المادة 44
رغم كل شرط أو مقتضى قانوني مخالف، لا تنتهي عقود كراء المحلات المشار إليها
في المادة الأولى أعلاه، إلا بعد الإشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء طبقا
للشروط المحددة في هذا الباب.
المادة 45
يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغإلى
المكتري يستند على أسبابجديةومشروعة من قبيل :
استرداد المحل المكترى
لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو
المستفيدين -إن وجدوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من
مدونة الأسرة[1]،
أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو
2002)؛
ضرورة هدم المحل المكترى
وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه تستوجب الإفراغ؛
التماطل في الأداء.
المادة 46
يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان:
الأسبابالتي يستند عليها
المكري؛
شموله مجموع المحل المكترى
بكافة مرافقه؛
أجل شهرين على الأقل.
يبلغ الإشعار بالإفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39
من قانون المسطرة المدنية.
يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل بالإشعار.
المادة 47
إذا امتنع المكتري عن الإفراغ صراحة أو ضمنيا وذلك ببقائه في المحل بعد مضي
الأجل المحدد في الإشعار، أمكن للمكري أن يطلب من المحكمةالتصريح بتصحيح الإشعار
والحكم على المكتري هو ومن يقوم مقامه بالإفراغ.
المادة 48
لا يمكن للمحكمة أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا للأسباب الواردة في المادة 45
أعلاه.
المادة 49
لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للسبب المشار إليه في البند الأول من
المادة 45 أعلاه إلا بتوفر الشرطين التاليين:
1. أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ 18 شهرا على الأقل من تاريخ
الإشعار بالإفراغ، على أن للوارث والموصى له والمكفول حق الاستفادة من احتساب
المدة التي كان يملكه خلالها المالك السابق ؛
2. أن يكون المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرون من الدرجة الأولى أو
المستفيدون من الوصية الواجبة، حسب الحالات، أو المكفول طبقا لمقتضيات القانون رقم
15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين[2]، لا
يشغلون سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية.
لايشترطتوفر هذين الشرطين إذا عرض المكري على المكتري سكنا مماثلا للمحل
المطلوب إفراغه بنفس المواصفات ونفس الوجيبةالكرائية.
المادة 50
يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه
ضروريا ويستوجب إفراغ المكتري من المحل المكترى.
يكون الهدم أو إدخال التغييرات ضروريا إذا اقتضته وضعية البناء لانعدام
الشروط الصحية أو الأمنية به أو إذا رغب المكري في إقامة بناء جديد مكان البناء
المهدم أو ظهرت مستجدات بمقتضى وثائق التعمير تسمح ببناءات إضافية من شأنها أن
تثمن العقار. و يحظىالمكتري بالأسبقية للرجوع إلى المحل بعد إصلاحه أو إعادة بنائه
بشرط أن يستعمل هذا الحق داخل الشهرين المواليين للإشعار الصادر عن المكري وفقا
للفقرة الموالية أدناه وإلا سقط حقه.
يتعين على المكري إخبار المكتري خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه رخصة
السكن أو شهادة المطابقة حسب الحالة، وذلك بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول
37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
يمكنللمكتري أن يطلب من المحكمة تحديد أجل للمكري يتعين خلاله تنفيذ سبب الإفراغ.
تؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص تحديد الوجيبةالكرائية الجديدة والتكاليف
التابعة لها، الصوائر التي تم صرفها على المحل ورأس المال المستثمر.
المادة 51
يجب على المكري في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ، أن يؤدي للمكتري إضافة إلى
صوائر الانتقال المثبتة تعويضا قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ الوجيبة المؤدى
من طرف المكتري.
المادة 52
إذا تبين أن الإفراغ من المحل إما تلقائيا تبعا للإشعار بالإفراغ أو تنفيذا
للحكم القاضي بالتصحيح، قد تم بناء على سبب غير صحيح أو سبب لم ينفذ من طرف المكري،
يكون للمكتري الحق في أن يطالب المكري بتعويض يساوي قيمة الضرر الذي لحقه نتيجة
ذلك لا يقل عن الوجيبةالكرائية لمدة سنة.
المادة 53
يستمر مفعول العقد في حالة وفاةالمكتري:
بالنسبة للمحلات المعدة
للسكنى لفائدة زوج المتوفى أو فروعه أو أصوله المباشرين من الدرجة الأولى أو
المستفيد من الوصية الواجبة أو المكفول، الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية
ويعيشون معه فعليا عند وفاته ؛
بالنسبة للمحلات المعدة
للاستعمال المهني، لفائدة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى.
يتمتع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة أعلاه بحق تولية الكراء أو التخلي عنه
وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب السادس أعلاه.
المادة 54
يمكن في حالة طلاق الزوجين أن يستمر مفعول الكراء لفائدة الأم الحاضنة
لأطفالها بنفس الشروط التعاقدية التي كانت تربط مطلقها مع المكري.
[1]-
القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهيرشريف رقم 1.04.22
بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 ( 5 فبراير 2004 )، ص
418.
[2]- القانون
رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.02.172 بتاريخفاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5031
بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1423 (19 أغسطس 2002)، ص 2362.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق