الفصل 32
لا يمكن التعرض على القرارين القضائيين
المنصوص عليهما في الفصل 24 أعلاه.
ولا يمكن استئناف الأمر الصادر بالإذن
في الحيازة.
أما الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد
التعويض فيمكن استئنافه فيما يتعلق بتحديد التعويض فقط.
الفصل 33[1]
يرفع الاستئناف المنصوص عليه في
الفقرة الثالثة من الفصل السابق إلى محكمة النقض[2]بوصفها
الجهة القضائية التي تستأنف أمامها أحكام المحاكم الإدارية[3]،
ويجب أن يقدم إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوما من تبليغ الحكم،
ولا يترتب عليه وقف التنفيذ.
الفصل 34
إن الحكم الاستئنافي يبلغه تلقائيا كاتب
الضبط لدى محكمة الاستئناف[4]
أو ينشره نازع الملكية طبق الشروط المقررة في الفصل 26.
الفصل 35
إن دفع الفرق المحتمل بين مبلغ التعويض
المعروض ومبلغ التعويض عن نزع الملكية أو بين هذا التعويض والتعويض المحدد بحكم
استئنافي يتوقف في حالة استئناف أو طلب النقض، مع مراعاة أحكام الفصلين 30 و31،
على تقديم ذوي الحقوق لكفالة بنكية.
وفي حالة عدم تقديم الكفالة يودع الفرق
ويبقى مودعا إلى أن تنتهي المسطرة القضائية.
الفصل 36
تطبق أحكام الفصل 28 على مصاريف
الاستئناف والنقض.
[1]- تم نسخ وتعويض أحكامالفصل 33
أعلاه بمقتضىالمادة 39من القانون رقم41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف
الذكر.
[2]- حلت عبارة محكمة النقض محل
العبارة السابقة المجلس الأعلى بالمادة الفريدة من القانون 11.58 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛الجريدة الرسمية عدد
5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.
[3] - قارن مع المادة 5 من القانون
رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية:
"تختص محاكم
الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما
عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة ".
(القانون رقم
80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إداريةالصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ
24 محرم 1427 (23فبراير 2006)، ص 490، كماتمتغييرهوتتميمه).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق