الفصل
1241
أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ويوزع ثمنها
عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية[1].
الفصل
1242
الأسباب القانونية للأولوية هي الامتيازات والرهون
وحق الحبس.
الفصل
1243
الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال
المدين نظرا لسبب الدين.
الفصل
1244
الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى،
ولو كانت مضمونة برهون رسمية.
وتتحدد الأفضلية بين الدائنين الممتازين على
أساس الأنواع المختلفة للامتيازات.
الفصل
1245
الدائنون الممتازون في مرتبة واحدة يستوفون
حقوقهم على وجه المحاصة.
خلفاء الدائنين الممتازين يباشرون نفس الحقوق
التي كانت لمن أنجز منهم الحق ويحلون محلهم فيها.
الفصل
1246
إذا لم يكن ثمن المنقولات والعقارات المثقلة
بامتياز خاص كافيا للوفاء بحقوق الدائنين الممتازين، تحاص هؤلاء بالنسبة إلى ما
بقي من ديونهم، مع الدائنين العاديين.
[1] - " استثناء من أحكام الفصل 1241
من قانون الالتزامات والعقود الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) وما لم ينص على خلاف
ذلك في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، لا تغطي أصول قسم محدد إلا
الديون التي عليه والالتزامات الخاصة به كما لا تستفيد إلا من ديون القسم المعني"؛
وذلك بمقتضى المادة 64 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون، سالف الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق