الفصل
1150
كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام
الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة.
الفصل
1151
الالتزام الناشئ عن الكفالة ينقضي بنفس الأسباب
التي تنقضي بها الالتزامات الأخرى ولو لم ينقض الالتزام الأصلي.
الفصل
1152
وفاء الدين الحاصل من الكفيل يبرئ ذمته وذمة
المدين الأصلي. ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى الإنابة المقدمة من الكفيل والمقبولة
من الدائن ومن الغير المُناب وبالنسبة إلى إيداع الشيء المستحق إذا أجري على وجه
صحيح، وإلى الوفاء بمقابل وإلى التجديد المتفق عليه بين الدائن والكفيل.
الفصل
1153
للكفيل أن يتمسك بالمُقاصة بما هو مستحق على
الدائن للمدين الأصلي. كما أن له أن يتمسك بالمُقاصة بما هو مستحق له شخصيا على
الدائن.
الفصل
1154
الإبراء من الدين الحاصل للمدين يبرئ ذمة
الكفيل، ولكن الإبراء الحاصل للكفيل لا يبرئ ذمة المدين. والإبراء الحاصل لأحد
الكفلاء، بدون موافقة الآخرين يبرئ هؤلاء في حدود حصة الكفيل الذي حصل الإبراء
لصالحه.
الفصل
1155
التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة
الكفلاء، ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد. غير أنه إذا اشترط الدائن
تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد ثم امتنعوا فإن الالتزام القديم لا ينقضي.
الفصل
1156
اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين المدين
الأصلي يبرئ ذمة الكفيل. وإذا كان للدائن ورثة آخرون مع المدين، برئت ذمة الكفيل
في حدود حصة المدين.
اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين الكفيل لا يبرئ
ذمة المدين الأصلي.
اتحاد الذمة الحاصل بين المدين الأصلي وبين
الكفيل عندما يرث أحدهما الآخر، ينهي الكفالة، ولا يبقى إلا الالتزام الأصلي، غير
أن الدائن يحتفظ بدعواه ضد كفيل الكفيل، كما يحتفظ بالضمانات التي حصل عليها لضمان
الوفاء بالتزام الكفيل.
الفصل
1157
تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين الأصلي
يفيد الكفيل، ما لم يكن قد منح له بسبب حالة عُسره.
تمديد الأجل الممنوح من الدائن للكفيل لا يفيد
المدين الأصلي، ما لم يصرح الدائن بغير ذلك.
تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين يبرئ ذمة الكفيل إذا كان المدين موسرا
في وقت حصول التمديد، ما لم يكن الكفيل قد وافق عليه.
الفصل
1158
قطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي يمتد إلى
الكفيل. وإذا تم التقادم لصالح المدين، أفاد الكفيل.
الفصل
1159
إذا قبل الدائن مختارا، وفاء لحقه، شيئا آخر
غير الشيء المستحق له برئت ذمة الكفيل ولو كان متضامنا، وذلك ولو استحق الشيء من يد الدائن أو رده
الدائن بسبب ما يشوبه من عيوب خفية.
الفصل
1160
لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل، وينتقل التزام
الكفيل إلى ورثته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق