الباب الخامس: الحجز لدى
الغير
الفصل 488
يمكن لكل دائن
ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على
مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له.
غير أنه لا يقبل
التحويل والحجز فيما يلي:
1 - التعويضات
التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛
2 - النفقات؛
3 - المبالغ
التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل؛
4 - المبالغ
الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة
أو مؤقتة بمناسبة عمله؛
5 - المبالغ
الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان
المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم؛
6 - جميع
التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية؛
7 - رأس مال
الوفاة المؤسس بالمرسوم رقم 2.98.500 الصادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير
1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين
والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة [1]؛
8 - المعاشات
المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30
دجنبر1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون
المذكور.
9 - المعاشات
العسكرية المنظمة بالقانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) [2]
باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 42 من القانون المذكور.
10 - معاشات
التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في
إنشائها بمبالغ سبق دفعها. ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط
والحدود الخاصة بالأجور. ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات
الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50 في المائة
إن كان صاحبها متزوجا وإلى 90 في المائة في الحالات الأخرى.
لا يقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء
التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك.
الفصل 489
يمكن للمدين أن
يتسلم من الغير المحجوز لديه الجزء الغير القابل للحجز من أجره أو راتبه ويكون كل
وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا.
الفصل 490
لا يكون لتحويل
أو حجز المبالغ المستحقة للمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال
العمومية أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال وبعد اختصام جميع المبالغ المستحقة لمن
يأتي ذكرهم حسب الترتيب التالي:
أ) العمال
والمستخدمون من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها أو تعويضا مقابلا لها بسبب
تلك الأشغال؛
ب) المزودون
بالمواد والأشياء الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق عنها المبالغ.
الفصل 491
يتم حجز ما
للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء
على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة.
الفصل 492
يبلغ أحد أعوان
كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة
من إذن القاضي، ويبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه، أو إذا تعلق الأمر بأجور أو
مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه
المدين المحجوز عليه، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه.
الفصل 493
يقيد كل حجز لدى
الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص وإذا تقدم دائنون آخرون فإن طلبهم الموقع
والمصرح بصحته من طرفهم والمصحوب بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير
الدين يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور، ويقتصر كاتب الضبط على إشعار
المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحجز في ظرف ثمان وأربعين ساعة وذلك بكتاب
مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض.
الفصل 494
يستدعي الرئيس
الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في
الفصل 492.
إذا اتفق
الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا قوائم
التوزيع.
إذا لم يقع
اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الإيجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف
بعض الأطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها
الأطراف من جديد ويقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو
بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز وكذا فيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي
يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها.
يترتب على
عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء
الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف.
يقع تنفيذ الحكم
الصادر بمجرد انتهاء أجل الاستيناف وفقا للفصل 428 من هذا القانون.
لا تسري مقتضيات
المقطع الثالث من هذا الفصل على الأحكام والأوامر الصادرة في موضوع النفقة إذا لم
يقع خلاف في التصريح الايجابي.
يسلم المحجوز
لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح به بعد انتهاء
المسطرة المقررة في المقطعين الأول والثاني من هذا الفصل[3].
الفصل 495
يبرئ المحجوز
لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع التعرضات المقبولة ذمته بأدائه بين يدي
المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها المحكمة.
إذا لم يكن
المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع
على الدائنين بالمحاصة.
الفصل 496
يمكن في كل
الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من
المحجوز لديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق
الأطراف مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا وذلك في
حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين.
ينص على الأمر
الصادر بالسجل المنصوص عليه في الفصل 493.
تبرأ ذمة
المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير
الحائز.
الباب
السادس: الحجز الارتهاني
الفصل 497
يمكن للمكري
بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا أن يعمل بإذن من
رئيس المحكمة الابتدائية على إيقاع حجز ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة والأمتعة
والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض[4].
يمكن أن يمتد
هذا الحجز بنفس الإذن إلى المنقولات التي كانت أثاثا للدار أو مستعملة في
الاستغلال الزراعي إذا كانت قد نقلت بدون رضى المكري الذي يحتفظ إزاءها بحق
الامتياز الذي يقرره القانون الواجب التطبيق في النازلة.
الفصل 498
إذا أجر المكتري
الأصلي للغير أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية
إلى أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأماكن التي يشغلونها وكذلك إلى ثمار
الأراضي المكراة لهم كراء فرعيا لضمان الأكرية المستحقة على المكتري الأصلي. غير
أنه يمكن للمكترين الفرعيين الحصول على رفع اليد عن هذا الحجز بعد الإدلاء بما
يبرر تأدية ما عليهم من كراء دون غش للمكتري الأصلي، ولا يمكن لهم أن يدفعوا
بالأداءات الصادرة عنهم مسبقا إن كانت[5].
الفصل 499
يطلب الحجز
الارتهاني بمقال وفقا لإجراءات الحجز التنفيذي ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا.
غير أنه لا يمكن
بيع الأشياء المحجوزة إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم من المحكمة الابتدائية
للمحل الذي أقيم فيه الحجز وبعد استدعاء المدين بصفة قانونية.
الباب السابع: الحجز الاستحقاقي
الفصل 500
يمكن لكل شخص
يدعي حق ملكية أو حيازة قانونية أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير أن يعمل
على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه.
يجب أن يقدم
المقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمحل الذي يتعين إجراء هذا الحجز فيه.
يجب أن يبين
المقال ولو على وجه التقريب المنقولات المدعى استحقاقها وأسباب الحجز وتعيين الشخص
الذي يلزم أن ينصب عليه عنده.
الفصل 501
إذا تعرض الحائز
على الحجز أوقف التنفيذ ورفعت الصعوبة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الذي أذن به،
غير أنه يمكن للعون المكلف بالتنفيذ إقامة حارس على الأبواب إلى حين البت[7].
الفصل 502
يتم الحجز
الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي، ويمكن تعيين المحجوز عنده
حارسا.
يقدم طلب تصحيح
الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي أصدر رئيسها الأمر المشار إليه في الفصل 500.
غير أنه إذا كان
الحجز مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء فإن طلب التصحيح يجب أن يقدم إلى المحكمة
المحالة عليها الدعوى.
الفصل 503
يثبت حكم
التصحيح حق مدعي الاستحقاق إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس ويأمر برد الأشياء
المنقولة إليه.
يصدر الحكم
انتهائيا أو ابتدائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى
استحقاقها.
الباب الثامن: التوزيع
بالمحاصة
الفصل 504
يتعين على
الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير، أو ثمن بيع الأشياء المحجوزة لا
يكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ
الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة على التوزيع بالمحاصة.
الفصل 505
إذا لم يتم هذا
الاتفاق في الأجل المذكور افتتحت مسطرة التوزيع بالمحاصة.
الفصل 506
تفتتح هذه
المسطرة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية.
الفصل 507
يبلغ افتتاح
إجراءات التوزيع إلى العموم بإشهارين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة معينة
للإعلانات القانونية.
يعلق علاوة على
ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة المختصة.
يجب على كل دائن
أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا الإعلان وإلا سقط حقه.
الفصل 508
يهيئ رئيس
المحكمة الابتدائية عند انقضاء أجل تقديم الوثائق بعد الإطلاع عليها مشروعا للتوزيع،
يستدعى الدائنون والمحجوز عليهم برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية
للتبليغ لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل
بالرسالة أو الإخطار.
الفصل 509
تقدم الاعتراضات
عند وجودها إلى جلسة المحكمة المختصة ويحكم فيها انتهائيا أو ابتدائيا حسب القواعد
العادية للاختصاص واعتبارا لمجموع المبالغ المتنازع فيها ويقدم الاستيناف عند
الاقتضاء في أجل ثلاثين يوما من التبليغ.
الفصل 510
إذا اكتسب
التوزيع النهائي قوة الشيء المقضي به، فإن قوائم التوزيع تسلم للمعنيين بالأمر.
يؤشر
الرئيس على هذه القوائم ويتم الوفاء في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها
الإجراءات.
تخصم دائما وقبل
كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له.
القسم العاشر: مقتضيات
عامة
الفصل 511
تحترم
جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق.
الفصل 512
تكون جميع
الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم
الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم
الأخير الذي تنتهي فيه.
إذا كان اليوم
الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
الفصل 513
الفصل 514
كلما كانت
الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية
للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي
في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة.
الفصل 515[10]
ترفع الدعوى ضد:
1 - الدولة، في
شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف بتمثيله
الوزير المختص عند الاقتضاء؛
2 - الخزينة، في
شخص الخازن العام؛
3 - الجماعات
المحلية، في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم، وفي شخص رئيس المجلس القروي
بالنسبة للجماعات؛
4 - المؤسسات
العمومية، في شخص ممثلها القانوني؛
5- مديرية
الضرائب، في شخص مدير الضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي
تدخل ضمن اختصاصاتها[11].
الفصل 516
توجه
الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة
بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم
القانونيين بصفتهم هذه.
الفصل 517
إذا كان قاض من
قضاة محكمة الاستيناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة مدع أو
مدعى عليه أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر قرارا يقضي
بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الاستيناف التي يزاول القاضي
فيها مهامه وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المشار إليها في هذا القانون.
يكون كل حكم
صادر بدون هذا القرار باطلا.
الفصل 518
تراعى في
المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المنصوص عليهما في هذا القانون
المقتضيات الآتية التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة حسب مدلول
التشريع المدني المغربي.
الفصل 519
يكون موطن كل
شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.
إذا كان للشخص
موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله
الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي
يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو
ذلك.
الفصل 520
يكون محل
الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.
الفصل 521
يكون الموطن
القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره.
يكون الموطن
القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته.
الفصل 522
يكون موطن شركة
هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على
خلاف ذلك.
الفصل 523
يمكن لكل
شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه. ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية
وبدون غش لمحل آخر مسكنه العادي ومركز أعماله ومصالحه.
الفصل 524
يرجح الموطن
المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن
الحقيقي والموطن القانوني.
الفصل 525
يمكن أن يكون
لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالضوابط الخاصة المتعلقة بإقامته بالمملكة.
تكون القواعد
التي تحدد محل موطنه ومحل إقامته هي نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون.
يفترض في
الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن يكون له موطن أو محل إقامة بالمغرب ما لم
يقم دليل على خلاف ذلك.
لا يطبق هذا
الفصل على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو دولية.
الفصل 526
لا يفقد المغربي
الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج
وظيفة رسمية أسندت له من طرف مؤسسة عمومية مغربية أو دولية.
يعتبر موطنا له
مركز المؤسسة العمومية التي تستخدمه أو مركز إدارته الأصلية، أو القسم القنصلي
بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية.
الفصل 527
إذا تعلق الأمر
بتلقي شهادة أو يمين أو ضمانة أو استجواب طرف أو بتعيين خبير واحد أو أكثر وبصفة
عامة القيام تنفيذا لأمر أو حكم أو قرار بعملية كيفما كانت وكان الأطراف أو
المحلات المتنازع فيها بعيدة جدا أمكن للقضاة انتداب محكمة قريبة أو قاض حسب ما
يقتضيه الحال كما يمكن لهم الإذن لمحكمة بتعيين أحد أعضائها للقيام بالعمليات
المأمور بها.
ترسل الانتدابات
القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة بالطرق الديبلوماسية أو طبقا للاتفاقيات
الدولية.
الفصل 528
يتعين في جميع
الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ
القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال
الطعن.
1002041407
فهرس
[1] - أصبح مفعول المرسوم المذكور أعلاه
ساريا ابتداء من 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999)، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
عدد 4675؛ وقد ألغت المادة 13 من نفس المرسوم ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام
التنظيمية المنافية له ولاسيما القرار الوزيري الصادر بتاريخ 22 صفر 1369 (4 دجنبر
1949) بإحداث رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المتوفين.
[2] - انظر القانون رقم 49.05 بتغيير
القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه
نظام المعاشات العسكرية، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.03
بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم
1427 (23 فبراير 2006)، ص 514.
[3] - تم تغيير وتتميم الفصل 494 أعلاه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة
قانون رقم 1.93.346 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛
الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1414 (29 سبتمبر 1993)، ص 1832.
[4] - تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 497
أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[5] - تم تغيير الفصل 498 أعلاه بموجب
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[6] - تم تغيير الفصل 500 أعلاه بموجب
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[7] - تم تغيير الفصل 501 أعلاه بموجب
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[8] - تم تغيير الفصل 508 أعلاه بموجب
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[9] - انظر الهامش 23 أعلاه.
[10] - تم تغيير وتتميم الفصل 515 أعلاه
بموجب المادة الأولى من القانون رقم 100.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.03.53 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6156
بتاريخ 19 رجب 1434 (30 ماي 2013)، ص 4362.
[11] - تم تتميم الفصل 515 أعلاه بموجب
القانون رقم 48.01 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.12 بتاريخ 15 ذي القعدة
1422 (29 يناير 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 4977 بتاريخ 28 ذي القعدة 1422 (11
فبراير 2002)، ص 249.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق