المادة 22
بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية التي يبقى حق اللجوء إليها قائما،
تطبق مقتضيات هذا الباب على الطلبات الرامية إلى استيفاء وجيبة أكرية المحلات
المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني إذا كانت العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين
بموجب محرر كتابي ثابت التاريخ أو حكم نهائي يحددالوجيبةالكرائية بينهما.
المادة 23
يمكن للمكري في حالة عدم أداء وجيبة الكراء والتكاليف التابعة لهاالمستحقة،
أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن له بتوجيه إنذار بالأداء إلى المكتري.
لا يقبل الطلب إلا إذا كان مشفوعا بإحدى الحجج المشار إليها في المادة 22
أعلاه.
المادة 24
يجب أن يتضمن الإنذار تحت طائلة عدم القبول:
1. الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف كما هي
مبينة في إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 22 أعلاه؛
2. عنوان المكري؛
3. عنوان المحل المخصص للكراء وعند الاقتضاء موطن
أو محل إقامة المكتري؛
4. مبلغ وجيبة الكراء والتكاليف التابعة لها
المطالب بها؛
5. المدة المستحقة؛
6. مجموع ما بذمة المكتري.
المادة 25
يحدد الإنذار أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار
لتسديد المكتري ما عليه من المبالغ غير المؤداة إما مباشرة بين يدي المكري أو من
ينوب عنه مقابل وصل، أو وضعها بحسابه البنكي، أو بإيداعها بصندوق المحكمة أو بأي
وسيلة تثبت الأداء وتاريخه.
المادة 26
يمكن للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المصادقة على الإنذار
والأمر بالأداء في حالة عدم الأداء الكلي أو الجزئي للمبالغ المستحقة والمحددة في
الإنذار.
المادة 27
يصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، أمرا بالمصادقة على الإنذار مع الأمر
بالأداء يضمن بنفس الطلب في أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ تسجيل الطلب اعتمادا
على محضر التبليغ والوثائق والبيانات المذكورة في المادة 22 وما يليها.
ينفذ هذا الأمر على الأصل.
المادة 28
لا يقبل رفض طلب المصادقة أي طعن عادي أو غير عادي ولا تكون له أية حجية.
المادة 29
يحق للمكري في حالة رفض الطلب، المطالبة باستيفاء وجيبة الكراء والتكاليف
التابعة لها طبقا للقواعد العامة.
للمكتري في حالة قبول الطلب أن يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية طبقا
لنفس القواعد.
يمكن للمحكمة وبصفة استثنائية أن تأمر بوقف التنفيذ بحكم معلل بناء على طلب
خاص مستقل في هذا الشأن.
المادة 30
إذا ثبت أن المكري قد توصل بمستحقاته وواصل بسوء نية مسطرة المصادقة على
الإنذار، حق للمكتري المطالبة بالحكم له بتعويض عن الضرر يتراوح بين مقابل وجيبة
كراء شهرين وستة أشهر وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية ضد المكري عند
الاقتضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق