الخميس، 10 أبريل 2014

الباب الخامس: مراجعة الوجيبةالكرائية

المادة 31
تتم مراجعة وجيبة كراء المحلات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وفقا لمقتضيات هذا الباب.
يحق للمكري والمكتري الاتفاق على شروط مراجعة الوجيبةالكرائية ونسبة الرفع من قيمتها أو تخفيضها.
المادة 32
لا يجوز الاتفاق على رفع مبلغ الوجيبةالكرائية خلال مدة تقل عن ثلاث سنواتابتداء من تاريخ إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، أو الاتفاق على زيادة تتعدى النسب المقررة في هذا القانون.
المادة 33
إذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة الوجيبةالكرائية ونسبة الرفع من قيمتها أمكن مراجعتها بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الوجيبة أو من تاريخ مراجعتها بين الأطراف مباشرة، أو من التاريخ الذي حددته المحكمة لآخر مراجعة وذلك طبقا للنسب المقررة في المادة 34 بعده.
المادة 34
تحدد نسبة الزيادة في الوجيبةالكرائية في 8% بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و10%بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني.
المادة 35
يمكن للمحكمة أن تحدد نسبة الزيادة في مبلغ الوجيبةالكرائية بما لها من سلطة تقديرية ودون التقيد بالنسبتين المذكورتين في المادة 34 أعلاه إذا كان مبلغ قيمة الوجيبةالكرائية لا يتجاوز أربعمائة درهم شهريا على ألا تتعدى نسبة الزيادة المحكوم بها 50 % .
المادة 36
يمكن للمكتري المطالبة بتخفيض مبلغ الوجيبةالكرائية إذا طرأت ظروف أثرت على استعمال المحل للغرض الذي اكتري من أجله، وذلك وفق أحكام الفصلين 660 و 661 من قانون الالتزامات والعقود.
المادة 37
يجري العمل بالوجيبةالكرائية الجديدة ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية.
إذا عبر المكري عن رغبته في مراجعة الوجيبةالكرائية بتوجيه إنذار للمكتري، فإن سريان الوجيبةالكرائية الجديدة يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار، شريطة رفع الدعوى داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التوصل.
تطبق مقتضيات الفقرة الأولى إذا رفع المكري دعوى المراجعة بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه.
المادة 38
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة واستيفاء الزيادة في قيمة الوجيبةالكرائية سواء المنصوص عليها في العقد أو المقررة قانونا والمتعلقة بالمحلات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.
ينفذ الحكم المقر للزيادة في قيمة الوجيبةالكرائية ابتداء من التاريخ المحدد لسريان الزيادة.

يمكن استئناف الحكم الصادر في هذه القضايا داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق