الخميس، 10 أبريل 2014

قانون الالتزامات والعقود ظهير بتاريخ 22 سبتمبر2011 8/4

الفرع الأول: أحكام عامة
الفصل 723
إجارة الخدمة[2] أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد، أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له.
(ظهير 18 ديسمبر 1947) وإذا كان العقد ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التمبر والتسجيل[3].
وإجارة الصنعة عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له.
وفي الحالتين يتم العقد بتراضي الطرفين[4].
الفصل 724
يعتبر القانون بمثابة إجارة الصنعة، العقد الذي يلتزم بمقتضاه الأشخاص الذين يباشرون المهن والفنون الحرة بتقديم خدماتهم لزبنائهم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأساتذة وأرباب العلوم والفنون والحرف.
الفصل 725
إجارة الصنعة وإجارة الخدمة لا تقعان صحيحتين إلا إذا كان عاقداهما متمتعين بأهلية الالتزام. وتجب مساعدة المحجور عليه والقاصر ممن له الولاية عليهما[5].
     الفصل 726 [6]
الفصل 727
لا يسوغ للشخص أن يؤجر خدماته إلا إلى أجل محدد، أو لأداء عمل معين، أو لتنفيذه، وإلا وقع العقد باطلا بطلانا مطلقا[7].
الفصل 728
يبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته، أو لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث يظل ملتزما حتى موته.
الفصل 729
يبطل كل اتفاق يكون موضوعه:
أ - تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة، أو القيام بأعمال مخالفة للقانون، أو للأخلاق الحميدة، أو للنظام العام؛
ب - القيام بأعمال مستحيلة ماديا.
الفصل 730
يلزم أن يكون الأجر محددا أو قابلا للتحديد[8]. ويسوغ أن يكون الأجر حصة محددة من المكاسب أو الحاصلات، كما يسوغ أن يكون بمقدار نسبي على الأعمال التي يجريها المؤجر على يد الأجير[9].
الفصل 731
إلا أنه لا يسوغ للمحامين والوكلاء وغيرهم ممن يقومون بنوازل الخصام أن يعقدوا، بأنفسهم أو بواسطة غيرهم، مع زبنائهم أي اتفاق على القضايا والحقوق والدعاوى المتنازع عليها أو على الأشياء التي تتعلق بالأشغال المناطة بهم بصفاتهم تلك. وكل اتفاق من هذا النوع يقع باطلا بقوة القانون والخسارة إن وقعت تلزم المتسبب فيها.
الفصل 732
يعتبر الاتفاق على الأجر أو الراتب موجودا ولو لم يصرح به:
أولا: إذا كانت الخدمات أو الصنعة مما لم تجر العادة على أدائه مجانا.
ثانيا: إذا كان الشخص بأدائه الخدمات أو الصنعة قد باشر مهنته.
ثالثا: إذا تعلق الأمر بصفقة تجارية أو بعمل أداه التاجر في مباشرة تجارته.
الفصل 733
إذا لم يحدد الاتفاق أجر الخدمات أو الصنعة، تولت المحكمة تحديده وفق العرف[10]. وإذا وجدت تعريفة أو أسعار محددة، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضياها[11].
الفصل 734
على رب العمل أو السيد أن يدفع الأجر وفق ما هو مذكور، في العقد أو مقرر بمقتضى العرف[12] المحلي[13]. فإذا لم يحدد الاتفاق ولا العرف[14] طريقة دفع الأجرة، فإنه لا يكون واجب الدفع إلا بعد أداء ما يقضي به العقد من الخدمات أو الصنع. والخدام الذين يلتزمون بالخدمة لمدة معينة، يستحقون أجورهم مياومة ما لم يقض الاتفاق أو العرف[15] بخلافه.
الفصل 735
من التزم بتنفيذ صنع أو بأداء خدمات معينة يستحق الأجر الذي وعد به بتمامه، إذا لم يتمكن من تقديم خدماته أو إتمام الصنع الموعود به لسبب راجع إلى شخص رب العمل، بشرط أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرفه ولم يؤجر خدماته لشخص آخر[16].
ومع ذلك، يحق للمحكمة أن تخفض الأجر المشترط بحسب مقتضيات الظروف[17].
الفصل 736
لا يجوز لأجير الخدمة أو الصنعة أن يعهد بتنفيذ مهمته إلى شخص آخر، إذا ظهر من طبيعة الخدمة أو الصنع أو من اتفاق الطرفين أن لرب العمل مصلحة في أن يؤدي الأجير بنفسه التزامه[18].
الفصل 737
من يلتزم بإنجاز صنع أو بأداء خدمة يسأل، ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته[19].
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.
الفصل 738
وهو يسأل أيضا عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إن كانت صريحة، ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها، وإذا وجد هذا المبرر لزمه أن يخطر به رب العمل وأن ينتظر تعليماته، ما لم يكن في التأخير ما تخشى عاقبته.
الفصل 739
يسأل أجير العمل عن فعل وعن خطإ الأشخاص الذين يحلهم محله في أدائه أو يستخدمهم أو يستعين بهم فيه في نفس الحدود التي يسأل فيها عن فعل أو خطأ نفسه.
إلا أنه إذا اضطر، بسبب طبيعة الخدمات أو العمل موضوع العقد إلى الاستعانة بأشخاص آخرين، فإنه لا يتحمل بأي مسؤولية، إذا أثبت:
أولا: أنه بذل في اختيار هؤلاء الأشخاص والرقابة عليهم كل ما يلزم من العناية؛
ثانيا: أنه فعل من جانبه كل ما يلزم لمنع الضرر أو لدرء عواقبه.
الفصل 740
أجير الخدمة وأجير الصنعة اللذان لا يقدمان إلا العمل يلتزمان بالمحافظة على الأشياء التي تسلم لهما لأداء ما يكلفان به من الخدمة أو الصنع. ويجب عليهما رد هذه الأشياء بعد أداء شغلهما. ويضمنان هلاكها أو تعيبها الحاصل بخطإهما[20].
وإذا كانت الأشياء التي تسلماها غير لازمة لأداء شغلهما، فإنهما لا يسألان عنها إلا باعتبارها مجرد وديعة.
الفصل 741
وهما لا يسألان عن العيب والهلاك الناتج من الحادث الفجائي أو القوة القاهرة اللذين لم يتسببا عن فعلهما أو عن خطإهما[21]، مع استثناء حالة مطلهما في رد الأشياء التي عهد إليهما بها.
هلاك الشيء الحاصل نتيجة العيوب التي تلحقه أو نتيجة شدة قابليته للكسر يقع بمثابة الحادث الفجائي إذا لم يكن ثمة خطأ من الأجير.
إثبات القوة القاهرة يقع على عاتق أجير العمل.
الفصل 742
سرقة أو اختلاس الأشياء التي يجب على أجير الخدمة أو الصنعة ردها للسيد أو لرب العمل لا يعتبران بمثابة القوة القاهرة المبرئة لذمته، ما لم يثبت أنه اتخذ كل ما يلزم من الحيطة لدرء هذا الخطر.
الفصل 743
أصحاب النُّزُل والفنادق، ومن يكرون الدور أو الغرف المفروشة وملاك الحمامات والمقاهي والمطاعم والملاهي العامة يسألون عن هلاك وتعيب وسرقة الأشياء والأمتعة التي يأتي بها النزلاء والرواد في محلاتهم، سواء أكان ذلك ناشئا بفعل خدامهم ومأموريهم، أو بفعل الرواد الآخرين لمحلاتهم.
ويبطل كل شرط من شأنه أن يبعد أو يقيد مسؤولية الأشخاص السابقين على نحو ما هو مقرر في القانون.
الفصل 744
لا يكون الأشخاص المذكورون في الفصل السابق مسؤولين إذا أثبتوا أن الهلاك أو التعيب يرجع في سببه إلى:
أولا: فعل مالك الأمتعة أو خدامه أو الأشخاص الذين معه أو إهمالهم الجسيم؛
ثانيا: طبيعة أو عيب الأشياء التي هلكت أو تعيبت؛
ثالثا: قوة قاهرة أو حادث فجائي لا يعزى إلى خطإهم أو إلى خطأ ممثليهم أو مأموريهم أو خدامهم. وإثبات الوقائع السابقة يقع على عاتقهم. وهم لا يسألون عن كل ما يلحق الوثائق والنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة التي لم تسلم لهم أو لمأموريهم.
الفصل 745
إجارة الصنعة وإجارة الخدمة تنقضيان:
أولا: بانتهاء الأجل المقرر أو بأداء الخدمة[22] أو الصنع الذي كان محلا للعقد؛
ثانيا: بالفسخ المحكوم به من القاضي في الحالات التي يحددها القانون[23]؛
ثالثا: باستحالة التنفيذ الناشئة إما بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة وإما بسبب وفاة مؤجر الصنعة أو الخدمة، مع مراعاة ما يقضي به القانون من استثناءات بالنسبة إلى الحالة الأخيرة، ولا تنفسخ الإجارتان بموت السيد أو رب العمل[24].
الفصل 745 مكرر
(ظهير 8 أبريل 1938)
لكل من يقدم خدماته بمقتضى عقد أن يطلب عند انقضائه من رب العمل، شهادة لا تتضمن إلا تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ تركه إياها وتقديره المهني خلال الستة الأشهر الأخيرة السابقة لانقضاء العقد. فإن لم تقدم له هذه الشهادة، حق له التعويض.
تعفى شهادات العمل المعطاة للعمال والمستخدمين والخدم من التمبر والتسجيل، ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك المذكورة في الفقرة السابقة مادامت هذه البيانات لا تتضمن التزاما ولا توصيلا ولا أي اتفاق آخر مما يخضع للتمبر أو للتسجيل.
ويشمل الإعفاء الرسم الذي يتضمن عبارة "حر من كل التزام" أو أي صياغة أخرى تثبت انقضاء عقد العمل انقضاء طبيعيا والصفات المهنية والخدمات المؤداة[25].
الفصل 745 مكرر مرتين
(ظهير 6 يوليوز 1954) التوصيل الذي يعطيه العامل لرب العمل، عند فسخ أو انقضاء عقده، بتصفية كل حساباته تجاهه، يجوز نقضه خلال الثلاثين يوما التالية لتوقيعه.
يبطل كل ما يصدر من الأجير في التوصيل من تنازل عن المكافآت الممنوحة عن العطل السنوية المدفوعة وعن المكافآت المستحقة له تعويضا عن العطل التي لم يأخذها، وعن المكافآت والمزايا المقررة بمقتضى العقد الجماعي والتي مازالت مستحقة له، وعن التعويضات التي قد تستحق له نتيجة إنهاء العقد بمقتضى الفصل 754 التالي:
يلزم أن يتضمن التوصيل البيانات الآتية، وإلا وقع باطلا:
أ - جملة المبلغ المدفوع للأجير تصفية لكل حساباته مكتوبا بخط يده. كما يلزم على الأجير أن يكتب قبل توقيعه عبارة " قرئ وصودق عليه ". وإذا كان الأجير أميا، استبدل بتوقيعه توقيع شاهدين يختارهما بنفسه؛
ب - ميعاد السقوط المذكور في الفقرة الأولى مكتوبا بحروف تقرأ بوضوح؛
ج - أنه حرر في نظيرين أعطي أحدهما للأجير.
ويلزم إجراء نقض التوصيل إما بخطاب مضمون موجه لرب العمل، وإما برفع الدعوى أمام محكمة الشغل وعند عدم اختصاصها، أمام محكمة السدد[26] وهو لا يصلح إلا بشرط توضيح الحقوق المختلفة التي يدعيها الأجير لنفسه.
التوصيل عن صافي كل الحسابات الذي يحصل نقضه على وجه قانوني أو ذلك الذي لم يفت بعد ميعاد نقضه، لا يكون له إلا قيمة التوصيل البسيط بالمبالغ  المذكورة فيه[27].
الفصل 745 مكرر ثلاث مرات
(ظهير 6 يوليوز 1954) القبول الصادر من الأجير، بدون احتجاج أو تحفظ، لوثيقة الدفع أو لأي محرر آخر يتضمن الوفاء بالأجر، لا يعتبر تنازلا منه عن حقه في الأجر المستحق له كله أو بعضه، ولا عن المكافآت وتوابع الأجر المستحقة له بمقتضى الأحكام التشريعية أو التنظيمية أو التعاقدية أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الجماعية. ويسري هذا الحكم ولو كان الأجير قد ذكر في ذيل المحررة عبارة "قرئ وصودق عليه" متبوعة بإمضائه[28].
وكذلك لا يعتبر القبول السابق بمثابة إنهاء الحساب وتصفيته  في معنى الفصل 382 من هذا الظهير والفصل 282[29] من ظهير 12 غشت 1913 (9 رمضان 1331) المكون لقانون المسطرة المدنية.
الفصل 746
تنظم إجارة الخدمة بمقتضى الأحكام العامة الواردة في الفصل 723 وما بعده وبمقتضى الأحكام الآتية:
الفصل 747
إذا كان الأجير يعيش في منزل مخدومه، ثم مرض أو أصيب في حادثة من غير أن يكون ذلك راجعا إلى خطإه، وجب على المخدوم أن يقدم له وعلى نفقته ولمدة عشرين يوما، ما يلزم لمؤونته ولعلاجه.
ويسوغ للمخدوم أن يقدم للأجير العلاج خارج منزله، في مؤسسة عامة مخصصة لذلك، وأن يخصم ما ينفقه في هذا السبيل مما يستحقه الأجير من أجر.
الفصل 748
يعفى المخدوم من الالتزام المقرر في الفصل السابق إذا كان في مقدور الأجير الحصول على ما يلزمه من مؤونة وعلاج، من جمعيات الإغاثة التعاونية التي يكون عضوا فيها، أو من شركات التأمين التي يكون أمن عندها أو من الإسعاف العمومي.
الفصل 749
المعلم أو المخدوم، وعلى العموم كل رب عمل، يلتزم:
أولا - بأن يعمل على أن تكون الغرف، ومحلات الشغل، وعلى العموم كل الأماكن التي يقدمها لعماله وخدمه ومستخدميه مستوفية كل الشروط اللازمة لعدم إلحاق الضرر بصحتهم ولتأمينهم من كل خطر، كما أنه يلتزم بصيانتها لتبقى على نفس هذه الحالة طوال مدة العقد[30]؛
ثانيا - بأن يعمل على أن تكون الأجهزة والآلات والأدوات وعلى العموم كل الأشياء التي يقدمها، والتي يلزم بواسطتها أداء الشغل في حالة من شأنها أن تقي من يستخدمهم من كل خطر يهدد حياتهم أو صحتهم في الحدود التي تقتضيها طبيعة الخدمات التي يؤدونها، كما أنه يلتزم بصيانتها لتبقى على نفس هذه الحالة طوال مدة العقد[31]؛
ثالثا - بأن يتخذ كل ما يلزم من الإجراءات الوقائية لكي يؤمن لعماله وخدمه ومستخدميه حياتهم وصحتهم في أدائهم الأعمال التي يباشرونها تحت توجيهه أو لحسابه[32].
ويسأل المخدوم عن كل مخالفة لأحكام هذا الفصل وفقا للقواعد المقررة للجرائم وأشباه الجرائم[33].
الفصل 750
ويسأل المخدوم أيضا عن الحوادث والكوارث التي يقع ضحيتها الأجير الذي يعمل معه، حالة كونه يؤدي المهمة التي عهد إليه بها، إذا كان سبب الحادثة أو الكارثة راجعا إلى مخالفة أو عدم مراعاة رب العمل الضوابط الخاصة المتعلقة بمباشرة صناعته أو فنه[34].
الفصل 751
كل الاشتراطات أو الاتفاقات التي تستهدف تخفيف أو إبعاد المسؤولية المقررة بمقتضى الفصلين 749 و750 على عاتق المخدومين أو أرباب الأعمال تقع عديمة الأثر.
الفصل 752
يسوغ إنقاص التعويض، إذا ثبت أن الحادثة التي كان الأجير   ضحيتها قد تسببت عن عدم حيطته أو عن خطإه وتزول مسؤولية المخدوم كلية، ولا يمنح أي تعويض للأجير، إذا كان سبب الحادثة راجعا إلى سكره أو إلى خطإه الجسيم[35].
الفصل 753
( ظهير 6 يوليوز 1954)
تنقضي إجارة الخدمة بانقضاء المدة التي حددها الطرفان[36].
إذا ارتضى المتعاقدان صراحة عند إبرام عقد محدد المدة، إمكانية تجديده وحددا عدد مرات التجديد، لم يسغ لهما أن يحددا لكل من هذه المرات مدة تتجاوز المدة التي حددت للعقد ومن غير أن تزيد في أي حالة على سنة. والعقد الذي يبرم لمدة محددة يمكن أن يمتد بالتجديد الضمني إلى ما بعد أجله المشروط. وفي هذه الحالة يصبح غير محدد المدة[37].
الفصل 754
(ظهير 26 شتنبر 1938) إذا لم تحدد مدة العقد، وكان ذلك راجعا إلى إرادة المتعاقدين أو إلى طبيعة العمل اللازم أداؤه، فإن العقد يقع قابلا للإبطال، ويسوغ لأي من المتعاقدين أن يتخلص منه بإعطائه تنبيها بذلك للطرف الآخر في المواعيد التي يقررها العرف[38] المحلي أو الاتفاق. ويستحق الأجر بنسبة الخدمات المؤداة، وعلى حسب ما هو مستحق للأعمال المماثلة[39].
يسوغ في إجارة الخدمة، بمقتضى الاتفاقات الجماعية[40]، مخالفة المواعيد المحددة بمقتضى العرف[41].
كل شرط يحدد في عقد فردي أو في ضابط مصنع ميعادا للتنبيه أدنى مما هو مقرر بمقتضى العرف[42] أو بمقتضى الاتفاقات الجماعية يقع باطلا بقوة القانون[43].
فسخ العقد بإرادة أحد المتعاقدين وحده يمكن أن يؤدي إلى التعويض[44].
التعويضات التي يمكن أن تمنح بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه لا تختلط بالتعويضات التي قد تترتب، من ناحية أخرى، عن الفسخ التعسفي للعقد الصادر بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين[45]. ويسوغ للمحكمة، في سبيل تقدير ما إذا كان يوجد فسخ، أن تجري تحقيقا في ظروف إنهاء العقد[46]. ويلزم في جميع الأحوال، أن يتضمن الحكم صراحة ذكر المبرر الذي يدعيه الطرف الذي أنهى العقد.
لتحديد التعويض، عندما يكون له محل، تلزم مراعاة العرف[47] وطبيعة الخدمات وأقدمية أدائها، وسن الأجير أو المستخدم والمخصومات المقتطعة والمدفوعات الحاصلة من أجل ترتيب معاش التقاعد، وعلى العموم كل الظروف التي تبرر وجود الخسارة الحاصلة وتحدد مداها[48].
إذا طرأ تغيير في المركز القانوني لرب العمل، وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو تحويل المشروع، أو تقديمه حصة في شركة فإن جميع عقود العمل الجارية في يوم حصول هذا التغيير تستمر بين المالك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه ومستخدميه[49].
توقف المشروع، لسبب آخر غير القوة القاهرة، لا يعفي صاحبه من الالتزام باحترام ميعاد التنبيه[50].
لا يصح التنازل مقدما من الطرفين عن الحق الذي قد يثبت لأحدهما في طلب التعويضات وفقا لما تقضي به الأحكام السابقة[51].
إذا رفعت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الفقرات السابقة أمام المحاكم المدنية أو محكمة الاستيناف[52] وجب التحقيق والحكم فيها على وجه السرعة.
الامتياز المقرر بمقتضى البند 4 من[53] الفصل 1248 التالي يضمن التعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل، سواء كانت بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه أو بسبب الفسخ التعسفي للعقد.
تطبق أحكام هذا الفصل، حتى في الحالة التي يرتبط فيها المستخدم بمقتضى عقود إجارة بعدة أرباب أعمال.
الفصل 755
في تعهدات العمال أو الخدم وعمال المتاجر وخدام المحلات العمومية تعتبر الخمسة عشر يوما الأولى فترة تجربة، ويجوز خلالها لأي من الطرفين بمحض رغبته إبطال العقد، دون أن يلتزم بتعويض ما، وإذا أراد أحد الطرفين إبطال العقد، وجب عليه أن يعلم الآخر برغبته بيومين مقدما. وهنا يستحق المستخدم أجره على حسب عمله[54].
ويطبق كل ما سبق، إلا إذا قضى العرف[55] المحلي أو الاتفاق بخلافه.
الفصل 756
في إجارة الخدمة يعتبر الشرط الفاسخ موجودا، دون حاجة للنص عليه، لصالح كل من المتعاقدين، إذا لم ينفذ المتعاقد الآخر التزاماته أو للأسباب الخطيرة الأخرى التي يترك تقديرها للقضاة.
الفصل 757
للمخدوم الحق في فسخ العقد للمرض أو للإصابة التي تلحق خادمه أو مستخدمه نتيجة قوة قاهرة، على أن يدفع لهذا الأخير ما يستحقه بنسبة مدة خدمته[56].
الفصل 758
إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزاماته، أو إذا فسخها فجأة وفي وقت غير لائق ومن غير مبرر مقبول، ساغ إلزامه بالتعويضات لصالح المتعاقد الآخر، وهكذا فإن تغيب العامل قبل إنهاء عمله، ثم جاء بعد انقضاء مدة خدمته يطالب بالأجر عن المدة التي عمل خلالها، ساغ لرب العمل أن يدفع هذه المطالبة بالأضرار الناشئة له من انقطاع العمل ولا يلزمه إلا الفرق إن وجد. وكذلك إذا وقعت مخالفة العقد من رب العمل، وجبت عليه التعويضات للعامل.
يحدد القاضي وجود الضرر ومداه، بحسب طبيعة العمل أو الخدمة ومع مراعاة ظروف الحال والعرف[57] المحلي.
الفصل 758 مكرر
(ظهير 6 يوليوز 1954) إذا جاء الأجير بعد أن قطع عقد العمل على نحو تعسفي، فأجر مرة أخرى خدماته فإن رب العمل الجديد يسأل بالتضامن عن الضرر الحادث لرب العمل القديم:
أولا - إذا ثبت تدخله في قطع الأجير عمله الأول؛
ثانيا - إذا شغل عاملا وهو يعلم بسبق ارتباطه بعقد عمل؛
ثالثا - أو إذا استمر في تشغيل عامل بعد علمه بسبق ارتباطه، بمقتضى عقد عمل، برب عمل آخر.
وفي هذه الحالة الأخيرة تنتهي مسؤولية رب العمل الجديد إذا حدث في الوقت الذي أخطر فيه بسبق ارتباط العامل، إن كان عقد العمل الذي قطع تعسفيا من الأجير قد انقضى بفوات أجله متى كان قد عقد لمدة محددة، أو إذا كان ميعاد التنبيه قد انقضى أو كانت قد فاتت مدة خمسة عشر يوما من قطع العقد، متى كان عقد العمل غير محدد المدة[58].
الفصل 759
تخضع الإجارة على الصنع، للأحكام العامة الواردة في الفصول 723 إلى 729 مع دخول الغاية والأحكام الآتية:
الفصل 760
مقاولة البناء وغيرها من العقود التي يقدم فيها العامل أو الصانع المادة تعتبر بمثابة إجارة على الصنع.
الفصل 761
يلتزم أجير الصنع بتقديم الآلات والأدوات اللازمة، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بغير ذلك.
الفصل 762
يسوغ لرب العمل ولورثته من بعده، فسخ العقد متى شاؤوا ولو بعد بدء العمل على أن يدفعوا لأجير الصنع قيمة المواد المعدة للعمل وما كان يمكنه أن يحصل عليه من ربح لو أن العمل قد تم.
ويسوغ للمحكمة أن تخفض مقدار هذا التعويض، وفقا لمقتضيات ظروف الحال.
الفصل 763
يعتبر الشرط الفاسخ موجودا بحكم القانون، لصالح رب العمل بعد قيامه بإنذار أجير الصنع:
أ - إذا أرجأ أجير الصنع الشروع في تنفيذه لأكثر من المدة المعقولة من غير عذر مقبول؛
ب - إذا كان مماطلا في التسليم.
وكل ذلك ما لم يكن هناك خطأ يعزى لرب العمل.
الفصل 764
إذا كان ضروريا لتنفيذ العمل، أن يؤدي رب العمل من جانبه شيئا معينا كان لأجير الصنع أن يدعوه صراحة لأدائه. وإذا مضت مدة معقولة، دون أن يؤدي رب العمل ما يجب عليه، كان لأجير الصنع الخيار بين أن يبقي على العقد وبين أن يطلب فسخه مع التعويض في الحالتين إن اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 765
إذا حدثت خلال تنفيذ الصنع، في المواد المقدمة من رب العمل أو في الأرض المخصصة للبناء أو في غير ذلك، عيوب أو نقائص من شأنها أن تهدد بالخطر حسن الصنع، وجب على أجير الصنع أن يخطر بها رب العمل فورا. وفي حالة الإهمال، يسأل عن كل الضرر الناجم عن تلك العيوب والنقائص، ما لم يكن من طبيعتها أن تخفى على عامل مثله.
الفصل 766
عندما يقدم المقاول المادة، يكون ضامنا للصفات الواجبة في المواد التي يستخدمها.
عندما يقدم رب العمل المادة، يجب على أجير الصنع أن يستعملها وفق ما تقتضيه أصول الصنعة ومن غير إهمال، كما يجب عليه أن يقدم حسابا عن استعمالها لرب العمل، وأن يرد إليه ما يتبقى منها.
الفصل 767
يلتزم أجير الصنع بضمان عيوب ونقائص صنعه وتطبق على هذا الضمان أحكام الفصول 549 و553 و556.
الفصل 768
يسوغ لرب العمل، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق أن يرفض تسلم المصنوع أو إذا كان قد تسلمه أن يرده، خلال الأسبوع التالي لتسلمه، مع تحديد ميعاد معقول للعامل لقيامه بإصلاح العيب أو بتدارك الصفات الناقصة، إذا كان ذلك ممكنا. فإن انقضى هذا الميعاد دون أن ينفذ أجير الصنع التزامه كان لرب العمل الخيار بين:
أولا - أن يجري بنفسه إصلاح العمل على نفقة أجير الصنع إذا كان إصلاحه ما زال ممكنا؛
ثانيا - أو أن يطلب إنقاص الثمن؛
ثالثا - أو أن يطلب فسخ العقد وترك الشيء لحساب من أجراه.
والكل مع حفظ الحق في التعويضات إن كان لها محل.
إذا كان رب العمل قد قدم المواد الأولية لتنفيذ الصنع كان له الحق في استرجاع قيمتها. وتطبق مقتضيات الفصول 560 و561 و562 في الحالات المنصوص عليها في البندين الثاني والثالث أعلاه.
الفصل 769
(ظهير 8 ديسمبر 1959) المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها إن انهار البناء كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض.
المهندس المعماري الذي أجرى تصميم البناء ولم يشرف على تنفيذ عملياته، لا يضمن إلا عيوب تصميمه.
تبدأ مدة العشر سنوات من يوم تسلم المصنوع. ويلزم رفع الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان، وإلا كانت غير مقبولة.
الفصل 770
لا محل للضمان المذكور في الفصول 766 إلى 768، إذا كانت عيوب المصنوع قد تسببت[59] عن التعليمات الصريحة المعطاة من رب العمل برغم معارضة المقاول أو أجير الصنع.
الفصل 771
إذا تسلم رب العمل مصنوعا معيبا، أو تنقصه الصفات المطلوبة مع علمه بعيوبه ولم يرده، ولم يتحفظ بشأن حقوقه على نحو ما هو مذكور في الفصل 768 كان هناك محل لتطبيق الفصل 553 المتعلق بعيوب الأشياء المنقولة التي بيعت وسلمت للمشتري.
 وتطبق أحكام الفصل 573 بالنسبة إلى الميعاد الذي يجوز لرب العمل فيه مباشرة حقه في الرجوع إذا لم يثبت أنه كان عالما بعيوب الشيء.
الفصل 772
يبطل كل شرط موضوعه إنقاص أو إسقاط ضمان أجير الصنع لعيوب صنعه، وعلى الأخص إذا كان قد أخفى عن قصد هذه العيوب، أو كانت هذه العيوب ناشئة عن تفريطه[60] الجسيم.
الفصل 773
في كل الحالات التي يقدم فيها العامل المادة، إذا هلك المصنوع كله أو بعضه نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة، قبل تسلمه من رب العمل ومن غير مَطْـل من هذا الأخير في تسلمه فإن أجير الصنع لا يضمن هذا الهلاك ولكنه لا يحق له استرداد الثمن.
الفصل 774
يلتزم رب العمل بتسلم المصنوع إذا كان مطابقا للعقد، كما يلتزم بنقله على نفقته إذا كان من شأنه أن ينقل.
إذا ماطل رب العمل في تسلم الشيء من غير أن يكون ثمة خطأ من العامل تحمل تبعة هلاك هذا الشيء أو تعيبه، ابتداء من وقت ثبوت مَطْـله بإنذار يوجه إليه.
الفصل 775
لا يستحق وفاء الثمن إلا بعد إنجاز العمل أو الفعل الذي هو محل العقد، وإذا حدد أداء الثمن على أساس وحدة زمنية أو جزء من العمل استحق الوفاء بعد إنجاز كل وحدة من وحدات الزمن أو العمل.
الفصل 776
إذا انقطع إنجاز العمل، بسبب خارج عن إرادة المتعاقدين، لم يكن لأجير الصنع الحق في قبض الثمن إلا بنسبة ما أداه من عمل.
الفصل 777
لا يسوغ لمن التزم بإجراء عمل في مقابل ثمن محدد وفقا لتصميم أو تقويم أجراهما أو قبلهما أن يطلب زيادة في الثمن إلا إذا كانت النفقات قد زادت بفعل رب العمل وكان هذا الأخير قد أذن صراحة في إجراء تلك الزيادات في النفقات.
وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
الفصل 778
يستحق الوفاء في المكان الذي يجب تسليم المصنوع فيه.
الفصل 779
لأجير الصنع حق حَبْس الشيء الذي طلب منه إنجازه وغيره من الأشياء المملوكة لرب العمل الموجودة تحت يده حتى يستوفي ما قدمه وأجرة العمل. وذلك ما لم يكن الوفاء مؤجلا بمقتضى العقد، وفي هذه الحالة يسأل الأجير عن الشيء الذي حبسه وفقا للأحكام المقررة للمُرتَهِن الحيازي، بيد أنه إذا هلك الشيء بدون خطأ الأجير لم يكن له الحق في استيفاء الأجر لأن الأجر لا يستحق إلا في مقابل تسليم المصنوع.
الفصل 780
للعمال والصناع المستخدمين في تشييد بناء أو أي عمل آخر يقع بالمقاولة الحق في إقامة دعوى مباشرة ضد من أجري الصنع لصالحه، في حدود المبالغ التي يكون ملتزما بها للمقاول عند إجراء أحدهم حجزا صحيحا عليها وما يلتزم به له بعد هذا الحجز.
ولهم حق الامتياز على هذه المبالغ بنسبة دين كل واحد منهم. ويجوز لرب العمل أن يدفع لهم هذه المبالغ مباشرة، إذا صدر بذلك حكم القاضي. والمقاولون الفرعيون الذين يستخدمهم المقاول الأصلي ومقدمو المواد الأولية ليست لهم أي دعوى مباشرة ضد رب العمل وليس لهم أن يباشروا إلا دعاوى مدينهم.



[1] - لم تنسخ المادة 586 من مدونة الشغل صراحة المقتضيات القانونية الخاصة بعقد إجارة الخدمة والصنعة عقد الشغل وعقد المقاولة من قانون الالتزامات والعقود؛ فإذا كانت مقتضيات قانون الالتزامات والعقود تعتبر منسوخة في الحدود التي تتعارض فيها مع مقتضيات مدونة الشغل، من منطلق استعمال قاعدة النسخ، أي في كل مرة تبين فيها تناقض بين القاعدتين، تطبيقا للفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود، فإن وجود مطابقة بصيغ مختلفة، أو اختلاف يهدف الإضافة أو الحذف، يجعل من عملية تدقيق علاقة قانون الالتزامات والعقود بمدونة الشغل ضرورة ملحة بما يرفع كل لبس أو غموض على النصين معا.
[2] - الملاحظ أن مشرع مدونة الشغل لم يعد يستعمل مصطلح عقد إجارة الخدمة، إذ عوضه بمصطلح عقد الشغل. انظر المادة 15 من مدونة الشغل.
[3] - انظر الفقرة الثانية من المادة 18 من مدونة الشغل.
[4] - قارن مع المادة 10 من مدونة الشغل التي تنص على أنه « يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا.»
[5] - قارن مع المادة 143 وما بعدها من مدونة الشغل بخصوص حماية الحدث وسن القبول في الشغل.
[6] - تم إلغاء الفصل 726 أعلاه بموجب القانون رقم 25- 5 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.95.153 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس 1995). الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1416 (6 سبتمبر 1995)، ص 2443.
[7] - قارن مع الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: « يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة، أو لمدة محددة، أو لإنجاز شغل معين.»
[8] - قارن مع الفقرة الأولى من المادة 345 من مدونة الشغل.
[9] - قارن مع الفقرة الثانية من المادة 347 والمادة 359 والمادة 364 من مدونة الشغل.
[10] - انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه.
[11] - انظر الفقرة الثانية من المادة 345 من مدونة الشغل.
[12] - انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه.
[13] - قارن مع المادة 356 من مدونة الشغل.
[14] - انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه.
[15] - انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه.
[16] - قارن مع الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 347 من مدونة الشغل.
[17] - قارن مع المادة 359 من مدونة الشغل.
[18] - قارن مع الفقرة الأولى من المادة 6 من مدونة الشغل.
[19] - انظر المادة 20 من مدونة الشغل.
[20] - قارن مع الفقرتين الأولى والثانية من المادة 22 من مدونة الشغل.
[21] - انظر الفقرة الثالثة من المادة 22 من مدونة الشغل.
[22] - قارن مع الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة الشغل.
[23] - قارن مع المواد 143 و144 و145 و147 من مدونة الشغل.
[24] - قارن مع المادة 19 من مدونة الشغل.
[25] - قارن مع المادة 72 من مدونة الشغل.
[26] - انسجاما مع التنظيم القضائي الحالي للمملكة يمكن صياغة الفقرة أعلاه كالآتي: ويلزم إجراء نقض التوصيل إما بخطاب مضمون موجه لرب العمل، وإما برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية. وهو لا يصلح إلا بشرط توضيح الحقوق المختلفة التي يدعيها الأجير لنفسه.
انظر الهامش المتضمن في الفصل 85 أعلاه.
[27] - قارن مع المواد 73 إلى 76 من مدونة الشغل.
[28] - قارن مع الفقرة الثانية من المادة 370 من مدونة الشغل.
[30] - قارن مع المادة 281 من مدونة الشغل.
[31] - قارن مع المادتين 282 و286 من مدونة الشغل.
[32] - قارن مع المادة 288 من مدونة الشغل.
[33] - قارن مع المادة 293 من مدونة الشغل.
[34] - قارن مع الفصول 1 إلى 6 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1345 الموافق لـ 25 يونيه 1927 المغير من حيث الشكل بالظهير الشريف رقم 1.60.223 بتاريخ 6 فبراير 1963 المنظم لحوادث الشغل كما وقع تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 19 شوال 1382 (15 مارس 1963)، ص 530.
[35] - قارن مع الفصل 311 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1345 الموافق لـ 25 يونيه 1927 المغير من حيث الشكل بالظهير الشريف رقم 1.60.223 بتاريخ 6 يبراير 1963 المنظم لحوادث الشغل.
[36] - قارن مع المادة 16 من مدونة الشغل.
[37] - قارن مع المادة 17 من مدونة الشغل.
[38] - انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه.
[39] - قارن مع المادة 43 من مدونة الشغل.
[40] - انظر المادة 11 والفقرة الثالثة من المادة 43 من مدونة الشغل.
[41] - انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه.
[42] - نفس الملاحظة السابقة.
[43] - انظر الفقرة الثالثة من المادة 43 من مدونة الشغل.
[44] - قارن مع الفقرة الأولى من المادة 41 من مدونة الشغل.
[45] - قارن مع المادة 59 من مدونة الشغل.
[46] - قارن مع الفقرة الأخيرة من الفصل 280 والفصل 283 من قانون المسطرة المدنية.
[47] - انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه.
[48] - قارن مع الفقرة الأخيرة من المادة 41 من مدونة الشغل التي تنص على أنه « في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا.».
[49] - قارن مع المادة 19 من مدونة الشغل.
[50] - انظر الفقرة الأخيرة من المادة 43 من مدونة الشغل.
[51] - قارن مع الفقرة الثانية من المادة 41 من مدونة الشغل.
[52] - محاكم الاستئناف بدل محكمة الاستئناف.
[53] - قارن مع المادة 382 من مدونة الشغل التي تنص على أنه :
« يستفيد الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما لهم من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع منقولاته.
تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل، مشمولة بنفس الامتياز، ولها نفس الرتبة ».
قارن أيضا مع المادة 383 من مدونة الشغل التي تنص على أنه:
« يستفيد الأجراء، الذين يشغلهم مقاول أو من رست عليه صفقات إنجاز أشغال عمومية، من الامتياز الخاص، المقرر في الفصل 490 من قانون المسطرة المدنية، المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 474-74-1 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) ».
[54] - قارن مع المادتين 13 و14 من مدونة الشغل.
[55] - انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه.
[56] - قارن مع المادة 272 من مدونة الشغل.
[57] - انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه.
[58] - قارن مع المادة 42 من مدونة الشغل.
[59] -  وردت في النص الفرنسي عبارة  "sont causés par".
[60] - وردت في النص الفرنسي عبارة "négligence" "إهماله " بدل "تفريطه "كما جاء في الترجمة العربية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق