ظهير
شريـف رقم
1.81.254 صادر في 11 من رجب 1402
(6
مايو 1982) بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكيةلأجل المنفعة العامة
وبالاحتلال المؤقت
الحمد لله
وحده ؛
الطابع
الشريف- بداخله :
(الحسن بن
محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله
وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول-ينفذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت والمثبت
نصه بعده، كما وافق عليه مجلس النواب في 14 من صفر 1401 (22 دجنبر 1980).
الفصل 1
إن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو
ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة،
ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون[1]
مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة.
الفصل 2
يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
بحكم قضائي[2].
الفصل 3
يخول حق نزع الملكية إلى الدولة
والجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون
العام[3]
أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام
بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة.
الفصل 4
لا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة
الدينية المعدة لإقامة مختلف الشعائر وكذا المقابر والعقارات التابعة للملك العام
والمنشآت العسكرية.
الفصل 5
يباشر طبق الشروط المقررة في هذا
القانون إعلان المنفعة العامة والحكم بنقل الملكية إلى نازعها وتحديد التعويض عن
نزع الملكية.
[1] -انظر الفقرة الثانية من الفصل 35
من دستور المملكة المغربية:
"ولايمكننزعالملكيةإلافيالحالاتووفقالإجراءاتالتيينصعليهاالقانون".
(ظهيرشريفرقم
1.11.91 صادرفي 27 منشعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذنصالدستور؛ الجريدةالرسميةعدد
5964 مكرربتاريخ 28 شعبان 1432(30 يوليو 2011)، ص 3600)
[2]- تنصالفقرة الثانية من المادة 8
من القانون رقم41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية على ما يلي:
"...وتختص
المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس
المستشارين وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع
الملكية لأجل المنفعة العامة..."
-انظر كذلك
المادة 38من نفس القانون:
تطبق أمام
المحاكم الإداريةفي قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في
القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس
المحكمة الإدارية أو القاضي الذي ينيبه عنه لهذه الغاية.
(القانون رقم41.90
المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414(10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد
4227بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993)، ص 2168؛
كما تم تتميمه وتغييره)
[3] -انظر المادة 12 من الظهير الشريفرقم
1.93.51 المعتبربمثابةقانونيتعلقبإحداثالوكالاتالحضرية:
"تمارس
الوكالة الحضرية بتفويض فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها الحقوق
المخولة للسلطة العامة للمادة 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل
المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254
بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)".
(ظهيرشريفرقم
1.93.51 صادرفي 22 منربيعالأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبربمثابةقانونيتعلقبإحداثالوكالاتالحضرية،
الجريدةالرسميةعدد 4220 بتاريخ ربيع الأول 1414(15 سبتمبر 1993)؛ ص 1624).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق