|
الــــقانــــون
الأســــــاســـــــــــي
|
|
الباب الأول :التأسيس و قوانين المكتب
الفصل الأول:
بناء على الظهير الشريف رقم
376-58-1 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 هـ الموافق 15 نونبر 1958 م المتعلق
بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون
رقم 283-73-01 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 10 ابريل 1973 م كما وقع تغييره و تتميمه
بمقتضى القانون رقم 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم
206-02-01 بتاريخ جمادى الأولى 1423 هـ الموافق 23 يوليوز 2002 م تم تأسيس جمعية الكوثر للتنمية و التعاون .
الفصل الثاني:
تأسست جمعية ال………… ب...... بتاريخ .................2013 ومقرها المؤقت برقم bis27 بلوك C2 حي الداخلة اكادير. و يمكن نقله بقرار من
المكتب المسير ، كما يمكن للمكتب احداث فروع للجمعية وفق شروط النظام الداخلي .
الفصل الثالث:
يتولى تسيير الجمعية وتنفيذ أنشطتها مكتب مكون من ( 07 أعضاء إلى 13 عضو )
خاضع لمصادقة الجمع العام.
الفصل الرابع:
تخضع الجمعية لإدارة المكتب المسير الذي يتكون من
الرئيس ونائبه والكاتب العام ونائبه وأمين المال ونائبه وثلاثة مستشارين كما
تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها .
الفصل الخامس:
يسير الجمعية مكتب إداري يتكون من ( 09 ) أعضاء يتم انتخابهم من طرف
جمع عام .ويتم تجديده مرة كل خمس سنوات .
الرئيس:
v
هو الناطق الرسمي والمشرف على تنظيمها الإداري والقانوني.
v
يمثل الجمعية أمام السلطات الادارية و القضائية.
v
يوقع كل القرارات و الرسائل و يشرف على تسيير الجمعية.
v
يترأس اجتماعات الجمع العام.
v
يوقع الشيكات مع أمين المال.
نائب الرئيس: يساعده في مهامه ويتوب عنه في غيابه.
الكاتب العام:
v هو
المشرف على العروض والمحاضرات والأنشطة.
v هو المكلف
بالتقارير والمراسلات للجمعية.
v يقدم
التقرير الأدبي للجمعية.
v هو المكلف
بمسك و ضبط وثائق و مستندات الجمعية.
نائب الكاتب العام: يساعده في
مهامه ويتوب عنه في غيابه.
أمين المال:
v هو
المكلف والمسئول عن ميزانية الجمعية.
v هو ملزم
بتقديم الحسابات بصفة منتظمة كل ( 06 أشهر ).
v هو المكلف
بحفظ وصيانة ممتلكات الجمعية.
v يقدم
التقرير المالي للجمعية.
v يوقع
الشيكات مع رئيس الجمعية.
نائب أمين المال: يساعده في مهامه وينوب عنه في غيابه.
المستشارون: أرائهم تأخذ بعين الاعتبار
للمناقشة .
الفصل السادس:
كل تمثيل من طرف عضو من أعضائها وكل عمل أو نشاط
كيفما كان نوعه يعد لاغيا مالم يكن بتفويض من الجمعية ويتحمل المسؤول عن ذلك كل التبعات
.
الفصل السابع:
يتم اجتماع المكتب المسير ( 02 ) مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة لذالك و
تتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ولا
يقبل التصويت بالنيابة .
الفصل الثامن
للجمعية صلاحية الاتحاد والتعاون والتنسيق مع جمعيات أخرى تسعى إلى نفس الأهداف
والمبادئ محليا وجهويا ووطنيا ودوليا .
الباب الثاني أهداف ووسائل الجمعية
الفصل التاسع:
إن الأنشطة الثقافية والتربوية والاجتماعية للجمعية موجهة الى كافة عناصر
المجتمع بدون استثناء وذالك تشجيعا لروح التعاون و خدمة الصالح العام .
الفصل العاشر:
تهدف الجمعية الى خدمة الثقافة
التي لا تتنافى مع قيمنا الدينية و الوطنية والحضارية.
الفصل الحادي عشر:
أنشطة الجمعية لاتتخد طابعا نقابيا وسياسيا ولا تتنافى مع الأخلاق
الفاضلة والمصلحة العامة .
الفصل الثاني عشر :
تعتمد الجمعية كافة الوسائل المشروعة التي تمكنها من تحقيق أهدافها
النبيلة .
الفصل الثالث عشر:
يشمل نشاط الجمعية المجالات الآتية:
v المجال
الثقافي ويشمل تنظيم محاضرات وندوات ومعارض وكدا نشر إنتاجها الثقافي.
v المجال
التربوي ومن أهدافه:
1 – تنشئة الفرد تنشئة نفسية
واجتماعية سليمة.
2 – تنمية مواهب الفرد ودفعه للإبداع
واستثمار ملكاته الفطرية والمكتسبة.
3 --
التعاون مع الجهات المعنية بالتربية والتي لها نفس الأهداف كما تهتم بالرحلات
والمخيمات والأنشطة الرياضية.
4 – المساهمة في تكوين الإنسان
الصالح لخدمة الوطن والأمة.
5 – ارساء دعائم ثقافة بيئية متوازنة.
v
مجال التنمية الاجتماعية ومن أهدافه:
1 – محو الأمية و تعليم القرآن.
2 – مساعدة المعوزين و خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.
3 – التعاون مع الجمعيات والجهات المهتمة بالتنمية
الاجتماعية داخل الوطن وخارجه.
4 – إعداد وانجاز مشاريع تنموية لفائدة السكان.
5 – تشجيع كل عمل يهدف إلى التربية
المدنية لتفعيل حقوق وواجبات المواطنة.
الباب الثالث مداخيل الجمعية
وشروط الانخراط فيها
الفصل الرابع عشر:
تتكون مداخيل الجمعية من مصادر رئيسية و هي :
1 -- واجب الانخراط للأعضاء.
2 – مدا خيل الأنشطة والتبرعات.
3– المنح والهبات المخصصة من طرف
المحسنين والجهات الرسمية والقطاعات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية
والهيئات المنتخبة.
4 – التمويلات التي تحصل عليها الجمعية في اطار الشراكات.
الفصل الخامس عشر :
يجب أن تودع أموال الجمعية في حساب بنكي باسمها.
ولا تسحب المبالغ إلا بتوقيع مشترك من الرئيس و أمين المال. وفي حالة غياب
أحدهما يقوم النائب مقامه.
الفصل السادس عشر :
تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص
المغاربة شريطة أن يؤمن بنفس الأهداف و المبادئ ويحترموها و إن يؤذوا واجب
الانخراط .
الباب الرابع الاستقالة والإقالة
وحل الجمعية
الفصل السابع عشر :
يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية بتقديمها كتابة
عبر البريد المضمون إلى الرئيس أو نائبه و لا تصبح سارية المفعول إلا بعد
الموافقة عليها من طرف المكتب ولا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية .
الفصل الثامن عشر:
في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة أو عدة أعضاء من
المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء.
الفصل التاسع عشر:
يفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق
عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها عندها ينفذ قرار
الفصل من الجمعية.
الفصل العشرون:
لا يمكن حل الجمعية إلا بقرار قضائي أو من طرف
الجمع العام الاستثنائي و بأغلبية ثلثي الأعضاء.
في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الباقي على
تكوين مكتب جديد وذلك بالاقتراع العام.
الفصل الواحد و العشرون:
في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى
إحدى الجمعيات الإقليمية التي تخدم نفس الأهداف
الفصل الثاني والعشرون:
كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل
المكتب يناقش في الجمع العام الاستثنائي طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 3- جمادى الأولى
1378 هجرية
الموافق 15 نونبر 1958 م .
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق