الفصل
1064
القسمة بين الراشدين المتمتعين بأهلية مباشرة
حقوقهم من شركاء ومالكين على الشياع تحصل بالطريقة المبينة في السند المنشئ، أو بأي طريقة أخرى يرونها، ما لم
يقرروا بالإجماع الالتجاء إلى التصفية قبل إجراء أي قسمة.
الفصل
1065
لجميع الشركاء حتى من لم يكن مشاركا في الإدارة،
الحق في المشاركة في إجراء التصفية.
وتجري التصفية بواسطة الشركاء جميعا أو بواسطة
مصف يعين بإجماعهم ما لم يكن قد حدد من قبل بمقتضى عقد الشركة.
وإذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار
المصفي أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعينين في عقد الشركة، فإن التصفية
تتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء.
الفصل
1066
تعتبر أموال الشركة وديعة عند المتصرفين مادام
المصفي لم يعين، ويجب على هؤلاء أن يقوموا بما تقتضيه العمليات العاجلة.
الفصل
1067
كل تصرفات الشركة المنحلة يلزم أن تتضمن أنها "في طور التصفية".
كل شروط عقد الشركة وكل الأحكام القانونية
المتعلقة بالشركات القائمة تسري على الشركة وهي في طور التصفية، سواء في علاقات
الشركاء بعضهم ببعض أو في علاقاتهم بالغير، وذلك ضمن الحدود التي يمكن فيها
تطبيقها على شركة في طور التصفية، ومع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب.
الفصل
1068
إذا تعدد المصفون، لم يسغ لهم أن يعملوا منفردين ما لم
يؤذنوا في ذلك صراحة.
الفصل
1069
على المصفي، سواء أكان قضائيا أم لا، بمجرد
مباشرته مهام عمله، أن يقوم بمشاركة متصرفي الشركة بإجراء الإحصاء والميزانية لما
للشركة من أصول وخصوم، ويوقع على رسم الإحصاء والميزانية من الجميع.
وعلى المصفي أن يتسلم ما يسلمه المتصرفون من
دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها المالية وأن يحافظ عليها، وعليه أن يقيد في دفتر اليومية كل العمليات المتعلقة بالتصفية
بحسب تواريخ إنجازها، وفقا لقواعد المحاسبة المعمول بها في التجارة، وأن يحتفظ بكل
المستندات المؤيدة لهذه العمليات وغيرها من الحجج المتعلقة بالتصفية.
الفصل
1070
المصفي يمثل الشركة في طور التصفية، ويتولى
إدارتها.
والتفويض الممنوح له يشمل القيام بكل ما يلزم
استنضاض أموال الشركة، ودفع ديونها، وعلى الأخص استيفاء الحقوق، وإنجاز الأعمال
المعلقة، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح المشترك، ونشر كل ما يلزم من إعلانات لاستدعاء دائني
الشركة للتقدم بحقوقهم عليها، ودفع ديون الشركة الخالية من النزاع أو المستحقة
الأداء، والبيع قضائيا لعقارات الشركة التي تتعذر قسمتها بسهولة وبيع البضائع
الموجودة في المتجر والأدوات. والكل مع عدم الإخلال بالتحفظات التي يتضمنها سند
تعيين المصفي، أو القرارات التي يتخذها الشركاء بالإجماع أثناء إجراء التصفية.
الفصل
1071
إذا لم يتقدم دائن معروف للمصفي ليستوفي حقه
على الشركة، كان للمصفي أن يودع المبلغ المستحق له، حينما يكون هذا الإيداع سائغا
قانونيا.
وبالنسبة للالتزامات التي لم يحل أجلها بعد، أو
المتنازع فيها، يجب على المصفي أن يحتفظ بالمبلغ الكافي لمواجهتها، وأن يودعه في
محل أمين.
الفصل
1072
إذا لم تكف أموال الشركة لسداد ديونها المستحقة
الأداء، وجب على المصفي أن يطالب الشركاء بالمبالغ اللازمة لذلك إن كانوا ملتزمين
بتقديمها بحسب طبيعة الشركة، أو كانوا لازالوا مدينين بحصصهم في رأس المال كلا، أو
بعضا. وتوزع أنصباء الشركاء المعسرين
على الباقين بالنسبة التي يتحملون بها الخسائر.
الفصل
1073
للمصفي أن يعقد القروض وغيرها من الالتزامات،
ولو عن طريق الكمبيالة وأن يظهر الأوراق التجارية، وأن يمهل مديني الشركة إلى أجل
وأن يجري الإنابة وأن يقبلها، وأن يرهن أموال الشركة، وكل ذلك ما لم تتضمن وكالته
ما يخالفه، وفي الحدود الضرورية التي يقتضيها صالح التصفية فقط.
الفصل
1074
ليس للمصفي إجراء الصلح ولا التحكيم، ولا أن
يتنازل عن التأمينات ما لم يكن ذلك في مقابل استيفاء الدين أو في مقابل تأمينات
أخرى معادلة، ولا أن يبيع دفعة واحدة الأصل التجاري المكلف بتصفيته ولا التفويت
على وجه التبرع، ولا بدء عمليات جديدة، ما لم يؤذن له صراحة في إجراء شيء مما سبق.
غير أنه يسوغ له القيام بعمليات جديدة، في الحدود التي تستلزمها تصفية العمليات
المعلقة. وعند المخالفة، يتحمل المصفي مسؤولية عمله، وإذا تعدد المصفون، تحملوا
بهذه المسؤولية على سبيل التضامن فيما بينهم.
الفصل
1075
يسوغ للمصفي أن ينيب غيره في إجراء عمل محدد أو
أكثر، وهو مسؤول وفقا لقواعد الوَكالة، عن الأشخاص الذين يحلهم محله.
الفصل
1076
ليس للمصفي، ولو كان معينا من المحكمة، أن يخالف القرارات المتخذة بإجماع ذوي المصلحة
والتي تتعلق بإدارة المال المشترك.
الفصل
1077
على المصفي أن يقدم للمالكين على الشياع أو الشركاء،
بناء على أي طلب منهم، البيانات الكاملة عن حالة التصفية، وأن يضع تحت تصرفهم
الدفاتر والمستندات المتعلقة بأعمالها.
الفصل
1078
يتحمل المصفي بكل الالتزامات التي يتحمل بها
الوكيل بأجر بالنسبة إلى تقديم الحساب وإلى رد ما تسلمه بسبب نيابته، وعليه عند
انتهاء التصفية أن يجري إحصاء وميزانية تتضمن الأصول والخصوم ملخصا فيها العمليات
التي قام بها، ومحددا فيها المركز النهائي للشركة على ضوء ما يظهر منها.
الفصل
1079
لا يفترض في عمل المصفي أنه بغير أجر. وإذا لم
تحدد أجرة المصفي كان للمحكمة أن تقدرها على أساس ما يقدمه لها، مع عدم الإخلال
بحق ذوي المصلحة في الاعتراض على تقديرها.
ويترتب على التصفية القضائية أداء المصروفات
المنصوص عليها في تعريفة المصروفات القضائية.
الفصل
1080
ليس للمصفي الذي يفي بالديون المشتركة من ماله
إلا أن يباشر حقوق الدائنين الذين وفاهم بحقوقهم، وليس له أن يرجع على الشركاء أو المالكين
على الشياع إلا بنسبة مَناب كل منهم.
الفصل
1081
بعد انتهاء التصفية وتقديم الحساب عنها، يودع
المصفي دفاتر الشركة المنحلة ومستنداتها ووثائقها عند كتابة ضبط المحكمة، أو في
مكان آخر أمين تعينه له المحكمة إذا لم يعين له ذوو المصلحة بالأغلبية الشخص الذي
يجب إيداع هذه الأشياء عنده. ويلزم الاحتفاظ بالأشياء السابقة حيثما أودعت لمدة خمس عشرة سنة من يوم
إيداعها.
ولذوي المصلحة وورثتهم وخلفائهم، كما للمصفين
أنفسهم، الحق دائما في أن يطلعوا على تلك الوثائق وأن يأخذوا منها نسخا، ولو
بواسطة موثقين.
الفصل
1082
إذا تخلف واحد أو أكثر من المصفين، بسبب الموت
أو الإفلاس أو الحَجْر أو الانسحاب أو العزل، وجب إحلال مصفين آخرين محلهم
بالطريقة المنصوص عليها لتعيينهم.
وتطبق أحكام الفصل 1030 في عزل المصفين
وتنازلهم عن تلك المأمورية.
الفصل
1083
إذا تمت التصفية في الحالات المذكورة في الفصول
السابقة، وفي غيرها من الحالات الأخرى التي تلزم فيها قسمة أموال الشركة، يحق
للشركاء المتمتعين بأهلية التصرف في حقوقهم، أن يجروا القسمة على الوجه الذي يرونه،
بشرط أن ينعقد إجماعهم عليها.
وللشركاء جميعا، حتى من لم يشترك في الإدارة
منهم، أن يشتركوا مباشرة في إجراء القسمة.
الفصل
1084
إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة، أو إذا كان
أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف في حقوقه، أو كان غائبا كان لمن يريد منهم الخروج
من الشياع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري القسمة طبقا للقانون.
الفصل
1085
لدائني الشركة، ولدائني كل من المتقاسمين إن
كان معسرا، أن يتعرضوا لإجراء القسمة عينا أو
بطريق التصفية بدون حضورهم، ولهم أن يتدخلوا فيها على نفقتهم، كما أن لهم أن
يطلبوا إبطال القسمة التي أجريت برغم تعرضهم.
الفصل
1086
للمتقاسمين، ولأي واحد منهم، أن يوقفوا دعوى
إبطال القسمة المقامة من أحد الدائنين بدفعهم له دينه، أو بإيداعهم المبلغ الذي
يطالب به.
الفصل
1087
الدائنون الذين استدعوا على وجه قانوني سليم
للاشتراك في القسمة، ولكنهم لم يتقدموا إلا بعد تمامها، لا يحق لهم طلب إبطالها، وإذا
لم يحتفظ بمبلغ كاف للوفاء بديونهم، حق لهم أن يباشروا حقوقهم على ما لم تتناوله
القسمة من الشيء المشترك، إن وجد. فإن كانت القسمة قد تناولت الأشياء المشتركة
كلها حق لهم أن يباشروا حقوقهم في مواجهة المتقاسمين في الحدود التي تقتضيها طبيعة
الشركة أو الشياع.
الفصل
1088
يعتبر كل من المتقاسمين أنه كان يملك منذ الأصل
الأشياء التي أوقعتها القسمة في نصيبه، سواء تمت هذه القسمة عينا أو بطريق التصفية
كما يعتبر أنه لم يملك قط غيرها من بقية الأشياء.
الفصل
1089
القسمة، سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم
قضائية. لا يجوز إبطالها إلا للغلط أو الإكراه أو التدليس أو الغَبْن.
الفصل
1090
يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض حصصهم، من أجل الأسباب
السابقة على القسمة، وفقا لأحكام البيع.
الفصل
1091
إبطال القسمة، لسبب من الأسباب التي يقررها
القانون، يقتضي إعادة المتقاسمين إلى الوضع القانوني والفعلي الذي كانوا عليه عند إجرائها
مع عدم الإخلال بما اكتسبه الغير حسن النية من حقوق على وجه قانوني سليم عن طريق المُعاوضة.
ولا يسوغ إبطال القسمة إلا للأسباب التي تعيب
الرضى كالإكراه أو الغلط أو التدليس أو الغَبْن.
ويجب رفع دعوى الإبطال خلال سنة من وقت تمام
القسمة فإن انقضى هذا الأجل كانت الدعوى غير مقبولة.
ولا يكون للإبطال بسبب الغَبْن محل، إلا في
الحالة المنصوص عليها في الفصل 56.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق