الجمعة، 11 أبريل 2014

الباب الرابع: التعاونيات والجمعيات السكنية

المادة 46
تسري أحكام هذا القانون على التعاونيات[1] والجمعيات السكنية،مع مراعاة الأحكام التالية.
المادة 47
يجب على التعاونيات والجمعيات السكنية أن تضع نظاما للملكية المشتركة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 48
إذا تم حل التعاونية أو الجمعية السكنية، يتم بقوة القانون تأسيس اتحاد للملاك من أعضاء التعاونية أو الجمعية، ما دامت هناك أجزاء شائعة مخصصة للاستعمال المشترك.



[1]-  القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.226 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)؛ الجريدة الرسمية عدد 3773 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1405 (20 فبراير 1985)، ص 219، كما تم تغييره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق