الفصل
1204
يلتزم الدائن بأن يسهر على حراسة الشيء أو الحق
المرهون، وعلى المحافظة عليه بنفس العناية التي يحافظ بها على الأشياء التي يملكها.
الفصل
1205
إذا كان المرهون أوراقا تجارية، أو غيرها من
السندات التي تتضمن ديونا يحل أجلها في تاريخ محدد، وجب على الدائن أن يستوفيها،
بالنسبة إلى أصلها وتوابعها، كلما حل أجل الوفاء بها، وأن يتخذ كل الإجراءات التحفظية
التي يتعذر على المدين القيام بها بنفسه، بسبب عدم حيازته للسند.
وينتقل الامتياز على المبلغ المقبوض أو على
الشيء محل الالتزام منذ حصول استيفائه. وإذا كان مؤدى هذا الالتزام تسليم عقار أو حق
عقاري، فإن الدائن المُرتَهِن رهنا حيازيا يكتسب على العقار حق الرهن الرسمي.
الفصل
1206
إذا كان الشيء المرهون أو ثماره تنذر بالتعيب
أو الهلاك، وجب على الدائن أن يخطر المدين بذلك فورا، وللمدين هنا أن يسترد
المرهون وأن يستبدل به شيئا آخر يساويه في القيمة.
وإذا كان هناك خطر في التأخير، وجب على الدائن
أن يستحصل من السلطة القضائية المحلية[1] على الإذن ببيع
المرهون، بعد أن يعمد إلى إجراء إثبات حالته وتقدير قيمته بواسطة من يعين لذلك من
أهل الخبرة، وتأمر المحكمة بما تراه لازما من الإجراءات الأخرى للمحافظة على مصالح
الطرفين.
ويحل الثمن الناتج من البيع محل الشيء المرهون.
غير أنه يسوغ للمدين أن يطلب إيداع هذا الثمن في خزينة عامة، أو أن يأخذه لنفسه في
مقابل أن يسلم للدائن على وجه الرهن شيئا آخر تساوي قيمته قيمة الشيء الذي رهن في
الأصل.
الفصل
1207
لا يجوز للدائن أن يستعمل الشيء المرهون أو أن
يرهنه للغير أو أن يتصرف فيه بأي طريقة أخرى لمصلحة نفسه، ما لم يؤذن في ذلك صراحة.
وعند الإخلال بهذا الالتزام يسأل الدائن حتى عن
نتيجة الحادث الفجائي مع حفظ حق المدين أو الغير المالك للمرهون في التعويض.
الفصل
1208
في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، وفي
جميع الحالات الأخرى التي يسيء فيها الدائن استعمال الشيء المرهون أو يهمله أو يعرضه
للخطر، يكون للمدين الخيار بين:
أ - أن يطلب وضع المرهون في يد
أمين مع حفظ حقه في الرجوع على الدائن بالتعويض؛
ب - أو أن يجبر الدائن على إعادة
المرهون إلى الحالة التي كان عليها عند إنشاء الرهن؛
ج - أو أن يسترد المرهون، مع قيامه
بأداء الدين ولو قبل حلول أجله.
الفصل
1209
بمجرد انقضاء الرهن يلتزم الدائن برد المرهون
مع توابعه، إما إلى المدين وإما إلى الغير المالك للمرهون، كما يلتزم بأن يقدم له
حسابا عما قبضه من ثماره.
الفصل
1210
مصروفات رد المرهون تقع على عاتق المدين، ما لم
يتفق على غير ذلك.
الفصل
1211
يضمن الدائن هلاك المرهون وتعيبه، إذا حصل
بفعله أو بخطإه أو بفعل أو خطإ الأشخاص الذين يسأل عنهم.
وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة،
إلا إذا حصلا بعد أن أصبح في حالة مَطْـل أو بعد أن صدر منه خطأ. ويقع عليه عبء
إثبات الحادث الفجائي والقوة القاهرة.
ويبطل الشرط الذي يكون من شأنه أن يحمل الدائن
نتيجة القوة القاهرة.
الفصل
1212
يضمن الدائن الشيء المرهون، في حدود قيمته وقت
تسليمه إليه دون إخلال بالحق في تعويض أكبر، إن اقتضى الحال.
الفصل
1213
إذا وفى المدين الدين ووضع الدائن الشيء
المرهون تحت تصرفه فلم يتسلمه وصار في حالة مَطْـل في تسلمه، أو إذا طلب من الدائن
أن يبقى محتفظا بالمرهون سقطت مسؤولية الدائن. وفي هاتين الحالتين، لا يسأل الدائن
إلا باعتباره مجرد أمين.
الفصل
1214
إذا سلم المرهون إلى أمين متفق عليه بين
الطرفين، تحمل المدين تبعة هلاك المرهون، مع حفظ حق هذا الأخير في الرجوع على الأمين وفق ما يقضي به القانون.
الفصل
1215
يبطل الاشتراط الذي من شأنه إعفاء الدائن من كل
مسؤولية عن الشيء المرهون.
إبطال أو بطلان الالتزام الأصلي لا يبرئ ذمة
الدائن من التزاماته المتعلقة بحراسة الشيء الذي سلم إليه على سبيل الرهن
وبالمحافظة عليه.
الفصل
1216
يلتزم المدين، عند استرداده المرهون، بأن يؤدي للدائن:
أولا - المصروفات الضرورية التي
أنفقت للمحافظة على المرهون وكذلك الضرائب والتكاليف العامة التي يكون الدائن قد دفعها،
وللدائن أن ينزع التحسينات التي أجراها مادام لا يترتب على نزعها ضرر؛
ثانيا - قيمة الخسائر الحاصلة
للدائن بسبب الشيء المرهون، ما لم تكن راجعة إلى خطإ يعزى إليه.
الفصل
1217
تتقادم بمضي ستة أشهر:
أ - دعوى التعويض الثابتة للمدين
أو للغير المالك للمرهون ضد الدائن بسبب تعيب الشيء المرهون أو تغييره من حالة إلى
أخرى؛
ب - دعوى الدائن ضد المدين، بسبب
المصروفات الضرورية التي أنفقها على الشيء المرهون، وبسبب التحسينات التي له الحق
في نزعها.
ويبدأ سريان هذا الأجل، بالنسبة إلى المدين، من
وقت رد المرهون إليه، وبالنسبة إلى الدائن المُرتَهِن، من وقت انقضاء العقد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق