الخميس، 10 أبريل 2014

الباب الثامن: فسخ عقد الكراء

المادة 55
يفسخ عقد الكراء بقوة القانون بوفاة المكتري مع مراعاة أحكام المادة 53 أعلاه.
كل شخص يوجد بالمحلاتالمكتراة من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة 53 يعتبر محتلا بدون حق ولا سند وللمكري في هذه الحالة أن يطلب من قاضي المستعجلات إصدار أمر بطرده هو أو من يقوم مقامه.
المادة 56
يمكن للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري ومن يقوم مقامه، دون توجيه أي إشعار بالإفراغ وذلك في الحالات التالية :
­      استعمال المحل والتجهيزات المكتراة في غير ما أعدت له؛
­      إدخال تغييرات على المحل المكترى بدون موافقة أو إذن المكري؛
­      إهمال المحل المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛
­      عدم أداء الوجيبةالكرائية التي حل أجلها رغم توصله بإنذار الأداء؛
­      استعمالالمكتري المحل المكترى لأغراض غير تلك المتفق عليها في العقد أو المخالفة للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون.

يكون الحكم بالإفراغ مشمولا بالنفاذ المعجل في حالة عدمتنفيذ المكتري الأمر القاضي بالمصادقة على الإنذار المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق