الفصل
533
الالتزام بالضمان يقتضي من البائع الكف عن كل
فعل أو مطالبة ترمي إلى التشويش على المشتري أو حرمانه من المزايا التي كان له
الحق في أن يعول عليها، بحسب ما أعد له المبيع والحالة التي كان عليها وقت البيع.
الفصل
534
ويلتزم البائع أيضا بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع
ضده، بمقتضى حق كان موجودا عند البيع.
ويكون الاستحقاق واقعا ضد المشتري
في الحالات الآتية:
1 - إذا حرم المشتري من حوز الشيء كله أو بعضه؛
2 - إذا كان المبيع في حوز الغير ولم يتمكن المشتري من استرداده منه؛
3 - إذا اضطر المشتري لتحمل خسارة من أجل افتكاك المبيع.
الفصل
535
استحقاق جزء معين من المبيع كاستحقاقه كله، إذا بلغ هذا الجزء، بالنسبة إلى الباقي
من الأهمية بحيث إن المشتري ما كان ليشتري بدون ذلك الجزء.
ويسري نفس الحكم إذا كانت العين مثقلة بحقوق
ارتفاق غير ظاهرة أو بحقوق أخرى لم يصرح بها عند البيع.
الفصل
536
إذا كانت العين المبيعة مثقلة بحق من حقوق
الارتفاق الضرورية الملازمة لها، بمقتضى طبيعة الأمور، كحق المرور الثابت على
أرض تحصر أخرى عن الطريق، فإن المشتري لا يثبت له حق الرجوع على البائع، إلا إذا ضمن
هذا الأخير تمام خلو العين من كل عبء.
الفصل
537
إذا وجهت على المشتري دعوى، بسبب الشيء المبيع،
وجب عليه أن يعلم البائع بدعوى الاستحقاق، عند تقديم المدعي البينة على دعواه. وإذ
ذاك تنبهه المحكمة بأنه إذا استمر في الدعوى باسمه الشخصي، يعرض نفسه لضياع حقه في
الرجوع على البائع، فإذا فضل، برغم هذا التنبيه، أن يدافع مباشرة في الدعوى فقد كل
حق في الرجوع على البائع.
الفصل
538
إذا استحق المبيع كله من يد
المشتري، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد:
1 - الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي أنفقت
على وجه سليم؛
2 - المصروفات القضائية التي
أنفقها على دعوى الضمان؛
3 - الخسائر المترتبة مباشرة عن
الاستحقاق.
الفصل
539
للمشتري الحق في استرداد الثمن كاملا، ولو هلك
الشيء الذي حصل استحقاقه أو نقصت قيمته كلا أو بعضا، بفعله أو بخطإه أو نتيجة قوة
قاهرة.
الفصل
540
البائع سيئ النية ملزم بأن يدفع للمشتري حسن النية كل المصروفات
التي أنفقها حتى مصروفات الزينة أو الترف.
الفصل
541
إذا كانت قيمة الشيء المستحق قد ازدادت عند
حصول الاستحقاق ولو بغير عمل المشتري، فإن الزيادة في القيمة تدخل في مبلغ التعويض،
إذا صدر تدليس من البائع.
الفصل
542
في حالة الاستحقاق الجزئي الذي يبلغ من الأهمية
حدا بحيث يعيب الشيء المبيع، وبحيث إن المشتري كان يمتنع عن الشراء لو علم به، يثبت للمشتري الخيار بين
استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه والاحتفاظ بالبيع بالنسبة إلى الباقي، وبين
فسخ البيع واسترداد كل الثمن.
وإذا لم يبلغ الاستحقاق الجزئي من الأهمية الحد
الكافي لتبرير فسخ البيع لم يثبت للمشتري إلا الحق في إنقاص الثمن بقدر ما استحق.
الفصل
543
إذا ورد البيع على عدة أشياء منقولة، وحصل
شراؤها كلها جملة واحدة وبثمن واحد، ثم استحق بعضها، كان للمشتري الخيار بين أن
يفسخ العقد ويسترد الثمن، وبين أن يطلب إنقاص الثمن بقدر ما استحق.
إلا أنه إذا كان من طبيعة الأشياء المبيعة عدم
إمكان إجراء الفصل بينها بغير ضرر، فإنه لا يكون للمشتري الفسخ إلا بالنسبة إلى الكل.
الفصل
544
يسوغ أن يتفق المتعاقدان على أن البائع لا
يتحمل بأي ضمان أصلا.
إلا
أنه لا يكون لهذا الشرط من أثر إلا إعفاء البائع من التعويضات، فلا يمكنه أن يحلل
البائع من التزامه برد الثمن الذي قبضه، كله أو بعضه في حالة الاستحقاق.
ولا يكون لشرط عدم الضمان أي
أثر:
1 - إذا بني الاستحقاق على فعل
شخصي للبائع نفسه؛
2 - إذا وقع تدليس من البائع، كما إذا
باع ملك الغير على علم منه وكما إذا كان يعرف سبب الاستحقاق، ولم يصرح به.
وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، يلتزم البائع
أيضا بالتعويض.
الفصل
545
يلتزم البائع برد الثمن أو بتحمل إنقاصه، ولو
كان المشتري عالما باحتمال الاستحقاق أو بوجود حقوق تثقل المبيع.
الفصل
546
لا يلتزم البائع بأي ضمان أصلا:
أ - إذا وقع انتزاع المبيع
بالإكراه أو نتيجة قوة قاهرة؛
ب - إذا حصل الانتزاع بفعل السلطة،
ما لم يكن فعلها مبنيا على حق سابق ثابت لها يخولها العمل على احترامه، أو على فعل
يعزى للبائع؛
الفصل
547
البائع، ولو أدخل في الدعوى في وقت
مفيد، لا يتحمل بأي ضمان، إذا حصل الاستحقاق بغش المشتري أو بخطإه، وكان هذا الخطأ
هو السبب الدافع للحكم الذي قضى بالاستحقاق، وعلى وجه الخصوص:
أ - إذا ترك المشتري التقادم
البادئ قبل البيع والساري ضده يتم أو إذا أهمل إتمام تقادم بدأه البائع؛
ب - إذا بنى الاستحقاق على فعل أو سبب شخصي
للمشتري.
الفصل
548
لا يفقد المشتري حقه في الرجوع بالضمان على
البائع، إذا كان لم يتمكن، بسبب غيابه، من إخطاره في وقت مفيد، واضطر نتيجة لذلك أن
يدافع عن نفسه وحده ضد المستحق.
الفصل
549
يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته
نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى
العقد. أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع، وتلك التي جرى العرف[3] على التسامح فيها، فلا تخول
الضمان.
ويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي صرح بها أو
التي اشترطها المشتري.
الفصل
550
إلا أنه إذا كان المبيع مما لا يمكن التعرف على
حقيقة حالته إلا بإجراء تغيير في طبيعته، كالثمار في قشورها[4]، فإن البائع لا يضمن العيوب
الخفية إلا إذا التزم بذلك صراحة أو إذا كان العرف[5] المحلي يفرض عليه هذا الضمان.
الفصل
551
في البيوع التي تنعقد على مقتضى أنموذج، يضمن
البائع توفر صفات الأنموذج في المبيع. وإذا هلك الأنموذج أو تعيب، وجب على المشتري
أن يثبت أن البضاعة غير مطابقة له.
الفصل
552
لا يضمن البائع إلا العيوب التي كانت موجودة
عند البيع، إذا كان المبيع شيئا معينا بذاته، أو عند التسليم إذا كان المبيع شيئا
مثليا بيع بالوزن أو القياس أو على أساس الوصف.
الفصل
553[6]
إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة، عدا
الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائع حالا
بكل عيب يلزمه ضمانه، خلال السبعة الأيام التالية للتسلم.
وإذا لم يجر ما سبق، اعتبر الشيء مقبولا، ما لم
تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليه بالفحص العادي، أو كان المشتري قد منع لسبب
خارج عن إرادته، من فحص الشيء المبيع. وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب
الشيء فور اكتشافها. فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا، ولا يسوغ للبائع سيئ النية أن
يتمسك بهذا التحفظ الأخير.
الفصل
554
إذا ظهر عيب في المبيع، وجب على المشتري أن
يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع
حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان، فإذا لم يقم المشتري بإثبات
حالة المبيع على وجه سليم، تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه
المبيع. ولا يتعين إثبات حالة المبيع إذا أبرم البيع على أساس أنموذج لم ينازع في
ذاتيته.
وإذا كانت البضاعة آتية من مكان آخر، ولم يكن
للبائع من يمثله في محل التسليم وجب على المشتري أن يعمل على حفظها مؤقتا.
وإذا خيف من خطر تعيب سريع كان للمشتري الحق في
أن يعمل على بيع الشيء بحضور ممثل[7] السلطة المختصة في مكان وجوده،
وذلك بعد قيامه بإثبات حالته على نحو ما ذكر. ويصبح هذا الإجراء واجبا إذا اقتضته
مصلحة البائع.
وعلى المشتري أن يبادر بإخطار
البائع بكل ما سبق وإلا وجب عليه تعويض الضرر.
الفصل
555
مصروفات رد البضاعة إلى مصدرها في حالة الفصل
السابق، تقع على عاتق البائع.
الفصل
556
إذا ثبت الضمان، بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع
من صفات معينة كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن، وإذا فضل المشتري الاحتفاظ
بالمبيع، لم يكن له الحق في أن ينقص من الثمن.
وللمشتري الحق في التعويض:
أ - إذا كان البائع يعلم عيوب
المبيع أو يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها ولم يصرح بأنه يبيع بغير ضمان. ويفترض هذا العلم موجودا دائما إذا كان البائع
تاجرا أو صانعا، وباع منتجات الحرفة التي يباشرها؛
ب - إذا صرح البائع بعدم وجود
العيوب، ما لم تكن العيوب قد ظهرت بعد البيع أو كان يمكن للبائع أن يجهلها بحسن
نية؛
الفصل
557
إذا ورد البيع على مجموع من أشياء محددة، وكان
جزء منها معيبا كان للمشتري أن يستعمل حق الاختيار المخول له بمقتضى الفصل 556 وإذا
ورد البيع على أشياء مثلية، لم يكن للمشتري إلا أن يطلب تسليم مثلها في النوع
خالية من العيب، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض إذا كان له محل.
الفصل
558
إذا بيعت عدة أشياء مختلفة صفقة واحدة بثمن
إجمالي واحد، كان للمشتري ولو بعد التسليم، أن يطلب فسخ البيع بالنسبة إلى الجزء
المتعيب وحده من هذه الأشياء ورد ما يقابله من الثمن. إلا أنه إذا كانت الأشياء
المبيعة مما لا يمكن تجزئته بغير ضرر كالأشياء المزدوجة. فإن المشتري لا يكون له أن
يطلب الفسخ إلا بالنسبة إلى مجموع الصفقة.
الفصل
559
الفسخ لعيب في الشيء الأصلي يلحق توابع هذا
الشيء، ولو حدد لها ثمن مستقل.
عيب الشيء التابع لا يكون سببا لفسخ بيع الشيء
الأصلي.
الفصل
560
يحصل إنقاص الثمن بتقويم المبيع عند البيع[9] على أساس خلوه من العيب ثم تقويمه
على الحالة التي يوجد عليها.
وإذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، حصل التقويم
على أساس قيمة كل الأشياء المكونة للصفقة.
الفصل
561
في حالة فسخ البيع، يلتزم المشتري بأن يرد:
أولا - الشيء المشوب بالعيب الموجب للضمان،
بالحالة التي تسلمه عليها وتوابعه وما كان يعتبر جزءا منه وكذلك الزيادات التي
اندمجت فيه بعد البيع؛
ثانيا - ثمار الشيء، من وقت الفسخ بالتراضي، أو
من وقت الحكم بالفسخ، وكذلك الثمار السابقة على هذا التاريخ. إلا أنه إذا كانت
الثمار غير معقودة فإن المشتري يتملكها
إذا كان قد جناها ولو قبل نضجها، كما يتملك أيضا الثمار الناضجة ولو لم يجنها.
ومن ناحية أخرى يلتزم البائع:
أولا - أن يدفع للمشتري مصروفات
الزراعة والري والصيانة ومصروفات الثمار التي ردها إليه؛
ثانيا - أن يرد الثمن الذي قبضه
ومصروفات العقد؛
ثالثا - أن يعوض للمشتري الخسائر
التي قد يسببها له الشيء المبيع إذا كان وقع تدليس من البائع.
الفصل
562
ليس للمشتري الحق في استرداد الثمن
أو في إنقاصه، إذا تعذر عليه رد الشيء المبيع في الحالات الآتية:
أولا - إذا هلك المبيع بحادث فجائي
أو بخطأ وقع من المشتري أو من الأشخاص الذين يتحمل المسؤولية عنهم؛
ثانيا - إذا سرق الشيء من المشتري
أو اختلس منه؛
ثالثا - إذا حول المشتري الشيء على
نحو يصير معه غير صالح لاستعماله فيما أعد له أصلا. إلا أنه إذا لم يكن العيب قد
ظهر إلا عند إجراء التحويل أو نتيجة له، فإن المشتري يحتفظ بحقه في الرجوع على
البائع.
الفصل
563
إذا هلك الشيء المبيع بسبب العيب الذي كان
يشوبه أو بحادث فجائي ناتج عن هذا العيب، كان هلاكه على البائع فيلتزم برد الثمن
ويلتزم أيضا بالتعويضات إذا كان سيئ النية.
الفصل
564
لا محل للفسخ، وليس للمشتري إلا
طلب إنقاص الثمن:
أولا - إذا كان الشيء قد تعيب بخطإه
أو بخطأ من يسأل عنهم؛
ثانيا - إذا كان قد استعمل الشيء
استعمالا من شأنه أن ينقص من قيمته بكيفية محسوسة. ويطبق نفس الحكم إذا كان قد
استعمل الشيء قبل أن يعرف العيب. أما إذا كان قد استعمله بعد ذلك فيطبق حكم الفصل
572.
الفصل
565
إذا كان الشيء المبيع حصل تسلمه مشوبا بعيب
موجب للضمان، ثم حدث فيه بعد ذلك عيب لا يعزى لخطأ المشتري، كان له الخيار بين أن
يحتفظ بالشيء ويرجع بالضمان على أساس العيب الأول وفقا لما يقضي به القانون، وبين
أن يرده للبائع مع تحمله نقصا في الثمن الذي دفعه يتناسب مع العيب الجديد الذي ظهر
بعد البيع. إلا أنه يسوغ للبائع أن يعرض استرداده الشيء المبيع بالحالة التي هو
عليها مع تنازله عن حق الرجوع من أجل العيب الجديد. وفي هذه الحالة يكون للمشتري
الخيار بين أن يحتفظ بالشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين أن يرده دون أداء أي
تعويض.
الفصل
566
إذا زال العيب الجديد عادت لصالح المشتري دعوى
الضمان على أساس العيب القديم السابق على التسليم.
الفصل
567
إنقاص الثمن الحاصل بسبب عيب ثابت لا يمنع
المشتري فيما إذا ظهر في المبيع عيب آخر جديد، من أن يطلب إما فسخ البيع وإما
إنقاصا جديدا في الثمن.
الفصل
568
تنقضي دعوى ضمان العيب إذا زال العيب قبل دعوى
الفسخ أو إنقاص الثمن أو في أثنائها، وكان العيب بطبيعته مؤقتا، وليس من شأنه أن
يظهر من جديد. أما إذا كان من طبيعة العيب أن يظهر من جديد بعد زواله فإن حكم هذا
الفصل لا يطبق.
الفصل
569
لا يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا العيوب التي كان
المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها.
الفصل
570
يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يستطيع
بسهولة أن يعرفها إذا صرح بعدم وجودها.
الفصل
571
لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه
من الصفات المتطلبة فيه:
أولا - إذا صرح بها؛
ثانيا - إذا اشترط عدم مسؤوليته عن
أي ضمان[10].
الفصل
572
دعوى ضمان العيب تنقضي:
أولا - إذا تنازل المشتري عنها
صراحة بعد علمه بالعيب؛
ثانيا - إذا باع المشتري الشيء بعد
علمه بالعيب أو تصرف فيه على أي وجه آخر باعتباره مالكا؛
ثالثا - إذا كان المشتري قد خصص
الشيء لاستعماله الشخصي وظل يستعمله بعد علمه بالعيب الذي يشوبه. ولا تسري هذه
القاعدة على المنازل وغيرها من العقارات المشابهة فإن هذه يستطيع الشخص الاستمرار
في سكناها أثناء دعوى فسخ البيع.
الفصل
573
كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة
للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، وإلا
سقطت:
بالنسبة إلى العقارات، خلال 365
يوما بعد التسليم؛
بالنسبة إلى الأشياء المنقولة
والحيوانات خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار
إليه في الفصل 553.
ويسوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق
المتعاقدين، وتسري أحكام الفصول 371 إلى 377 على سقوط دعوى ضمان العيب.
الفصل
574
لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم
المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود
الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء
المبيع عيوبا أو ليخفيها.
الفصل
575
لا دعوى لضمان العيب في البيوع التي تجري بواسطة
القضاء.
الفصل
576
يتحمل المشتري بالتزامين أساسيين:
الالتزام بدفع الثمن؛
والالتزام بتسلم الشيء.
الفصل
577
على المشتري دفع الثمن في التاريخ وبالطريقة
المحددين في العقد، وعند سكوت العقد يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن، ويلتزم
المشتري بدفعه في نفس وقت حصول التسليم.
مصروفات أداء الثمن على المشتري.
الفصل
578
إلا أنه إذا جرى العرف[11] على أن يحصل أداء الثمن داخل أجل محدد
أو في أقساط معينة، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا اتباع حكمه ما لم يشترطا
العكس صراحة.
الفصل
579
إذا منح أجل لأداء الثمن، بدأ سريانه من وقت
إبرام العقد، ما لم يتفق المتعاقدان على ابتدائه من وقت آخر.
الفصل
580
يلتزم المشتري بتسلم الشيء المبيع في المكان
والوقت اللذين يحددهما العقد. فإذا سكت العقد عن البيان، ولم يجر بشأنه عرف[12]، التزم المشتري بأن يتسلم المبيع
فورا، إلا ما يقتضيه تسلمه من زمن. وإذا لم يتقدم المشتري لتسلم المبيع، أو إذا تقدم
لتسلمه، ولكنه لم يعرض في نفس الوقت أداء ثمنه، عندما يكون هذا الثمن معجلا، وجب
اتباع القواعد العامة المتعلقة بمَطْـل الدائن.
وإذا لزم تسليم الأشياء المبيعة على عدة دفعات،
فإن عدم تسلم الدفعة الأولى يرتب نفس الآثار التي يرتبها عدم تسلم الأشياء كلها.
كل ذلك ما لم يقع اتفاق بين الطرفين على خلافه.
الفصل
581
إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي[13] أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن
فإن العقد ينفسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء الثمن في
الأجل المتفق عليه.
الفصل
582
إذا ورد البيع على منقولات، ولم يمنح أجل لأداء
الثمن، فإنه يجوز أيضا للبائع عند عدم أداء الثمن، أن يسترد المنقولات الموجودة في
يد المشتري، أو أن يمنعه من بيعها. ولا تقبل دعوى الاسترداد بعد مضي خمسة عشر يوما
من تسليم الشيء للمشتري. ويسوغ الاسترداد ولو كان الشيء المبيع قد أدمج في عقار
كما تسوغ دعوى الاسترداد ضد الغير، الذين لهم حقوق على هذا العقار.
الفصل
583
إذا حصل للمشتري تشويش في انتفاعه بالشيء
المبيع أو كان هناك سبب جدي للخوف من وقوعه قريبا، وذلك اعتمادا على سند سابق على
البيع، كان له الحق في حبس الثمن مادام البائع لم يوقف التشويش. ولكن يسوغ للبائع
أن يجبره على أداء الثمن، إذا قدم كفيلا أو تأمينا آخر كافيا يضمن
قيامه برد الثمن ومصروفات العقد عند حصول الاستحقاق.
وإذا لم يقع التشويش إلا في جزء من المبيع، لم
يسغ للمشتري أن يحبس إلا جزءا متناسبا من الثمن، وتحدد الكفالة بالجزء المهدد
بالاستحقاق.
ولا يسوغ للمشتري أن يباشر حق حَبْس الثمن، إذا
اشترط أداؤه برغم حصول التشويش له، أو إذا كان يعلم عند البيع خطر الاستحقاق.
الفصل
584
أحكام الفصل السابق تسري في حالة اكتشاف
المشتري في الشيء المبيع عيبا موجبا للضمان.
الفصل
585
البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع، أو
بيع الثـُّـنْـيَـا، هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه، بعد تمام انعقاده، بأن يرجع
المبيع للبائع في مقابل رد الثمن. ويسوغ أن يرد بيع الثـُّـنْـيَـا على الأشياء
المنقولة أو العقارية[15].
الفصل
586
لا يسوغ أن تشترط رخصة الاسترداد لمدة تتجاوز
ثلاث سنوات. فإن اشترطت لمدة أطول من هذا القدر، ردت إليه.
الفصل
587
الأجل المحدد للاسترداد قاطع، فلا يجوز للقاضي
تمديده ولو كان عدم تمكن البائع من مباشرة رخصة الاسترداد راجعا إلى سبب خارج عن
إرادته. إلا أنه إذا كان عدم تمكن البائع من مباشرة رخصة الاسترداد راجعا إلى خطأ
المشتري، فإن فوات الأجل المحدد لا يمنع البائع من مباشرة حقه.
الفصل
588
للمشتري بشرط الاسترداد، خلال الأجل المحدد له،
أن ينتفع بالشيء المبيع باعتباره مالكا له، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصل
595 وله أن يقبض ثماره، وأن يباشر كل
الدعاوى المتعلقة به، بشرط أن يحصل ذلك منه بغير غش.
وللمشتري أن يتخذ الإجراءات المقررة لتطهير
العقار من الرهون الرسمية التي تثقله.
الفصل
589
إذا لم يباشر البائع حقه في الاسترداد في الأجل الذي حدده العاقدان، فقد
حقه في استرجاع المبيع.
أما إذا باشر البائع حقه في الاسترداد، فإن الشيء
المبيع يعتبر كأنه لم يخرج عن ملكه أصلا.
الفصل
590
يحصل طلب الاسترداد بإخطار البائع للمشتري برغبته في أن يرد له المبيع، ومن الضروري أن يقوم
البائع في نفس الوقت بعرض الثمن.
الفصل
591
إذا مات البائع، قبل أن يباشر حقه في الاسترداد،
انتقل هذا الحق إلى ورثته لما بقي من المدة التي كانت له.
الفصل
592
لا يسوغ لورثة البائع أن يباشروا حق الاسترداد
إلا مجتمعين، وبالنسبة إلى المبيع كله.
وإذا لم يتفقوا فيما بينهم، ساغ لمن يرغب منهم
في الاسترداد أن يباشره على المبيع كله لحساب نفسه.
ويسري نفس الحكم إذا باع عدة أشخاص، بالاشتراك
فيما بينهم، وبعقد واحد شيئا يملكونه على الشياع، من غير أن يحتفظوا
لأنفسهم بحق مباشرة استرداد كل واحد حصته.
الفصل
593
يسوغ مباشرة دعوى الاسترداد ضد ورثة المشتري مجتمعين.
ولكن إذا قسمت التركة، ووقع الشيء المبيع في
نصيب أحد الورثة، أمكن مباشرة دعوى الاسترداد ضده من أجل المبيع كله.
الفصل
594
إذا أشهر عُسر البائع، جاز
لكتلة دائنيه أن تباشر
حق الاسترداد.
الفصل
595
يسوغ للبائع بالثـُّـنْـيَـا مباشرة دعواه ضد
المشتري الثاني، ولو لم يقع التصريح برخصة الاسترداد في البيع الحاصل لهذا الأخير.
الفصل
596
البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه أن
يحوز الشيء المبيع إلا بعد دفع:
أولا - الثمن الذي قبضه؛
ثانيا - المصروفات النافعة التي ترتبت
عليها زيادة في قيمة الشيء وفي حدود تلك الزيادة. أما مصروفات الترف فلا يكون
للمشتري إلا حق إزالة التحسينات التي أحدثها إذا أمكن ذلك بغير ضرر، وليس له أن
يسترد لا المصروفات الضرورية ولا مصروفات الصيانة، ولا مصروفات جني الثمار.
ويلتزم المشتري، من ناحية أخرى برد:
أولا - الشيء وكل الزيادات الطارئة
عليه بعد البيع؛
ثانيا - الثمار التي قبضها من
تاريخ دفع الثمن أو إيداعه.
وللمشتري استعمال حق الحبس ضمانا للمدفوعات
المستحقة له.
ويطبق كل ما سبق ما لم يتفق المتعاقدان على
خلافه.
الفصل
597
يسأل المشتري عن تعيب الشيء أو هلاكه الحاصلين
بفعله أو بخطإه أو بخطأ الأشخاص الذين تلزمه المسؤولية عنهم، كما أنه يسأل عن التغييرات التي ترتب
عنها تحول الشيء تحولا أساسيا إضرارا بالبائع.
ولا يسأل المشتري عن الحادث الفجائي أو القوة
القاهرة، ولا عن التغييرات اليسيرة التي لحقت الشيء، وليس للبائع في هذه الحالة طلب إنقاص الثمن.
الفصل
598
إذا استرد البائع العين تنفيذا لشرط الاسترداد
ترتب على ذلك رجوعها إليه خالية من كل ما عسى أن يكون المشتري قد حملها من تكاليف
ورهون رسمية، ولكن البائع يلتزم بتنفيذ عقود الأكرية التي أبرمها المشتري بدون غش، إذا كانت مدتها لا تتجاوز الأجل
المشترط للاسترداد وكان تاريخها ثابتا.
الفصل
599
إذا ورد بيع الثـُّـنْـيَـا على أرض زراعية[16]، وزرعها المشتري بنفسه أو أكراها
لأحد من الغير قام بزراعتها، ثم حصل الاسترداد من البائع خلال السنة الزراعية[17]، كان للمشتري الحق في الاستمرار
في وضع يده على الأجزاء المزروعة حتى نهاية السنة الزراعية، في مقابل دفع كرائها،
حسبما يقدره أهل الخبرة، عن المدة ما بين حصول الفسخ ونهاية تلك السنة.
الفصل
600
إذا سمي الاتفاق (ببيع الثـُّـنْـيَـا) مع كونه يتضمن في الحقيقة رهنا،
فإن آثار هذا الاتفاق تخضع في العلاقة بين المتعاقدين لأحكام الرهن
الحيازي للمنقول أو الرهن الرسمي، وفقا لظروف الحال، لكن هذا العقد لا يمكن أن
يحتج به على الغير، إلا إذا
كان قد أبرم على الشكل الذي يتطلبه
القانون لقيام الرهن الحيازي على منقول أو الرهن الرسمي.
الفصل
601
يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري
أو للبائع في نقضه خلال مدة محددة. ويلزم أن يكون هذا الشرط صريحا، ويجوز الاتفاق
عليه إما عند العقد وإما بعده في فصل إضافي[18].
الفصل
602
البيع الذي يبرم معلقا على الشرط السابق يعتبر
معلقا على شرط واقف، مادام العاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار لم يظهر، صراحة أو ضمنا
في الأجل المتفق عليه، إرادته في أنه يقصد إمضاء العقد أو نقضه.
الفصل
603
إذا لم يحدد العقد أجل الخيار، افترض أن
المتعاقدين قد ارتضوا الأجل المقرر بمقتضى القانون أو العرف[19].
الفصل
604
يجب على المتعاقد الذي احتفظ لنفسه
بحق الخيار[21]
أن يصرح بما إذا كان يقصد إمضاء العقد أو نقضه في المواعيد الآتية:
أ - (ظهير25 أبريل 1917) بالنسبة
إلى العقارات البلدية والأراضي الزراعية، خلال مدة ستين
يوما تبدأ من تاريخ العقد؛
ب - بالنسبة إلى الحيوانات الداجنة
وكل الأشياء المنقولة، خلال مدة خمسة أيام.
ومع ذلك يسوغ للمتعاقدين أن يتفقوا على أجل أقصر. وكل اشتراط لأجل أطول يكون
باطلا، ويلزم إنقاصه إلى الآجال المبينة فيما سبق.
الفصل
605
الأجل المحدد بمقتضى اتفاق المتعاقدين أو القانون
قاطع فلا يسوغ للمحكمة تمديده ولو كان المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بالخيار لم
يستعمل حقه لسبب خارج عن إرادته.
الفصل
606
الحق في ثمار المبيع وملحقاته والزيادات
الطارئة عليه يبقى موقوفا خلال الأجل المقرر للخيار، وتؤول هذه الأشياء مع المبيع
نفسه لمن يكسب ملكيته نهائيا.
الفصل
607
إذا اختار المتعاقد إمضاء العقد في الميعاد
المحدد بمقتضى الاتفاق أو القانون أصبح البيع باتا، واعتبر الشيء مملوكا للمشتري
من يوم إبرام العقد.
الفصل
608
إذا ترك المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار
الأجل ينقضي من غير أن يعلم الآخر بقراره افترض فيه بقوة القانون أنه قد قبل.
الفصل
609
يفقد المشتري الحق في رفض مشتراه، إذا
صدر منه أي فعل يدل على رغبته في اعتبار نفسه مالكا إياه وعلى الخصوص:
أ - إذا تصرف في الشيء بمقتضى رهن
أو بيع أو كراء أو استعمله لنفسه؛
ب - إذا عيب الشيء باختياره؛
ج - إذا حول الشيء إلى شيء آخر.
وعلى العكس من ذلك إذا صدرت الأفعال المذكورة
في الأحوال السابقة من طرف البائع افترض أنه اختار نقض البيع، ويفقد بذلك طلب
تنفيذه.
الفصل
610
إذا مات من له الخيار قبل أن يختار، انتقل
الخيار إلى ورثته، وإذا فقد أهلية التعاقد عينت له المحكمة مقدما خاصا، ويجب على
هذا المقدم أن يعمل على النحو الذي يكون أكثر اتفاقا مع مصالح ناقص الأهلية.
الفصل
611
إذا اختار المتعاقد نقض البيع اعتبر العقد كأن لم يكن، ووجب على كل من
المتعاقدين أن يرد للآخر ما سبق أن أخذه منه.
وتزول الحقوق التي رتبها المشتري خلال أجل الخيار.
الفصل
612
المشتري الذي يتعذر عليه رد المبيع أو لا
يستطيع رده إلا متعيبا، نتيجة سبب لا يعزى إلى فعله أو خطإه، لا يتحمل أي مسؤولية.
الفصل
613
السَّـلـَـم عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين
مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه، بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو
غيرها من الأشياء المنقولة في أجل متفق عليه.
ولا يجوز إثبات بيع السَّـلـَـم إلا بالكتابة.
الفصل
614
يجب دفع الثمن للبائع كاملا، وبمجرد إبرام
العقد.
الفصل
615
الفصل
616
الأطعمة وغيرها من الأشياء التي يرد العقد
عليها يجب أن تكون معينة مقدارا وصنفا ووزنا أو كيلا، بحسب طبيعتها، وإلا بطل
البيع. وإذا كانت الأشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن، كفى أن يحدد صنفها بدقة
تامة.
الفصل
617
إذا لم يحدد للتسليم مكان، وجب إجراؤه في محل
إبرام العقد.
الفصل
618
إذا منع المدين، بسبب قوة قاهرة، من تسليم ما
وعد به، بغير تقصير منه ولا مَطْـل كان للدائن الخيار بين فسخ العقد واسترداد ما عجله من ثمن، وبين الانتظار حتى
السنة التالية.
وفي السنة التالية، إذا وجد الشيء المبيع، وجب
على المشتري تسلمه ولا يبقى له الحق في فسخ العقد. ويسري نفس الحكم إذا كان قد سبق
للمشتري تسلم جزء من المبيع. وعلى العكس من ذلك إذا لم يوجد الشيء المبيع، طبق حكم
الفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل
1-618
يعتبر بيعا لعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم
البائع بمقتضاه بإنجاز عقار داخل أجل محدد كما يلتزم
فيه المشتري بأداء الثمن تبعا لتقدم الأشغال.
يحتفظ البائع بحقوقه وصلاحياته
باعتباره صاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال.
الفصل
2-618
يجب أن يتم بيع العقار
في طور الإنجاز سواء كان معدا للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو
الصناعي أو الحرفي من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص طبقا لأحكام هذا الفرع.
الفصل
3-618
يجب أن يحرر عقد البيع
الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ
يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان[24]..
يحدد وزير العدل
سنويا لائحة بأسماء المهنيين
المقبولين لتحرير هذه العقود.
يقيد باللائحة
المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة
النقض[25]
طبقا للفصل 34 من الظهير الشريف رقم 162-93-1 الصادر في 22 من
ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم
مهنة المحاماة[26].
يحدد نص تنظيمي شروط
تقييد باقي المهنيين المقبولين
لتحرير هذه العقود.
يجب أن يتم توقيع
العقد والتأشير على جميع صفحاته من
الأطراف ومن الجهة التي
حررته.
يتم تصحيح الإمضاءات
بالنسبة للعقود المحررة من طرف
المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس
المحامي بدائرتها.
يجب أن يتضمن العقد
على الخصوص العناصر التالية :
-
هوية الأطراف المتعاقدة؛
-
الرسم العقاري الأصلي للعقار المحفظ موضوع البناء أو مراجع
ملكية العقار غير المحفظ، مع تحديد الحقوق العينية
والتحملات العقارية[27]
الواردة على العقار وأي ارتفاق آخر عند الاقتضاء[28]؛
-
تاريخ ورقم رخصة البناء؛
-
وصف العقار محل البيع؛
-
ثمن البيع النهائي وكيفية الأداء؛
-أجل التسليم؛
-
مراجع الضمانة البنكية أو أي ضمانة أخرى أو التأمين عند
الاقتضاء.
ويجب أن يرفق هذا
العقد :
- بنسخ مطابقة لأصل
التصاميم المعمارية بدون تغيير
وتصاميم الإسمنت المسلح ونسخة من دفتر التحملات؛
-بشهادة مسلمة من لدن المهندس المختص تثبت الانتهاء من أشغال
الأساسات الأرضية
للعقار.
الفصل
4-618
يجب على البائع أن
يضع دفترا للتحملات يتعلق بالبناء ويتضمن مكونات المشروع وما أعد له ونوع الخدمات والتجهيزات التي يتوجب إنجازها
وأجل الإنجاز
والتسليم.
يوقع البائع والمشتري
على دفتر التحملات وتسلم نسخة
للمشتري مشهود بمطابقتها لأصلها وبصحة إمضائه عليها.
إذا كان العقار محفظا، تودع نسخ من هذا الدفتر ومن التصاميم المعمارية بدون
تغيير وتصاميم الإسمنت
المسلح ومن نظام الملكية المشتركة
عند الاقتضاء بالمحافظة على الأملاك العقارية.
وإذا كان العقار غير
محفظ تسجل هذه النسخ بسجل خاص
وتودع بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها العقار.
الفصل
5-618
لا يمكن إبرام
العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز إلا بعد الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي.
الفصل
6-618
يؤدي المشتري قسطا من
الثمن تبعا لتقدم الأشغال ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك حسب المراحل التالية عند:
- انتهاء الأشغال
المتعلقة بالأساسات على مستوى
الطابق الأرضي (السفلي)؛
- انتهاء الأشغال الكبرى لمجموع العقار؛
- الانتهاء من
الأشغال النهائية.
الفصل
7-618
يتعهد البائع باحترام
التصاميم الهندسية وأجل إنجاز البناء، وبصفة عامة باحترام شروط دفتر التحملات المشار إليه في الفصل 4-618
أعلاه.
غير أنه، وبعد
الموافقة المسبقة للمشتري، يمكن
منح أجل إضافي للبائع لإنجاز العقار.
الفصل
8-618
يعد باطلا كل طلب أو
قبول لأي أداء كيفما كان قبل التوقيع على عقد البيع الابتدائي.
الفصل
9-618
على البائع أن يقيم
لفائدة المشتري ضمانة بنكية أو أي ضمانة أخرى مماثلة وعند الاقتضاء تأمينا، وذلك لتمكين المشتري من استرجاع
الأقساط المؤداة في حالة عدم تطبيق العقد.
ينتهي أجل هذه
الضمانة بمجرد إبرام عقد البيع
النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا.
الفصل
10-618
يمكن للمشتري بموافقة
البائع إذا كان العقار محفظا أن يطلب من المحافظ على الأملاك العقارية إجراء
تقييد احتياطي بناء على عقد البيع الابتدائي وذلك للحفاظ المؤقت على حقوقه.
يبقى التقييد
الاحتياطي ساري المفعول إلى غاية
تقييد عقد البيع النهائي بالرسم العقاري الخاص بالمبيع.
بمجرد إجراء التقييد
الاحتياطي، يمنع على المحافظ على
الأملاك العقارية تسليم نظير الرسم العقاري إلى البائع.
يتم تعيين رتبة تقييد
العقد النهائي بناء على تاريخ
التقييد الاحتياطي.
الفصل
11-618
لا تخضع لأحكام الفصل 9-618 المشار
إليه أعلاه، المؤسسات العمومية والشركات التي يعود مجموع رأسمالها
للدولة أو لأي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام.
الفصل
12-618
في حالة التأخر عن أداء الدفعات حسب
المراحل المنصوص عليها في الفصل 6-618 أعلاه، يتحمل المشتري
تعويضا لا يتعدى 1% عن كل شهر من المبلغ الواجب دفعه، على أن لا يتجاوز هذا التعويض 10% في السنة.
في حالة تأخر البائع
عن إنجاز العقار في الأجل المحدد
فإنه يتحمل تعويضا بنسبة 1% عن كل شهر من المبلغ المؤدى على أن
لا يتجاوز هذا التعويض 10% في السنة.
غير أن هذا التعويض
عن التأخير لا يطبق إلا بعد مرور
شهر من تاريخ توصل الطرف المخل بالتزاماته بإشعار يوجهه إليه
الطرف الآخر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفصل 37 وما يليه من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 الصادر
بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على
نص قانون المسطرة المدنية.
الفصل
13-618
لا يمكن للمشتري التخلي عن حقوقه
المترتبة عن بيع العقار في طور الإنجاز لشخص آخر إلا بعد توجيه إعلام
بذلك إلى البائع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وبشرط أن يتم التخلي وفق الكيفية وضمن الشروط التي تم بها
إبرام العقد
الابتدائي.
تنتقل بقوة القانون
حقوق والتزامات البائع إلى المشتري
الجديد.
الفصل
14-618
في حالة فسخ العقد من أحد الأطراف
يستحق المتضرر من الفسخ تعويضا لا يزيد على 10% من ثمن البيع.
الفصل
15-618
لا يعتبر العقار محل البيع منجزا، ولو
تم الانتهاء من بنائه، إلا بعد الحصول على رخصة السكنى أو
شهادة المطابقة وعند الاقتضاء بتقديم البائع للمشتري شهادة تثبت أن العقار مطابق لدفتر التحملات إذا طالب المشتري
بذلك.
الفصل
16-618
يبرم
العقد النهائي طبقا لمقتضيات الفصل
3-618 المشار إليه أعلاه وذلك بعد أداء المبلغ الإجمالي للعقار
أو للجزء المفرز من العقار، محل عقد البيع الابتدائي.
الفصل
17-618
الفصل
18-618
يتعين
على البائع بمجرد حصوله على رخصة
السكنى أو شهادة المطابقة، وعلى أبعد تقدير داخل ثلاثين يوما
الموالية لتاريخهما أن يخبر المشتري بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وأن يطلب تجزيء الرسم العقاري موضوع
الملكية التي أقيم عليها العقار من أجل إحداث رسم عقاري
خاص لكل جزء مفرز إذا كان العقار محفظا.
الفصل
19-618
إذا رفض أحد الطرفين إتمام البيع داخل
أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصله بالإشعار المنصوص عليه في الفصل
18-618 أعلاه فيمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى المحكمة لطلب إتمام البيع أو فسخ العقد الابتدائي.
يعتبر الحكم النهائي
الصادر بإتمام البيع بمثابة عقد
البيع النهائي.
الفصل
20-618
لا تنتقل ملكية الأجزاء المبيعة إلى
المشتري إلا من تاريخ إبرام العقد النهائي أو صدور الحكم النهائي
في الدعوى إن كان العقار غير محفظ أو في طور التحفيظ وتنتقل الملكية بعد تقييد العقد النهائي أو الحكم بالسجل
العقاري إذا كان العقار
محفظا.
[2]- راجع
مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي تنص
على ما يلي: " تطبق على عقود
بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد الأحكام المتعلقة بالضمان
القانوني لعيوب الشيء المبيع والواردة في الفصول من 549 إلى 575 من الظهير الشريف
الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون
الالتزامات والعقود".
[4] - الثمار في قشورها، أي
البيع على رؤية الصوان في الفقه المالكي بكسر الصاد أو ضمها أي ما يصون الشيء كقشر
الرمان والجوز واللوز.
[6] - قارن مع
مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 65 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي تنص
على ما يلي: " خلافا لأحكام المواد 573 و553 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان
1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كل دعوى ناشئة عن العيوب
الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال
الآتية، وإلا سقطت:
- بالنسبة
إلى العقارات، خلال سنتين بعد التسليم.
- بالنسبة
إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم.
ولا يسوغ
تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين".
[7] - ورد في النص الفرنسي
عبارة "en présence de l'autorité
compétente"، دون إضافة "ممثل" كما جاء في الترجمة العربية.
[10] - راجع
مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون رقم 31.08 والتي تنص على ما يلي:
"غير أن أحكام البند الثاني من الفصل 571 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان
1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود لا تطبق على عقود بيع السلع
أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد".
[14] - انظر الهامش
المتضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام
الإفلاس.
[15] - تنص
المادة 5 من بمدونة الحقوق العينية على أن : " الأشياء العقارية إما عقارات
بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص". القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق
العينية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22
نونبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5995 الصادر بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5587.
[16] - ورد في النص
الفرنسي مصطلح "propriété rurale" "ملكية فلاحية" بدل "أراضي زراعية" كما جاء في الترجمة العربية.
[17] - يبدأ كراء
الأراضي الفلاحية في 13 من سبتمبر من التقويم الميلادي، ما لم يحدد المتعاقدان
تاريخا آخر. انظر الفصل 701 من هذا القانون.
[18] - وردت في النص الفرنسي عبارة "clause additionnelle" "ملحق العقد" بدل "فصل إضافي" كما جاء في الترجمة العربية.
-[21]
راجع مقتضيات المادة
49 التي نصتت على ما يلي: " استثناء
من أحكام الفصل 604 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)
بمثابة قانون الالتزامات و العقود، يجوز للمستهلك التراجع داخل أجل أقصاه سبعة
أيام ابتداء من تاريخ الطلبية أو الالتزام بالشراء، عن طريق إرسال الاستمارة القابلة
للاقتطاع من العقد بواسطة أية وسيلة تثبت التوصل.
يعتبر كل
شرط من شروط العقد يتخلى المستهلك بموجبه عن حقه في التراجع باطلا و عديم الأثر.
لا تطبق
أحكام هذه المادة على العقود المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة
51".
[23] -
تَمَّمت مقتضيات الفرع
الرابع أعلاه، الباب الثالث (في بعض أنواع خاصة
من البيوع) من القسم
الأول من الكتاب الثاني لظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون
للالتزامات والعقود؛ وذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 44.00 الصادر
بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.309 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)،
الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7
نونبر( 2002، ص
3183.
[24] - انظر
المادة الأولى المرسوم رقم 2.03.853 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو
2004)، الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1425 (17 يونيو 2004)، ص
2640؛ والتي تنص على أنه: « تطبيقا لأحكام الفصلين 3-618 و16-618 أعلاه، يؤهل لتحرير عقود البيع الابتدائية
والنهائية الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز الموثقون، والعدول والمحامون
المقبولون للترافع أمام محكمة النقض... ».
[25] -
حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة
"المجلس الأعلى" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
ومن جملتها قانون الالتزامات والعقود وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.170
الصادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)، بتنفيذ القانون رقم 58.11.11
المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع
الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر
بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.
[26] -
نُسخت أحكام الظهير الشريف رقم 162-93-1 الصادر في 22 من
ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بمقتضى القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل
القانون المنظم لمهنة المحاماة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20
من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429
(6 نوفمبر 2008)، ص 4044.
قارن
مع مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 28.08 المذكور.
[28] - ينص الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق
بالتحفيظ العقاري على ما يلي: "إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن،
ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على
العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة".
القانون
رقم 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس
1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.177 بتاريخ 25
ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة
1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5575.
[29] - أنظر
المرسوم رقم 2.042.143 الصارد
في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) تحدد بموجبه تعريفة إبرام المحررات
المتعلقة بعقدي البيع الابتدائي والنهائي للعقارات في طور الإنجاز؛ الجريدة
الرسمية عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005)، ص 41.
المادة
الأولى
"تحدد تعريفة إبرام العقد
الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز في مبلغ 500 درهم يؤدى لفائدة محرر العقد."
المادة الثانية
"يتقاضى محرر العقد
النهائي لبيع العقار مبلغا يتناسب مع ثمن البيع الإجمالي للعقار، وذلك كما يلي:
-
أقل من 120.000
درهما أو ما يعادله : مبلغ 600 درهم ؛
-
من 120.001 درهم
إلى 000.200 درهم : مبلغ 1.000
درهم ؛
-
من 200.001
درهم إلى 500.000 درهم :
مبلغ 2.500 درهم ؛
- من 500.001 درهم وما فوق
: نسبة 0.50% من المبلغ الإجمالي للعقار."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق