيع في الكل، وبين أن يقبل المقدار المسلم على أن يدفع الثمن بنسبته.
الفصل
528
إذا كان محل البيع أشياء تباع
بالوزن أو القياس ويضرها التبعيض ومن بينها الأراضي المبيعة بالقياس، اتبعت
القواعد الآتية:
أ - إذا بيع الشيء بتمامه بثمن إجمالي واحد، كانت
الزيادة للمشتري من غير أن يكون للبائع خيار فسخ البيع. وإذا وجد فرق بالنقصان، حق
للمشتري أن يفسخ البيع أو أن يقبل القدر المسلم مع دفع الثمن المحدد في العقد؛
ب - إذا بيع الشيء على أساس سعر وحدة الكيل[15] ووجد فرق بالزيادة أو النقصان،
كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد، وبين أن يقبل القدر المسلم، مع دفع الثمن
بنسبته.
الفصل
529
إذا بيع الشيء جملة واحدة، أو باعتباره معينا
بذاته، وذكر في العقد قدره عدا أو وزنا أو سعة، لم يكن للبائع حق في زيادة الثمن
ولا للمشتري حق في إنقاصه، إلا إذا بلغ الفرق بين القدر المذكور في العقد والقدر
الحقيقي للشيء جزءا من عشرين زيادة أو نقصانا.
الفصل
530
إذا كان لزيادة الثمن محل، بسبب الزيادة في
المقدار أو الوزن على مقتضى الفصل السابق، كان للمشتري الخيار بين أن يتخلى عن
العقد أو أن يقدم الزيادة في الثمن.
الفصل
531
دعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته،
وفقا للفصول السابقة يلزم رفعها خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى
العقد لبدء انتفاع المشتري أو للتسليم، أو من تاريخ العقد إن لم يحدد فيه تاريخ
لبدء الانتفاع أو للتسليم. وإذا لم ترفع تلك الدعاوى في الأجل المذكور،
سقطت.
الفصل
532
الضمان الواجب على البائع للمشتري
يشمل أمرين:
أ - أولهما حوز المبيع والتصرف فيه، بلا معارض
(ضمان الاستحقاق)؛
ب - وثانيهما عيوب الشيء المبيع (ضمان العيب).
والضمان يلزم البائع بقوة القانون، وإن لم
يشترط. وحسن نية البائع لا يعفيه من الضمان.
الفصل
533
الالتزام بالضمان يقتضي من البائع الكف عن كل
فعل أو مطالبة ترمي إلى التشويش على المشتري أو حرمانه من المزايا التي كان له
الحق في أن يعول عليها، بحسب ما أعد له المبيع والحالة التي كان عليها وقت البيع.
الفصل
534
ويلتزم البائع أيضا بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع
ضده، بمقتضى حق كان موجودا عند البيع.
ويكون الاستحقاق واقعا ضد المشتري
في الحالات الآتية:
1 - إذا حرم المشتري من حوز الشيء كله أو بعضه؛
2 - إذا كان المبيع في حوز الغير ولم يتمكن المشتري من استرداده منه؛
3 - إذا اضطر المشتري لتحمل خسارة من أجل افتكاك المبيع.
الفصل
535
استحقاق جزء معين
[2] - يتعلق الأمر
بظهير 9 رمضان 1331 (12غشت 1913) المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي تم إلغاؤه بموجب
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان
1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره
وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2742.
[3] - وردت في النص الفرنسي عبارة "les termes de l'acte" "ألفاظ التصرف" بدل "ألفاظ العقد" كما جاء في الترجمة العربية.
[4] - وردت في النص الفرنسي عبارة "expression ou une clause" "عبارة أو بند" بدل "عبارة وبند " كما جاء في الترجمة العربية.
[9] - وردت في النص الفرنسي عبارة "vendeur le" "البائع" بدل "المشتري" كما جاء في الترجمة العربية. وبذلك يمكن
صياغة الفصل 505 أعلاه كالآتي: إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، كان البائع أن يحبسها كلها
حتى يستوفي الثمن بتمامه، ولو كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة.
Lorsque
plusieurs choses ont été vendues en bloc, le
vendeur a le droit de retenir la totalité des choses vendues jusqu'au paiement
de la totalité du prix, alors même que le prix de chaque objet aurait été
établi séparément.
[10] - انظر الهامش
المتضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام
الإفلاس.
Les frais de
courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-même la
vente,
"مصروفات
السمسرة يتحملها البائع، عند قيام السمسار بعقد البيع بنفسه"، بدل "إذا وقع البيع بواسطة سمسار، كانت مصروفات السمسرة على البائع" كما جاء في الترجمة العربية.
وبذلك
يمكن صياغة الفصل 510 أعلاه كالآتي: مصروفات
السمسرة يتحملها البائع، عند قيام السمسار بعقد البيع بنفسه، ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه.
[15] - وردت في النص الفرنسي عبارة "unité de mesure" "وحدة القياس" بدل "وحدة الكيل " كما جاء في الترجمة
العربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق