الخميس، 10 أبريل 2014

الفرع الخامس: أثر الرهن الحيازي بين الدائنين وبالنسبة إلى الغير

الفصل 1228
يجوز لمن رهن شيئا أن ينشئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثانية، وفي هذه الحالة يحرز[1] المُرتَهِن الحيازي الأول الشيء المرهون لحساب المُرتَهِن الثاني كما يحرزه لحساب نفسه وذلك ابتداء من الوقت الذي يخطر فيه بطريقة قانونية من المدين، أو من المُرتَهِن الثاني إن كان يعمل بإذن المدين، بوجود الرهن الثاني. وموافقة المُرتَهِن الأول غير لازمة لصحة الرهن الثاني.
ويطبق هذا الحكم أيضا في الحالة التي يكون المرهون فيها قد سلم إلى أمين.
الفصل 1229
تتحدد مرتبة كل واحد من الدائنين المُرتَهِنين رهنا حيازيا بتاريخ العقد المنشئ لرهنه.
والمُرتَهِنون حيازيا في مرتبة واحدة يتحاصون في الثمن فيما بينهم.
والكل ما لم يقض الاتفاق بخلافه.
الفصل 1230
الرهن المسلم ضمانا لالتزام محتمل استقبالا أو معلق على أجل أو على شرط تكون مرتبته ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه تاما بتسليم الشيء بمقتضى العقد، ولو لم يتحقق الالتزام إلا فيما بعد.
ويطبق نفس الحكم على الرهن المعلق نفاذه على أجل أو على شرط وكذلك على رهن ملك الغير إذا ما وقع تصحيحه.
الفصل 1231
ليس للدائن المُرتَهِن رهنا حيازيا أن يتعرض على الحجز أو على البيع الجبري الواقع على المرهون من دائنين آخرين، غير أنه يحق له أن يجري تعرضا في مواجهة الدائنين الحاجزين في حدود المبلغ المستحق له، من أجل أن يباشر امتيازه على المتحصل من البيع.
وله أيضا أن يتعرض على الحجز أو على البيع، إذا كانت قيمة المرهون من أول الأمر، غير كافية للوفاء بالدين المضمون، أو أصبحت غير كافية بعد الرهن.
الفصل 1232
للمُرتَهِن حيازيا الذي تنتزع منه حيازة المرهون برغم إرادته أن يسترده من يد المدين أو من يد أي شخص من الغير حسب ما هو مقرر في الفصل 297.


[1] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "détient" "يحوز" بدل "يحرز" كما جاء في الترجمة العربية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق