الفصل
1247
الامتيازات على المنقولات إما عامة وإما خاصة.
والأولى ترد على كل أموال المدين المنقولة أما
الثانية فهي لا ترد إلا على منقولات معينة.
أولا: مصروفات الجنازة، أي نفقات
غسل الجثة وتكفينها ونقلها ودفنها مع مراعاة المركز المالي للمدين الميت؛
ثانيا: الديون الناشئة عن مصروفات
مرض الموت أيا ما كانت وسواء كانت قد أنفقت في منزل المريض أو في مؤسسة علاجية
عامة أو خاصة، وذلك خلال الستة أشهر السابقة على الوفاة أو على افتتاح التوزيع؛
ثانيا مكرر[3]:
الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها، المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر، ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين[4]؛
ثالثا: المصروفات القضائية، كمصروفات وضع
الأختام وإجراء الإحصاء والبيع وغيرها مما يلزم للمحافظة على الضمان العام
ولتحقيقه؛
رابعا[5]: الأجور، والتعويضات عن العطل
المستحقة الأجرة، والتعويضات المستحقة بسبب الإخلال بوجوب الإعلام بفسخ العقد داخل
المهلة القانونية والتعويضات المستحقة إما عن الفسخ التعسفي لعقد إجارة الخدمات
وإما عن الإنهاء السابق لأوانه لعقد محدد المدة متى كانت مستحقة:
أ – للخدام؛
ب - للعمال المستخدمين مباشرة من
المدين؛
ج - للكتبة والمستخدمين والمكلفين،
سواء كانت لهم رواتب محددة أو كانت أجورهم محددة بعمولة نسبية؛
د - للفنانين الدراماتيكيين
الممثلين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في مؤسسات المشاهد العامة؛
هـ - للفنانين وغيرهم من الأشخاص
المستخدمين في محلات إنتاج الأفلام السينمائية.
والكل بالنسبة إلى الأجور المستحقة لهم عن الستة
أشهر السابقة على الوفاة أو الإفلاس[6] أو التوزيع، أو، إذا كان الأجراء
قد باشروا المطالبة القضائية ضد رب العمل قبل الوفاة أو الإفلاس أو التوزيع،
بالنسبة إلى ما عساه أن يكون مستحقا لهم من أجور عن الستة أشهر الأخيرة. ويطبق نفس
الحكم على توريدات المواد الغذائية للمدين أو لعائلته.
غير أنه يطبق ما يأتي في دفع الحصة
غير القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند ومن
المبالغ التي لازالت مستحقة:
من الأجور المكتسبة فعلا للعمال المستخدمين
مباشرة، من المدين، أو للخدم، عن الثلاثين يوما الأخيرة؛
من العمولة المستحقة للمتجولين والممثلين
التجاريين عن التسعين يوما الأخيرة من العمل؛
من الأجور المستحقة للبحارة عن فترة الوفاء
الأخيرة.
والحصة غير القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة
آنفا تحسب مستقلة عن الحصة غير القابلة للحجز عليها من الأجور.
وإن وفاء تلك الحصة غير القابلة للحجز عليها، والتي تمثل الفرق بين
الأجور والعمولات والتعويضات المستحقة وبين الحصة القابلة للحجز عليها منها، يجب أن
يتم بالرغم عن وجود أي دين
آخر خلال العشرة أيام التالية لحكم شهر الإفلاس[7] أو التصفية القضائية بناء على
مجرد الأمر من قاضي التفليسة، بشرط واحد، هو أن يوجد في يد السنديك أو المصفي
النقود اللازمة.
فإن لم يتوافر هذا الشرط لزم دفع الحصص السابقة
من الأجور والعمولات والتعويضات من أول نقود تدخل في يد السنديك أو المصفي، دون
اعتبار لوجود أي دين ممتاز آخر أو لمرتبته.
وفي حالة الإفلاس[8] أو التصفية القضائية، إذا دفعت الحصة غير القابلة للحجز عليها من الأجور
والعمولات والتعويضات التي مازالت مستحقة على المدين للعمال والمستخدمين
والمتجولين والممثلين التجاريين، وفقا للأسس المبينة فيما سبق، من نقود سبقها
السنديك أو المصفي أو أي شخص آخر غيرهما، فإن المقرض يحل في الأجور المدفوعة محل
مستحقيها، ويحق له استيفاؤها بمجرد وجود النقود اللازمة من غير أن يكون لأي دائن
آخر أن يتعرض لذلك.
خامسا: الدين المستحق للمصاب في حادثة شغل
أو لخلفائه والمتعلق بالمصروفات الطبية والجراحية والصيدلية ومصروفات الجنازة
وكذلك التعويضات المستحقة له نتيجة العجز المؤقت عن العمل؛
سادسا: التعويضات المدفوعة للعمال والمستخدمين إما من
صندوق الإسعاف الاجتماعي أو أي مؤسسة أخرى تقوم بتقديم التعويضات العائلية
للمشتركين فيها، وإما من أرباب الأعمال الذين يقومون مباشرة بتقديم التعويضات
العائلية لموظفيهم؛
سابعا - الديون المستحقة لصندوق الإسعاف
الاجتماعي وغيره من المؤسسات التي تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها،
من أجل رسوم العضوية أو
الاشتراكات التي يلتزم هؤلاء المشتركون بدفعها للمنظمات السابقة وكذلك من أجل الإضافات
التي تقتضيها تلك الاشتراكات ورسوم العضوية.
[2] - قارن
مع المادة 382 من مدونة الشغل الذي ينص على أنه: يستفيد
الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات
والعقود، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما لهم
من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع منقولاته.
تكون التعويضات القانونية الناتجة
عن الفصل من الشغل، مشمولة بنفس الامتياز، ولها نفس الرتبة."
[3] - أضيفت هذه الفقرة بمقتضى الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم
1.93.345 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتتميم قانون الالتزامات والعقود.
الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12
ربيع الآخر 1414 (29 سبتمبر 1993)، ص 1832.
في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية
يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال
المحجور.
تخول
الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم المتوفى امتيازا
يرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر من المادة 1248 من الظهير
الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 المكون لقانون الالتزامات والعقود.
[5] - قارن
مع المادة 382 من مدونة الشغل الذي ينص على أنه: « يستفيد
الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات
والعقود، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما لهم
من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع منقولاته.
تكون التعويضات القانونية الناتجة
عن الفصل من الشغل، مشمولة بنفس الامتياز، ولها نفس الرتبة.»
[6] - انظر الهامش
المتضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام
الإفلاس.
[7] - انظر الهامش
المتضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام
الإفلاس.
[8] - انظر الهامش
المتضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام
الإفلاس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق