الجمعة، 11 أبريل 2014

الباب الرابع: الحيازة والحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات

الفصل 18
يودع نازع الملكية لدى المحكمة الإدارية[1] الواقع العقار في دائرة نفوذها طلبا يرمي إلى الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويضات وذلك بمجرد استيفاء الإجراءات المتعلقة بمقرر التخلي والمنصوص عليها في الفصول 8 و9 و10 و12 أو بمجرد تبليغ المقرر المذكور في الحالة المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 14 وبعد انصرام الأجل المشار إليه في المقطع 3 من الفصل المذكور.
ويودع نازع الملكية كذلك لدى المحكمة المذكورة التي تبت في الأمر هذه المرة في شكل محكمة للمستعجلات طلبا لأجل الحكم له بحيازة العقار مقابل إيداع أو دفع مبلغ التعويض المقترح.
واستثناء من أحكام الفصل 32 من قانون المسطرة المدنيةتقبل الطلبات المذكورة، ولو لم ينص فيها على أحد البيانات المقررة في الفصل المذكور إذا تعذر على نازع الملكية الإدلاء به.
وتشفع الطلبات المشار إليها أعلاه التي يجب أن يحدد فيها مبلغ التعويض الذي يقترحه نازع الملكية بجميع المستندات المثبتة لاستيفاء الإجراءات المذكورة ولاسيما الشهادات المشار إليها في الفصلين 11 و12 المسلمة من لدن المحافظ على الأملاك العقارية عند الاقتضاء.
وفي حالة ما إذا كانت العملية أو الأشغال المعلن أنها ذات منفعة عامة تؤدى إلى إيداع طلبين أو عدة طلبات بشأن الجوهر أو بشأن الحيازة فان المستندات المثبتة المشار إليها في المقطع السابق يمكن الإدلاء بها مرة واحدة وقت إيداع الطلب الأول وتعتبر كافية بالنسبة لجميع الطلبات.
الفصل 19
يختص قاضي المستعجلات[2] وحده للإذن بواسطة أمر في الحيازة مقابل دفع أو إيداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية.

كما أن رئيس المحكمةالإدارية[3] أو القاضي المفوض من قبله الذي ينظر في القضية بصفة قاضي نزع الملكية يختص وحده بالحكم بواسطة حكم لفائدة نازع الملكية بنقل ملكية العقارات و – أو الحقوق العينية المطلوب نزع ملكيتها وبتحديد مبلغ التعويضات.
الفصل 20
يحدد التعويض عن نزع الملكية طبق القواعد الآتية:
1. يجب ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية، ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر؛
2. يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراس والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها؛
3. يجب ألا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي، أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك التي ستنزع ملكيتها، ولا تراعى في تحديد هذه القيمة عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور مقرر التصريح بالمنفعة العامة، غير أنه في حالة ما إذا لم يودع نازع الملكية في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من نشر "مقرر التخلي" أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للعقارات التي ستنزع ملكيتها،المقال الرامي إلى الحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات وكذا المقال الرامي إلى طلب الأمر بالحيازة، فإن القيمة التي يجب ألا يتجاوزها تعويض نزع الملكية هي قيمة العقار يوم آخر إيداع لأحد هذه المقالات بكتابة ضبط المحكمة الإدارية[4].
4. يغير التعويض، عند الاقتضاء، باعتبار ما يحدثه الإعلان عن الأشغال أو العملية المزمع إنجازها من فائض القيمة أو ناقصها بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنزع ملكيته.
ويجب تحديد مقدار خاص عن كل عنصر من العناصر المشار إليها في الفقرات 2 و3 و4 أعلاه.
الفصل 21
تحدد المحكمةالإدارية[5]في حالة وجود حقوق انتفاع أو استعمال أو سكنى أو غيرها من الحقوق المماثلة أو من نفس النوع، تعويضا واحدا بالنظر لمجموع قيمة العقار، ويمارس مختلف المعنيين بالأمر حقوقهم في مبلغ التعويض.
الفصل 22
إذا كان يشغل العقارات المنزوعة ملكيتها مكترون بصفة قانونية مصرح بهم على إثر البحث الإداري المنصوص عليه في الفصل 10 أو مقيدون بصفة قانونية في السجلات العقارية فإن نازع الملكية يتحمل منح التعويضات الواجبة لهم أو عند الاقتضاء تمكينهم من عقار آخر إذا كان من الممكن.
الفصل 23
يجوز لمالك بناية شمل نزع الملكية جزءا منها أن يطالب باقتناء مجموعها بتصريح خاص يوجه إلى نازع الملكية قبل انصرام أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل 10.
وكذلك الشأن، مع مراعاة التحفظات الآتية، فيما يخص المالك الذي لا يحتفظ على إثر نزع ملكية جزء من أرضه إلا بقطعة اعتراف بأنها غير قابلة للاستعمال بالنظر لأنظمة التعمير[6] ولا لأي استغلال مفيد.
غير أنه:
- من جهة لا يمكن الاستفادة من هذه المقتضيات إذا كان من شأن ذلك الإخلال بمبدأ عدم التعويض عن الارتفاقات المشار إليها في المقطع 4 من الفصل 8 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليوز 1952) بشأن التعمير[7] وفي المقطع الثاني من الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيه 1960) بتوسيع نطاق المجموعات العمرانية القروية[8] ؛
ومن جهة أخرى يتعين علىالمحكمة الإدارية[9] إذا كان من شأن الطلب أن يؤدى إلى تأخير إجراء نزع الملكية، أن تبت بأحكام منفصلة في نقل الملكية وتحديد التعويض المتعلق بالعقار موضوع نزع الملكية وفي نقل الملكية وتحديد التعويض عن جزء العقار المعترف بعدم قابليته للاستعمال.
الفصل 24
عندما يلتمس نازع الملكية الحيازة لا يجوز لقاضي المستعجلات[10] رفض الإذن في ذلك إلا بسبب بطلان المسطرة.
وينص الأمر بالإذن في الحيازة على دفع التعويض الاحتياطي المنصوص عليه في الفصل 19 إلى ذوي الحقوق أو على إيداعه.
ويحدد في الحكم الصادر بنقل الملكية التعويض عن نزع الملكية بعد التذكير وجوبا بمبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية وينص فيه على وجوب أداء التعويض أو إيداعه.
ويباشر تبليغ أو نشر القرارين القضائيين المشار إليهما في المقطعين السابقين طبق الشروط المقررة في الفصل 26 ويودعان كذلك لدى المحافظة على الأملاك العقارية، وعندما يتعلق الأمر بعقار غير محفظ ولا في طور التحفيظ، يقيد القراران المذكوران من لدن كاتبالضبط بالمحكمة الإدارية[11] في السجل المنصوص عليه في الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية[12].
الفصل 25
إذا كان العقار محفظا أو كانت الحقوق العينية تتعلق بعقار محفظ جاز لنازع الملكية طلب تسجيل تقييد أولي في الرسم العقاري للمحافظة مؤقتا على حقه مع تدعيم طلبه بالأمر الصادر بالإذن في الحيازة المنصوص عليه في الفصل 24.
وتتميما لأحكام الفصل 86 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) فإن أثر التقييد الأولي لا ينتهي إلا وقت تقييد نقل الملكية الذي يرجع ترتيبه وأثره إلى تاريخ التقييد الأولي المذكور.
وإذا كان العقار في طور التحفيظ أو كانت الحقوق العينية تتعلق بعقار في طور التحفيظ وجب التنصيص على إيداع الأمر الصادر بالإذن في الحيازة لدى المحافظة على الأملاك العقارية في سجل التعرضات طبقا للفصل 84 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913).
ولا يحتج على نازع الملكية برسم أي تفويت أو تأسيس حقوق عينية يهم عقارا غير محفظ في طور نزع الملكية إذا لم يكن لهذا الرسم تاريخ ثابت قبل تاريخ الأمر الصادر بالإذن له في الحيازة أو تاريخ المراضاة المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 42.
الفصل 26
إن القرارات القضائية الصادرة بنزع الملكية أو بالإذن في الحيازة تبلغ تلقائيا من طرف كاتب الضبط إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة ملكيتهم الذين عرفوا بأنفسهم على إثر الإشهار المنصوص عليه في الفصول 8 و9 و10 وكذا إذا كان الأمر يتعلق بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ إلى مختلف ذوي الحقوق كما هم مثبتون بالشهادات المنصوص عليها في الفصل 11 وعند الاقتضاء إلى شاغل العقار.
وإذا طرأ على الوضعية القانونية للعقار أو للحقوق العينية المنزوعة ملكيتها تغيير بعد البحث أو خلال الدعوى ولاسيما على إثر وفاة، فإن القرارات المشار إليها في المقطع السابق يحتج بها على جميع ذوي الحقوق الذين لم يعرفوا بأنفسهم بصفة قانونية أو الذين عملوا على تقييد أنفسهم بالرسم العقاري أو بملف مطلب التحفيظ المعنيين لكنهم لم يتدخلوا في الدعوى بصفة متدخلين إراديين، ويجب على المحافظ على الأملاك العقارية في حالة الحكم بنقل الملكية أن يباشر تقييد هذا النقل لفائدة نازع الملكية طبق الشروط المحددة في الفصل 37 مع العلم بأن حقوق المعنيين بالأمر تحول إلى حقوق في التعويض.
وإذا لم يعرف المنزوعة ملكيتهم بأنفسهم وكان العقار المقصود غير محفظ ولا في طور التحفيظ أو كانت الحقوق العينية المعنية لا تتعلق بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن القرارات المشار إليها في المقطع الأول تنشر في شكل ملخصات من طرف نازع الملكية في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية.
وتعلق كذلك نصوص القرارات المذكورة بكاملها في مكتب الجماعة التابع لها موقع العقار.
الفصل 27
إن حيازة نازع الملكية للعقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها لا يمكن أن تتم إلا بعد استيفاء إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في الفصل 26 ودفع التعويض الاحتياطي أو إيداعه.
الفصل 28
تحددالمحكمة الإدارية[13]المصاريف ويتحملها نازع الملكية.


[1]- حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" في الفصل 18 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.
[2]- انظر المادة 38 منالقانون رقم41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر:
"تطبقأمامالمحاكمالإداريةفيقضايانزعالملكيةالقواعدالإجرائيةالمنصوصعليهافيالقانونالمشارإليهأعلاهرقم 7.81،ويتولىاختصاصاتقاضيالمستعجلاترئيسالمحكمةالإداريةأوالقاضيالذيينيبهعنهلهذهالغاية".
[3]- حلتعبارة"رئيس المحكمةالادارية"محلعبارة"رئيس المحكمة" في الفصل 19 أعلاه بمقتضىالفقرةالثانيةمنالمادة 37 منالقانونرقم 41.90 المحدثبموجبهمحاكمإدارية،سالفالذكر.
[4] -حلتعبارة"كتابة ضبط المحكمةالادارية"محلعبارة"كتابة الضبط لدى المحكمةالابتدائية"في الفصل 20 أعلاه بمقتضىالفقرةالثانيةمنالمادة 37 منالقانونرقم 41.90 المحدثبموجبهمحاكمإدارية،سالفالذكر.
[5]- حلتعبارة"المحكمةالادارية"محلعبارة"قاضي نزع الملكية" في الفصل 21 أعلاهبمقتضىالفقرةالثانيةمنالمادة 37 منالقانونرقم 41.90 المحدثبموجبهمحاكمإدارية،سالفالذكر.
[6] - من أهم النصوص التشريعية التي تهم مجال التعمير:
- القانونرقم 012.90 المتعلقبالتعمير الصادر بتنفيذهالظهير الشريفرقم 1.92.31 الصادرفي 15 منذيالحجة 1412(17 يونيو 1992)؛ الجريدة الرسميةعدد 4159 بتاريخ 14 محرم1413 (15 يوليو 1992)، ص 887.
- القانونرقم 25.90المتعلقبالتجزئاتالعقاريةوالمجموعاتالسكنيةوتقسيمالعقارات الصادر بتنفيذهالظهير الشريفرقم 1.92.7الصادرفي 15 منذيالحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛ الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم1413 (15 يوليو 1992)، ص 880.
[7]- تم نسخ الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) في شأن التعمير، وذلك بمقتضى المادة 87 من القانونرقم 012.90 المتعلقبالتعمير، سالف الذكر. كما تنص المادة 88 من نفس القانون على أن " الإحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى أحكام الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) في شأن التعمير تنصرف بقوة القانون إلى الأحكام المطابقة لها المقررة في هذا القانون".
وتجدر الإشارة على أن الفقرة الرابعة من الفصل 8 منظهير 30 يوليوز 1952 المنسوخ أصبحت تقابلها المادة 84 من القانونرقم 012.90 المتعلقبالتعميرالآنف الذكر:
المادة 84
لايستحقأيتعويضعلىالارتفاقاتالمحدثةعملابأحكامهذاالقانونوالنصوصالتنظيميةالصادرةلتطبيقه،استجابةلمقتضياتالأمنوالصحةوالمتطلباتالجمالية.
بيد أنه يستحق تعويض إذا نتج عن الارتفاقات المشار إليها أعلاه إما مساس بحقوق مكتسبة وإما تغيير أدخل على الحالة التي كانت عليها الأماكن من قبل ونشأ عنه ضرر مباشر مادي محقق، ويحدد التعويض بحكم قضائي في حالة عدم اتفاق من يعنيه الأمر على ذلك.
[8] - ظهيرشريفرقم 1.60.063 بشأنتوسيعنطاقالعماراتالقروية؛ الجريدة الرسمية عدد 2489 بتاريخ 13 محرم1380 (8 يوليوز 1960)، ص 2098.
[9]- حلتعبارة"المحكمةالإدارية"محلعبارة"القاضي" في الفصل 21 أعلاهبمقتضىالفقرةالثانيةمنالمادة 37 منالقانونرقم 41.90 المحدثبموجبهمحاكمإدارية،سالفالذكر.
[10] - انظرالهامش المتضمن للفصل 19 أعلاه.
[11]- حلتعبارة"المحكمةالإدارية"محلعبارة"المحكمةالابتدائية" في الفصل 24 أعلاهبمقتضىالفقرةالثانيةمنالمادة 37 منالقانونرقم 41.90 المحدثبموجبهمحاكمإدارية،سالفالذكر.
[12] -انظر الفقرة 5 من الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية:
إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه حدده المحضر ببيان مكان وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة وترسل نسخة من الأمر بالحجز والمحضر بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة الحاجز.
[13]-حلتعبارة"المحكمةالادارية"محلعبارة"قاضي نزع الملكية" في الفصل 28 أعلاهبمقتضىالفقرةالثانيةمنالمادة 37 منالقانونرقم 41.90 المحدثبموجبهمحاكمإدارية،سالفالذكر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق