الأحد، 13 أبريل 2014

الــــقانــــون الأســــــاســـــــــــي لتأسيس جمعية


الــــقانــــون الأســــــاســـــــــــي


الباب الأول :التأسيس و قوانين المكتب
الفصل الأول:  
بناء على الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 هـ  الموافق 15 نونبر 1958 م المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 283-73-01 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 10 ابريل 1973 م كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-01 بتاريخ جمادى الأولى 1423 هـ الموافق 23 يوليوز 2002 م  تم تأسيس جمعية الكوثر للتنمية و التعاون .
الفصل الثاني:
تأسست جمعية ال………… ب...... بتاريخ .................2013  ومقرها المؤقت برقم   bis27 بلوك C2  حي الداخلة اكادير. و يمكن نقله بقرار من المكتب المسير ، كما يمكن للمكتب احداث فروع للجمعية وفق شروط النظام الداخلي .
الفصل الثالث:
يتولى تسيير الجمعية وتنفيذ أنشطتها مكتب مكون من ( 07 أعضاء إلى 13 عضو ) خاضع لمصادقة الجمع العام.
الفصل الرابع:
تخضع الجمعية لإدارة المكتب المسير الذي يتكون من الرئيس ونائبه والكاتب العام ونائبه وأمين المال ونائبه وثلاثة مستشارين كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها .

الفصل الخامس:
يسير الجمعية مكتب إداري يتكون من ( 09 ) أعضاء يتم انتخابهم من طرف جمع عام .ويتم تجديده مرة كل خمس سنوات .
الرئيس:   
v    هو الناطق الرسمي والمشرف على تنظيمها الإداري والقانوني.
v    يمثل الجمعية أمام السلطات الادارية و القضائية.
v    يوقع كل القرارات و الرسائل و يشرف على تسيير الجمعية.
v    يترأس اجتماعات الجمع العام.
v    يوقع الشيكات مع أمين المال.
نائب الرئيس: يساعده في مهامه ويتوب عنه في غيابه.
الكاتب العام:
v    هو المشرف على العروض والمحاضرات والأنشطة.
v    هو المكلف بالتقارير والمراسلات للجمعية.
v    يقدم التقرير الأدبي للجمعية.
v    هو المكلف بمسك و ضبط وثائق و مستندات الجمعية.
نائب الكاتب العام:  يساعده في مهامه ويتوب عنه في غيابه.
أمين المال:  
v    هو المكلف والمسئول عن ميزانية الجمعية.
v    هو ملزم بتقديم الحسابات بصفة منتظمة كل ( 06 أشهر ).
v    هو المكلف بحفظ وصيانة ممتلكات الجمعية.
v    يقدم التقرير المالي للجمعية.
v    يوقع الشيكات مع رئيس الجمعية.
نائب أمين المال: يساعده في مهامه وينوب عنه في غيابه.
المستشارون: أرائهم تأخذ بعين الاعتبار للمناقشة .

الفصل السادس:
كل تمثيل من طرف عضو من أعضائها وكل عمل أو نشاط كيفما كان نوعه يعد لاغيا مالم يكن بتفويض من الجمعية ويتحمل المسؤول عن ذلك كل التبعات .
الفصل السابع:
يتم اجتماع المكتب المسير ( 02  ) مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة لذالك و تتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ولا يقبل التصويت بالنيابة .
الفصل الثامن
للجمعية صلاحية الاتحاد والتعاون والتنسيق مع جمعيات أخرى تسعى إلى نفس الأهداف والمبادئ محليا وجهويا ووطنيا ودوليا .


الباب الثاني أهداف ووسائل الجمعية
الفصل التاسع:
إن الأنشطة الثقافية والتربوية والاجتماعية للجمعية موجهة الى كافة عناصر المجتمع بدون استثناء وذالك تشجيعا لروح التعاون و خدمة الصالح العام .
الفصل العاشر:
تهدف الجمعية  الى خدمة الثقافة التي لا تتنافى مع قيمنا الدينية و الوطنية والحضارية.
الفصل الحادي عشر:
أنشطة الجمعية لاتتخد طابعا نقابيا وسياسيا ولا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة والمصلحة العامة .
الفصل الثاني عشر :
تعتمد الجمعية كافة الوسائل المشروعة التي تمكنها من تحقيق أهدافها النبيلة .
الفصل الثالث عشر:
يشمل نشاط الجمعية المجالات الآتية:
v    المجال الثقافي ويشمل تنظيم محاضرات وندوات ومعارض وكدا نشر إنتاجها الثقافي.
v    المجال التربوي ومن أهدافه:
1 – تنشئة الفرد تنشئة نفسية واجتماعية سليمة.
2 – تنمية مواهب الفرد ودفعه للإبداع واستثمار ملكاته الفطرية والمكتسبة.
3 --  التعاون مع الجهات المعنية بالتربية والتي لها نفس الأهداف كما تهتم بالرحلات والمخيمات والأنشطة الرياضية.
4 – المساهمة في تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن والأمة.
5 – ارساء دعائم ثقافة بيئية متوازنة.
v    مجال التنمية الاجتماعية ومن أهدافه:
1 – محو الأمية و تعليم القرآن.
2 – مساعدة المعوزين و خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.
3 – التعاون مع الجمعيات والجهات المهتمة بالتنمية الاجتماعية داخل الوطن وخارجه.
4 – إعداد وانجاز مشاريع تنموية لفائدة السكان.
5 – تشجيع كل عمل يهدف إلى التربية المدنية لتفعيل حقوق وواجبات المواطنة.



الباب الثالث مداخيل الجمعية وشروط الانخراط فيها
الفصل الرابع عشر:
تتكون مداخيل الجمعية من مصادر رئيسية و هي :
1 -- واجب الانخراط للأعضاء.
2 – مدا خيل الأنشطة والتبرعات.
3– المنح والهبات المخصصة من طرف المحسنين والجهات الرسمية والقطاعات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية والهيئات المنتخبة.
4 – التمويلات التي تحصل عليها الجمعية في اطار الشراكات.
الفصل الخامس عشر :
يجب أن تودع أموال الجمعية في حساب بنكي باسمها. ولا تسحب المبالغ إلا بتوقيع مشترك من الرئيس و أمين المال. وفي حالة غياب أحدهما يقوم النائب مقامه.
الفصل السادس عشر :
تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص المغاربة شريطة أن يؤمن بنفس الأهداف و المبادئ ويحترموها و إن يؤذوا واجب الانخراط .







الباب الرابع الاستقالة والإقالة وحل الجمعية
الفصل السابع عشر :
يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية بتقديمها كتابة عبر البريد المضمون إلى الرئيس أو نائبه و لا تصبح سارية المفعول إلا بعد الموافقة عليها من طرف المكتب ولا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية .
الفصل الثامن عشر:
في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة أو عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء.
الفصل التاسع عشر:
يفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها عندها ينفذ قرار الفصل من الجمعية.
الفصل العشرون:
لا يمكن حل الجمعية إلا بقرار قضائي أو من طرف الجمع العام الاستثنائي و بأغلبية ثلثي الأعضاء. 
في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الباقي على تكوين مكتب جديد وذلك بالاقتراع العام.
الفصل الواحد و العشرون:
في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات الإقليمية التي تخدم نفس الأهداف
الفصل الثاني والعشرون:
كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يناقش في الجمع العام الاستثنائي طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 3- جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958 م .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق