القانون التنظيمي للمكتب
مقتضيات
عامة
تسير الجمعية على الصعيد المحلي من طرف مكتب الفرع
يتكون من عشرة أعضاء، ينتخبون من طرف الجمع وفق القانون الأساسي و القانون الداخلي للجمعية.
مدة الانتداب :
ينتخب أعضاء مكتب الفرع لمدة (4) سنوات.
يتكون أعضاء مكتب الفرع من :
·
الرئيس
·
نائب الرئيس مكلف بالتكوين وتنمية القدرات الذاتية
·
مدير قطاع التنمية الاجتماعية
·
مدير قطاع الخدمات الرعائية
·
مدير الشؤون المالية والممتلكات
·
نائب مدير الشؤون المالية والممتلكات
·
مدير الشؤون الإدارية والتنظيمية
·
نائب مدير الشؤون الإدارية والتنظيمية
·
مدير التواصل الخارجي والتسويق الاجتماعي
·
مدير الإحصاء والإعلاميات
·
ويمكن لمكتب الفرع إلحاق مستشارين آخرين للاستفادة من خبراتهم و تجربتهم وذلك إذا دعت
الضرورة إلى ذلك.
الانعقاد والاختصاصات
المادة الأولى
يجتمع المكتب في دورته العادية المحددة أعضائه، و تكون مداولات المكتب صحيحة إذا حضر 2/1 أعضائه على
الأقل، وتتخذ قراراته بالأغلبية النسبية، ويرجح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات.
المادة الثانية
يلتزم جميع أعضاء المكتب بحضور الاجتماعات
التي تعقد والمشاركة في المناقشات واتخاذ القرارات, ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود
مانع أو عذر مقبول يقدم الى رئيس الجمعية قبل الاجتماع و يبث فيه المكب أثناء
اجتماعه.
في حالة غياب غير مبرر أو سلوك غير مقبول،
توجه للعضو المعني بالأمر ملاحظة مكتوبة.
المادة الثالثة
لكل عضو في المكتب الحق
في الإدلاء برئيه بحرية واقتراح أفكار للمناقشة دون أن يتعرض لجزر أو لإهانة .
تمنع النقاشات
الثنائية أو البعيدة عن جدول الأعمال أو تلك المنافية لأهداف الجمعية.
لا يحق لأي عضو التحق
متأخرا بالاجتماع أن يستفسر عن النقط السابقة حتى ينتهي الاجتماع.
المادة الرابعة
لا يحق لأي شخص لا ينتمي للمكتب أن يحضر
الاجتماعات العادية أو الاستثنائية، إلا إذا استدعي من طرف المكتب.
لا يحق لأي عضو أن يروج ما نوقش في
الاجتماعات حفاظا على أمانة المكتب.
المادة الخامسة
يجب أن تحمل كل ملصقة أو إعلان يراد نشره تأشيرة المكتب (موافقة جميع أعضاء
المكتب ).
لا يسمح لأي عضو أخذ أو استعمال أغراض الجمعية إلا بموافقة مكتب المفرع.
المادة السادسة
تدون محاضر الاجتماعات من قبل مدير الشؤون الإدارية و التنظيمية أو نائبه في
سجل خاص و يوقع عليه الحضور.
قبل انعقاد الاجتماع تحرر ورقة الحضور بأسماء الأعضاء الحاضرين الممثلين كما
أن أسماء الغائبين والمعتذرين عن الحضور يشار إليهم في هده الورقة.
في بداية كل اجتماع يتم التذكير بتقرير الاجتماع السابق.
المادة السابعة
يسهر الرئيس على تطبيق قرارات مكتب الفرع
و على السير الطبيعي للفرع و يحل محله نائبه في تطبيق أعماله كما ينوب عنه عند
ظروف مانعة.
يكلف مدير الشؤون الإدارية والتنظيمية ( أو نائبه عند الضرورة ) بتحرير الاستدعاءات و أوراق الضبط و المراسلات.
يكلف مدير الشؤون الإدارية والتنظيمية ( أو نائبه عند الضرورة ) بتحرير الاستدعاءات و أوراق الضبط و المراسلات.
المادة الثامنة
يحق لأي عضو في المكتب و بموافقة الأغلبية النسبية للأعضاء أن يستدعي لحضور
اجتماعات المكتب كل شخص أو هيئة يرى في حضوره(ا) فائدة للجمعية .
المادة التاسعة
يمكن لكل مديرية أن تشكل لجنة تابعة لها من الأعضاء المنخرطين النشيطين في
مجال اختصاص اللجنة للنهوض بعمل المديرية ، و على كل لجنة أن تضع مخططا أو برنامجا
سنويا، يدخل ضمن المخطط العام للجمعية، تعمل من أجل إنجازه ( و ذلك بعد موافقة مكتب الفرع عليه ).
و على كل لجنة أن تعد تقرير دوري ( مدة الدورة يحددها المكتب و يمكن أن تختلف
الدورة من فترة إلى أخرى و كذا من لجنة إلى أخرى) يتضمن جميع أنشطتها خلالا الدورة
بما في ذلك الاجتماعات.
كما يمكن للرئيس (وذلك بموافقة الأغلبية النسبية لأعضاء المكتب ) أن يدمج
لجنتين في العمل على مشروع مشترك إذا دعت الضرورة لذلك.
المادة العاشرة
يمكن للمكتب أن يعين بالأغلبية النسبية لأعضائه
مجموعة من الأعضاء الشرفيين الذين أسدو و لازالوا يسدون للجمعية خدمات جليلة على
أن لا يتعدى العدد خمسة أفراد.
المادة الحادية عشرة
يلتزم
أعضاء المكتب و أعضاء اللجان بتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم واحترام مقتضيات
النظامين الأساسي والداخلي للجمعية و كذا القانون الداخلي للمكتب وكل عضو بالمكتب
تخلف عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية بسبب غير معقول يقدره المكتب يؤدي غرامة
مالية يقدرها المكتب لفائدة صندوق مصاريف المكتب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق