الفصل 15
لا يجوز خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ
نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية إقامة أي بناء أو غرس
أو تحسين في العقارات الواقعة داخل المنطقة المحددة في المقرر المذكور دون موافقة
نازع الملكية.
الفصل 16
إن الأملاك المعينة في مقرر التخلي تبقى
خاضعة لنفس الارتفاقات المقررة في الفصل السابق لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ نشر
المقرر المذكور في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه.
الفصل 17
يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله
الأملاك المعينة في "مقررالتخلي" خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من
تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه.
وإذا لم يودع نازع الملكية خلال هذا
الأجل المقال المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 18 فإنه لا يمكن الحكم بنزع
الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق