الفصل
913
على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما
يلزم لتنفيذ الوَكالة، ما لم يقض العرف[1] أو الاتفاق بخلافه.
الفصل
914
على الموكل:
أولا - أن يدفع للوكيل ما اضطر إلى
تسبيقه من ماله وإلى إنفاقه من المصروفات من أجل تنفيذ الوَكالة، في حدود ما كان
لازما لهذا الغرض، وأن يدفع له أجره
عندما يكون مستحقا، أيا ما كانت نتيجة المعاملة، ما لم يكن هناك فعل أو خطأ يعزى
إليه؛
ثانيا - تخليص الوكيل من
الالتزامات التي اضطر إلى التعاقد عليها نتيجة تنفيذه لمهمته أو بمناسبتها. وهو لا
يسأل عن الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل ولا عن الخسائر التي تلحقه نتيجة فعله
أو خطإه أو من أجل أسباب أخرى بعيدة عن الوَكالة.
الفصل
915
لا حق للوكيل في الأجر المتفق عليه:
أولا - إذا منع، بقوة
قاهرة، من مباشرة تنفيذ الوَكالة؛
ثانيا - إذا كانت الصفقة أو العملية
التي كلف بها قد أنجزت قبل أن يشرع في تنفيذها؛
ثالثا - إذا
لم تقع الصفقة أو القضية التي
أعطيت الوَكالة من أجلها مع عدم الإخلال، في هذه الحالة، بما يقضي به عرف[2] التجارة أو العرف[3] المحلي.
ومع ذلك فللقاضي السلطة لتقدير ما إذا كان يجب،
وفقا لظروف الحال، منح الوكيل تعويضا، لاسيما إذا لم تعقد الصفقة لسبب شخصي يتعلق
بالموكل، أو بسبب القوة القاهرة.
الفصل
916
إذا لم يكن الأجر قد عين، فإنه يعين وفقا لعرف
المكان، الذي نفذت فيه الوَكالة وإلا فوفقا لظروف الحال.
الفصل
917
الموكل الذي يحيل القضية لوكيل آخر، يبقى
مسؤولا تجاه الوكيل الأول عن كل نتائج الوَكالة وفقا للفصل 914، ما لم يشترط
اشتراط مخالف يقبله الوكيل الأول.
الفصل
918
إذا أعطيت الوَكالة من عدة أشخاص لأجل قضية
مشتركة بينهم، فإن كلا منهم يكون مسؤولا تجاه الوكيل بنسبة مصلحته في تلك القضية
ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل
919
للوكيل حق حَبْس أمتعة الموكل المنقولة أو بضائعه
التي أرسلت إليه، من أجل استيفاء ما يستحق له على الموكل وفقا للفصل 914.
الفصل
920
إذا أبرم الوكيل العقد باسمه الشخصي، كسب
الحقوق الناشئة عنه، وظل ملتزما مباشرة تجاه من تعاقد معهم كما لو كانت الصفقة
لحسابه ولو كان هؤلاء قد علموا بأنه معير اسمه أو أنه وكيل بالعمولة.
الفصل
921
الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود
وكالته لا يتحمل شخصيا بأي التزام تجاه من يتعاقد معهم. ولا يسوغ لهؤلاء
الرجوع إلا على الموكل.
الفصل
922
ليس للغير أي دعوى على الوكيل بوصفه هذا، من
أجل إلزامه بتنفيذ الوَكالة ما لم تكن الوَكالة قد أعطيت له لمصلحتهم أيضا.
الفصل
923
تثبت للغير على الوكيل دعوى من أجل إلزامه
بقبول تنفيذ العقد، إذا كان هذا التنفيذ يدخل ضرورة في وكالته.
الفصل
924
لمن يتعامل مع الوكيل، بصفته هذه، الحق دائما
في أن يطالبه بإبراز رسم وكالته وله عند الحاجة أن يطلب منه نسخة مصدقة من هذا
الرسم، وعندئذ تكون نفقة هذه النسخة عليه.
الفصل
925
التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم
الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه، كما لو كان هو
الذي أجراها بنفسه.
الفصل
926
يلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة
لحسابه من الوكيل في حدود وكالته.
التحفظات والعقود السرية المبرمة بين الموكل
والوكيل والتي لا تظهر من الوَكالة نفسها لا يجوز الاحتجاج بها على الغير، ما لم
يقم الدليل على أنهم كانوا يعلمون بها عند العقد.
الفصل
927
لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل
خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها، إلا في الحالات الآتية:
أولا: إذا أقره، ولو دلالة؛
ثانيا: إذا استفاد منه؛
ثالثا: إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أفضل مما
تضمنته تعليمات الموكل؛
رابعا:
وحتى إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أقسى مما تضمنته تعليمات الموكل مادام الفرق يسيرا، أو كان مما
يتسامح به في التجارة أو في مكان إبرام العقد.
الفصل
928
إذا تصرف الوكيل بلا وكالة، أو تجاوز حدود وكالته،
وتعذر لذلك تنفيذ العقد الذي أبرمه، التزم بالتعويضات لمن تعاقد معه.
ولكن الوكيل لا يتحمل بأي ضمان:
ب - إذا أثبت أن من تعاقد معه كان
يعلم بمضمون وكالته.
الفصل
929
تنتهي الوَكالة:
أولا - بتنفيذ العملية التي أعطيت
من أجلها؛
ثانيا - بوقوع الشرط الفاسخ الذي
علقت عليه، أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته؛
ثالثا - بعزل الوكيل؛
رابعا - بتنازل الوكيل عن الوَكالة؛
خامسا - بموت الموكل أو الوكيل؛
سادسا - بحدوث تغيير في حالة
الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه، كما هي الحال في الحَجْر والإفلاس[5]. وذلك ما لم ترد الوَكالة على
أمور يمكن للوكيل تنفيذها، برغم حدوث هذا التغيير في الحالة؛
سابعا - باستحالة تنفيذ الوَكالة
لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين.
الفصل
930
الفصل
931
للموكل أن يلغي الوَكالة متى شاء. وكل شرط
يخالف ذلك يكون عديم الأثر، بالنسبة إلى المتعاقدين وإلى الغير على حد سواء، ولا
يمنع اشتراط الأجر من مباشرة الحق.
إلا أنه:
أولا - إذا كانت الوَكالة قد أعطيت
في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير، لم يسغ للموكل أن يلغيها إلا بموافقة من أعطيت في مصلحته؛
ثانيا - لا يسوغ عزل وكيل الخصومة
متى أصبحت الدعوى جاهزة للحكم.
الفصل
932
يصح أن يكون إلغاء الوَكالة صريحا أو ضمنيا.
وإذا تم إلغاء الوَكالة بمكتوب أو ببرقية، فإنه
لا ينتج أثره إلا من وقت تسلم الوكيل المكتوب أو البرقية.
الفصل
933
إذا أعطيت الوَكالة من عدة أشخاص من أجل نفس
الصفقة، لم يسغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جميعا. غير أنه إذا كانت هذه الصفقة قابلة للتجزئة، فإن الإلغاء
الحاصل من أحد الموكلين ينهي الوَكالة بالنسبة إلى نصيبه منها.
يجوز، في شركات التضامن وغيرها من الشركات،
إلغاء الوَكالة من أي واحد من الشركاء الذين لهم صلاحية إعطائها باسم الشركة.
الفصل
934
إلغاء الوَكالة كليا أو جزئيا لا يحتج به في
مواجهة الغير الذين تعاقدوا بحسن نية مع الوكيل، قبل علمهم بحصوله. وللموكل أن يرجع على الوكيل.
إذا تطلب القانون شكلا خاصا لإنشاء الوَكالة،
وجبت مراعاة نفس هذا الشكل في إلغائها.
الفصل
935
لا يحق للوكيل التنازل عن الوَكالة إلا إذا أخطر به الموكل. وهو مسؤول عن الضرر
الذي يرتبه هذا التنازل للموكل، إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالحه
محافظة تامة إلى أن يتمكن من رعايتها بنفسه.
الفصل
936
لا يحق للوكيل التنازل عن الوَكالة إذا كانت قد
أعطيت له في مصلحة الغير، إلا لمرض أو عذر آخر مقبول. وفي هذه الحالة يجب عليه أن
يخطر الغير الذي أعطيت الوَكالة في مصلحته بتنازله، وأن يمنحه أجلا معقولا ليتدبر خلاله أمره، على
نحو ما تقتضيه ظروف الحال.
الفصل
937
عزل الوكيل الأصلي أو موته يؤدي إلى
عزل من أحله محله. ولا يسري هذا الحكم:
أولا: إذا كان نائب الوكيل قد عين
بإذن الموكل؛
ثانيا: إذا كان للوكيل الأصلي
صلاحيات تامة في التصرف، أو إذا كان له الإذن في أن يحل غيره محله.
الفصل
938
موت الموكل أو حدوث تغيير في حالته
ينهي وكالة الوكيل الأصلي ووكالة نائبه. ولا يسري هذا الحكم:
أولا: إذا كانت الوَكالة قد أعطيت
في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير؛
ثانيا: إذا كان محلها إجراء عمل
بعد وفاة الموكل، على نحو يكون الوكيل معه في مركز منفذ الوصايا.
الفصل
939
تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم
الموكل خلال الفترة التي يجهل فيها موته أو غيره من الأسباب التي يترتب عليها
انقضاء الوَكالة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.
الفصل
940
إذا انقضت الوَكالة بوفاة الموكل أو بإفلاسه[7] أو بنقص أهليته، وجب على الوكيل
عندما يكون في التأخير خطر، أن يتم العمل الذي بدأه، في حدود ما هو ضروري. كما أنه يجب عليه أن يتخذ كل ما تقتضيه
الظروف من إجراءات لصيانة مصلحة الموكل، إذا لم يكن لهذا الأخير وارث متمتع بالأهلية، أو لم يوجد له أو لوارثه نائب
قانوني. ومن ناحية أخرى يكون للوكيل الحق في استرداد ما سبقه وما أنفقه من مصروفات
لتنفيذ الوَكالة، وفقا لأحكام الفضالة.
الفصل
941
في حالة موت الوكيل، يجب على ورثته، إن كانوا
على علم بالوَكالة أن يبادروا بإعلام الموكل به. كما أنه يجب عليهم أن يحافظوا على الوثائق وغيرها من
المستندات التي تخص الموكل.
ولا يسري هذا الحكم على الورثة، إن كانوا
قاصرين، طالما لم يعين لهم وصي.
الفصل
942
إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتة، وفي وقت
غير لائق ومن غير سبب معتبر، ساغ الحكم لأحدهما على الآخر بالتعويض عما لحقه من
ضرر، ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل
943
إذا باشر شخص، باختياره أو بحكم الضرورة، شؤون أحد من الغير، في غيابه أو بدون
علمه، وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من
القاضي، قامت هناك علاقة
قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن الوَكالة وخضعت للأحكام الآتية:
الفصل
944
على الفُضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن
يتمكن رب العمل من الاستمرار فيه بنفسه، إذا كان من شأن انقطاع العمل أن يضر برب العمل.
الفصل
945
على الفُضولي أن يبذل في مباشرته العمل، عناية الحازم الضابط لشؤون
نفسه، وأن يسير فيه على مقتضى رغبة رب
العمل المعروفة منه أو المفترضة، وهو مسؤول عن كل خطإ يقع منه، ولو كان يسيرا. أما إذا كان تدخله
بقصد دفع ضرر حال وكبير كان يهدد
رب العمل، أو بقصد إتمام واجبات وكالة كانت لموروثه فإنه لا يسأل إلا عن تدليسه أو
خطإه الفاحش.
الفصل
946
يتحمل الفُضولي بنفس الالتزامات التي يتحمل بها
الوكيل بالنسبة إلى تقديم الحسابات ورد كل ما يتسلمه نتيجة مباشرة العمل.
وهو يتحمل بكل الالتزامات الأخرى الناشئة من الوَكالة
الصريحة.
الفصل
947
الفُضولي الذي يتدخل في شؤون غيره، خلافا
لرغبته المعروفة أو المفترضة أو الذي يجري عمليات تخالف رغبته المفترضة، يسأل عن
كل ما يلحق رب العمل من ضرر نتيجة فعله ولو لم يكن هناك خطأ يمكن أن يعزى إليه.
الفصل
948
غير أنه لا يجوز الاحتجاج بمخالفة رغبة رب العمل، إذا
اضطر الفُضولي لأن يعمل على وجه السرعة ما يقتضيه:
أولا - الوفاء بالتزام يتحمل به رب
العمل ويتطلب الصالح العام تنفيذه؛
ثانيا - الوفاء بالتزام قانوني
بالنفقة أو بالمصروفات الجنائزية أو بالتزامات أخرى من نفس طبيعتها.
الفصل
949
إذا باشر الفُضولي العمل في مصلحة صاحبه وعلى وجه
ينفعه، كسب هذا الأخير كل الحقوق وتحمل مباشرة بكل الالتزامات التي تعاقد الفُضولي
عليها لحسابه ويجب عليه أن يبرئ الفُضولي من كل العواقب المترتبة على مباشرته
العمل، وأن يعوضه عن المبالغ التي سبقها وعن المصروفات التي أنفقها والخسائر التي
تحملها، وفقا لأحكام الفصل 914.
وتعتبر
مباشرة العمل حسنة، أيا ما كانت نتيجته، إذا كان عند إجرائه، مطابقا لقواعد
الإدارة الحسنة، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال.
الفصل
950
إذا كان العمل مشتركا بين عدة أشخاص، التزم
هؤلاء تجاه الفُضولي بنسبة مصلحة كل منهم فيه، وفقا لأحكام الفصل السابق.
الفصل
951
للفُضولي حق حَبْس الأشياء المملوكة لرب العمل،
من أجل ضمان المبالغ التي يمنحه الفصل 949 حق استردادها.
وليس له ذلك إذا تدخل في أمر صاحب الحق كرها
عليه.
الفصل
952
في جميع الحالات التي لا يلتزم فيها رب العمل
بأن يدفع للفُضولي ما أنفقه من المصروفات، يسوغ لهذا الأخير أن يزيل ما أجراه من التحسينات، بشرط أن يمكنه ذلك من
غير ضرر، أو أن يطلب من رب العمل تسليمه الأشياء التي اشتراها له إذا لم يقبلها.
الفصل
953
من أسس الفضالة أن تكون بغير أجر.
الفصل
954
لا يلتزم رب العمل بدفع أي مبلغ، إذا كان الفُضولي
قد باشر العمل بدون قصد استرداد ما يسبقه. وهذا القصد يفترض:
أ - إذا كان العمل قد أجري برغم
إرادة صاحب الحق، مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 948؛
الفصل
955
إذا غلط الفُضولي في شخصية رب العمل، فإن الحقوق
والالتزامات الناشئة من مباشرة العمل تقوم بينه وبين رب العمل الحقيقي.
الفصل
956
إذا تصرف شخص في أمر ظنا منه أنه له، فتبين أنه لغيره فإن العلاقات التي تقوم
بينه وبين ذلك الغير تخضع للأحكام المتعلقة بالإثراء بلا سبب.
الفصل
957
موت الفُضولي ينهي الفضالة، وتخضع التزامات
ورثته لأحكام الفصل 941.
الفصل
958
إذا أقر رب العمل صراحة أو دلالة، ما فعله الفُضولي،
فإن الحقوق والالتزامات الناشئة بين الطرفين تخضع لأحكام الوَكالة ابتداء من مباشرة العمل. أما في مواجهة الغير، فلا يكون للإقرار أثر إلا ابتداء من وقت حصوله.
الفصل
959
الاشتراك نوعان:
أولا - الشياع أو شبه الشركة؛
ثانيا - الشركة بمعناها الحقيقي أو
الشركة العقدية.
الفصل
960
إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين
بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة. وهي إما اختيارية أو اضطرارية.
الفصل
961
عند الشك، يفترض أن أنصباء المالكين على الشياع متساوية.
الفصل
962
لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع
بنسبة حصته فيه على شرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي أعد
له، وألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين، أو على وجه يترتب عليه
حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم.
الفصل
963
ليس لأي واحد من المالكين على
الشياع أن يجري تجديدا على الشيء المشاع بغير موافقة الباقين. وعند المخالفة، تطبق القواعد الآتية:
أ - إذا كان الشيء قابلا للقسمة، شرع في
قسمته، فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد في نصيب من أجراه، لم يكن هناك رجوع
لأحد على آخر. أما إذا خرج في نصيب غيره، كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع
قيمة التجديدات وبين أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها؛
ب - إذا كان الشيء غير قابل للقسمة،
حق لباقي المالكين على الشياع أن يلزموا من أجرى التجديدات بإعادة الأشياء إلى حالها
على نفقته وذلك مع التعويض إن كان له محل.
الفصل
964
إذا كان الشيء لا يقبل القسمة بطبيعته، كسفينة
أو حمام لم يكن لأي واحد من المالكين إلا الحق في أخذ غلته، بنسبة نصيبه. ويلزم
إكراء هذا الشيء لحساب المالكين جميعهم، ولو عارض فيه أحدهم.
الفصل
965
على كل واحد من
المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء
المشترك.
الفصل
966
للمالكين على الشياع أن يتفقوا فيما بينهم على
أن يتناوبوا الاستئثار بالانتفاع بالشيء أو الحق المشترك. وفي هذه الحالة، يسوغ لكل واحد منهم أن يتصرف، على سبيل التبرع
أو المُعاوضة، في حقه في الانتفاع بالشيء لمدة
انتفاعه. ولا يلتزم بأن يقدم لبقية
المالكين حسابا عما يأخذه من الغلة.
غير أنه لا يسوغ له أن يجري أي شيء من شأنه أن يمنع
أو ينقص حقوق بقية المالكين في الانتفاع بالشيء، عندما يحين دورهم فيه.
الفصل
967
على كل مالك على الشياع أن يحافظ على الشيء
المشاع بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على الأشياء الخاصة به، وهو مسؤول عن
الأضرار الناشئة عن انتفاء هذه العناية.
الفصل
968
لكل مالك على الشياع الحق في أن يجبر باقي
المالكين على المساهمة معه، كل بقدر نصيبه، في تحمل المصروفات اللازمة لحفظ الشيء
المشاع وصيانته ليبقى صالحا للاستعمال في الغرض الذي أعد له، ولهم حق التخلص من
هذا الالتزام:
أولا: ببيع أنصبائهم، مع حفظ حق المالك على الشياع
الذي عرض أو يعرض تحمل المصروفات، في أن يشفع الحصص المبيعة؛
ثانيا: بتركهم، للمالك الذي أنفق
المصروفات، الانتفاع بالشيء المشاع أو غلته حتى استيفاء كل ما أنفقه لحساب الجميع؛
ثالثا: بطلبهم القسمة، إن كانت
ممكنة. غير أنه إذا كانت المصروفات قد أنفقت بالفعل، وجب على كل منهم أداء حصته
فيها.
الفصل
969
على كل واحد من المالكين على الشياع أن يتحمل،
مع الباقين، التكاليف المفروضة
على الشيء المشاع ونفقات إدارته واستغلاله، ويتحدد نصيب كل واحد منهم في هذه
التكاليف والنفقات بحسب حصته.
الفصل
970
المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف التي
أنفقها أحد المالكين على الشياع لا تخولهم حق الاسترداد تجاه الباقين، ما لم يكونوا قد أذنوا في إنفاقها صراحة أو دلالة.
الفصل
971
قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية، فيما يتعلق
بإدارة المال المشاع والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال.
فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع، حق للمالكين أن يلجأوا للقاضي. ويقرر هذا ما يراه أوفق
لمصالحهم جميعا. ويمكنه أن يعين مديرا يتولى إدارة المال المشاع أو أن يأمر بقسمته.
الفصل
972
قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية:
أ - فيما يتعلق بأعمال التصرف، وحتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة؛
ب - فيما يتعلق بإجراء تغيير في
الاشتراك أو في الشيء المشاع نفسه؛
ج - في حالات التعاقد على إنشاء
التزامات جديدة.
في الحالات المذكورة آنفا، يِؤخذ برأي
المعترضين. ولكن يسوغ لباقي
المالكين أن يباشروا ما يخوله الفصل 115، إذا اقتضى الحال.
الفصل
973
لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء
المشاع وفي غلته، وله أن يبيع هذه الحصة، وأن يتنازل عنها، وأن يرهنها، وأن يحل
غيره محله في الانتفاع بها، وأن يتصرف فيها بأي وجه آخر سواء أكان تصرفه هذا
بمقابل أم تبرعا وذلك كله ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط.
الفصل
974
إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي حصته
الشائعة، جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة لأنفسهم، في مقابل أن يدفعوا للمشتري الثمن ومصروفات
العقد والمصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها منذ البيع. ويسري نفس الحكم في
حالة المُعاوضة.
ولكل من المالكين على الشياع أن يشفع بنسبة
حصته. فإذا امتنع غيره من الأخذ بها لزمه أن يشفع الكل. ويلزمه أن يدفع ما عليه
معجلا، وعلى الأكثر خلال ثلاثة أيام، فإن انقضى هذا الأجل لم يكن لمباشرة حق
الشفعة أي أثر.
الفصل
975
لا تكون الشفعة فقط في الحصة المبيعة من المالك
على الشياع. ولكنها تمتد أيضا بقوة القانون إلى ما يدخل في هذه الحصة باعتباره من
توابعها. ويجوز أن تكون الشفعة في توابع الحصة المشاعة وحدها، إذا بيعت مستقلة
عنها.
الفصل
976
يسقط حق المالك على الشياع في الأخذ بالشفعة
بعد مضي سنة من علمه بالبيع الحاصل من المالك معه، ما لم يثبت أن عائقا مشروعا قد
منعه منها كالإكراه.
ويسري هذا الأجل حتى على القاصرين متى كان لهم
نائب قانوني.
الفصل
977
الشياع أو شبه الشركة ينتهي:
أولا: بالهلاك الكلي للشيء المشاع؛
ثانيا: ببيع المالكين حصصهم لأحدهم
أو بتخليهم له عنها؛
ثالثا: بالقسمة.
الفصل
978
لا يجبر أحد على البقاء في الشياع. ويسوغ دائما
لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.
الفصل
979
ويجوز مع ذلك، الاتفاق على أنه لا يسوغ لأي
واحد من المالكين طلب القسمة خلال أجل محدد، أو قبل توجيه إعلام سابق. إلا أنه
يمكن للمحكمة حتى في هذه الحالة أن تأمر بحل الشياع وبإجراء القسمة، إن كان لذلك
مبرر معتبر.
الفصل
980
لا يسوغ طلب القسمة، إذا كان محل الشياع أعيانا
من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له.
الفصل
981
دعوى القسمة لا تسقط بالتقادم.
الفصل
982
الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان[10] أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما
معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها.
الفصل
983
الاشتراك في الأرباح الذي يمنح للمستخدمين ولمن
يمثلون شخصا أو شركة، في مقابل خدماتهم كليا أو جزئيا لا يكفي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يقم دليل آخر
بالعقد على الشركة.
الفصل
984
لا يجوز عقد الشركة:
أولا - بين الأب وابنه المشمول بولايته؛
ثانيا - بين الوصي والقاصر إلى أن
يبلغ هذا الأخير رشده ويقدم الوصي الحساب عن مدة وصايته ويحصل إقرار هذا الحساب؛
ثالثا - بين مقدم على ناقص الأهلية
أو متصرف في مؤسسة خيرية وبين الشخص الذي يدير أمواله ذلك المقدم أو المتصرف.
الإذن في مباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقص
الأهلية من أبيه أو مقدمه لا يكفي لجعله أهلا لعقد الشركة مع أحدهما.
الفصل
985
ينبغي أن يكون لكل شركة غرض مشروع. وتبطل بقوة
القانون كل شركة يكون غرضها مخالفا للأخلاق الحميدة أو للقانون أو للنظام العام.
الفصل
986
تبطل بقوة القانون، بين المسلمين، كل شركة يكون
محلها أشياء محرمة بمقتضى الشريعة الإسلامية، وبين جميع الناس، كل شركة يكون محلها
أشياء خارجة عن دائرة التعامل.
الفصل
987
تعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى
شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاصا. إلا أنه إذا كان محل الشركة عقارات أو غيرها
من الأموال مما يمكن رهنه رهنا رسميا وأبرمت لتستمر أكثر من ثلاث سنوات، وجب أن
يحرر العقد كتابة وأن يسجل على الشكل الذي يحدده القانون.
الفصل
988
يسوغ أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أشياء
أخرى، منقولة كانت أو عقارية أم حقوقا معنوية. كما يسوغ أيضا أن تكون عمل أحد
الشركاء أو حتى عملهم جميعا. ولا يسوغ بين
المسلمين، أن تكون هذه الحصة مواد غذائية.
الفصل
989
يسوغ أن يكون مَناب أحد الشركاء في رأس المال ماله من الائتمان التجاري.
الفصل
990
يصح أن تكون حصص الشركاء في رأس المال متفاوتة
في قيمتها ومختلفة في طبيعتها.
وعند الشك، يعتبر أن الشركاء قد قدموا حصصا
متساوية.
الفصل
991
يلزم تعيين الحصة وتحديدها، وإذا تضمنت حصة أحد
الشركاء كل أمواله الحاضرة وجب إحصاء هذه الأموال. وإذا كانت الحصة أشياء أخرى غير
النقود، لزم تقدير الأشياء على حسب قيمتها في تاريخ وضعها في رأس المال. فإن لم
تقم على هذا الوجه، اعتبر أن الشركاء قد ارتضوا الركون إلى السعر الجاري للأشياء
في تاريخ تقديم الحصة، فإن لم يكن لهذه الأشياء سعر جار قدرت قيمتها وفق ما يقرره أهل الخبرة.
الفصل
992
رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص المقدمة من
الشركاء، والأشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة.
وتعتبر أيضا جزءا من رأس مال الشركة:
التعويضات عن هلاك أو تعيب أو نزع ملكية أحد
الأشياء الداخلة في رأس المال، وذلك في حدود قيمته الأصلية عند دخوله فيه، وفقا لما يقضى به العقد.
رأس المال يعتبر مملوكا للشركاء ملكية مشتركة،
ولكل منهم نصيب شائع فيه بنسبة قيمة حصته.
الفصل
993
يجوز عقد الشركة لمدة محددة أو غير محددة، وإذا
عقدت بقصد إجراء عمل يستغرق تنفيذه مدة معينة، اعتبرت أنها قد أبرمت لكل المدة
التي يستمر خلالها إنجاز هذا العمل.
الفصل
994
تبدأ الشركة من وقت إبرام العقد، ما لم يقرر
الشركاء لابتدائها تاريخا آخر، ويسوغ أن يكون هذا التاريخ سابقا على العقد.
الفصل
995
كل شريك مدين للشركاء الآخرين بكل ما وعد
بتقديمه للشركة.
وعند
الشك، يفترض أن الشركاء قد التزموا بتقديم حصص متساوية.
الفصل
996
على كل شريك أن يسلم حصته في الوقت المتفق عليه،
فإن لم يحدد لهذا التسليم أجل لزم حصوله فور إبرام العقد، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء أو المسافات من زمن.
وإذا كان أحد الشركاء مماطلا في تقديم حصته،
ساغ لباقي الشركاء أن يطلبوا الحكم بإخراجه أو أن يلزموه بتنفيذ تعهده. وذلك مع
حفظ الحق بالتعويضات في كلتا الحالتين.
الفصل
997
إذا تضمنت حصة الشريك في رأس مال الشركة دينا أو عدة ديون له
على الغير، فإن ذمته لا تبرأ إلا من وقت استيفاء الشركة المبلغ الذي قدم لها الدين
في مقابله. والشريك مسؤول أيضا تجاه الشركة عن التعويضات، إذا لم يقع استيفاء
الدين الذي قدمه عند حلول أجل استحقاقه.
الفصل
998
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية عين محددة بذاتها،
فإنه يتحمل تجاه الشركاء الآخرين بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، من أجل العيوب
الخفية التي تشوب هذه العين واستحقاقها. فإن لم ترد حصة الشريك إلا على منفعة
العين، تحمل بالضمان الذي يتحمل به المكري. ويضمن الشريك كذلك، بنفس الشروط ما
وسعته العين.
الفصل
999
الشريك الذي التزم بأن يقدم حصته في الشركة عملا يلتزم بأن يؤدي الخدمات التي وعد بها، وبأن يقدم حسابا عن كل ما كسبه، منذ إبرام العقد بمزاولته العمل الذي
قدمه حصة له.
على أنه لا يلزم بأن يقدم للشركة براءات الاختراع التي حصل عليها،
ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخلافه.
الفصل
1000
إذا هلكت حصة الشريك أو تعيبت،
بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، بعد العقد ولكن قبل التسليم الفعلي أو الحكمي، طبقت
القواعد الآتية:
أ - إذا كانت الحصة نقودا أو غيرها
من الأشياء المثلية، أو كانت منفعة شيء محدد، فإن تبعة الهلاك أو التعيب تقع على عاتق الشريك المالك؛
ب - إذا كانت الحصة شيئا معينا قد
انتقلت ملكيته للشركة، تحمل كل الشركاء تلك التبعة.
الفصل
1001
لا يلزم أي شريك بأن يقدم حصته من جديد في حالة الهلاك، مع عدم
الإخلال بما هو مذكور في الفصل 1052، ولا بأن يزيد حصته إلى ما يتجاوز القدر المقرر بمقتضى
العقد.
الفصل
1002
ليس للشريك أن يقاص الخسائر التي يتحمل
بالمسؤولية عنها تجاه الشركة بما عسى أن يكون قد حققه لها من أرباح في صفقة أخرى.
الفصل
1003
ليس للشريك أن ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته
تجاه الشركة. وهو في جميع الأحوال مسؤول عن فعل أو خطأ الأشخاص الذين ينيبهم عنه
أو يستعين بهم.
الفصل
1004
لا يسوغ للشريك، بدون موافقة باقي شركائه، أن
يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير، عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة،
إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها. فإن خالف الشريك هذا الالتزام
كان لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته بالتعويض، وبين أخذ العمليات التي قام بها لحسابهم
واستيفاء الأرباح التي حققها، وذلك كله مع بقاء حق الشركاء في طلب إخراج الشريك
المخالف من الشركة. ويفقد الشركاء رخصة الاختيار بمضي ثلاثة أشهر، وعندئذ لا يبقى
لهم إلا طلب التعويض، إن كان له موجب.
الفصل
1005
لا يسري حكم الفصل السابق، إذا كان للشريك، قبل
دخوله في الشركة، مصلحة في مشروعات مماثلة، أو كان يقوم، بعلم باقي الشركاء
بعمليات من نفس نوع العمليات التي تقوم بها الشركة. ما لم يشترط وجوب توقفه عنها.
ولا يمكن للشريك أن ينال من المحكمة إلزام باقي
الشركاء بإعطاء موافقتهم.
الفصل
1006
كل شريك ملزم بأن ينفذ التزاماته تجاه الشركة بنفس العناية
التي يبذلها في أداء الأعمال الخاصة بنفسه، وكل تفريط في هذه العناية يعتبر خطأ
يتحمل مسؤوليته تجاه الآخرين. وهو مسؤول أيضا عن عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة من
عقد الشركة. وعن إساءته استعمال الصلاحيات الممنوحة له. وهو لا يضمن الحادث
الفجائي والقوة القاهرة، ما لم يتسببا عن خطإه أو عن فعله.
الفصل
1007
يلتزم كل شريك بأن يقدم الحساب في نفس الحدود التي
يلتزم الوكيل بتقديمه فيها:
أولا - عن كل المبالغ والقيم التي
أخذها من مال الشركة من أجل العمليات المشتركة؛
ثانيا - عن كل ما تسلمه من أجل الصالح
المشترك، أو بمناسبة العمليات التي هي موضوع الشركة؛
ثالثا - وعلى العموم، عن كل عمل
يباشر من أجل الصالح المشترك.
وكل شرط من شأنه أن يعفي شريكا من واجب تقديم الحساب يكون عديم
الأثر.
الفصل
1008
للشريك أن يأخذ من مال الشركة المبلغ الذي
يمنحه إياه العقد من أجل مصروفاته الشخصية، ولكن لا يسوغ له أن يأخذ أكثر من ذلك.
الفصل
1009
الشريك الذي يستخدم، بدون إذن كتابي من شركائه،
الأموال أو الأشياء المشتركة لفائدة نفسه، أو لفائدة الغير، ملزم برد المبالغ التي
أخذها وبأن يقدم للصندوق
المشترك الأرباح التي حققها. ولا يحول ذلك دون الحق في تعويض أكبر وفي الدعوى الجنائية إن اقتضى
الأمر.
الفصل
1010
لا يسوغ للشريك، وإن كان متصرفا للشركة، بدون
موافقة كل شركائه الآخرين أن يدخل أحدا من الغير في الشركة باعتباره شريكا فيها،
ما لم يكن عقد الشركة قد خوله ذلك. وإنما يجوز له أن يشرك الغير في نصيبه أو أن
يحوله له. كما أن له أن يحول للغير الحصة
التي ستصيبه من رأس المال عند القسمة. وذلك كله، ما لم يقض الاتفاق بخلافه.
وفي هذه الحالة، لا تنشأ أي علاقة قانونية بين
الشركة وبين الغير الذي أشركه الشريك في نصيبه أو حوله إليه. وليس لهذا الغير من حق إلا في الأرباح
والخسائر المستحقة للشريك، وفقا لما يتضح من ميزانية الشركة. ولا تجوز له مباشرة
أي دعوى ضد الشركة ولو بمقتضى حلوله محل سلفه.
الفصل
1011
الشريك الذي يحل محل شريك قديم، سواء تم ذلك
بموافقة باقي الشركاء، أو بمقتضى عقد الشركة، يحل محل سلفه في حقوقه والتزاماته
بدون زيادة أو نقصان، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة.
الفصل
1012
لكل شريك دعوى تجاه الآخرين، بنسبة حصة كل واحد منهم في
الشركة:
أولا - من أجل المبالغ التي أنفقها
في سبيل المحافظة على الأشياء المشتركة، وكذلك من أجل المصروفات التي أجراها بدون تفريط ولا إفراط في
مصلحة الجميع.
ثانيا - من أجل الالتزامات التي
تعاقد عليها من غير إفراط في مصلحة الجميع.
الفصل
1013
الشريك الذي يتولى إدارة الشركة لا يستحق أجرا
عن إدارته، ما لم يتفق صراحة على منحه هذا الأجر، ويسري هذا الحكم على باقي
الشركاء بالنسبة إلى العمل الذي يؤدونه في مصلحة الجميع، أو بالنسبة إلى الخدمات
الخاصة التي يؤدونها للشركة من غير أن يكونوا ملتزمين بأدائها كشركاء.
الفصل
1014
التزامات الشركة تجاه أحد الشركاء تنقسم على
الشركاء جميعا، بنسبة حصة كل واحد منهم.
الفصل
1015
يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء
مجتمعين، ولا يجوز لأي واحد منهم أن ينفرد بمباشرة هذا الحق، ما لم يأذن له
الآخرون بذلك.
الفصل
1016
صلاحية الإدارة تتضمن صلاحية تمثيل الشركاء
أمام الغير، ما لم يشترط عكس ذلك.
الفصل
1017
عندما يفوض الشركاء بعضهم لبعض في الإدارة مع
التصريح بأن أيا منهم
يستطيع الانفراد بالعمل من غير المشاورة مع الآخرين، فإن الشركة تسمى شركة
المفاوضة أو شركة التفويض الشامل.
الفصل
1018
يجوز في شركة المفاوضة، لكل من الشركاء أن يجري
وحده أعمال الإدارة، وحتى أعمال التفويت، الداخلة في غرض الشركة.
وله على وجه الخصوص:
أ - أن يعقد، لصالح الجميع، مع شخص
من الغير، شركة محاصة يكون محلها القيام بصفقة تجارية أو أكثر؛
ب - أن يعطي قراضا لمصلحة الشركة؛
ج - أن يعين التابعين المأذونين
بالتصرف؛
د - أن يعين الوكلاء ويعزلهم؛
هـ - أن يقوم بقبض الأداءات وإلغاء
الصفقات، والبيع نقدا أو نسيئة أو لأجل وبيع[11] السَّـلـَـم بالنسبة إلى الأشياء
التي تتجر فيها الشركة، والاعتراف بالدين وتحميل الشركة بالالتزامات في الحدود
الضرورية التي تقتضيها الإدارة، وإجراء رهن حيازي أو ضمان آخر في نفس الحدود، أو قبولهما، وإصدار وتظهير
السندات للأمر والكمبيالات، وقبول إرجاع الشيء المبيع من أحد الشركاء عند غياب هذا
الشريك، بسبب عيب فيه موجب للضمان، وتمثيل الشركة في الدعاوى التي تكون مدعية فيها
أو مدعى عليها، وإجراء الصلح إذا كانت فيه مصلحة.
ويجري كل ما سبق، بشرط أن يقع بغير غش، ودون
إخلال بالقيود الخاصة التي يقضي بها عقد الشركة.
الفصل
1019
لا يجوز للشريك في شركة المفاوضة،
بغير إذن خاص في عقد الشركة أو في عقد لاحق:
ب - كفالة الغير؛
ج - إجراء عارية الاستعمال أو الاستهلاك
على سبيل التبرع؛
د - التعاقد على إجراء تحكيم؛
ه - بيع المحل أو الأصل التجاري أو
براءة الاختراع التي تكون محلا للشركة؛
و - التنازل عن الضمانات، ما لم يكن في مقابل
استيفاء الدين.
الفصل
1020
إذا تضمن عقد الشركة منح حق الإدارة للشركاء
جميعا، ولكن بدون أن يكون لأي واحد منهم أن ينفرد وحده بالعمل، سميت الشركة شركة
العِنان.
يكون لكل شريك في شركة العِنان أن يجري أعمال
الإدارة بشرط أن يحوز موافقة باقي شركائه، ما لم يكن الأمر المراد إجراؤه مستعجلا
بحيث أن تركه يرتب للشركة الضرر، كل ذلك ما لم يوجد شرط أو عرف خاص يقضي بخلافه.
الفصل
1021
إذا تضمن عقد الشركة أن اتخاذ القرارات يتم
بالأغلبية، كان المقصود عند الشك هو الأغلبية العددية.
فإن تساوت الأصوات، بالنسبة إلى قرار معين، أخذ
بالرأي الذي يقول به المعارضون.
فإن اختلف الجانبان بالنسبة إلى القرار الواجب
اتخاذه، رفع الأمر للمحكمة التي تقرر ما تراه متفقا مع الصالح العام للشركة.
الفصل
1022
ويجوز أيضا أن يعهد بالإدارة إلى مدير أو أكثر، ويسوغ أن يختار هؤلاء المديرون
حتى من بين غير الشركاء، ولا يصح تعيينهم إلا بالأغلبية التي يتطلبها عقد الشركة
لاتخاذ القرارات المتعلقة بها.
الفصل
1023
للشريك المكلف بالإدارة، بمقتضى عقد الشركة، أن
يجري، برغم معارضة باقي شركائه، كل أعمال الإدارة، بل كل أعمال التصرف[13]، الداخلة في غرض الشركة، على نحو
ما هو مبين في الفصل 1026، بشرط أن يجريها بغير غش، ومع مراعاة القيود التي يفرضها
العقد الذي يمنحه صلاحياته.
الفصل
1024
إذا كان المتصرف من غير الشركاء، ثبتت له الصلاحيات
التي يمنحها الفصل 891 للوكيل، مع عدم الإخلال بما يتضمنه سند تعيينه.
الفصل
1025
إذا تعدد المتصرفون لم يكن لأي واحد منهم أن
يتصرف إلا بمشاركة الآخرين ما لم يتضمن سند تعيينه خلاف ذلك، ومع استثناء حالة
الاستعجال التي يترتب فيها على التأخير لحوق ضرر كبير بمصالح الشركة. وعند اختلاف
المتصرفين يؤخذ برأي أغلبيتهم فإن تساوت أصواتهم، أخذ برأي المعارضين منهم. وإذا كان
الخلاف بين المتصرفين حول القرار الواجب اتخاذه، وجب الرجوع إلى قرار الشركاء
جميعا، وإذا وزعت فروع الإدارة المختلفة بين المتصرفين كان لكل منهم أن يقوم وحده
بالأعمال التي تدخل في دائرة صلاحياته وامتنع عليه أن يقوم بأي عمل خارج عنها.
الفصل
1026
لا يسوغ للمتصرفين، ولو انعقد إجماعهم، كما لا
يسوغ لأغلبية الشركاء القيام بأعمال أخرى غير الأعمال التي تدخل في غرض الشركة،
على نحو ما تقتضيه طبيعتها وعرف[14] التجارة.
ويلزم إجماع الشركاء:
أولا - لإجراء التبرع بأموال
الشركة.؛
ثانيا - لإجراء تعديل في عقد
الشركة أو لمخالفته؛
ثالثا - لإجراء الأعمال التي لا
تدخل في غرض الشركة.
وكل شرط من شأنه أن يسمح مقدما للمتصرفين أو لأغلبية
الشركاء باتخاذ قرارات تتعلق بالأمور السابقة من غير استشارة باقي الشركاء يكون
عديم الأثر. وفي كل هذه الأمور يثبت حق الاشتراك في المداولات، حتى للشركاء الذين
لا يتولون الإدارة. وعند الخلاف، يلزم الأخذ برأي المعارضين.
الفصل
1027
ليس للشركاء غير المتصرفين أن يتدخلوا في
الإدارة. كما أنه لا يحق لهم الاعتراض على الأعمال التي يجريها المتصرفون المعينون
بمقتضى العقد، إلا إذا تجاوزت حدود العمليات التي هي محل الشركة، أو تضمنت مخالفة
واضحة للعقد أو القانون.
الفصل
1028
للشركاء غير المتصرفين الحق في أن يطلبوا
إخبارهم بكل ما يتعلق بإدارة شؤون الشركة وحالة أموالها كما يحق لهم الاطلاع على
دفاتر الشركة ومستنداتها وأخذ نسخ منها وكل شرط يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر، وهذا الحق خاص بالشريك
شخصيا فلا تسوغ مباشرته بوساطة وكيل أو نائب مع استثناء حالة ناقصي الأهلية الذين
يمثلهم قانونا نوابهم القانونيون، والحالة التي يحول فيها دون مباشرة الشريك الحق بنفسه
عائق مشروع ومقبول.
الفصل
1029
ليس لمجرد الشريك بالمحاصة الحق في الإطلاع على
دفاتر الشركة ومستنداتها، إلا إذا وجدت لهذا الاطلاع مبررات خطيرة وبإذن المحكمة.
الفصل
1030
لا يجوز عزل المتصرفين المعينين بمقتضى عقد
الشركة، إلا إذا وجدت له مبررات معتبرة، وبشرط أن يتم بإجماع الشركاء.
إلا أنه يجوز أن يشترط في عقد الشركة منح هذا الحق
للأغلبية أو أنه يمكن عزل
المتصرفين المعينين في العقد، كما لو كانوا مجرد وكلاء، وتعتبر مبررات للعزل
الأعمال التي تتضمن سوء الإدارة والخلافات الخطيرة التي تقع بين المتصرفين،
والإخلال الجسيم الواقع من واحد أو أكثر منهم في أداء واجبات مهامهم واستحالة
قيامهم بهذه الواجبات.
ومن ناحية أخرى، لا يجوز للمتصرفين المعينين
بمقتضى عقد الشركة أن يتخلوا عن أداء وظائفهم، ما لم توجد هناك أسباب معتبرة
تمنعهم منه، وإلا وجب عليهم التعويض لباقي الشركاء. غير أنه يسوغ للمتصرفين الذين يمكن عزلهم وفقا
لمشيئة الشركاء أن يتخلوا عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكلاء.
الفصل
1031
إذا لم يكن الشركاء المتصرفون قد عينوا بمقتضى
عقد الشركة، أمكن عزلهم، كما يعزل مجرد الوكلاء، ولا يسوغ حينئذ تقرير العزل إلا
بتوفر الأغلبية المتطلبة للتعيين.
ومن ناحية أخرى، يجوز للمتصرفين السابقين
التخلي عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكلاء. وتسري أحكام هذا الفصل على
المتصرفين إذا كانوا من غير الشركاء.
الفصل
1032
إذا لم يتقرر شيء بخصوص إدارة شؤون الشركة،
اعتبرت الشركة شركة عِنان، ونظمت علاقات الشركاء في هذا الصدد وفقا لأحكام الفصل 1030.
الفصل
1033
نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر يكون بنسبة
حصته في رأس المال.
إذا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح، طبقت
نفس النسبة في تحمله بالخسائر. وإذا لم يحدد نصيبه إلا في الخسائر طبقت نفس
النسبة
على نصيبه في الأرباح.
وعند الشك، يفترض أن أنصباء الشركاء متساوية.
ويقدر نصيب الشريك الذي لم يقدم في رأس المال إلا عمله، بحسب أهمية هذا
العمل للشركة. والشريك الذي
تتكون حصته في رأس المال، من
النقود أو غيرها من القيم، زيادة على عمله، يكون له نصيب يتناسب مع ما قدمه من
المال والعمل معا.
الفصل
1034
كل شرط من شأنه أن يمنح أحد الشركاء نصيبا في
الأرباح أو في الخسائر أكبر من النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأس المال يكون
باطلا ومبطلا لعقد الشركة نفسه، وللشريك الذي يتضرر من وجود شرط من هذا النوع أن
يرجع على الشركة في حدود ما لم يقبضه من نصيبه في الربح، أو ما دفعه زائدا على
نصيبه في الخسارة مقدرا في كلتا الحالتين بنسبة حصته في رأس المال.
الفصل
1035
إذا تضمن العقد منح أحد الشركاء كل الربح، كانت
الشركة باطلة، واعتبر العقد متضمنا تبرعا ممن تنازل عن نصيبه في الربح، ويبطل
الشرط الذي من شأنه إعفاء أحد الشركاء من كل مساهمة في تحمل الخسائر، ولكن لا
يترتب عليه بطلان العقد.
الفصل
1036
غير أنه يسوغ أن يشترط لمن قدم عمله حصة في رأس المال، نصيب في الأرباح أكبر من أنصباء
باقي الشركاء.
الفصل
1037
تتم تصفية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير
الميزانية، التي يجب أن تحضر في نفس الوقت مع إجراء الإحصاء، وذلك في آخر كل سنة
مالية للشركة.
الفصل
1038
يجب اقتطاع جزء من عشرين من صافي أرباح كل سنة
مالية للشركة، قبل إجراء أي قسمة. ويستخدم هذا الجزء في تكوين صندوق الاحتياطي.
ويستمر الاقتطاع إلى أن يصل الاحتياطي إلى خمس رأس المال.
وإذا نقص رأس مال الشركة، وجبت إعادة تكوينه من الأرباح التالية لحد مبلغ
الخسائر. ويتوقف كل توزيع للأرباح بين الشركاء إلى أن يتم إعادة رأس المال كاملا. وذلك ما لم يقرر
هؤلاء إنقاص رأس مال الشركة إلى
رأس المال الفعلي.
الفصل
1039
بعد إجراء الاقتطاع المنصوص عليه في الفصل
السابق، يحدد نصيب الشركاء في الأرباح. ولكل منهم أن يسحب نصيبه منها. فإن لم
يسحبه، اعتبر وديعة عند الشركة، ولا يضاف إلى حصته في رأس المال، ما لم يرتض باقي الشركاء ذلك صراحة.
والكل ما لم يتفق على خلافه.
الفصل
1040
في حالة الخسارة، لا يلتزم الشريك بأن يعيد إلى رأس مال الشركة نصيبه في الربح عن
سنة مالية سابقة، إذا كان قد قبضه بحسن نية، وفقا لميزانية حررت حسب الأصول وبحسن
نية أيضا.
وإذا لم تكن الميزانية قد حررت بحسن نية، ثبت
للشريك غير المتصرف الذي اضطر إلى أن يعيد إلى خزانة الشركة الأرباح التي سبق له أن
قبضها بحسن نية، حق الرجوع بالتعويض على متصرفي الشركة.
الفصل
1041
إذا تأسست الشركة بقصد إجراء عمل محدد، فإن التصفية
النهائية للحسابات وتوزيع الأرباح لا يحصلان إلا بعد تنفيذ هذا العمل.
الفصل
1042
يلتزم الشركاء تجاه الدائنين بنسبة حصة كل منهم
في رأس المال ما لم يشترط العقد التضامن.
الفصل
1043
الشركاء في شركة المفاوضة مسؤولون بالتضامن
فيما بينهم عن الالتزامات المعقودة على وجه صحيح من أحدهم، ما لم يكن هناك غش.
الفصل
1044
الشريك مسؤول وحده عن الالتزامات التي يعقدها
متجاوزا بها صلاحياته أو الغرض الذي قامت الشركة من أجله.
الفصل
1045
تلتزم الشركة دائما تجاه الغير بنتيجة ما يجريه
أحد الشركاء من عمل متجاوزا به صلاحياته في حدود النفع الذي يعود عليها من هذا
العمل.
الفصل
1046
الشركاء مسؤولون تجاه الغير حسني النية، عن
أعمال الغش والاحتيال المرتكبة من المتصرف الذي يمثل الشركة. وهم ملزمون بتعويض
الضرر الناشئ عنها لذلك الغير مع بقاء الحق لهم في الرجوع على مرتكب الفعل الضار.
الفصل
1047
كل من يدخل في شركة أنشئت من قبل يكون مسؤولا
مع الشركاء الآخرين، وفي الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة، عن الالتزامات
المعقودة قبل دخوله فيها، وذلك ولو حصل تغيير في اسم الشركة أو في عنوانها التجاري.
وكل اتفاق يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر
بالنسبة للغير.
الفصل
1048
لدائني الشركة أن يباشروا دعاويهم ضدها ممثلة
في شخص متصرفيها. كما أن لهم أن
يباشروها ضد الشركاء شخصيا. إلا أنه يلزم البدء بتنفيذ الأحكام الصادرة لهم على
أموال الشركة. ويثبت لهم على هذه الأموال حق الامتياز على دائني الشركاء الشخصيين.
وعند عدم كفاية أموال الشركة، تسوغ لهم متابعة الشركاء شخصيا، لاستيفاء حقوقهم
منهم، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة.
الفصل
1049
لكل من الشركاء أن يتمسك، في مواجهة دائني
الشركة، بالدفوع الشخصية المتعلقة به وبالدفوع المتعلقة بالشركة، ومن بينها المُقاصة.
الفصل
1050
ليس لدائني أحد الشركاء الشخصيين، أثناء قيام
الشركة، أن يباشروا حقوقهم تجاهه، إلا على نصيبه في الأرباح محددا على أساس
الميزانية لا على حصته في رأس المال. أما بعد انقضاء الشركة أو حلها، فيجوز لهم
أيضا أن يباشروا حقوقهم على نصيب مدينهم في أصول الشركة بعد خصم الديون منها. غير
أنه يجوز لهم قبل إجراء أي تصفية، أن يوقعوا الحجز التحفظي على هذا النصيب.
[4] - يكرس هذا الفصل في
فقرته الأخيرة ما يصطلح عليه بالتعهد عن الغير؛ ويظهر هذا التعهد جليا من خلال
الصيغة الفرنسية:
Le tout à moins
qu'il ne se soit porté fort de l'exécution du contrat.
ويمكن اعتبار هذه الفقرة من تطبيقات
الفصل 36 من قانون التزامات والعقود.
[5] - انظر الهامش
المتضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام
الإفلاس.
[6] - " استثناء من أحكام الفصل 930
من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود،
لا يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير انتهاء اتفاقية التحصيل المشار إليها في
المادة 27 أعلاه. وتحل بقوة القانون مؤسسة التدبير الجديدة بصفتها موكلا محل مؤسسة
التدبير العاجزة "؛ وذلك بمقتضى المادة 60 من القانون رقم 33.06 المتعلق
بتسنيد الديون، سالف الذكر.
[7] - انظر الهامش
المتضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام
الإفلاس.
[9] - انظر
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة (S.A) الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30
غشت 1996) كما تم تغييره وتتميمه؛الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة
1417 (17 أكتوبر 1996) ص 2321. والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن (S.N.C) وشركة
التوصية البسيطة (S.C.S) وشركة التوصية بالأسهم (S.C.A) والشركة ذات
المسؤولية المحدودة (S.A.R.L) وشركة المحاصة ((S.P الصادر
بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد
5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006)
ص 558.
[10] - قارن مع المادة
44 من القانون رقم 5.96 سالف الذكر التي تنص على
أنه: « تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر
إلا في حدود حصصهم.... »..
[11] - وردت في النص الفرنسي عبارة "ou à livrer (selem)" "أو بيع السلم" بدل "وبيع السلم" كما جاء في الترجمة
العربية.
"
tous les actes de gestion, et même de disposition"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق