الجزء الفرعي الثالث: الحكم التحكيمي
الفصل
22-327
يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد
مداولة الهيئة التحكيمية. ويجب على جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم
التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 16-327.
تكون مداولات المحكمين سرية.
الفصل
23-327
يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه
إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على
التوالي والمستندات وبيان النقط التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا
منطوقا لما قضي به.
يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم
اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على
مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم.
أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص
الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، فيجب أن يكون دائما معللا.
الفصل
24-327
يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي:
1- أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم
وصفاتهم وعناوينهم؛
2- تاريخ صدوره؛
3- مكان إصداره؛
4- الأسماء العائلية والشخصية للأطراف أو
عنوانهم التجاري وكذا موطنهم أو مقرهم الاجتماعي. وإن اقتضى الحال، أسماء المحامين
أو أي شخص مثل الأطراف أو آزرهم.
يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب
المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف. وإذا لم يتم الاتفاق بين
الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم
ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره
في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي طعن.
الفصل
25-327
يوقع
الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين.
وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت الأقلية
التوقيع، يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك في الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب عدم
التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان موقعا من لدن كل محكم من المحكمين.
الفصل
26-327
يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء
المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه.
غير أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء
المقضي به، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون
العام طرفا فيه، إلا بناء على أمر بتخويل صيغة التنفيذ. وفي هذه الحالة، يطلب
تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالا أمام القاضي المختص تطبيقا للفصل
310 أعلاه حسب المسطرة المنصوص عليها في الفصل 31-327 بعده وبالآثار المشار إليها
في الفصل 32-327 وما يليه.
تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام
على الأحكام التحكيمية التي لا يطالب في شأنها بصيغة التنفيذ.
الفصل
27-327
تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من
حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره.
ولا
يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
الفصل
28-327
ينهي
الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه.
غير أن للهيئة التحكيمية:
1- أن تقوم تلقائيا، داخل أجل الثلاثين يوما التالية
للنطق بالحكم التحكيمي، بإصلاح كل خطإ مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ
من نفس القبيل وارد في الحكم؛
2- أن تقوم داخل أجل الثلاثين يوما التالية
لتبليغ الحكم التحكيمي، بناء على طلب أحد الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد، بما يلي:
أ- تصحيح كل خطإ مادي أو خطإ في الحساب أو
الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في الحكم؛
ب- تأويل جزء معين من الحكم؛
ج- إصدار حكم تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت
فيه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
يبلغ المقال إلى الطرف الآخر الذي يحدد له أجل
خمسة عشر يوما للإدلاء باستنتاجاته إن اقتضى الحال ذلك.
تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال الثلاثين
يوما التالية لتقديم المقال إليها إذا تعلق الأمر بتصحيح أو تأويل حكم وخلال أجل
ستين يوما إذا تعلق الأمر بحكم تكميلي.
الفصل
29-327
عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من
جديد، فإن صلاحية البت في طلب التصحيح أو التأويل تخول لرئيس المحكمة الصادر الحكم
التحكيمي في دائرتها والذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما بأمر
غير قابل للطعن.
الفصل
30-327
يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم
التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الحكم التصحيحي أو التأويلي.
يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا
لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي. وتطبق عليه مقضيات الفصل 23-327 أعلاه.
الفصل
31-327
لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر
بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها.
يودع
أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية
لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل
سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره.
إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم
التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة.
ويصدر الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس
الأول لهذه المحكمة.
الفصل
32-327
توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي.
الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن.
غير أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل
36-327 بعده يتضمن بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف،
طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا
لم يكن قد أصدر أمره بعد.
الفصل
33-327
يجب أن
يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللا.
ويكون قابلا للطعن بالاستئناف وفق القواعد
العادية داخل 15 يوما من تاريخ تبليغه. وتنظر محكمة الاستئناف، في هذه الحالة بناء
على طلب الأطراف، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن
طريق الطعن بالبطلان.
تبت محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف طبقا
لمسطرة الاستعجال.
الفصل
34-327
لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة
مقتضيات الفصلين 35-327 و36-327 بعده.
يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة
النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر
في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم.
الفصل
35-327
لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت
مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة
طبقا للشروط المقررة في الفصول من 303 إلى 305 أعلاه أمام المحكمة التي كانت ستنظر
في النزاع لو لم يبرم اتفاق تحكيم.
الفصل
36-327
رغم كل
شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية
أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها.
ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم
التحكيمي. ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي
المذيل بالصيغة التنفيذية.
لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات
الآتية:
1- إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق
التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد
انتهاء أجل التحكيم؛
2- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين
المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين؛
3- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد
بالمهمة المسندة إليها، أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا
الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن
أجزائه الخاصة بالمسائل الغير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء
الأخيرة وحدها؛
4- إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 23-327
(الفقرة 2) و24-327 فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 25-327؛
5- إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم
دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب
آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع؛
6- إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من
قواعد النظام العام؛
7- في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية
التي اتفق الأطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على
تطبيقه على موضوع النزاع.
تحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن
بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في
المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.
تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.
يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم
التحكيمي.
كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ
الحكم التحكيمي.
الفصل
37-327
إذا
أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة
إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه.
الفصل
38-327
إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب
عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا.
تكون قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في مادة
التحكيم قابلة للطعن بالنقض طبقا للقواعد العادية.
الفرع الثاني: التحكيم الدولي
الفصل
39-327
تطبق
مقتضيات هذا الفرع على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية
المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
الفصل
40-327
يعتبر
دوليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي
يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.
يعتبر التحكيم دوليا إذا:
1- كان لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا
الإتفاق مؤسسات بدول مختلفة؛
2- أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واقعا
خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات الأطراف:
أ)
مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذا
الإتفاق؛
ب) كل
مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة التجارية أو
المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة؛
3- أو كان الأطراف متفقين صراحة على أن موضوع
اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد واحد.
لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل،
يطبق ما يلي:
أ) إذا كان لأحد الأطراف أكثر من مؤسسة، فإن
المؤسسة الواجب اعتمادها هي المؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من
غيرها؛
ب) إذا لم تكن لأحد الأطراف أية مؤسسة قام
مقامها محل سكناه الاعتيادية.
الفصل
41-327
يمكن بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم
أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو المحكمين أو ينص على إجراءات تعيينهم وكذا
إجراءات تعويضهم.
إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز
للطرف الأكثر استعجالا، ما لم ينص على شرط مخالف:
1- أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الذي سيتولى
فيما بعد تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة؛
2- أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التجارية
بالرباط إذا كان التحكيم جاريا بالخارج واتفق الأطراف على تطبيق قانون المسطرة
المدنية المغربي.
الفصل
42-327
يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو
استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم.
كما لاتفاق التحكيم إخضاع التحكيم لقانون
المسطرة المحدد فيه.
إذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفاق التحكيم، قامت
الهيئة التحكيمية، عند الحاجة، بتحديد القاعدة المسطرية الواجب اتباعها إما مباشرة
وإما بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين.
الفصل
43-327
إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية
المغربي، فإن مقتضيات الجزئين الفرعيين الثاني والثالث بالفرع الأول من هذا الباب
لا تطبق إلا عند غياب أي اتفاق خاص مع مراعاة مقتضيات الفصلين 41-327 و42-327
أعلاه.
الفصل
44-327
تحدد
في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية
تطبيقها على جوهر النزاع. وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن
الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة.
في جميع الأحوال، تأخذ الهيئة التحكيمية بعين
الاعتبار مقتضيات العقد الذي يربط بين الأطراف والأعراف والعادات السائدة في ميدان
التجارة.
الفصل
45-327
لا تفصل الهيئة التحكيمية بصفتها وسيطا
بالتراضي إلا إذا اتفق الأطراف على إسناد هذه المهمة إليها.
الفصل
46-327
يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة
إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني
أو الدولي.
يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام
في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس
المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج.
الفصل
47-327
يثبت
وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقا باتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين
الوثيقتين تتوفر فيها شروط الصحة المطلوبة.
إذا كانت الوثيقتان المذكورتان غير محررتين
باللغة العربية، وجب الإدلاء بترجمة لهما مشهودا بصحتها من لدن مترجم مقبول لدى
المحاكم.
الفصل
48-327
يكون
الأمر الذي يرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو يرفض تخويل الصيغة التنفيذية قابلا
للطعن بالاستئناف.
الفصل
49-327
لا
يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا
في الحالات الآتية:
1- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم
أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل التحكيم؛
2- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو
تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية؛
3- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد
بالمهمة المسندة إليها؛
4- إذا لم تحترم حقوق الدفاع؛
5- إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام
العام الدولي أو الوطني.
الفصل
50-327
يرفع
الطعن بالاستئناف المشار إليه في الفصلين 48-327 و49-327 أعلاه أمام محكمة
الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مقر المحكمة التابع لها رئيس المحكمة
وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر.
تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.
الفصل
51-327
يكون
الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان في
الحالات المنصوص عليها في الفصل 49-327 أعلاه.
الأمر الصادر بتخويل الصيغة التنفيذية لهذا
الحكم التحكيمي غير قابل لأي طعن. على أن الطعن بالبطلان يتضمن، بقوة القانون، في
حدود النزاع المعروض على المحكمة، طعنا في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو رفعا
ليد هذا الرئيس.
الفصل
52-327
ترفع
دعوى البطلان المشار إليها في الفصل 51-327 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التي صدر
الحكم التحكيمي في دائرتها ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا
يتم قبوله، إن لم يقدم داخل أجل خمسة عشر يوما على تبليغ الحكم القابل للتنفيذ.
الفصل
53-327
يوقف
أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في الفصول 48-327 و49-327 و51-327 أعلاه تنفيذ
الحكم التحكيمي.
كما يوقف الطعن الممارس داخل الأجل تنفيذ الحكم
التحكيمي ما لم يكن القرار التحكيمي مشمولا بالنفاذ المعجل، ويمكن في هذه الحالة
للجهة التي تبت في الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ إذا ظهر لها ما يبرر ذلك.
الفصل
54-327
لا
تطبق مقتضيات الفصل 37-327 على الطعن بالبطلان.
الفرع الثالث: الوساطة الاتفاقية
الفصل
55-327
يجوز
للأطراف، لأجل تجنب أو تسوية نزاع، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح
ينهي النزاع.
الفصل
56-327
اتفاق
الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح
لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد.
لا يجوز أن يشمل اتفاق الوساطة، مع التقيد
بمقتضيات الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)
بمثابة قانون الالتزامات والعقود، المسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح. ولا
يجوز إبرامه إلا مع مراعاة التحفظات أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بموجب
الفصول من 1099 إلى 1104 من نفس الظهير الشريف المذكور.
الفصل
57-327
يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع
ويسمى حينئذ عقد الوساطة.
يمكن التنصيص عليه في الاتفاق الأصلي ويسمى
حينئذ شرط الوساطة.
يمكن إبرامه في أثناء مسطرة جارية أمام المحكمة
وفي هذه الحالة يرفع إلى علم المحكمة داخل أقرب الآجال ويترتب عليه وقف المسطرة.
الفصل
58-327
يجب أن
يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام
المحكمة.
يعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة إذا ورد في
وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية
وسيلة أخرى من وسائل الاتصال تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع
التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق الوساطة دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.
تعتبر الإحالة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط
وساطة بمثابة اتفاق وساطة على أن يكون العقد المذكور قد أبرم كتابة وأن يكون من
شأن الإحالة أن تجعل من الشرط جزءا لا التباس فيه من العقد.
الفصل
59-327
عقد
الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النزاع على وسيط.
يمكن إبرام العقد المذكور ولو أثناء دعوى
مرفوعة أمام المحكمة.
الفصل
60-327
يجب أن
يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطلان:
1- تحديد موضوع النزاع؛
2- تعيين الوسيط أو التنصيص على طريقة تعيينه.
إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة
إليه جاز للأطراف الاتفاق على اسم وسيط آخر وإلا اعتبر العقد لاغيا.
الفصل
61-327
شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف
عقد بأن يعرضوا على الوساطة النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور.
الفصل
62-327
يجب
تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل
إليه. ويجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن شرط الوساطة إما تعيين الوسيط أو الوسطاء
وإما التنصيص على طريقة تعيينهم.
الفصل
63-327
يجب
على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك في الحال ويرفع
الشرط إلى الوسيط المعين.
الفصل
64-327
يجب على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة
أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطة وفقا لمقتضيات هذا الفرع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة.
إذا كان الوسيط لم يعرض عليه النزاع بعد، وجب
على المحكمة أيضا أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن اتفاق الوساطة باطلا بطلانا
واضحا.
لا
يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.
في الحالة الثانية، يجوز لها أن تحدد بطلب من
الطرف الذي رفع الأمر إليها الأجل الأقصى الذي يجب أن تبدأ فيه الوساطة تحت طائلة
بطلان الاتفاق.
الفصل
65-327
يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون
أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته. غير أن للأطراف
تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة.
الفصل
66-327
يلزم
الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلى الأغيار وفق المقتضيات وتحت طائلة
العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني. ولا يجوز
أن تثار ملاحظات الوسيط والتصاريح التي يتلقاها أمام القاضي المعروض عليه النزاع
إلا باتفاق الأطراف ولا يجوز استعمالها في دعوى أخرى.
الفصل
67-327
يعهد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي.
يجب
على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك الأطراف في رسالة مضمونة
الوصول مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي.
لا يجوز للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا باتفاق
الأطراف أو إذا انصرم الأجل المنصوص عليه في الفصل 65-327 أعلاه دون أن يستطيع
الأطراف إبرام صلح أو بأمر من القاضي في الحالات المنصوص عليها في الفصل 64-327
أعلاه.
الفصل
68-327
يجوز للوسيط أن يستمع إلى الأطراف وأن يقارن
بين وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم.
يجوز له بعد موافقة الأطراف ولما تستلزمه
الوساطة الاستماع إلى الأغيار الذين يقبلون ذلك.
يجوز له بعد موافقة الأطراف القيام أو العمل
على القيام بكل خبرة من شأنها أن توضح النزاع.
يقترح الوسيط، عند انتهاء مهمته، على الأطراف
مشروع صلح أو بيانا عن الأعمال التي قام بها.
ويحرر ذلك في وثيقة صلح تتضمن وقائع النزاع
وكيفية حله وما توصل إليه وما اتفق عليه الأطراف على الشكل الذي يضع حدا للنزاع
القائم بينهم.
يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل
إليه.
وفي
حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم وقوع الصلح التي
تحمل توقيعه للأطراف.
يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف لأجل صحته
وآثاره لمقتضيات القسم التاسع بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان
1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود مع مراعاة مقتضيات الفصل
69-327 بعده.
الفصل
69-327
يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به،
ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية.
لهذه الغاية، فإن رئيس المحكمة المختصة محليا
للبت في موضوع النزاع هو المختص بإعطاء الصيغة التنفيذية.
الفرع الرابع: أحكام متفرقة
الفصل
70-327
لا تتنافى مقتضيات هذا الباب مع النصوص التي
تضع إجراءات
تحكيم خاصة لتسوية بعض النزاعات
القسم السادس: المسطرة أمام محاكم
الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية[1]
الباب الأول: إجراءات التحقيق
المسطرية
الفصل 328
تودع مقالات
الاستيناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و142 وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة
المرفوع إليها الاستيناف[2]
حيث تقيد مع الملف والنسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 142 وتطبق
مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل.
الفصل 329
يعين رئيس
المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف مستشارا مقررا يسلم إليه
الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة[3].
يصدر هذا
المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستينافي للطرف الآخر، ويعين تاريخ النظر
في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها، وكذلك مراعاة الآجال
بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و41 إن اقتضى الحال.
يبلغ هذا الأمر
إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى
وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده.
إذا تعدد
المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، نبهه المستشار المقرر
عند حلوله إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية
بالنسبة لجميع الأطراف. ويبلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة.
يبت في القضية
بعد انتهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف.
يبلغ المستأنف
عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في
الفصول 37، 38 و39 وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف
المستأنفين.
يشار في الملف
إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى جميع التبليغات والاشعارات اللاحقة.
الفصل 330
يجب على كل طرف
يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستيناف أن يعين موطنا مختارا في
مكان مقرها[4]،
ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في الدعوى عند الاقتضاء تنبيها بتعيين
موطن مختار.
إذا لم يتم هذا
الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا
بكتابة ضبط محكمة الاستيناف.
يكون تعيين
الطرف لوكيل اختيارا للمخابرة معه بموطنه.
لا يكون تعيين
الوكيل صحيحا إلا إذا كان له هو نفسه موطن حقيقي أو مختار في دائرة نفوذ المحكمة.
الفصل 331
يمكن للأطراف أو
لوكلائهم الإطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دون نقلها.
الفصل 332
تودع مذكرات
الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة
المرفوع إليها الاستيناف[5]
ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف. وتطبق مقتضيات الفصل 142.
يقع تبليغها
طبقا لمقتضيات الفصل 329.
الفصل 333
إذا لم يقدم
المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا ما لم
تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب من المستأنف عليه أو وكيله قصد
تقديم مستنتجاته.
تأمر المحكمة
المرفوع إليها الاستيناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى
المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم[6].
الفصل 334
يتخذ المستشار
المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى
ضرورتها للتحقيق في الدعوى. ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا، بعد
سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث
وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستيناف[7]
أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة.
لا يمكن بأي حال
أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية، وتبلغ بواسطة كتابة الضبط،
ولا تكون قابلة للطعن.
يمكن للمستشار
المقرر تعيين قيم عند الاقتضاء.
الفصل 335
إذا تم تحقيق
الدعوى، أو إذا أنقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر
أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية.
يبلغ هذا الأمر
للأطراف طبقا للفصول 37، 38 و39.
لا تعتبر
المحكمة المرفوع إليها الاستيناف أية مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر
بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل[8].
تسحب من الملف
المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة
أصحابها.
غير أنه يمكن
للمحكمة المرفوع إليها الاستيناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار المقرر إذا
طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت
إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأفراد [9].
الفصل 336
تطبق أمام
المحكمة المرفوع إليها الاستيناف[10]
مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلقة بإجراءات التحقيق مع مراعاة ما
يأتي:
تقرر إجراءات
التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل334 أو بقرار
من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر أو بقرار صادر في جلسة
علنية.
يقوم المستشار
المقرر بالوقوف على عين المكان ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى الأمر القاضي بهذا
الإجراء.
تجرى الأبحاث
أمام المستشار المقرر ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها وفي هذه
الحالة يجرى هذا الاستماع بغرفة المشورة.
يمكن الأمر
دائما بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة المشورة أو بالجلسة
العلنية. ويحرر محضر بذلك.
تقع مسطرة تحقيق
الخطوط والزور الفرعي أمام المستشار المقرر.
الباب
الثاني: قرارات محاكم
الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية [11]
الفصل 337
يهيئ رئيس
المحكمة الابتدائية[12]
أو الرئيس الأول جدول كل جلسة علنية ويبلغ إلى النيابة العامة، ويعلق بباب قاعة
الجلسات.
الفصل 338
يجب أن يعلم كل
طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية
في الجلسة العلنية.
يجب أن يفصل
بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء واليوم المعين للحضور.
الفصل 339
تكون الجلسات
علنية، إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانت علنيتها خطيرة بالنسبة
للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.
الفصل 340
الفصل 341
إذا صدرت من
محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا تحرر المحكمة محضرا بذلك وتحيله على
النقيب وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما
قد يكون لازما [14].
الفصل 342
يحرر المستشار
المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا
يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، واستيفاء الشكليات القانونية، ويحلل
فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها
عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه.
الفصل 343
يأمر الرئيس
بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاء للنيابة
العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية.
تقع المداولة في
غيبة الأطراف.
الفصل 344
تعتبر حضورية
القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو
وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.
تعتبر حضورية
كذلك القرارات التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهر ولو كان الطرف الذي
أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع.
تصدر كل
القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل
329.
الفصل 345
تنعقد الجلسات
وتصدر قرارات غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستيناف من ثلاثة قضاة
بما فيهم الرئيس[16].
تحمل القرارات
نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية.
ينص على أسماء
القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك
صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم. وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر
اسمها الكامل ونوعها ومركزها كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم
تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات
وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم إنجازها كما يجب أن تتضمن
الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت.
تكون القرارات
معللة. ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو
سرية أو بغرفة المشورة. وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم
والنيابة العامة في مستنتجاتها.
يوقع أصل القرار
من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
إذا عاق الرئيس
مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية أقدم
مستشار شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم يكن
هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.
ينص في أصل
القرار على هذا الحلول في التوقيع.
إذا حصل العذر
لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند
التوقيع.
إذا حصل المانع
للقضاة ولكاتب الضبط أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد.
الفصل 346
يحفظ في كتابة
الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسلات والمستندات المتعلقة بالتحقيق، وتسلم
المستندات لأصحابها مقابل وصل منهم ما لم تقرر غرفة الاستينافات بالمحكمة
الابتدائية أو محكمة الاستيناف بغرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية[17].
الفصل 347
تطبق أمام
المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم
التعرض[18].
يستدعي المستشار
المقرر المعين وفقا للإجراءات العادية الأطراف عند تقديم طلبات إيقاف التنفيذ
المعجل.
الفصل 348
تسلم كتابة
الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما تطلب منها وتضاف نسخة من القرار إلى
الملف بمجرد توقيعه.
الفصل 349
يرفق تبليغ
القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتوجه وتسلم وفقا للشروط
المحددة في الفصل54.
الباب
الثالث: مواصلة الدعوى والتنازل
الفصل 350
الباب الرابع: المصاريف
الفصل 351
يرفع إلى غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية
أو محكمة الاستيناف، وهي تبت في غرفة المشورة التعرض على أتعاب الخبراء والتراجمة
وكذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف[20].
الباب الخامس: التعرض
الفصل 352
القسم السابع: محكمة النقض[22]
الباب
الأول: الاختصاص
الفصل 353
1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة
عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000)
درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة
السومة الكرائية؛
2- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة
عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛
3- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي
يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛
4- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد
محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛
5- مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض؛
6- الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
الباب الثاني: المسطرة
الفصل 354
ترفع طلبات
النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف
أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
يمكن للمحكمة
عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع
لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير
استدعاء الطرف.
يبقى مع ذلك
مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة.
تعفى الدولة من
مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين 1 و2
أعلاه.
يوقع في هذه
الحالة على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض
ويمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا.
الفصل 355
يجب أن تتوفر في
المقال تحت طائلة عدم القبول:
بيان أسماء
الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛
ملخص الوقائع
والوسائل وكذا المستنتجات.
يجب إرفاق
المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه وإلا طلبتها كتابة الضبط من المحكمة
التي أصدرته؛
يجب تحت طائلة
عدم القبول:
1- إرفاق المقال
إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة بنسخة
من المقرر المطعون فيه؛
2- إرفاقه علاوة
على ذلك بنسخة من المقرر الذي يرفض طلب التظلم الأولي المنصوص عليه في الفقرة
الثانية من الفصل 360 أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إذا كان قد قدم.
يجب أن يرفق
المقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو
لعدد الأطراف، تطلب كتابة الضبط من الطاعن بأن يدلي بهذه النسخ داخل أجل 10 أيام
وعند انصرام الأجل المذكور وبقي الإنذار بدون مفعول يدرج الرئيس القضية بالجلسة
وتصدر المحكمة قرارا بعدم القبول[24].
الفصل 356
يودع المقال
بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بكتابة ضبط محكمة النقض في
حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة الإدارية.
يسجل المقال في
سجل خاص.
توجه بعد هذا
التسجيل كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه المقال دون مصاريف مع
المستندات المرفقة به وملف الدعوى وعند الاقتضاء ملف المسطرة لدى محكمة الدرجة
الأولى إلى كتابة ضبط محكمة النقض.
يسلم كاتب الضبط
وصلا إلى الأطراف عند طلبه ويعتبر وصلا نسخة المقال الموضوع عليها طابع بالتاريخ
لكتابة الضبط التي تلقت طلب الطعن.
الفصل 357
يتعين على طالب
النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه
مقاله تحت طائلة عدم القبول.
الفصل 358
يحدد بصرف النظر
عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ
الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.
لا يسري الأجل
بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول.
يوقف أجل الطعن
ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض ويسري هذا الأجل من
جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم
تبليغ قرار الرفض للطرف عند اتخاذه.
الفصل 359
يجب أن تكون
طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الآتية:
1- خرق القانون
الداخلي؛
2 - خرق قاعدة
مسطرية أضر بأحد الأطراف؛
3 - عدم
الاختصاص؛
4 - الشطط في
استعمال السلطة؛
5 - عدم ارتكاز
الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
الفصل 360
يجب مع مراعاة
مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية
للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون
فيه.
غير أنه يمكن
للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا
إلى السلطة التي أصدرت المقرر أو إداريا إلى التي تعلوها مباشرة ويمكن في هذه
الحالة تقديم الطلب إلى محكمة النقض بصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداء من تبليغ
مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإداري الأولي.
يعتبر سكوت
السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري رفضا وإذا
كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد في
ستين يوما لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي
تقديم الطلب.
إذا كانت النصوص
التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء
لا يقبل إلا بعد إتباع المسطرة المذكورة وضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه.
يعتبر سكوت
الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا ويتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة
أن يقدم طلبا إلى محكمة النقض داخل ستين يوما ابتداء من انصرام الأجل الأول المحدد
أعلاه.
لا يقبل طلب
الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة
بحقوقهم لدى المحاكم العادية.
الفصل 361
1 - في الأحوال
الشخصية؛
2 - في الزور
الفرعي؛
3 - التحفيظ
العقاري.
يمكن علاوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع
الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في
القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء[25].
الفصل 362
يقوم الرئيس
الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين
مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.
ترفع إلى الغرفة
الإدارية:
1 - الطعون
بالنقض ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الأطراف فيها شخصا
عموميا؛
2 - الطعون
الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة.
الفصل 363
إذا ظهر من
المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية
أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم إجراء البحث.
يسلم الملف
مباشرة إلى النيابة العامة وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس عند انصرام الأجل
المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل 366.
يمكن للمحكمة
حينئذ أن ترفض طلب النقض بقرار معلل أو أن تحيل الملف على مستشار مقرر بقرار غير
معلل لجعل القضية جاهزة للبت.
الفصل 364
إذا احتفظ رافع
الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم
تقديم المقال.
يعتبر الطالب
الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم المذكرة.
يبلغ المقال
والمذكرة التفصيلية عند الاقتضاء عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى
المعنيين بالأمر بواسطة كتابة الضبط.
الفصل 365
يجب على الأطراف
المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في
ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
يتعين - مع
مراعاة مقتضيات الفقرتين 4 و5 من الفصل 354 - أن يوقع على هذه المذكرة من له الصفة
وفقا للفقرة الأولى من الفصل المذكور.
يمكن للمستشار
المقرر تمديد أجل الثلاثين يوما المحدد أعلاه.
الفصل 366
ينذر المستشار
الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد ويجوز عند الضرورة إعطاؤه أجلا جديدا وأخيرا وتبت
المحكمة إذا بقى هذا الإنذار بدون مفعول.
يعتبر المطلوب
ضده النقض في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية
للشطط في استعمال السلطة والذي لم يجب على المقال موافقا على الوقائع المبينة فيه.
إذا رأى
المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة أصدر أمرا بالتخلي عنها وتبليغها إلى
النيابة العامة مع وضع تقريره.
يتعين على
النيابة العامة أن تقدم مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثلاثين يوما من أمر التبليغ.
يحدد الرئيس
تاريخ إدراج القضية بالجلسة عند انصرام هذا الأجل سواء قدمت النيابة العامة
مستنتجاتها أم لا.
الفصل 367
تخفض الآجال
المنصوص عليها في الفصول 364، 365، 366 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة
ضد الأحكام الآتية:
1 - الأحكام
الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية؛
2 - الأحكام
الصادرة في قضايا الانتخابات والقضايا الاجتماعية؛
3 - الأحكام
الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي.
تبقى جميع
المقتضيات الأخرى مطبقة.
يجوز للمستشار
المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجلا أقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.
الفصل 368[26]
الفصل 369
إذا قضت محكمة
النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو
بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن
تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم
الذي هو موضوع النقض.
إذا بتت
محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن
تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.
إذا رأت محكمة
النقض بعد نقض الحكم المحال عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قررت النقض
بدون إحالة[27].
الفصل 370
يحدد رئيس
الغرفة جدول كل جلسة وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فإن
الرئيس الأول هو الذي يحدد الجدول.
يجب إخطار كل
طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام على
الأقل.
الفصل 371
يمكن للرئيس
الأول ولرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية وللغرفة نفسها أن يحيلوا الحكم في أية
قضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين. ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة
الغرفة المضافة إلى الغرفة المعروضة عليها القضية. ويرجح صوت الرئيس - في حالة
تعادل الأصوات- حسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.
يمكن للهيئة
المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على محكمة النقض للبت فيها بمجموع الغرف.
الفصل 372
تكون جلسات
محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها.
يقدم بعد تلاوة
التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم ثم تقدم النيابة
العامة مستنتجاتها.
يجب الاستماع
إلى النيابة العامة في جميع القضايا.
الفصل 373
الفصل 374
تعاقب المخالفات
التي تقع في إحدى جلسات محكمة النقض طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة
الجنائية.
تطبق أمام محكمة
النقض مقتضيات الفصلين 340 و341 من هذا القانون.
الفصل 375
تصدر محكمة
النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون[28].
تكون هذه
القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية:
1 - الأسماء
العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي؛
2 - المذكرات
المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف؛
3 - أسماء
القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر؛
4 - اسم ممثل
النيابة العامة؛
5 - تلاوة
التقرير والاستماع إلى النيابة العامة؛
6 - أسماء
المدافعين المقبولين أمام محكمة النقض الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند
الاقتضاء إلى الاستماع إليهم.
يوقع على أصل
القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
إن حصل مانع
لأحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل 345.
الفصل 376
يحكم على الطرف
الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف. غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف.
يحق للمحكمة أيضا أن تبت في الطلب الذي يمكن أن
يرفعه إليها المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن
التعسفي[29].
الفصل 377
يمكن أن يتدخل
أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح
مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض.
الفصل 378
لا يقبل التعرض
على القرارات الغيابية الصادرة عن محكمة النقض.
الفصل 379
لا يمكن الطعن
في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال الآتية:
أ) يجوز الطعن
بإعادة النظر:
1 - ضد القرارات
الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛
2 - ضد القرارات
الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على
مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها
فيما بعد؛
3 - إذا صدر
القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛
4 - إذا صدر
القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375.
ب) يمكن أن يطعن
من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها.
ج) يقبل تعرض
الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات
السلطات الإدارية.
الفصل 380
تطبق محكمة
النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستيناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة
الغير المنصوص عليها في هذا الباب.
الفصل 381
إذا علم الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد
المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على
المحكمة.
إذا صدر عن
المحكمة حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم
المنقوض.
الفصل 382
يمكن لوزير
العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل على هذه المحكمة بقصد
إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
يقع إدخال
الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم
دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام.
تقوم الغرفة
المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال ويجري الإبطال على
الجميع.
الفصل 383
يمكن تقديم طلب
الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعى عليه
أو متدخلا أو مدخلا كضامن.
تطبق على هذا
الطلب نفس مسطرة تنازع الاختصاص أمام محكمة النقض.
إذا قبلت محكمة
النقض دعوى التشكك المشروع أحالت القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة تعينها.
وتكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها.
إذا لم تقبل
المحكمة الدعوى حكمت على المدعي غير النيابة العامة بالمصاريف. كما يمكن الحكم
عليه بغرامة مدنية لصالح الخزينة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم.
لا تقبل طلبات
التشكك المشروع ضد محكمة النقض.
الفصل 384
يمكن لوزير
العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الوكيل العام للملك أمام
محكمة النقض عند عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف.
يبت في هذه
الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية أيام
الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
الفصل 385
يحق لوزير العدل
وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما
خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا مناسبة لإحداث اضطراب
أو إخلال يمس بالنظام العام.
تقدم طلبات
الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة.
يبت في هذه
الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل السابق.
إذا قبلت محكمة
النقض المقال رفع قرارها حالا ونهائيا يد المحكمة المقدم إليها الطلب سابقا ويحال
النزاع على محكمة من نفس الدرجة تعينها المحكمة.
الباب
الثالث: مساطر خاصة
الفرع الأول: دعوى الزور
الفصل 386
يقدم طلب الزور
في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول.
لا يمكن النظر
في الطلب إلا إذا أودعت بكتابة الضبط غرامة قدرها خمسمائة درهم.
يصدر الرئيس
الأول أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور.
الفصل 387
يقع تبليغ الإذن
بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه في قضية الزور خلال
خمسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها
الزور.
يجب على المدعى
عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما وإلا وقعت تنحية الحجة من مناقشات الدعوى.
يسحب المستند
أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا.
يبلغ الجواب
الإيجابي داخل خمسة عشر يوما إلى طالب الزور الفرعي.
يحيل الرئيس
الأول حينئذ الأطراف على المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور حسب القانون.
يرد القدر
المودع حسب المقرر في الفصل 386 إلى المدعي في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصالحه
كما يرد له إذا سحب المستند من الملف.
الفرع الثاني: تنازع الاختصاص
الفصل 388
تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم
لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة.
الفصل 389
يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض ويبلغ
طبق الشروط المبينة في الفصل 362 وما يليه.
إذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع أصدرت
قرارا معللا بالرفض.
تصدر المحكمة في الحالة المخالفة قرارا
بالإطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام.
يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل
إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط
المحددة في الفصل 362 وما يليه غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف.
الفصل 390
يمكن لمحكمة النقض - في حالة تناقض بين أحكام
أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استيناف مختلفة بعد تقديم
المقال إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 - أن تبطل عند الاقتضاء
دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليها.
الفرع الثالث: مخاصمة القضاة
الفصل 391
يمكن مخاصمة
القضاة في الأحوال الآتية:
1 - إذا ادعى ارتكاب
تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها أو من طرف
قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛
2 - إذا قضى نص
تشريعي صراحة بجوازها؛
3 - إذا قضى نص
تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛
4 - عند وجود
إنكار العدالة.
الفصل 392
يعتبر القاضي
منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة
بعد حلول دور تعيينها في الجلسة.
الفصل 393
يثبت إنكار
العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول
والثاني.
يقوم بهذين
الإخطارين - طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة والإنذارات - رئيس كتابة الضبط
بالمحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط
بمحكمة النقض إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمة الاستيناف أو من محكمة النقض.
لا تتم
الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف
المعني بالأمر.
يجب على كل رئيس
لكتابة الضبط أحيل عليه الطلب أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك وإلا
تعرض للعزل.
الفصل 394
يمكن مخاصمة
القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.
الفصل 395
ترفع مخاصمة
القضاة إلى محكمة النقض.
يتم ذلك بمقال
موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند
الاقتضاء وذلك تحت طائلة البطلان.
الفصل 396
لا يمكن أثناء
هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة وإلا عوقب الطرف بغرامة لا يمكن أن
تتجاوز ألف درهم دون الإخلال بتطبيق القانون الجنائي وعند الاقتضاء العقوبات
التأديبية ضد الوكيل المحترف.
الفصل 397
يبت في قبول
مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض يعينها الرئيس الأول.
الفصل 398
يحكم على المدعي
عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم لفائدة
الخزينة دون مساس بالتعويضات تجاه الأطراف الآخرين عند الاقتضاء.
الفصل 399
إذا قبل الطلب
بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل
دفاعه خلال الثمانية أيام التالية للتبليغ.
يجب على القاضي
علاوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى التي هي موضوع المخاصمة ويتخلى كذلك
حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر في كل قضية بمحكمته يكون المدعي في
النزاع أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه طرفا فيها وإلا كان الحكم الذي قد يصدر في
جميع هذه الحالات باطلا.
الفصل 400
تنظر دعوى
المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض مجتمعة
باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب.
تكون الدولة
مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت
عنها المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على هؤلاء.
الفصل 401
إذا صدر الحكم
برفض طلب المدعي أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح الأطراف الآخرين.
القسم الثامن: إعادة
النظر
الفصل 402
يمكن أن تكون
الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في
الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع
مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض
1 - إذا بت
القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات؛
2 - إذا وقع
تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛
3 - إذا بني
الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛
4 - إذا اكتشفت
بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛
5 - إذا وجد
تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛
6 - إذا قضت نفس
المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك
لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛
7 - إذا لم يقع
الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.
الفصل 403
لا يقبل طلب
إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد
الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407.
يقدم طلب إعادة
النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه غير أنه تطبق على
هذا الطلب مقتضيات الفصول: 136 و137 و139.
الفصل 404
إذا كانت أسباب
طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسري الأجل إلا
من يوم الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة، بشرط أن توجد
بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ غير أنه إذا كانت الأفعال
الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية فإن الأجل لا يسري إلا ابتداء من
التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكوم به.
الفصل 405
إذا كان السبب
المثار من أجله طلب إعادة النظر تعارض الأحكام فإن الأجل لا يسري إلا من تاريخ
تبليغ الحكم الأخير.
الفصل 406
يرفع طلب إعادة
النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أن يبت فيه نفس القضاة
الذين أصدروه.
لا يوقف الطلب
تنفيذ الحكم.
الفصل 407
يحكم على الطرف
الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى آلف درهم أمام المحكمة
الابتدائية وألفين وخمسمائة درهم أمام محكمة الاستيناف وخمسة آلاف درهم أمام محكمة
النقض بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات للطرف الآخر[30].
الفصل 408
إذا قبلت إعادة
النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا
الحكم وردت المبالغ المودعة وكذا الأشياء التي قضى بها والتي قد يكون تم تسلمها
بمقتضى الحكم المرجوع فيه.
الفصل 409
إذا ارتكز الحكم
بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله
ومضمونه.
الفصل 410
يرفع أمام
المحكمة التي بتت في إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شأنه الحكم الذي أعيد
النظر فيه.
القسم التاسع: طرق التنفيذ
الباب
الأول: إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية
الفصل 411
تحدد أحكام
المحاكم الابتدائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريخ الذي يجب أن
تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم.
إذا كان الضمان
كفالة نقدية عينية وقع إيداعها في كتابة ضبط المحكمة.
تقدم الكفالة
الشخصية في الجلسة مع الحجج المثبتة ليسر الكفيل وخاصة بالنسبة لأمواله العقارية
التي يجب أن تكون بدائرة محكمة الاستيناف التي تتبعها المحكمة. ويمكن للضامن أن
يودع بكتابة ضبط المحكمة الوثائق المثبتة ليسره.
الفصل 412
تقدم كل منازعة
من الخصم في قبول الكفالة الشخصية أو النقدية في نفس الجلسة وتبت فيها المحكمة
خلال أجل ثمانية أيام.
الفصل 413
يتوجه الضامن
إلى كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية أو البت في المنازعات المتعلقة
بقبولها ويصرح بمدى التزامه كما ينتج من التعهد المعترف به من المحكمة. ويودع هذا
التصريح من طرف كاتب الضبط في سجل يمسك لهذا الغرض. ويكون هذا التعهد نهائيا قابلا
للتنفيذ دون حكم، ولا يمكن للكفيل أن يتملص منه.
الفصل 414
تحدد القرارات
القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية الأجل الذي يجب أن تقدم فيه
الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا الإيداع أو التقديم قبل صدور الحكم.
يستدعى الطرف
الذي يتعين عليه تقديم الكفالة الشخصية أو النقدية لإيداع الكفالة النقدية خلال
الأجل المحدد أو تقديم الكفالة الشخصية مع إيداع الوثائق المثبتة ليسر الضامن عند
الاقتضاء.
يكون إيداع
الكفالة النقدية والوثائق المثبتة ليسر الكفيل الشخصي في كتابة ضبط المحكمة.
إذا كان الضمان
أموالا عقارية تعين وجودها في دائرة نفوذ محكمة الاستيناف.
الفصل 415
يدعى الخصم
بمجرد تقديم الكفالة الشخصية وعند الاقتضاء بمجرد إيداع الوثائق المثبتة ليسر
الكفيل ليصرح خلال ثمانية أيام بما إذا كان ينازع في الكفالة وليطلع عند الاقتضاء
خلال نفس الأجل بكتابة الضبط على وثائق الكفالة دون نقلها منها
إذا لم ينازع في
الكفالة الشخصية اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413.
تطبق المقتضيات
السابقة بالنسبة للكفالة النقدية.
الفصل 416
يخطر الأطراف
عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنية.
يكون الحكم
قابلا للتنفيذ بقوة القانون.
الفصل 417
إذا قبلت
الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل
413.
الفصل 418
تتم الإستدعاءات
والإنذارات الموجهة للأطراف وفق الفصول السابقة ضمن الشروط المقررة في الفصول37 -
38 و39.
الباب
الثاني: تقديم الحسابات
الفصل 419
يرفع طلب تقديم
الحساب من طرف من له الحق فيه أو ممثله القانوني ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه
إذا رغب في التحرر منه.
الفصل 420
تقام الدعوى على
المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم ويطبق ذلك على المقدمين، وتقام
على الأوصياء أمام قاضي المكان
الذي فتحت فيه التركة، أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم.
الفصل 421
إذا استؤنف حكم
صادر برفض طلب تقديم الحساب، فإن القرار الاستينافي القاضي بإلغائه يحيل أمر تقديم
الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أية محكمة أخرى
يعينها من نفس الدرجة.
إذا قدم الحساب
وبت فيه ابتدائيا فإن تنفيذ القرار الاستينافي بإلغاء الحكم الابتدائي تقوم به
محكمة الاستيناف التي أصدرته أو محكمة ابتدائية يعينها نفس القرار.
الفصل 422
يعين كل حكم
يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين يوما إلا إذا مددته المحكمة
التي طلب منها ذلك.
يعين هذا الحكم
لسماع الحساب قاضيا يمكن أن يختار من محكمة أخرى من نفس الدرجة.
الفصل 423
يتضمن الحساب
المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن عند الاقتضاء في ضلع خاص الأشياء التي لم
تستخلص بعد والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب وينتهي بملخص لميزان تلك
المداخيل والمصاريف ويرفق الحساب بكل المستندات المثبتة لما فيه.
يقدم الحساب من
المطالب به ويثبت صحته بنفسه أو بوكيل خاص خلال الأجل المحدد واليوم المعين من قبل
القاضي المنتدب بعد حضور الأطراف الذين قدم لهم أو استدعائهم بصفة قانونية شخصيا
أو في موطنهم.
يحرر القاضي
محضرا بذلك.
الفصل 424
يجبر المطالب
بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد بحجز أمواله وبيعها في حدود المبلغ
الذي تعينه المحكمة.
الفصل 425
إذا قدم الحساب
مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف أمكن للطرف الذي يقدم إليه أن
يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزيادة دون أن يعتبر
ذلك مصادقة منه على الحساب.
الفصل 426
يحضر الأطراف
شخصيا أو بواسطة وكيلهم أمام القاضي المنتدب في اليوم والساعة اللذين يحددهما وذلك
قصد تقديم التشكيات والملاحظات عند الاقتضاء وكذا أجوبتهم فيما يتصل بالحساب،
ويمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن يمنح لمن قدم إليه أجلا لإبداء ملاحظات جديدة.
يحرر القاضي
محضرا يتضمن مختلف الأدلة المعروضة أمامه.
إذا لم يحضر
الأطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم أحال القاضي على المحكمة التي عينته القضية للبت
فيها في جلسة علنية.
إذا اتفق
الأطراف أمكن لهم أن يطلبوا المصادقة على اتفاقهم من طرف المحكمة. غير أن المحضر
الموقع من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا الاتفاق.
الفصل 427
يتضمن الحكم
الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والمصاريف ويحدد الباقي بدقة إن وجد.
الباب الثالث: القواعد العامة
بشأن التنفيذ الجبري للأحكام
الفصل 428
تكون الأحكام
قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل.
لكل محكوم له
يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه، ونسخ عادية بعدد المحكوم
عليهم.
تسلم النسخة
التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، حاملة العبارة
التالية: "سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ".
تسلم النسخ
العادية للأحكام إلى كل طرف في الدعوى بطلب منه.
يذكر في ملف كل
دعوى حصول تسليم نسخة تنفيذية أو عادية للحكم الصادر فيها مع ذكر تاريخ التسليم
وإسم الشخص الذي سلمت إليه[31].
الفصل 429
تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على
طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه.
يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو إذا اقتضى الحال
وفقا لمقتضيات الفصل 439 من هذا القانون.
الفصل 430
لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها
بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو
لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص
المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته
بالنظام العام المغربي.
الفصل 431
يقدم الطلب - إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير
ذلك - بمقال يرفق بما يلي:
1 - نسخة رسمية من الحكم؛
2 - أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛
3 - شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستيناف والطعن
بالنقض؛
4 - ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها
أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.
يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير
قابل للطعن، ماعدا من لدن النيابة العامة[34].
الفصل 432
تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا
قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول
السابقة.
الفصل 433
يبلغ كل حكم
قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمن الشروط المقررة في
الفصل 440 الآتي بعده.
يتم هذا التبليغ
بواسطة نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه في الفصل 50 والصيغة التنفيذية وتوقيع
كاتب الضبط وطابع المحكمة.
تكون الصيغة
التنفيذية كما يأتي:
وبناء على ذلك
يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور (أو القرار)
كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد
المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك
قانونيا.
الفصل 434
يتابع التنفيذ
إذا كان الحكم قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم
عليه بالنسبة للكل ويقسم كاتب الضبط الناتج بين المستفيدين طبقا للأحكام الصادرة
لهم من المحكمة.
الفصل 435
تسلم نسخة
تنفيذية واحدة، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قرار يصدره
قاضى المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة[36].
الفصل 436
إذا أثار
الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على
الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم
القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة
للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف
النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن
يبت في الأمر.
لا يمكن تقديم
أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.
الفصل 437
لا يكون الحكم
الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على
حسابه، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد أجل التعرض أو الاستيناف إلا
بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف
المحكوم عليه، وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استيناف ضده.
الفصل 438
لا يجوز إجراء
أي حجز على منقول أو عقار إلا بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدر ومحقق، وإذا
لم يكن الدين المطلوب مبلغا من النقود، يوقف بعد وقوع الحجز سير جميع الإجراءات
اللاحقة إلى أن يتم تقييم الأشياء.
الفصل 439
يتم التنفيذ ضمن
الشروط المقررة في الفصلين 433 و434 غير أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت
الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها
القضائية.
الفصل 440
يبلغ عون
التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به
الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم
طلب التنفيذ[37].
إذا طلب المدين
آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك
ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم.
إذا رفض المدين
الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق
بطرق التنفيذ.
الفصل 441
لا تسري آجال
الاستيناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد
تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين
يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل
الإشهار حسب أهمية القضية.
يضفي قيام كاتب
الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.
الفصل 442
إذا توفي
المستفيد من الحكم قبل التنفيذ أخطر الورثة الرئيس مثبتين صفتهم، فإذا قام نزاع
حول إثبات هذه الصفة قرر القاضي متابعة التنفيذ مع إيداع القدر المحصل عليه بكتابة
الضبط.
يأمر القاضي
العون المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تحفظي صيانة لحقوق التركة.
الفصل 443
إذا توفي المنفذ
عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة
المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة
في الفصل 440، ويتعين إجراء حجز تحفظي على أموال التركة.
يواصل التنفيذ
الجبري الذي يبدأ ضد المنفذ عليه وقت موته على تركته.
إذا تعلق الأمر
بإجراءات التنفيذ التي يلزم لها استدعاء المنفذ عليه وكان الوارث أو مكان إقامته
مجهولا بحث عنه بكل الوسائل.
تتبع نفس
الإجراءات إذا مات المنفذ عليه قبل بدء التنفيذ وكان الوارث أو مكان إقامته غير
معروف.
الفصل 444
إذا كان التنفيذ
معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل إثبات القيام
بذلك.
الفصل 445
يباشر التنفيذ
على الأموال المنقولة فإن لم تكف أو لم توجد، أجرى على الأموال العقارية.
غير أنه يقع
التنفيذ إذا كان للدين ضمان عيني عقاري مباشرة على العقار المحمل به.
الفصل 446
إذا كان المنفذ
عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من منقولات معينة، أو أشياء قابلة للاستهلاك
سلمت للدائن.
الفصل 447
إذا كان المنفذ
عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه نقلت حيازته إلى الدائن،
ويجب أن ترد الأشياء المنقولة التي لا يشملها هذا التنفيذ إلى المنفذ عليه، أو أن
توضع تحت تصرفه خلال أجل ثمانية أيام، فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد وأودع الثمن
الصافي في كتابة الضبط.
الفصل 448
إذا رفض المنفذ
عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في
محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.
يمكن للمستفيد
من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.
الفصل 449
لا يجوز للغير
الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي
أو امتياز على هذا الشيء، أن يتعرض على الحجز وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع
الثمن.
الفصل 450
يأذن الرئيس
لعون التنفيذ في فتح أبواب المنازل والغرف، والأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما
تقتضيه مصلحة التنفيذ.
الفصل 451
لا يمكن في غير
حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا بموجب أمر من الرئيس إجراء حجز قبل الخامسة صباحا
وبعد التاسعة ليلا ولا خلال أيام العطل المحددة بمقتضى القانون[38].
الباب الرابع: حجز المنقولات
والعقارات
الفرع الأول: الحجز
التحفظي
الفصل 452
يصدر الأمر
المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد هذا الأمر ولو
على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون
تأخير.
الفصل 453
لا يترتب عن
الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع
المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض
مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر.
الفصل 454
يبقى المحجوز
عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك
وما لم يعين حارس قضائي.
يمكن له نتيجة
ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الثمار دون أن يكون
له حق كرائها إلا بإذن من القضاء. ولا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو
بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد
عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.
الفصل 455
إذا وقع الحجز
التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه قام عون التنفيذ بحصرها وترقيمها في
محضر.
إذا تعلق الأمر
بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الامكان وصفها وتقدير قيمتها.
إذا تعلق الأمر
بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ نفس الإجراءات
إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.
يقيد المحضر -
في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بسعي من عون التنفيذ - في السجل
التجاري حيث يكون مرجعا بالنسبة للعناصر الغير المادية للأصل التجاري التي يشملها
الحجز أيضا، ويتم هذا التقييد ولو أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق المقتضيات
التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري.
إذا تعلق الحجز
التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة
العقارية لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من المستفيد منه.
إذا تعلق الأمر
بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه حدده المحضر ببيان
مكان وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة وترسل
نسخة من الأمر بالحجز والمحضر بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد
تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر
يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة الحاجز.
الفصل 456
إذا كانت
المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في
حوزة الغير بلغ عون التنفيذ لهذا الأخير الأمر وسلمه نسخة منه.
يترتب عن ذلك
الأمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدا إذا اختار تسليمه إلى
العون.
يلزمه تحت
مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه إلا بإذن من القضاء.
الفصل 457
يقدم الغير
المحجوز لديه عند التبليغ إذا كان المحجوز منقولا وصفا تفصيليا لهذا المحجوز ويذكر
بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي مازال ساري المفعول، فإن كان
المحجوز عقارا سلم وثائق الملكية التي عنده ما لم يختر بعد الإحصاء إقامته حائزا
له.
يحرر محضر
بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها ويودع الكل خلال ثمانية أيام بكتابة ضبط
المحكمة المختصة.
الفصل 458
لا تقبل الحجز
الأشياء التالية:
1 - فراش النوم
والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته؛
2 - الخيمة التي
تأويهم؛
3 - الكتب
والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛
4 - المواد
الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته؛
5 - بقرتين وستة
رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو
حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن
وعلف وحبوب؛
6 - البذور
الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي؛
7 - نصيب الخماس
ما لم يكن لفائدة رب العمل.
والكل دون مساس
بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي.
الفرع الثاني: الحجز
التنفيذي
الفصل 459
لا يمكن تمديد
الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ
الجبري.
لا يقع هذا
التمديد إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ
الجبري.
الفصل 460
يجري العون
المكلف بالتنفيذ، حجزا على أموال المدين وفقا لمقتضيات الفصلين 455 و456 إذا امتنع
المدين بعد التبليغ المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 440 من إبراء ذمته أو لم ينفذ
التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته سواء كان هناك حجز تحفظي أم لا.
الفصل 461
يمكن باستثناء
النقود المسلمة للعون المكلف بالتنفيذ أن تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة تحت
حراسة المنفذ عليه إذا وافق الدائن على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن
تتسبب في مصاريف باهظة، ويمكن أيضا أن تسلم إلى حارس بعد إحصائها عند الاقتضاء.
يمنع على الحارس
تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر استعمال الحيوانات والأشياء
المحجوزة أو استغلالها لمصلحته ما لم يأذن له الأطراف بذلك.
الفصل 462
تباع الأمتعة
المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين.
يقع البيع بعد
انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على تحديد أجل
آخر، أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة
المحجوزة أو صوائر حراسة غير متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز.
الفصل 463
يقع المزاد في
أقرب سوق عمومي، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة ويحاط العموم
علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز.
الفصل 464
يرسو الشيء
المباع على من قدم أعلى عرض ولا يسلم له إلا بعد تأديته لثمنه حالا.
إذا لم يؤد
المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته وتحت مسؤوليته ويتحمل
المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به
المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن
كانت.
يعاد البيع أيضا
إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى الثمن الشيء المبيع داخل الأجل المحدد طبقا لشروط
البيع غير أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول.
الفصل 465
يمكن حجز
المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن الأصول.
يتضمن محضر
الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل والثمار المحجوزة وحالتها ونوعها مع
أهميتها ولو على وجه التقريب، وتوضع إن كان ذلك ضروريا تحت مراقبة حارس.
يقع بيعها بعد
قطفها عدا إذا اعتبر المدين أن بيعها قبل انفصالها أكثر فائدة له.
الفصل 466
لا يمكن
للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز
عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز
وتوزيع الأموال ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز
الأول.
الفصل 467
إذا كان الحجز
الثاني أوفر من الأول ضما معا عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع
الإعلان عنه، وعلى كل فإن الطلب الثاني يعد بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من
البيع وتكون محل توزيع.
الفصل 468
إذا ادعى
الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع
إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك.
إذا أمر الرئيس
بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل
ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر وإلا فتواصل الإجراءات.
لا تتابع
الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
الفصل 469
لا يقع البيع
الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان
عيني.
إذا سبق حجز
العقار تحفظيا بلغ العون المكلف بالتنفيذ بالطريقة العادية تحول هذا الحجز إلى حجز
تنفيذي عقاري للمنفذ عليه شخصيا، أو في موطنه أو محل إقامته.
إذا لم يتأت
التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة أجريت المسطرة طبقا لما هو مقرر في الفصل
39.
الفصل 470
إذا لم يكن
العقار محل حجز تحفظي سابق وضعه العون المكلف بالتنفيذ بين يدي القضاء بإجراء حجز
عقاري عليه يبين محضره تبليغ الحكم وحضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز
وموقع العقار وحدوده بأكثر دقة ممكنة والحقوق المرتبطة به والتكاليف التي يتحملها
إن أمكنت معرفتها وعقود الكراء المبرمة في شأنه وكذا حالته تجاه المحافظة العقارية
عند الاقتضاء.
إذا وقع الحجز
في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل
469.
يقيد المحضر
بسعي من العون المكلف بالتنفيذ من طرف المحافظ في الرسم العقاري طبقا للتشريع
الجاري به العمل وإذا لم يكن العقار محفظا فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة
الابتدائية ويقع الإشهار ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 455.
يطلب عون
التنفيذ قبل إجراء الحجز أن تسلم إليه رسوم الملكية ممن هي في حوزته ليطلع عليها
المتزايدون ويمكن على كل حال أن يشمل الحجز كل الأموال ولو لم تكن مذكورة في
الرسوم ويظهر أنها ملك للمدين وذلك تنفيذا لإذن يسلمه رئيس المحكمة التي يقع
التنفيذ في دائرة نفوذها بناء على طلب الحاجز إذا كان هذا الأخير قد صرح بأنه يطلب
هذا الحجز تحت عهدته ومسؤوليته.
الفصل 471
إذا أشعر المدين
بوجود دائن مرتهن حائز لوثائق الملكية التجأ طالب التنفيذ إلى المحكمة المختصة
للحصول على إيداع هذه الوثائق وكذا على بيان من المدين والدائن المرتهن عن
التكاليف التي يتحملها العقار والحقوق المرتبطة به.
إذا صرح المدين
بفقدان رسم الملكية أو عدم توفره عليه وتعلق الأمر بعقار محفظ أو في طور التحفيظ
أصدر الرئيس أمرا يقضي على المحافظ بتسليمه شهادة ملكية أو نسخة من المستندات
الموضوعة المعززة لمطلب التحفيظ حسب الأحوال.
إذا كان العقار
غير محفظ أحال العون المكلف بالتنفيذ الأمر على رئيس محكمة موقع العقار من أجل
العمل على إشهار الحجز بالتعليق وافتتاح مسطرة البيع في مقر هذه المحكمة خلال شهر.
الفصل 472
تتم الإجراءات
طبقا لمقتضيات الفصلين 466 و467 عند وقوع حجز عقاري ثان.
الفصل 473
يخطر في حالة
الشياع عون التنفيذ في حدود الإمكان شركاء المنفذ عليه في الملكية بإجراءات
التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتى يتسنى لهم المشاركة في السمسرة.
الفصل 474
بمجرد ما يقع
الحجز العقاري أو ينصرم أجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 471
فإن عون التنفيذ يقوم بعد تهيئ دفتر التحملات بإجراء الإشهار القانوني على نفقة
الدائن ويبين الإعلان عن المزاد تاريخ افتتاحه، وإيداع محضر الحجز ووثائق الملكية
بكتابة الضبط وكذلك شروط البيع.
يبلغ إلى العموم
المزاد والبيع:
1 - بتعليق:
أ) على باب مسكن
المحجوز عليه وعلى كل واحد من العقارات المحجوزة وكذا في الأسواق المجاورة لكل
عقار من هذه العقارات؛
ب) باللوحة
المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد مقرها بمحل التنفيذ؛
ج) بمكاتب
السلطة الإدارية المحلية.
2 - بكل وسائل
الإشهار (في الصحافة والإذاعة...) المأمور بها عند الاقتضاء من طرف الرئيس حسب
أهمية الحجز.
يتلقى العون
المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إلى إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها
التاريخي في أسفل محضر الحجز.
الفصل 475
إذا لم تكن
العقارات مكتراة وقت الحجز فإن المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى
يوم البيع ما لم يصدر الأمر بغير ذلك، ويمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت
الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه دون مساس بمقتضيات الفصلين
453 و454.
يمنع على المنفذ
عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت في العقار تحت طائلة البطلان وتعقل ثمار هذا
العقار ومدا خيله عن المدة اللاحقة للتبليغ وتوزع بنفس المرتبة مع ثمن العقار
نفسه.
يعتبر الإشعار
الموجه للمكترين من العون المكلف بالتنفيذ طبق الطرق العادية للتبليغ بمثابة حجز
لدى الغير بين أيديهم على المبالغ التي كانوا سيؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ
بالنسبة للمدة الموالية لهذا التبليغ.
الفصل 476
تقع السمسرة في
محل كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات وأودع فيها المحضر بعد ثلاثين يوما من تبليغ
الحجز المنصوص عليه في الفصل السابق. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر
معلل من الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز في الكل تسعين يوما بإضافة الثلاثين يوما
الأولى إليها.
يبلغ في الأيام
العشرة الأولى من هذا الأجل عون التنفيذ للمنفذ عليه أو من يقوم مقامه ضمن الشروط
المنصوص عليها في الفصل 469 إتمام إجراءات الإشهار ويخطره بوجوب الحضور في اليوم
المحدد للسمسرة.
يستدعى في
الأيام العشرة الأخيرة من نفس المدة لنفس التاريخ المحجوز عليه والمتزايدين الذين
قدموا عروضهم طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 474.
الفصل 477
إذا حل اليوم
والساعة المعينان لإجراء السمسرة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته قام عون التنفيذ
بعد التذكير بالعقار الذي هو موضوع السمسرة وبالتكاليف التي يتحملها والثمن
الأساسي المحدد للسمسرة في دفتر التحملات أو عند الاقتضاء العروض الموجودة وآخر
أجل لقبول العروض الجديدة بإرسائه على المزايد الأخير الذي قدم أعلى عرض موسرا أو
قدم كفيلا موسرا بعد إطفاء ثلاث شمعات مدة كل منها دقيقة واحدة تقريبا يتم إشعالها
على التوالي ويحرر محضرا بإرساء السمسرة.
يؤدي من رست
عليه السمسرة ثمنها بكتابة الضبط خلال عشرة أيام من المزاد ويجب عليه علاوة على
ذلك أن يؤدي مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل السمسرة.
يحق لهذا الشخص
أن يصرح بأنه مزايد عن الغير خلال ثمانية وأربعين ساعة من إجراء السمسرة.
الفصل 478
لا يمكن تغيير
التاريخ المحدد للسمسرة إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية الذي يقع التنفيذ
بدائرته تبعا لمقال الأطراف أو لعون التنفيذ ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة
بصفة كافية وخاصة إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة
واضحة[39].
الفصل 479
يمكن لكل شخص
داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن
يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف.
يتعهد صاحب هذا
العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضافة إليه الزيادة.
تقع سمسرة
نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما، يعلن عنها وتشهر وتتم في شأنها نفس الإجراءات
المتخذة في السمسرة الأولى.
الفصل 480
يعتبر محضر
المزايدة:
1 - سندا
للمطالبة بالثمن لصالح المحجوز عليه ولذوي حقوقه.
2 - سند ملكية
لصالح الراسي عليه المزاد.
يذكر المحضر
بأسباب الحجز العقاري والإجراءات المتبعة وإرساء المزايدة التي تمت.
لا يسلم المحضر
مع وثائق المحجوز عليه إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزايدة.
الفصل 481
لا ينقل إرساء
المزاد إلى من رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه.
الفصل 482
إذا ادعى الغير
أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق.
يمكن رفع هذه
الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة
إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على
أساس صحيح.
الفصل 483
يجب على طالب
الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير
وثائقه، ويستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضهما
وإذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا
بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استيناف.
الفصل 484
يجب أن يقدم كل
طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة وتتبع في هذا
الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق.
يحكم على المدعي
الذي خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك بالمصاريف المتسببة عن مواصلة الإجراءات دون
مساس بالتعويضات.
الفصل 485
إذا لم ينفذ
الراسي عليه المزاد شروط المزايدة أنذر بذلك فإن لم يستجب خلال عشرة أيام أعيد
البيع تحت مسؤوليته وعهدته.
الفصل 486
تنحصر إجراءات
إعادة البيع في إشهار جديد فقط على أن تقع السمسرة الجديدة خلال ثلاثين يوما من
هذا الإشهار.
يتضمن الإشهار
علاوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار بيان المبلغ الذي وقف به المزاد
الأول وتاريخ المزايدة الجديدة.
غير أنه يمكن
للمشتري المتخلف توقيف إجراءات البيع الجديد إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات
قيامه بتنفيذ شروط المزاد الذي استفاد منه والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة
خطئه.
الفصل 487
يترتب عن
المزايدة الجديدة فسخ الأولى بأثر رجعي.
يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن
الذي رست به المزايدة الجديدة أقل من الأولى دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من
زيادة.
[15] - تم تغيير الفصل 342 أعلاه بموجب
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[22]- حلت عبارة "محكمة النقض" محل
عبارة "المجلس الأعلى" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل، وذلك بموجب القانون رقم 58.11، سالف الذكر.
[23] - تم تغيير وتتميم الفصل 353 أعلاه،
بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 25.05 بتعديل وتتميم الفصلين 353 و355 من
قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى
الظهير الشريف رقم 1.05.113 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)، الجريدة
الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426 (فاتح ديسمبر 2005)، ص 3142.
[24] - تم تغيير وتتميم الفصل 355 أعلاه،
بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 25.05، سالف الذكر.
[25] - نسخت الفقرة الأخيرة من الفصل 361
أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.82 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى
الظهير الشريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 شتنبر1993)، الجريدة
الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر
1993)، ص 2037.
[26] - نسخ الفصل 368 أعلاه، بمقتضى المادة
الأولى من القانون رقم 04.82، سالف الذكر.
[28] - تم تتميم الفقرة الأولى من الفصل 375
أعلاه بموجب القانون رقم 14.12 المتمم بمقتضاه الفصلان 50 و375 من قانون المسطرة
المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.12.22 بتاريخ 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس
2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص 4632.
[29] - تم نسخ
الفقرة الثانية من الفصل 376 أعلاه بالقانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية
1998-1999 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى
الاخرة 1419 (28 سبتمبر 1998)، الجريدة الرسمية عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الاخرة
1419 (5 أكتوبر 1998)، ص 2682. مع ملاحظة أن الفقرة الثانية كانت - قبل نسخها -
موضوع تعديل بموجب المادة 14 من القانون المالي رقم 14.97 الصادر بمقتضى الظهير
الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يوليوز 1997)،
الجريدة الرسمية عدد 4495 بتاريخ 24 صفر 1418
(30 يونيو 1997)، ص 1724.
[30] - تم تغيير أحكام الفصل 407 أعلاه
بمقتضى المادة 14 من القانون المالي رقم 14.97، سالف الذكر.
[31] - تم تعديل الفصل 428 أعلاه بموجب
القانون رقم 18.82
الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.82.222 بتاريخ 9 محرم 1405 (5
أكتوبر 1984)؛ الجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1405 (6
فبراير 1985)، ص 170.
[32] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة
الثالثة من الفصل 429 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[37] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الأولى
من الفصل 440 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[38] - انظر الهامش 23 أعلاه.
[39] - تم تغيير الفصل 478 أعلاه بموجب
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق