الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
الفصل 111
يقبل التدخل
الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح.
الفصل 112
يجوز للمحكمة في
حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا إذا كانت القضية
جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب إدخال الغير في الدعوى بحكم واحد.
الفصل 113
لا يمكن أن يؤخر
التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.
الفصل 114
لا تؤخر وفاة
الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة.
الفصل 115
يستدعي القاضي
بمجرد علمه بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو
بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 من لهم الصفة في
مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.
الفصل 116
إذا لم يقم
الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد يصرف النظر ويبت في القضية.
الفصل 117
تتم مواصلة
الدعوى طبقا للشكليات المشار إليها في الفصل 31 المتعلق بتقييد الدعاوى.
الفصل 118
إذا حضر الأشخاص
الذين لهم الصفة في مواصلة الدعوى الجلسة التي أثيرت فيها القضية تعتبر الدعوى
سارية بهذا الحضور إذا لم يصدر عنهم تصريح صريح بذلك.
الفرع الرابع: التنازل
الفصل 119
يمكن التنازل
بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي
أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق.
لا يترتب عن
التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق.
يترتب عن
التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي.
الفصل 120
يقبل التنازل عن
الدعوى في جميع القضايا.
لا يمكن أن ينصب
التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه.
الفصل 121
يسجل القاضي على
الأطراف اتفاقهم على التنازل. ولا يقبل ذلك أي طعن.
إذا تعرض الطرف
المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو لحق الترافع بعلة أنه قدم دعوى مقابلة أو
لسبب آخر بت القاضي في صحة التنازل بحكم قابل للاستيناف.
الفصل 122
يترتب عن قبول
التنازل أو عن تصريح القاضي بصحته إرجاع الأشياء إلى سابق حالتها بقوة القانون.
الفصل 123
يترتب عن كل
تنازل موافقة الطرف المتنازل عن أداء المصاريف التي يمكن استخلاصها بجميع الطرق
القانونية.
الباب الخامس: المصاريف
الفصل 124
يحكم بالمصاريف
على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية.
يجوز الحكم بحسب
ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا.
الفصل 125
يذكر في الحكم
الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار
الحكم وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من القاضي يرفق بمستندات القضية.
الفصل 126
إذا تضمنت
المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها
بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول
37، 38، 39 إلى الخبير أو الترجمان.
إذا لم يكن
المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر.
يكون كل الأطراف
ملزمين تجاه الخبير أو الترجمان بأداء المبلغ غير أنه ليس لهذا الأخير متابعة غير
المحكوم عليهم بالمصاريف إلا في حالة إعسار المحكوم عليه.
الفصل 127
يمكن للخبير
وللترجمان وللأطراف التعرض على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة أيام من
التبليغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية.
لا يقبل الأمر
الصادر في هذا التعرض الاستيناف.
الفصل 128
إذا طلب أحد
الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126.
الفصل 129
يجوز للأطراف
التعرض على تقدير المصاريف أمام المحكمة الابتدائية داخل عشرة أيام من تبليغ الحكم
أو الأمر المحدد لمبلغ المصاريف إذا كان الحكم في الموضوع انتهائيا.
لا يقبل الأمر
الصادر في هذا التعرض الاستيناف.
إذا كان الحكم
في الموضوع ابتدائيا فلا يتسنى للأطراف التعرض على تقدير المصاريف إلا بالطعن
بالاستيناف.
الباب السادس: التعرض
الفصل 130
يجوز التعرض على
الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستيناف وذلك
في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54.
يجب تنبيه الطرف
في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.
الفصل 131
يقدم التعرض
واستدعاء المدعي الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول31،
37، 38، 39.
الفصل 132
يوقف التعرض
التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي، وفي هذه الحالة فإذا قدم المحكوم
عليه الطلب بإيقاف التنفيذ بتت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ المعجل
طبقا لمقتضيات الفصل 147[1].
الفصل 133
لا يقبل تعرض
جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية.
الباب السابع: الاستيناف
الفصل 134
استعمال الطعن
بالاستيناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
يجب أن يقدم
استيناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.
إذا تعلق الأمر
بقضايا الأسرة فإن استيناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر
يوما.
يبتدئ هذا الأجل
من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في
الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.
يبتدئ سريان
الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
لا يقيد تبليغ
الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ.
يجب على كتابة
الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة
مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف[2] خلال أجل خمسة عشر يوما من
تاريخ تقديم الاستيناف[3].
يوقف أجل
الاستيناف، والاستيناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ
المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147.
الفصل 135
يحق للمستأنف
عليه رفع استيناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون
كل استيناف نتج عن الاستيناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي
حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستيناف الأصلي.
الفصل 136
تضاعف الآجال
ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.
الفصل 137
توقف وفاة أحد
الأطراف آجال الاستيناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة
عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار
إليها في الفصل 54.
يمكن أن يقع هذا
التبليغ إلى الورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم.
الفصل 138
يمكن أن يقع
تبليغ وثيقة الاستيناف في الحالة المشار إليها في الفصل 137 طبقا للطرق وللأشخاص
المعينين بنفس الفصل.
غير أن المستأنف
لا يمكن أن يواصل استينافه إلا بعد التبليغ لكل واحد من الورثة وممثله القانوني
بموطنه.
الفصل 139
إذا وقع أثناء
أجل الاستيناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل ولا يبتدئ سريانه من جديد
إلا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ.
الفصل 140
لا يمكن استيناف
الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس
الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال الاستيناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط
بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستيناف.
الفصل 141
يقدم الاستيناف
أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
يثبت وضع المقال
بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال
إلى[4]:
- غرفة
الاستينافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام البند
الأول من الفصل 19 أعلاه؛
- كتابة ضبط
محكمة الاستيناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني والثالث
من الفصل 19 أعلاه؛
يسلم كاتب الضبط
وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.
الفصل 142
يجب أن يتضمن
المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف
والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر
بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل
المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال.
يجب أن يرفق هذا
المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف
عليهم.
إذا لم تقدم أية
نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي
بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة
الاستيناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع
إليها الاستيناف حكما أو قرارا بالتشطيب[5].
يجب على
المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب
الضبط من المحكمة التي أصدرته.
الفصل 143
لا يمكن تقديم
أي طلب جديد أثناء النظر في الاستيناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد
لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.
يجوز للأطراف
أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم
المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده.
لا يعد طلبا
جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه
أسس على أسباب أو علل مختلفة.
الفصل 144
لا يقبل أي تدخل
إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة.
الفصل 145
ينفذ الحكم عند
تصحيحه من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.
ينفذ الحكم من
طرف المحكمة الابتدائية عند إلغائه من غرفة الاستينافات بها، وعند إلغائه من طرف
محكمة الاستيناف ينفذ من قبلها أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في
القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى[6].
الفصل 146
إذا أبطلت أو
ألغت غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف الحكم المطعون فيه
وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها[7].
الباب الثامن: التنفيذ المعجل
الفصل 147
يجب أن يؤمر
بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستيناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد
معترف به، أو حكم سابق غير مستأنف.
يجوز دائما
الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.
غير أنه يمكن
تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة
التي تنظر في التعرض أو الاستيناف.
تستدعي المحكمة
بمجرد ما يحال عليها هذا المقال الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل الأطراف للمناقشة
والحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا. ويجب
أن تبت المحكمة داخل ثلاثين يوما.
يمكن رفض الطلب،
أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف
التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة
من طالبه.
يمكن أيضا
الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل
بكتابة ضبط تعينها المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف.
ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع وحده.
ترفع اليد عن
الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.
لا تطبق مقتضيات
الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان
التنفيذ المعجل بقوة القانون.
القسم
الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء
الباب الأول: الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات
الفصل 148
يختص رؤساء
المحاكم الابتدائية وحدهم[8] بالبت في كل مقال يستهدف الحصول
على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها
نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط
بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة.
يكون الأمر في
حالة الرفض قابلا للاستيناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق
الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. ويرفع هذا الاستيناف أمام محكمة الاستيناف.
إذا عاق الرئيس
مانع ناب عنه أقدم القضاة.
يقوم عون كتابة
الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات
المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس
للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من
المحضر.
إذا لم يكن
القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.
الباب الثاني: المستعجلات
الفصل 149
يختص رئيس
المحكمة الابتدائية وحده[9] بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات
كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو
الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل
على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن
لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
إذا عاق الرئيس
مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
إذا كان النزاع
معروضا على محكمة الاستيناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.
تعين أيام
وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.
الفصل 150
يمكن أن يقدم
الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى
سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو
ولو بموطنه، ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب.
الفصل 151
يأمر القاضي
باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 عدا
إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.
الفصل 152
لا تبت الأوامر
الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
الفصل 153
تكون الأوامر
الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر
بالتنفيذ على أصل الأمر.
لا يطعن في هذه
الأوامر بالتعرض.
يجب تقديم
الاستيناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها
القانون خلاف ذلك، ويفصل في الاستيناف بصفة استعجالية.
يقع التبليغ
طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ
الواقع في ذلك الحين صحيحا ويشار في الأمر إلى حضورهم ومعاينة هذا التبليغ.
الفصل 154
يجوز لقاضي
المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن
تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر.
تودع أصول
الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ويكون منها سجل خاص.
الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء[11]
الفصل 155
يمكن إجراء
مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم (5000
درهم) مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين .
الفصل 156
يرفع مقال الأمر
بالأداء إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقامة الطرف
المدين، طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه.
يجب أن يتضمن
المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف، وإذا كان أحد
الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها، مع البيان الدقيق للمبلغ
المطلوب وموجب الطلب.
يجب أن يعزز هذا
المقال بأصل السند الذي يثبت أساس الدين وصورة أو صور طبق الأصل عنه بعدد
المدينين.
الفصل 157
لا يقبل الطلب
إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.
الفصل 158
إذا ظهر لرئيس
المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب
قاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء.
إذا ظهر خلاف
ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب.
لا يقبل الأمر
بالرفض أي طعن.
يبقى للطالب، في
حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات
العادية.
الفصل 159
تسجل مقالات
الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب،
ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم ومهنتهم وموطنهم وتاريخ الأمر
المشار إليه في الفصل 158 القاضي بقبول الطلب إما جزئيا أو كليا أو رفضه، ومبلغ
الدين وأساس المطالبة به وتاريخ التعرض إن قدم.
الفصل 160
إذا صدر أمر
بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة
من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 أعلاه، بطلب من الدائن،
إلى الطرف المدين.
يكون الأمر
بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره، ولا يقبل أي طعن غير التعرض.
الفصل 161
يجب أن تتضمن وثيقة
تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه:
- بأن يؤدي إلى
الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء؛
- أو أن يتعرض
على الأمر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم
تقديم التعرض داخل هذا الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن.
الفصل 162
يعتبر الأمر
بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في
اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.
الفصل 163
يقدم الطعن
بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها.
يمكن للمحكمة
المعروض عليها الطعن بالتعرض أن تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء كليا أو جزئيا
بحكم معلل، بناء على طلب المدين طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل
147 من قانون المسطرة المدنية.
يكون الحكم
الصادر عن المحكمة في إطار التعرض والقاضي بتأييد الأمر بالأداء مشمولا بالنفاذ
المعجل.
الفصل 164
يقبل الحكم
الصادر عن المحكمة في إطار التعرض، الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ
التبليع.
يمكن لمحكمة
الاستئناف، بناء على طلب المدين، أن توقف التنفيذ كليا أو جزئيا بقرار معلل طبقا
للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
يتعين البت في
التعرض أو الاستئناف داخل اجل أقصاه ثلاثة أشهر.
الفصل 165
إذا رأت المحكمة
أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف وجب عليها أن تحكم
على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن خمسة (5) في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر
(15) في المائة من مبلغ الدين لفائدة الخزينة.
القسم
الخامس: المساطر الخاصة
الباب
الأول: دعاوى الحيازة
الفصل 166
لا يمكن رفع
دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة
عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب
القانوني وخالية من الالتباس.
غير أنه يجوز
رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت
استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية وخالية وهادئة وعلنية.
الفصل 167
لا تقبل دعاوى
الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية
للفعل الذي يخل بالحيازة.
الفصل 168
إذا وقع إنكار
الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق الذي
لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري.
يجوز مع ذلك للقاضي
أن يفحص السندات والعقود التي تقدم ليستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق
بالحيازة.
الفصل 169
من قدم دعوى
الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم
دعوى الملكية.
الفصل 170
إذا ادعى كل من
المدعي والمدعى عليه أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللقاضي أن
يبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن يأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو
أن يسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال
ذلك.
الباب
الثاني: عروض الوفاء والإيداع
الفصل 171
إذا رفض الدائن
قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمه تنفيذا لالتزام حال فإن
المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في الفصل 148 لقبول وفائه.
الفصل 172
تتم العروض
بواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية وعند عدم وجود دعوى
فبواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض
عليه أو مكان الوفاء.
الفصل 173
يثبت في كل محضر
للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه إن كان وقع أو رفض التوقيع أو
صرح بأنه لا يمكنه ذلك أو يجهله ويشار في المحضر في حالة الرفض علاوة على ذلك إلى
أن الدائن استدعي لحضور عملية الإيداع كما يحدد فيه بدقة مكان ويوم وساعة وجوب
إجرائها.
الفصل 174
يمكن للمدين أن
يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته - بعد رفض الدائن له - دون أن تكون
هناك ضرورة لتصحيح الإيداع مادام القاضي قد أذن له في ذلك.
الفصل 175
يتم الإيداع من
طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا وذلك بعد رفض
الدائن للعروض.
يعين قاضي
المستعجلات عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض في كتابة الضبط بطلب من
المدين الشخص الذي يسلم له كوديعة أو تسند إليه حراسته.
الفصل 176
تقدم الدعوى
التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة
بالطلبات الأصلية وإن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر.
الفصل 177
إذا لم يكن
الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر القاضي في نفس الحكم بإيداع المبلغ
أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما يقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم
الإيداع.
الفصل 178
تبقى التعرضات
التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به،
غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.
الباب الثالث: المساطر
المتعلقة بالأحوال الشخصية
الفرع الأول: مقتضيات عامة
الفصل 179
تطبق في قضايا
الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا
لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.
يمارس مهام قاضي
الأسرة المكلف بالزواج قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار
لوزير العدل[13].
الفصل 179 مكرر
يبت في طلبات
النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن.
ريثما يصدر
الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من
تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها.
الفصل 180
إذا أحيلت
القضية على القاضي استدعى حالا الأطراف إلى الجلسة.
يجب على الأطراف
أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصيا أو بواسطة ممثلهم القانوني وتجرى دائما
محاولة التصالح.
إذا تم التصالح
أصدر القاضي حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي
طعن.
الفرع الثاني: النيابة القانونية
الفصل 181
تطبق المقتضيات
الآتية في تنظيم وتسيير النيابات القانونية.
الفصل 182
يمارس مهام القاضي
المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار
لوزير العدل.
الفصل 183[15]
الفصل 184
يفتتح
"بقسم قضاء الأسرة" بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد
بسجل خاص يمسك لهذه الغاية[16].
الفصول من 185 إلى 200[17]
الفرع الرابع: بيع منقولات القاصر
الفصل 201
يأذن القاضي
المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق
المراضاة لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم.
يتحقق القاضي في
هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها
خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء وليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه ولا ضرر
على المحجور.
الفصل 202
إذا لم تقع
المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بالمزاد العلني
بواسطة كتابة الضبط.
يقع هذا المزاد
في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة. ويحاط
العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشعار المناسبة لأهمية المبيع.
يباشر البيع
بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحت إشراف هذا الأخير،
ويرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان المعينين.
يجرى المزاد بعد
انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعلان البيع إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف
أو لتقلب الأسعار حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير الأجل من يوم إلى آخر ومن
ساعة إلى أخرى.
يحدد الثمن
الأساسي للبيع خبير يعينه القاضي لهذه الغاية.
يسدد المشتري
الثمن والصوائر حالا ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا.
ينذر عند تأخره
عن الأداء بتأديته دون أجل.
إن لم يستجب
للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته ومسؤوليته.
يتحمل المشتري
المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة
الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول أما إذا كان أكثر فلا حق له في
الفرق بينهما.
الفصل 203
إذا ادعى الغير
أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف
بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة
مرفوقا بحجج كافية. ويستثنى من ذلك المنقولات التي يسرع الفساد إليها حيث تستمر
إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها إلى أن يبت في ملكيتها من طرف قاضي الموضوع.
إذا وافق القاضي
المكلف بشؤون القاصرين على تأجيل البيع قدم طلب بإخراج الأشياء إلى محكمة مكان
التنفيذ خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ الأمر؛ وإلا فتواصل الإجراءات. ولا تتابع
عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
الفصل 204
لا يطعن في
وثيقة البيع إلا بالزور.
الفصل 205
ينصب البيع إذا
تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ
للبائعين السابقين وفق مقتضيات الفصل 3 من ظهير 13 من صفر 1333 (31 ديسمبر 1914)[18].
يعين القاضي
المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري بطلب من
الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي.
لا يمكن أن يرسو
المزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان الثمن يقل عن ثمن التقويم الذي حدده
الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري.
تباع في هذه
الحالة بالتقسيط مختلف العناصر التي تكون الأصل التجاري.
الفصل 206
تباع القيم
المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون
القاصرين.
الفرع الخامس: البيع
القضائي لعقار القاصر
الفصل 207
يأذن القاضي في
بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره.
الفصل 208
يتعين على
الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين
مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة. ويثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود
العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته إزاء
التحفيظ العقاري إن كان. ويترتب عن تقديم هذا المقال إقامة محضر تضمن فيه هذه
البيانات وكذا المستندات المدلى بها ويقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن
أو عدمه.
يبلغ الأمر في
حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق العادية ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة
أيام.
الفصل 209
إذا كانت قيمة
العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة.
إذا تجاوزت هذه
القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف
بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب
من القاضي، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية:
يحدد عند
الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف
بشؤون القاصرين.
يقوم عون كتابة
الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر
هذا الإشهار مدة شهرين.
يبين في إعلان
المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وبالأسواق المجاورة وباللوحة
المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة
الإدارية المحلية وينشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية كثيرة الرواج، وفي الجريدة
الرسمية.
يبلغ عون كتابة
الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم القيام بها ويخطره بضرورة الحضور في اليوم
المحدد لإجراء السمسرة.
الفصل 210
يرسو المزاد على
من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة وإلا لم يسلم له
العقار، ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة.
إذا لم ينفذ من
رسا عليه المزاد شروط السمسرة أنذر بتنفيذها فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل
ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق. ولا يمكن في
هذه الحالة للمشتري المتخلف أن يسترجع العربون الذي قد يكون دفعه.
تنحصر إجراءات
السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين ويتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست
به المزايدة الأولى وتاريخ السمسرة الجديدة.
يلزم المشتري
المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد وثمن البيع الثاني دون أن
يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.
الفصل 211
لا يطعن في
وثيقة البيع إلا بالزور.
الفرع السادس: التطليق
الفصل 212
يقدم وفقا
للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها
بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج[19].
الفصل 213
يقدم الاستيناف
إلى محكمة الاستيناف وينظر فيه بغرفة المشورة ويصدر القرار في جلسة علنية.
الفصل 214
يؤمر بالبحث
تلقائيا أو بطلب من الأطراف.
يستمع إلى
الشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة.
تجرى بعد البحث
المناقشات في غرفة المشورة، ويصدر الحكم في جلسة علنية.
الفصلان 215 و216[20]
الفرع السابع: التصريحات
القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها[21]
الفصل 217
يمكن لكل شخص له
مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي
بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.
الفصل 218
يقدم المقال إلى
المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا كان محل
الازدياد أو الوفاة مجهولا.
يتعين تبليغ
المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي رأيها
بمستنتجات كتابية.
يبت القاضي بأمر
يصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر وإجراء بحث لإقامة
الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية.
ينص الأمر
الصادر بقبول المقال على تقييد الوثيقة بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية لمحل
الازدياد أو الوفاة مع الإشارة الموجزة إلى مضمونه بطرة نفس السجل في التاريخ الذي
كان يجب أن يتم فيه التقييد.
الفصل 219
تطبق نفس
المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات
المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع أو تتضمن
بيانات ممنوعة قانونا.
يقيد ملخص الأمر
الصادر بالتصحيح في سجل السنة الجارية مع الإشارة إليه في طرة الوثيقة المصححة
التي لا تسلم أية نسخة منها إلا مع الإصلاح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضابط
الحالة المدنية بالتعويض.
الفصل 220
يقبل الاستيناف
الأمر الصادر عن القاضي.
الفرع الثامن: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها[22]
الفصل 221
تنظم مسطرة وضع
الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 222
يجب على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات
المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام وإيداع
النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
الفصل 223
يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية:
- بمبادرة منه
إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان أحدهم غائبا.
- بطلب من وكيل
الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا عموميا وفي هذه الحالة لا توضع
الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة وغرف المسكن التي توجد فيها.
- بطلب من
القاصر.
يمكن للقاضي
أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه أحد المعنيين
بالأمر وكان هناك ما يبررها.
الفصل 224
يتضمن محضر وضع
الأختام البيانات الآتية:
1 - بيان
التاريخ والساعة؛
2 - بيان طالب
وضع الأختام وأسباب المقال؛
3 - حضور
الأطراف وأقوالهم عند الاقتضاء؛
4 - وصف المحلات
والأشياء؛
5 - تعيين حارس.
الفصل 225
تبقى مفاتيح
أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته. ولا يمكن
لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا إذا طلب
منه ذلك أو أمره القاضي بالتنقل
إليه بمقتضى أمر معلل.
الفصل 226
إذا عثر أثناء
وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء وأثبت كاتب الضبط شكلها
الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء مؤشرا على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن
كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليوم والساعة التي سيقدم فيها الطرد
إلى القاضي، ثم يضمن الكل في
محضر يوقعه الحاضرون وإلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك.
الفصل 227
يقدم كاتب الضبط
الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي
في اليوم والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء فيطلب القاضي فتح هذه الطرود ويعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها إن كان
مضمونها يهم التركة.
الفصل 228
إذا بدا من
عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا
من حضور فتحها وتفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم، وإذا كانت الطرود لا
علاقة لها بالتركة سلمها القاضي
إليهم دون إطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها.
الفصل 229
يثبت كاتب الضبط
حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي وفق ما هو مقرر في الفصل 226.
الفصل 230
إذا كانت
الأبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه
بت القاضي فورا على شكل استعجالي
ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام ويعين حارسا خارج المكان أو حتى داخله
إذا اقتضى الحال على أن يرجع إلى القاضي
حالا.
الفصل 231
يثبت في كل
الحالات التي يبت فيها القاضي ما
وقع القيام به وأمر به في محضر يحرره كاتب الضبط.
يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر.
الفصل 232
إذا تم الإحصاء
لم يجز وضع الأختام ولا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء
التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك.
إذا وجدت
منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزل، أو مما لا يمكن أن توضع
عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء.
الفصل 233
يمكن أن تقع
التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة
ضبط المحكمة.
يتضمن هذا
التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن
مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض.
الفصل 234
يمكن لكل من له
الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام لصالح
غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة.
الفصل 235
إن الإجراءات
الموصلة إلى رفع الأختام هي:
1 - طلب يقدم
لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط؛
2 - أمر يصدره القاضي مع بيان تاريخ رفع الأختام
باليوم والساعة؛
3 - إنذار لحضور
رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين.
إذا كان أحد
الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من
يمثله.
يستدعى
المتعرضون في موطنهم المختار.
لا ترفع الأختام
إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو رشدوا.
الفصل 236
يتضمن محضر رفع
الأختام ما يأتي:
1 - بيان
التاريخ الذي وقع فيه؛
2 - اسم طالب
رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛
3 - الإشارة إلى
الأمر الصادر برفع الأختام؛
4 - الإشارة إلى
الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق؛
5 - حضور
الأطراف وأقوالهم؛
6 - تعيين خبير
للتقويم إن طلب وأذن به القاضي؛
7 - التحقق من
كون الأختام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من
تغيير؛
8 - طلبات
التفتيش ونتائجها إن وقع.
الفصل 237
ترفع الأختام
بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء ويعاد وضعها في كل مرحلة.
يمكن جمع
المنقولات التي تمثل نوعا واحد ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها ويعاد في
هذه الحالة وضع الأختام عليها.
الفصل 238
إذا عثر على
أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى
ذلك بالمحضر.
الفصل 239
إذا زال سبب وضع
الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.
الفصل 240
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى وبطلب
من أحد الأطراف المعنيين أن يأمر برفع الأختام موقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا
بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع. ويحدد القاضي إذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق
المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام.
الفرع التاسع: الإحصاء
الفصل 241
يتم الإحصاء إذا
كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية:
يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة
عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم. وإذا لم يتأت استدعاء أحد
الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي
من يمثله.
يشتمل الإحصاء
على:
1 - التاريخ؛
2 - بيان من قام
به ومكانه والأطراف الذين طلبوه؛
3 - تعيين
وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود.
الفصل 242
إذا طرأت صعوبات
عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال يتعين إدراجها في الإحصاء
ولم يوافق الأطراف الآخرون عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر مبادرة
الأمر إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع.
لا توقف عمليات
الإحصاء.
الفرع العاشر: تصفية التركة والقسمة
الفصول من 243 إلى 257[23]
الفصل 258
يقدم طلب قسمة
التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة.
الفصل 259
يمكن للمحكمة أن
تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه قابلا لها وينتفع كل بحصته بمدرك أو
بدونه ولو كان هناك قاصرون.
تأمر المحكمة
إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه جملة أو تفصيلا
بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع.
الفصل 260
يجري البيع وفقا
لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين.
الفصل 261
إذا أصبح الحكم
حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة بعد
القرعة حالا لأصحابها وملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف.
الفصل 262
إذا كان جميع
الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة
قانونية أمكن لهم أن لا يلجأوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر
مراحل الدعوى ويتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة.
الفرع الحادي
عشر: الغيبة
الفصل 263
يمكن لكل شخص
يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تقديم مقال عند
وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته بسبب انقطاع أخباره دون
أن يترك وكالة لأحد إلى المحكمة الابتدائية لمحل آخر موطن أو آخر محل إقامة من
تفترض غيبته وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها قصد الأمر باتخاذ
إجراءات التسيير اللازمة وخاصة تعيين كاتب ضبط يكلف بهذا التسيير ضمن الشروط التي
تحددها المحكمة.
يمنع على هذا
المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من القضاء.
يبت القاضي بأمر
غير قابل للطعن. ويتعين على النيابة العامة إذا لم تكن هي التي قدمت المقال أن
تدلي بمستنتجاتها.
الفصول من 264 إلى 266[24]
الفرع الثاني عشر: أهلية
الدولة للإرث
الفصل 267
إذا كانت الدولة
مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة وكيل الملك
بذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال عليه
الطلب من طرف وكيل الملك أمرا على طلب يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال والقيم
المتروكة ويعينه قيما إن كانت لها أهمية ما لحراستها. ويضع هذا الكاتب الأختام عند
الحاجة. ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات.
إذا كانت
الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات
المقررة لبيع منقولات القاصر. وتوضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم
المصاريف بصندوق الإيداع والتدبير[25].
يخطر وكيل الملك
حينئذ إدارة الأملاك المخزنية.
الفصل 268
يأمر رئيس
المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية
وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ازدياده إن كان معروفا وحتى
النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها.
الباب الرابع: المسطرة في
القضايا الاجتماعية
الفصل 269
تختص المحكمة الابتدائية
بالنظر في القضايا الاجتماعية طبقا لما أشير إليه في الفصلين 18 و20.
الفصل 270
يشارك المحكمة
عند البت في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير
أربعة مستشارين متساوين بين المشغلين والمأجورين أو العملة.
في الحالات
المشار إليها في الفقرة الأولى يمكن للمحكمة أن تبت دون مشاركة المستشارين إذا كان
عددهم غير كاف[27].
الفصل 271
يحدد بمرسوم
طريقة تعيين المستشارين والقواعد المنظمة لهم.
الفصل 272
تطبق القواعد المتبعة
أمام المحاكم الابتدائية ما لم تكن منافية للمقتضيات الآتية:
الفصل 273
يستفيد من
المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل
دعوى بما في ذلك الاستيناف. وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على
جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
الفصل 274
يستدعى الأطراف
للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول 37، 38، 39 قبل التاريخ المحدد لحضورهم
بثمانية أيام على الأقل.
يجب أن يتضمن
الاستدعاء بالإضافة إلى التاريخ بيان المكان والساعة التي ستعرض فيها القضية واسم
الطالب ومهنته وموطنه وموضوع الطلب وفي قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بيان
اسم وعنوان المصاب أو ذوي حقوقه واسم المشغل والمؤمن وكذا تاريخ ومكان الحادثة، أو
تاريخ ومكان التصريح بالمرض المهني.
الفصل 275
يتعين على
الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى، غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم
مقامه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وللمدير العام لصندوق الضمان
الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما.
الفصل 276
يمكن للأطراف أن
يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيل الأطراف. ويمكن أيضا
تمثيلهم ولكن في حالة تعذر الحضور الشخصي وبمقتضى إذن من القاضي.
يمكن للقاصرين
الذين لم تتأت مؤازرتهم من طرف أبيهم أو حاجرهم أن يأذن لهم القاضي بطلب الصلح أو الدفاع أمامه.
يمكن للأطراف أن
يضعوا ملاحظات على ورق عاد.
الفصل 277
يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين
الأطراف.
الفصل 278
تثبت في حالة
التصالح شروط الاتفاق طبقا للطرق التالية:
- يثبت الاتفاق
في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير بمقتضى أمر.
- يثبت الاتفاق
في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ
الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض
أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويبين في حالة
مراجعة الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها.
- يثبت الاتفاق
في قضايا الضمان الاجتماعي حسب الحالة بمحضر أو- إذا كان النزاع يرجع إلى تعويضات
أو معاشات - فبأمر يتضمن بيان جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو
المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان
الاجتماعي.
إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات
وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن.
الفصل 279
إذا تعذر تحقيق
التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل
والأمراض المهنية، فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة، ويبت في القضية
حالا. أو يؤخرها لجلسة أخرى عند الاقتضاء.
وإذا تعذر تحقيق
التصالح في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير لنفس
الأسباب الواردة في الفقرة الأولى أمكن للمحكمة أن تبت في الحال.
إذا تخلف المدعي
عن الحضور ولم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته.
الفصل 280
يمكن للقاضي أن ينذر الأطراف بمقتضى أمر غير
قابل للطعن بتسليم كل المستندات والوثائق والمذكرات أو الحجج التي من شأنها أن
تنير القضية داخل أجل تحدده.
يمكن له أن
يستدعي ويستمع إلى جميع الشهود.
يمكن له أيضا أن
يأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن الشروط الآتية:
الفصل 281
لا يمكن في حالة
إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة الاستينافات بها[29] أو محكمة الاستيناف أن يكون
الخبير-عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر- الطبيب الذي عالج الشخص المذكور
ولا طبيب المشغل ولا الطبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل
ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. ويجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر
ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة[30].
تستدعي كتابة
الضبط بالمحكمة الابتدائية أو كتابة الضبط بمحكمة الاستيناف الأطراف عند
الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274[31].
تطبق مقتضيات
الفصلين 275 و276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم.
الفصل 282
إذا كان العامل
مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المعين في قضايا حوادث الشغل
والأمراض المهنية، أو الضمان الاجتماعي، فإن مصاريف الانتقال المحددة من طرف القاضي تسلم مسبقا من طرف كتابة الضبط
وتعتبر جزءا من صوائر الدعوى.
الفصل 283
يتضمن الحكم
بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل 50 التنصيص على إجراء محاولة
التصالح وفي حالة إجراء البحث أسماء الشهود وأداء اليمين وعند الاقتضاء الإجراءات
العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها، وأخيرا النقط الواجب البت فيها.
ينص علاوة على
ذلك:
- في قضايا
حوادث الشغل والأمراض المهنية على تاريخ الحادثة، وتاريخ الشروع في الانتفاع
بالتعويض أو الإيراد، وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد، طبقا
للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
- في قضايا
الضمان الاجتماعي إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات على جميع العناصر
المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في
التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.
الفصل 284
يوقع أصل الحكم
من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط أو من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر
وكاتب الضبط، وتطبق مقتضيات الفصل 50 عند حدوث عائق[32].
الفصل 285
يكون الحكم
مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفي
قضايا الضمان الاجتماعي، وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو
استيناف.
الفصل 286
يمكن الطعن في
الأحكام الغيابية في القضايا الاجتماعية بالتعرض إذا لم تكن قابلة للاستيناف ضمن
الشروط المنصوص عليها في الفصل 130.
الفصل 287
يستأنف الحكم
القابل للاستيناف داخل ثلاثين يوما من يوم تبليغه طبقا للشروط المنصوص عليها في
الفصل 54 بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أو بواسطة رسالة مضمونة مع
الإشعار بالتوصل موجهة إلى هذه الكتابة. ويعتبر في الحالة الأخيرة الاستيناف مقدما
في التاريخ المبين في الوصل المسلم إلى المرسل.
تطبق مقتضيات
الفصلين 275 و276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم.
الفصل 288
يمكن الطعن
بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا
القرارات الصادرة عن غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو عن محكمة الاستيناف
طبق المسطرة العادية[34].
الفصل 289
يمكن للقاضي في قضايا حوادث الشغل
والأمراض المهنية أن يمنح تعويضا مسبقا تلقائيا أو بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه
إذا نتج عن الحادثة عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل أو نتجت عنها
وفاة[35].
الفصل 290
يجب أن يعادل
التعويض المسبق الممنوح تطبيقا للفصل السابق على الأكثر مقدار المبالغ اليومية
الباقية من الإيراد حسبما يمكن تقديره وفق القواعد المقررة في قضايا حوادث الشغل
والأمراض المهنية، وإذا كان هناك عجز دائم حسب الشهادة الطبية المثبتة لالتئام
الجرح.
الفصل 291
تؤدى التعويضات
المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا وزمانا في الحكم الذي قضى بها.
يمكن الأمر
بأدائها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التئام الجرح أو الوفاة.
الفصل 292
يحدد القاضي عند الاقتضاء وقت تحديد الإيراد
العمري مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد.
يجب أن يشار إلى
رأس المال المذكور في محضر التصالح أو الحكم.
الفصل 293
يبت الحكم في
طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.
الفصل 294
يمكن للقاضي بمقتضى أمر معلل مبني على طلب
دون إجراءات ولا صوائر وانتهائيا في حالة الاستعجال وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة
وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض
المهنية:
1 - الأمر
بتشريح الجثة؛
2 - توقيف أداء
التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطبية عليها؛
3 - البت في حق
الضحية بالنسبة إلى الأجهزة الطبية.
الباب
الخامس: التجريح
الفصل 295
يمكن تجريح كل
قاض للأحكام:
- إذا كانت له
أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.
- إذا وجدت
قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر
بإدخال الغاية.
- إذا كانت هناك
دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما
وبين أحد الأطراف.
- إذا كان دائنا
أو مدينا لأحد الأطراف.
- إذا قدم
استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة.
- إذا سبق أن
كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.
- إذا وجدت
علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه.
- إذا وجدت
صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.
الفصل 296
يقدم طلب
التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.
يبلغ إلى القاضي
الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع
الجواب عن وسائل هذا التجريح.
يحال طلب
التجريح إذا تعلق الأمر بقاض من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من جوابه أو
سكوته إلى محكمة الاستيناف لتبت فيه خلال عشرة أيام في غرفة المشورة بعد أن يستمع
الرئيس مقدما إلى إيضاحات الطرف المطالب والقاضي المجرح.
الفصل 297
يحكم على من خسر
دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن
الأضرار عند الاقتضاء. غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعواه أن
يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه
الدعوى.
الفصل 298
يجب على كل قاض
يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه
وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك:
- للرئيس الأول
لمحكمة الاستيناف إذا تعلق الأمر برئيس محكمة ابتدائية؛
- لقضاة الغرفة
الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستيناف.
يتعين على
القضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمر
أن يتخلى عن الحكم في القضية.
الفصل 299
تطبق أسباب
التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما، ولا
يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.
الباب السادس: تنازع الاختصاص
الفصل 300
يكون هناك مجال
لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها
باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.
الفصل 301
يقدم طلب الفصل
في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن
في أحكامها أمامها، وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة
أعلى مشتركة بينها.
الفصل 302
ينظر في المقال
بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم.
تصدر المحكمة
التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص قرارا معللا بالرفض
قابلا للطعن بطريق النقض إذا لم تكن المحكمة هي محكمة النقض.
تعيد المحكمة
التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص القضية
إلى العضو المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون
بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف.
يوقف هذا القرار
ابتداء من تاريخه كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
يكون معيبا
بالبطلان كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية.
الباب
السابع: تعرض الغير الخارج عن الخصومة
الفصل 303
يمكن لكل شخص أن
يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى.
الفصل 304
يقدم تعرض
الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى.
لا يقبل أي تعرض
للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل يثبت إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا
للغرامة في حدها الأقصى والتي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل الآتي:
الفصل 305
يحكم على
الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية
وثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم الاستيناف وخمسمائة درهم بالنسبة لمحكمة النقض دون
مساس بتعويض الطرف الآخر عند الاقتضاء.
الباب الثامن: التحكيم والوساطة الاتفاقية[38]
الفرع الأول: التحكيم الداخلي
الجزء الفرعي الأول: التعريف والقواعد العامة
الفصل 306
يراد بالتحكيم
حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على
اتفاق تحكيم.
الفصل 307
اتفاق التحكيم
هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة
قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية.
يكتسي اتفاق
التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.
الفصل 308
يجوز لجميع
الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق
تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطر
المنصوص عليها في هذا الباب وذلك مع التقيد بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في9
رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره
وتتميمه ولا سيما الفصل 62 منه.
يمكن بوجه خاص
أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية عملا
بالمادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية[39].
الفصل 309
مع مراعاة
مقتضيات الفصل 308 أعلاه، لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي
تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة.
الفصل 310
لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة
بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة
باختصاصات السلطة العمومية.
غير أن النزاعات
المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون
جبائي.
بالرغم من أحكام
الفقرة الثانية من الفصل 317 أدناه، يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي
تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد بالمقتضيات
الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية أو التنظيمية
الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية.
يرجع اختصاص
النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية
التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما
يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.
الفصل 311
يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات
التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس
إدارتها أو رقابتها أو أجهزة تسييرها.
رغما عن مقتضيات
الفقرة الثانية من الفصل 317 بعده، يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق
الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها وتكون الإتفاقات المتضمنة لشروط
تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس الإدارة.
الفصل 312
يراد في هذا الباب بما يلي:
1 –
"الهيئة التحكيمية" المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛
2 – "نظام
التحكيم" كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم؛
3 – "رئيس
المحكمة" رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك.
الفصل 313
يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي
أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المختارة.
يعتبر اتفاق
التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو
اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي تعد بمثابة
الاتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد
الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.
ويعد في حكم
اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو
اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة
في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
الفصل 314
عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف
نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية.
يمكن إبرام
العقد المذكور ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة.
إذا تم الاتفاق
على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة الأطراف
على التحكيم. ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.
الفصل 315
يجب أن يتضمن
عقد التحكيم تحت طائلة البطلان:
1- تحديد موضوع
النزاع؛
2- تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة
تعيينها.
يكون العقد
لاغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة المسندة إليه.
الفصل 316
شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف
عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور.
الفصل 317
يجب، تحت طائلة
البطلان :
- أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي
أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لا لبس فيه؛
- أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم
أو المحكمين وإما على طريقة تعيينهم.
الفصل 318
يعتبر شرط
التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه
أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.
الفصل319
يكون التحكيم
إما خاصا أو مؤسساتيا.
في حالة تحكيم
خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها ما عدا إذا
اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم معين.
عندما يعرض
التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا
لنظامها.
تحترم في جميع
الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.
الفصل 320
لا يمكن إسناد
مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم نهائي
بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة أو
بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية.
إذا عين في
الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن
سيره.
الفصل 321
يجب على الأشخاص
الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم إما بصورة منفردة
أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه الاجتماعية، أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل إقامة
الأشخاص الطبيعيين المذكورين أو المقر الاجتماعي للشخص المعنوي.
يسلم الوكيل
العام وصلا بالتصريح ويقيد المعنيين بالأمر في قائمة المحكمين لدى محكمة الاستئناف
المعنية وذلك بعد دراسة وضعيتهم.
الفصل 322
لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه.
الفصل 323
يمكن تجريح
المحكم إذا:
1- صدر في حقه
حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبينة في الفصل 320 أعلاه؛
2- كانت له أو
لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛
3- كانت قرابة
أو مصاهرة تجمع بينه أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى درجة أبناء العمومة الأشقاء؛
4- كانت هناك
دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم أو زوجه أو
أحد الأصول أو الفروع؛
5- كان المحكم
دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛
6- سبق أن خاصم
أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع؛
7- تصرف بوصفه
الممثل الشرعي لأحد الأطراف؛
8- كانت توجد
علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو
أصوله أو فروعه؛
9- كانت صداقة
أو عداوة بادية بينه وبين أحد الأطراف.
يقدم طلب
التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن أسباب التجريح، وذلك داخل أجل
ثمانية أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة
للتجريح، فإذا لم ينسحب المحكم موضوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه، فصل رئيس
المحكمة في الطلب داخل أجل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق
الطعن. ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم طلب تجريح المحكم نفسه في ذات
التحكيم وللسبب ذاته. وإذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها
كأنها لم تكن بما في ذلك الحكم.
الفصل 324
لا يجوز عزل
محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف مع مراعاة مقتضيات الفصل 320 أعلاه. وتنتهي
بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر.
الفصل 325
عندما تنتهي
مهمة محكم لأي سبب من الأسباب يجب أن يعين محكم لتعويضه وفقا لنفس القواعد المطبقة
على تعيين المحكم الذي تم تعويضه.
إذا تعذر على
المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر
لإجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله، يجوز لرئيس المحكمة المختصة
الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق
من طرق الطعن.
الفصل 326
يلزم المحكمون
بكتمان السر المهني طبقا لما هو منصوص عليه في القانوني الجنائي.
الفصل 327
عندما يعرض نزاع
مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم، على نظر إحدى المحاكم، وجب على هذه
الأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول
إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.
إذا كان النزاع
لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن
تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا.
يتعين على
المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، ولا يجوز للمحكمة في كلتا
الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.
عندما ترفع أمام
المحكمة الدعوى المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يمكن، بالرغم من
ذلك، مباشرة مسطرة التحكيم أو متابعتها، ويمكن إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت
المحكمة في ذلك.
الفصل 1- 327
لا يمنع اتفاق
التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات
التحكيم أو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص
عليها في هذا القانون. ويجوز التراجع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها.
الجزء الفرعي الثاني: الهيئة التحكيمية
تشكيل الهيئة التحكيمية
الفصل 2-327
تتشكل الهيئة
التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم
وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة
المختارة.
فإذا لم يتفق
الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
إذا تعدد
المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا.
الفصل 3-327
إذا ثبت أن
المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط القانونية
لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين
المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للفصل 4-327 بعده.
الفصل 4-327
إذا عين الأطراف
عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره إما
طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين في حالة عدم حصول هذا
الاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل للطعن، إن لم يحصل اتفاق
بين المحكمين المذكورين.
في حالة تحكيم
مؤسساتي، يطبق على مسطرة تعيين المحكمين بالهيئة التحكيمية وعددهم نفس ما هو مقرر
من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة.
الفصل 5-327
إذا لم يتم
تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين أو لم يتفق الأطراف
على ذلك، تتبع الإجراءات التالية:
1- إذا كانت
هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى رئيس المحكمة المختصة تعيين المحكم بناء
على طلب أحد الطرفين.
2- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين
يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين
أحد الطرفين محكمه خلال 15 يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا
لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال 15 يوما التالية لتاريخ
تعيين آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين،
وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس
المحكمة.
3- تتبع
الإجراءات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه من هذه المادة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة
من أكثر من ثلاثة محكمين.
4- يجب أن يراعي
رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك
التي اتفق عليها الطرفان ويصدر قراره بعد استدعاء الأطراف ولا يكون هذا القرار
قابلا للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
تطبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة
التحكيمية صعوبة بسبب أحد الأطراف أو صعوبة في تطبيق إجراءات التعيين.
الفصل 6-327
لا يعتبر تشكيل
الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المعهود
إليهم بها.
ويجب على المحكم
الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده
واستقلاله.
يثبت قبول
المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام
بالمهمة.
يجب على كل محكم
أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها. ولا يجوز له، تحت طائلة دفع تعويضات أن
يتخلى عنها دون سبب مشروع بعد قبولها، وذلك بعد إرساله إشعارا يذكر فيه أسباب
تخليه.
الفصل 7-327
يتعين على
المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك. وفي هذه
الحالة، لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف.
الفصل 8-327
إذا قدم طلب
تجريح أو عزل أحد المحكمين، وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم البت في هذا الطلب،
ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته.
ترفع الصعوبات
الناتجة عن تجريح أو عزل المحكمين إلى رئيس المحكمة الذي يبت في الأمر بأمر غير
قابل للطعن في إطار مسطرة حضورية.
الإجراءات والطلبات العارضة
الفصل 9-327
على الهيئة
التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في
صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن وفق نفس
شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت.
يمكن للهيئة
التحكيمية، قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع أن تطلب من الوكيل العام لدى محكمة
الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مكان التحكيم موافاتها بالمعلومات التي
تراها مفيدة بالنظر إلى مقتضيات الفصل 308 أعلاه، ويجب على الوكيل العام أن
يوافيها بذلك داخل الخمسة عشر(15) يوما التالية لرفع الطلب إليه
وإلا نظرت في الملف على حالته.
الفصل 10-327
تضبط الهيئة
التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا القانون
دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق الأطراف على
خلاف ذلك في اتفاق التحكيم.
ولطرفي التحكيم
الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة المغربية أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت
هيئة التحكيم مكانا ملائما للتحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومحل إقامة الأطراف. ولا
يحول ذلك دون أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراءات
التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على المستندات أو
معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
يعامل أطراف
التحكيم على قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفوعاته
وممارسة حقه في الدفاع.
تبدأ إجراءات
التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم تتفق الأطراف على غير
ذلك.
الفصل 11-327
تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق
بالاستماع إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر.
إذا كانت بيد
أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية أن تطلب منه الإدلاء بها.
يجوز للهيئة
كذلك الاستماع إلى كل شخص إذا رأت في ذلك فائدة.
الفصل 12-327
يكون الاستماع
أمام الهيئة التحكيمية بعد أداء اليمين القانونية.
يجوز للأطراف أن
يعينوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو يؤازرهم.
الفصل 13-327
يجري التحكيم
باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات
أخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والوثائق
والمرافعات الشفهية وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق
الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
ولهيئة التحكيم
أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمتها إلى
اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة
على بعضها.
الفصل 14-327
يجب على المدعي
أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعى
عليه وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم
المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل موضوع النزاع وطلباته وكل
أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه المذكرة ويرفقها بكل الوثائق وأدلة
الإثبات التي يريد استعمالها.
يجب على المدعى
عليه أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم
للمدعي ولكل واحد من المحكمين مذكرة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء بمذكرة
الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق
ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ويرفقها بكل الوثائق التي يريد استعمالها للإثبات أو
النفي.
يمكن لهيئات التحكيم أن تطالب الأطراف بتقديم
أصول المستندات أو الوثائق التي يستندون إليها كلما ارتأت ذلك.
ترسل صور كل ما يقدمه أحد الطرفين لهيئة التحكيم
من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة
من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم من ردود
وملاحظات.
يمكن لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه
دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك،
منعا من إعادة الفصل في النزاع.
تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من
الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات
والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات
والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف
لا يقل عن خمسة أيام.
تدون وقائع كل جلسات تعقدها هيئة التحكيم في
محضر تسلم نسخة منه إلى كل من الطرفين.
يترتب على عدم تقديم المدعي دون عذر مقبول مذكرة
فتح الدعوى داخل الأجل المحدد له أن تقرر هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ما
لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية داخل
الأجل المحدد له تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته
إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي.
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو
تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم
وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى الأدلة المتوفرة لديها.
الفصل 15-327
يجوز للهيئة
التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير
مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها.
إذا تخلف من صدر
إليه الأمر عن تنفيذه، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه الالتجاء إلى رئيس
المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بالتنفيذ.
الفصل 16-327
يجب على
المحكمين في حالة تعددهم أن يقوموا بالمشاركة جميعا في كل الأشغال والعمليات وفي
تحرير جميع المحاضر إلا إذا أذن لهم الأطراف في انتداب أحدهم للقيام بعمل معين.
يؤهل المحكم
الرئيس بقوة القانون للبت في القضايا المسطرية المعروضة فور تقديم الطلب ما لم
يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك.
الفصل 17-327
إذا عرضت خلال
إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم الطعن بالزور في ورقة أو
سند قدم لها، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو في التزوير أو في
ادعاء الزور ليس لازما للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم
نهائي في الموضوع، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لإنهاء حكم التحكيم.
الفصل 18-327
تطبق هيئة
التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان.
إذا لم يتفق
الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة
التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع، وعليها
في جميع الأحوال أن تراعي شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ بعين الاعتبار الأعراف
التجارية والعادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين، وإذا اتفق طرفا التحكيم
صراحة على تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي، تفصل الهيئة في هذه الحالة في
موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بالقانون.
الفصل 19-327
تنهي الهيئة
التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا.
بناء على طلب من
الأطراف، تثبت الهيئة التحكيمية انتهاء المسطرة بواسطة حكم تحكيمي يصدر باتفاق
الأطراف. ويكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر
النزاع.
تأمر الهيئة
التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة مسطرة التحكيم أصبحت، لأي سبب
من الأسباب، غير مجدية أو غير ممكنة.
الفصل 20-327
إذا لم يحدد
اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين
تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.
يمكن تمديد
الأجل الاتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما باتفاق الأطراف وإما من لدن رئيس
المحكمة بناء على طلب من أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية.
إذا لم يصدر حكم
التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة أعلاه جاز لأي من طرفي التحكيم أن
يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم فيكون لأي من
الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في النزاع.
الفصل 21-327
تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من إجراءات
التحقيق واعتبارها القضية جاهزة، تاريخ حجزها للمداولة وكذا التاريخ المقرر لصدور
الحكم.
لا يجوز، بعد
هذا التاريخ، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد. ولا يجوز إبداء أية ملاحظة
جديدة ولا الإدلاء بأية وثيقة جديدة ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة التحكيمية.
[1] - تم تغيير الفصل 132 أعلاه بموجب
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[3] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 134
أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[8] - تنص المادة 19 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، على أنه: "يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه
بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات
الوقتية
والتحفظية". وتنص المادة 20 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، على أنه: "يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات
المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية
وكذا
الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية".
[9] - تنص المادة 19 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، على أنه: "يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه
بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات
الوقتية
والتحفظية".
وتنص المادة 20 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، على أنه: "يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات
المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية
وكذا
الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية".
[10] - انظر الهامش 23 أعلاه.
[11] - تم نسخ وتعويض أحكام الباب الثالث من
القسم الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب
الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية
والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)؛ الجريدة
الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3229.
[12] - "يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية، تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم الرابع من
قانون المسطرة المدنية..."
المادة 22 من القانون رقم 53.95
القاضي بإحداث محاكم تجارية، سالف الذكر.
[13] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 179
أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر، مع الإشارة إلى أن الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة من النص الأصلي كانت موضوع
تعديلات متتالية بمقتضى النصوص التالية:
- القانون رقم 9.78، الصادر الأمر
بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.78.952 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1399 (18 أبريل 1979)؛
الجريدة الرسمية عدد 3473 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1399 (23 مايو 1979)، ص 1439.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
1.93.346 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4222
بتاريخ 12 ربيع الآخر 1414 (29 سبتمبر 1993)، ص 1832.
[14] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 179
مكرر أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[15] - تم نسخ أحكام الفصل 183 أعلاه بموجب
القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[16] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 184
أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[17] - تم نسخ أحكام الفصول من 185 إلى 196،
وكذا الفصول من 197 إلى 200 المكونة للفرع الثالث بموجب القانون رقم 72.03، سالف
الذكر.
[18] - إن الإحالة على الفصل 3 من الظهير
الشريف الصادر في 13 من صفر 1333 (31 ديسمبر 1914) بشأن بيع ورهن الأصول التجارية،
أصبحت منصرفة إلى المادة 103 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة - الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف
رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 )فاتح أغسطس 1996(، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19
جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر 1996)، ص 2187 - وذلك بعدما
نَسَخَتْ أحكام هذا القانون تطبيقا للمادة 733 منه، أحكام الظهير الشريف المذكور،
وعَوَّضَتْ الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها.
وتنص المادة 103 من مدونة التجارة على أنه: "إذا طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني
سواء كان بطلب من طرف سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من
أي
مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب أن يبلغ ذلك للبائعين
السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا لهم بسقوط حقهم في دعوى الفسخ تجاه من
رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ".
[19] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الأولى
من الفصل 212 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[20] - تم نسخ أحكام الفصلين 215 و216 أعلاه بموجب
القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[21] - يراعى في تطبيق مقتضيات هذا الفرع ما
ينص عليه في ذات الموضوع القانون رقم 73.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر الأمر
بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.20.239 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).
[22] - يراعى في تطبيق مقتضيات هذا الفرع
المواد 373 وما بعدها من مدونة الأسرة.
[23] - تم نسخ أحكام الفصول من 243 إلى 257
أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[24] - تم نسخ أحكام الفصول من 264 إلى 266
أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[25] - تم تغيير الفقرة الثانية من الفصل 267
أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[26] - تم تغيير الفقرة الثانية من الفصل 270
أعلاه بموجب القانون رقم 15.00 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم
1.00.327 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ
24 رمضان 1421 (21 ديسمبر 2000)، ص 3411.
[27] - تم تغيير الفصل 270 أعلاه بموجب
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[28] - تم تغيير الفصل 279 أعلاه بموجب
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر؛ وبموجب القانون رقم 15.00
الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327، سالف الذكر.
[30] - تم تغيير الفصل 281 أعلاه بموجب
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[32] - تم تغيير الفصل 284 أعلاه بموجب
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[35] - تم تغيير الفصل 289 أعلاه بموجب
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر؛ وبموجب القانون رقم 15.00
الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327، سالف الذكر.
[36] - تم إحلال عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في جميع
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن جملتها قانون المسطرة المدنية، وذلك بموجب القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه
الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن
المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)، الجريدة
الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر2011) ص 5228.
[38]
- حلت أحكام الفصول من 306 إلى 70-327 أعلاه، محل أحكام الباب الثامن بالقسم
الخامس (الفصول من 306 إلى 327) من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير
الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)، والتي تم نسخها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.05 الصادر بتنفيذه ظهير
شريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي الحجة 1428 (30 نوفمبر2007)، الجريدة الرسمية
عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3894.
وبمقتضى المادة الثانية من نفس القانون 08.05، ظلت
مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه
مطبقة، بصورة انتقالية، على:
- اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛
- الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو المعلقة أمام
المحاكم في التاريخ المذكور إلى حين تسويتها النهائية واستنفاذ جميع طرق الطعن.
[39]
- تنص أحكام الفقرة الرابعة من المادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم
تجارية، كما تم تغييرها بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 08.05، سالف الذكر،
على أنه:
" يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة
التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من 306 إلى 70-327 من قانون المسطرة
المدنية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق