الفصل
781
الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص
آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه.
الفصل
782
إذا سلم شخص لآخر، على سبيل الوديعة، أشياء
مثلية أو سندات لحاملها أو أسهما صناعية، ولكن مع الإذن للمودع عنده في استعمالها
على أن يرد مثلها قدرا ونوعا وصنفا، فإن العقد الذي ينشأ في هذه الحالة يخضع
للقواعد الخاصة بعارية الاستهلاك (القرض).
الفصل
783
إذا سلم شخص لآخر مبلغا نقديا أو أوراقا بنكية
أو غيرها من السندات التي تؤدي وظيفة النقود، على سبيل الوديعة المفتوحة من غير أن
يضعها في مظروف مغلق أو ما يشبهه افترض أن المودع أذن للمودع عنده في استعمال
الوديعة، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، ويتحمل المودع عنده هلاكها.
الفصل
784
يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية
الالتزام. إلا أنه إذا قبل شخص متمتع بأهلية الالتزام الوديعة الصادرة من ناقص
أهلية، فإنه يتحمل بكل الالتزامات الناشئة من الوديعة.
الفصل
785
إذا أجريت الوديعة من شخص أهل إلى شخص آخر غير
أهل، لم يكن للمودع الرشيد، إلا دعوى استحقاق الشيء المودع إذا كان موجودا في يد
المودع عنده، فإن كان هذا الشيء قد خرج من يد المودع عنده لم يكن للمودع إلا دعوى
الاسترداد، في حدود ما عاد على ناقص الأهلية من نفع. وذلك دون إخلال بما يقرره
القانون في حالة الجرائم وأشباه الجرائم الواقعة من ناقص الأهلية.
الفصل
786
لا يلزم، لصحة الوديعة بين المتعاقدين، أن يكون
المودع مالكا للشيء المودع ولا أن يكون حائزا له على وجه مشروع.
الفصل
787
تتم الوديعة برضى المتعاقدين وبتسليم الشيء
المودع.
يحصل التسليم بمجرد التراضي، إذا كان الشيء
موجودا من قبل، بصفة أخرى بيد المودع عنده.
الفصل
788
ومع ذلك، فإن الوعد بتسلم وديعة اقتضاها سفر
المودع أو أي مبرر آخر مشروع، يعتبر التزاما من الواعد يمكن أن يؤدي إلى تحميله
بالتعويضات في حالة عدم تنفيذه، ما لم يثبت أن أسبابا مشروعة وغير متوقعة حالت بينه وبين أداء ما تعهد به.
الفصل
789
(ظهير 6 فبراير سنة 1951) إذا تجاوزت قيمة الوديعة 200 درهم
لزم إثباتها بالكتابة[1]. ولا يسري هذا الحكم على الوديعة
الاضطرارية. والوديعة الاضطرارية هي التي تجبر عليها حادثة كحريق أو غرق أو أي حدث
آخر غير متوقع أو ناجم عن قوة قاهرة. ويمكن إثبات الوديعة الاضطرارية بأي وسيلة من
وسائل الإثبات، أيا كانت قيمة الشيء المودع.
الفصل
790
الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، ومع ذلك،
يستحق المودع عنده أجرا إذا كان قد اشترطه صراحة، أو إذا ظهر من ظروف الحال وعرف[2] المكان، أن المتعاقدين قد قصدا
ضمنا منح المودع عنده أجرا معينا. وتكون هذه القرينة قانونية إذا كان من عادته
تسلم الودائع بأجر.
الفصل
791
على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس
العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه، مع استثناء ما هو مقرر في الفصل 807.
الفصل
792
لا يحق للمودع عنده أن يحل شخصا آخر محله في
حفظ الوديعة ما لم يؤذن له في ذلك صراحة، ومع استثناء حالة الضرورة العاجلة.
وهو يسأل عمن يحله محله بغير إذن،
ما لم يثبت أن الوديعة كانت ستهلك أيضا لو أنها بقيت بين يديه. أما إذا أذن له في
أن يحل محله شخصا آخر، فإنه لا يسأل إلا في حالتين:
أولا - إذا اختار شخصا لا تتوفر
فيه الصفات الضرورية التي تجعل منه شخصا صالحا لتكليفه بحفظ الوديعة؛
ثانيا - إذا أعطى لمن أحله محله،
ولو كان قد أحسن اختياره، تعليمات كانت هي السبب في حصول الضرر.
وللمودع، في مواجهة المودع عنده الفرعي، دعوى
مباشرة في جميع الأحوال التي كانت تثبت له فيها هذه الدعوى في مواجهة المودع عنده
الأصلي، وذلك مع حفظ حقه في الرجوع على هذا الأخير.
الفصل
793
إذا استعمل المودع عنده الوديعة أو تصرف فيها
وذلك بدون إذن من المودع، كما إذا أعارها، أو كما إذا كانت الوديعة دابة فركبها،
فإنه يضمن هلاكها أو تعيبها ولو حصل نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي. وهو يضمن أيضا
القوة القاهرة والحادث الفجائي، إذا اتجر في الشيء المودع. ولكنه يستحق حينئذ الربح
الذي يستخلصه من هذا الشيء. وإذا لم يستعمل المودع عنده أو لم يتصرف إلا في جزء من
الوديعة، فلا يسأل إلا عن هذا الجزء.
الفصل
794
لا يجوز للمودع عنده أن يجبر المودع على
استرداد الوديعة قبل الأجل المتفق عليه، ما لم تدعه إلى ذلك مبررات خطيرة.
ولكن
يجب عليه أن يرد الوديعة للمودع بمجرد أن يطلب هذا منه ردها ولو كان الاتفاق قد
حدد أجلا معينا لرد الوديعة.
الفصل
795
يعتبر المودع عنده مماطلا في رد الوديعة بمجرد
تأخره في القيام به بعد طلب المودع منه ذلك، ما لم تكن له مبررات مشروعة للتأخير،
ومع ذلك فإن كانت الوديعة قد أجريت أيضا لمصلحة الغير، لم يسغ للمودع عنده أن
يردها بدون إذنه.
الفصل
796
إذا لم يحدد لرد الوديعة أجل، كان للمستودع أن
يردها في أي وقت شاءه بشرط ألا يحصل منه ذلك الرد في وقت غير لائق، وبشرط أن يمنح
المودع أجلا كافيا لاسترداد وديعته أو لاتخاذ ما تقتضيه الظروف من إجراءات.
الفصل
797
يجب رد الوديعة في مكان إبرام العقد، فإن عين
العقد مكانا آخر، التزم المودع عنده بإجراء الرد في هذا المكان. وتقع مصروفات نقل
الوديعة وتسليمها على المودع.
الفصل
798
على المودع عنده أن يرد الوديعة للمودع، أو لمن
حصل الإيداع باسمه، أو لمن عينه العقد لتسلم الوديعة. وليس له أن يطلب من المودع
إثبات ملكيته للشيء المودع.
وللشخص الذي عينه العقد لتسلم الوديعة دعوى
مباشرة في مواجهة المودع عنده من أجل إلزامه بتسليم الوديعة له.
الفصل
799
إذا أجريت الوديعة من ناقص الأهلية أو ممن أشهر
إفلاسه[3] قضاء لم يسغ رد الشيء المودع إلا
لمن ينوب عنه قانونا، وذلك ولو كان نقص الأهلية أو الإفلاس[4] قد حصل بعد إجراء الوديعة.
الفصل
800
لا ترد الوديعة، عند موت المودع، إلا لوارثه أو
لمن ينوب قانونا عن هذا الوارث.
وإذا تعدد الورثة، كان للمودع عنده الخيار بين
أن يرفع الأمر للقاضي وإجراء ما يأمر به لإبعاد المسؤولية عنه، وبين أن يرد
الوديعة للورثة كل بقدر نصيبه، وهنا يتحمل مسؤولية فعله. وإذا كان الشيء
المودع غير قابل للتبعيض، وجب لتسلم الورثة إياه، اتفاقهم فيما بينهم على ذلك. وإذا كان من
بينهم قاصرون أو غائبون، لم يسغ رد الوديعة إلا بإذن القاضي. فإذا لم يتفق الورثة، أو لم
يحصلوا على إذن القاضي، كان للمودع عنده أن يبرئ ذمته بإيداع الشيء في المحل
المخصص للأمانات على وفق ما يقضي به القانون. ويسوغ أيضا أن يلزمه القاضي بإجراء
هذا الإيداع، بناء على طلب كل من له مصلحة.
عند إعسار التركة، وعند وجود وصايا، يجب على
المودع عنده رفع الأمر للقاضي.
الفصل
801
يسري حكم الفصل السابق إذا حصلت الوديعة من عدة
أشخاص بالاشتراك فيما بينهم ولم يتفق صراحة على إمكان رد الوديعة لأحد منهم أو لهم
جميعا.
الفصل
802
إذا أجريت الوديعة من وصي أو مقدم فقد صفته هذه
عند إجراء الرد، لم يسغ رد الوديعة إلا لمن كان يمثله ذلك الوصي أو المقدم بشرط أن
تتوفر فيه أهلية تسلمها، أو لمن خلف الوصي أو المقدم.
الفصل
803
على المودع عنده أن يرد الشيء للمودع، ولو ادعى
أحد من الغير حقا عليه، ما لم يكن قد حجز عليه ورفعت ضده دعوى الاستحقاق فإنه يجب عليه
حينئذ أن يخطر المودع فورا بما حصل، ويجب إخراجه من الدعوى بمجرد إثباته أنه مودع
عنده فقط.
وإذا استمر النزاع إلى ما بعد الأجل المعين
للوديعة حق له أن يستحصل على الإذن في إيداع الشيء بمحل الأمانات لحساب من يستحقه
قانونيا.
الفصل
804
على المودع عنده أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه
وتوابعه التي سلمت له معه في الحالة التي هو عليها، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في
الفصلين 808 و809.
الفصل
805
على المودع عنده أن يرد مع الوديعة كل ما حصل
عليه من ثمارها المدنية والطبيعية.
الفصل
806
يضمن المودع عنده هلاك الشيء أو تعيبه الحاصل
بفعله أو بإهماله.
وهو يسأل أيضا عن عدم اتخاذ الاحتياطات التي
يشترطها العقد. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.
الفصل
807
يضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر
الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه:
أولا - عندما يأخذ أجرا عن حفظ
الوديعة؛
ثانيا - عندما يتسلم الودائع بحكم
مهنته أو وظيفته.
الفصل
808
المودع عنده لا يضمن:
أولا - الهلاك أو التعيب الحاصل
بفعل الطبيعة، أو نتيجة عيب في الأشياء المودعة أو بسبب إهمال المودع؛
ثانيا - حالات القوة القاهرة أو الحادث
الفجائي، ما لم يكن مماطلا في رد الوديعة، أو ما لم تكن القوة القاهرة قد تسببت بخطإه
أو بخطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم. ويتحمل عبء إثبات القوة القاهرة أو إثبات عيب
الأشياء المودعة، إذا كان يأخذ أجرا عن الوديعة، أو إذا كان قد تسلم الوديعة بحكم
مهنته أو وظيفته.
الفصل
809
يكون باطلا كل اتفاق من شأنه أن يحمل المودع
عنده تبعة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة مع استثناء الحالات المنصوص عليها في
الفصلين 782 و783 وحالة الوديعة المأجورة. ولا يعمل بهذا الحكم إلا فيما بين غير
المسلمين.
الفصل
810
المودع عنده الذي ينتزع منه الشيء بقوة قاهرة،
ويأخذ عوضا عنه شيئا آخر أو مبلغا من النقود، يلتزم برد ما أخذ عوضا.
الفصل
811
إذا فوت وارث المودع عنده، بحسن نية، الشيء
المودع على سبيل المُعاوضة أو التبرع، كان للمودع أن يسترده من بين يدي المفوت
إليه، ما لم يفضل الرجوع بقيمته على الوارث المفوت. ويلتزم أيضا بالتعويضات إن كان
سيء النية.
الفصل
812
إذا تعدد المودع عندهم، كانوا متضامنين فيما
بينهم في الالتزامات والحقوق الناشئة من الوديعة، وفقا للقواعد المقررة للوكالة،
وذلك ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه.
الفصل
813
القول قول المودع عنده بيمينه في واقعة الوديعة
ذاتها، أو في الشيء المودع، أو في رده لمالكه أو لمن يحق له تسلمه. ولا يسري هذا الحكم إذا كانت الوديعة
ثابتة في محرر رسمي أو عرفي.
ويبطل كل شرط من شأنه أن يعفي المودع عنده من
اليمين في الحالات السابقة.
وليس للمودع عنده أن يتمسك بالأحكام السابقة، إذا كان قد أساء استعمال الشيء المودع
أو فوته على المودع لفائدة نفسه.
الفصل
814
على المودع أن يدفع للمودع عنده المصروفات
الضرورية التي أنفقها في حفظ الوديعة وأن يدفع له الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده
العرف إن اقتضى الحال ذلك. كما أن على المودع أن يعوض المودع عنده عن الأضرار التي
يكون الشيء المودع قد سببها له. أما المصروفات النافعة فإنه لا يلتزم بدفعها إلا
في الأحوال ووفقا للأحكام المقررة للفضالة (تصرفات الفُضولي).
ولا يلتزم المودع بدفع أي تعويض عن
الأضرار التي تلحق المودع عنده:
أولا - إذا كانت هذه الأضرار ناشئة
بسبب خطأ المودع عنده؛
ثانيا - إذا أخطر المودع عنده على
وجه معتبر قانونا، بالضرر الذي يتهدده ولم يتخذ مع ذلك ما يلزم من الاحتياطات
لدرئه.
الفصل
815
إذا تعدد المودعون، التزم كل منهم تجاه المودع
عنده بنسبة مصلحته في الوديعة، ما لم يشترط غير ذلك.
الفصل
816
إذا انقضى عقد الوديعة قبل الأجل المحدد له، لم
يستحق المودع عنده الأجر المتفق عليه إلا بنسبة الوقت الذي بقي الشيء خلاله في
حفظه، ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل
817
ليس للمودع عنده حبس الوديعة إلا من أجل المصروفات
الضرورية التي أنفقها في حفظها، وليس له حق حَبْسها ضمانا لأي دين آخر.
الفصل
818
إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من
الغير يسمى حراسة. ويجوز أن ترد الحراسة على المنقولات أو العقارات، وهي تخضع
لأحكام الوديعة الاختيارية ولأحكام هذا الباب.
الفصل
819
ويجوز، بموافقة الأطراف المعنية إسناد الحراسة
لشخص يتفقون عليه فيما بينهم. كما يجوز الأمر بها من القاضي في الأحوال التي
يحددها قانون المسطرة.
الفصل
820
يجوز أن لا تكون الحراسة بالمجان.
الفصل
821
للحارس حفظ الشيء وإدارته. ويجب عليه أن يجعله
يدر كل الثمار التي في إمكانه أن يدرها.
الفصل
822
وليس له أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت إلا
ما هو ضروري لمصلحة الأشياء المعهود إليه بحراستها.
الفصل
823
إذا كانت الأشياء الخاضعة للحراسة معرضة للتعيب،
جاز للقاضي أن يأذن في بيعها وفقا للإجراءات المتطلبة في بيع الشيء المرهون، وتقع
الحراسة على الثمن.
الفصل
824
على الحارس أن يرد الشيء بدون أجل لمن يعينه
الخصوم أو القضاء ويتحمل بشأن هذا الرد، بنفس الالتزامات التي يتحمل بها المودع عنده المأجور.
الفصل
825
يضمن الحارس القوة القاهرة والحادث الفجائي، إذا
كان مماطلا في رد الشيء أو إذا كان خصما في الدعوى ورضي أن يقوم بمهمة الحارس المؤقت،
أو إذا كانت القوة القاهرة قد تسببت بفعله أو بخطإه أو بفعل أو بخطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم.
الفصل
826
على الحارس أن يقدم حسابا مضبوطا عن كل ما تسلمه وكل ما
أنفقه مع ما يؤيده من الحجج، ومع بيان المقدار. وإذا لم تكن حراسته على سبيل
التبرع، فإنه يسأل عن كل خطأ يرتكب في إدارته، وفقا للقواعد المقررة للوكالة.
الفصل
827
إذا تعدد الحراس كانوا متضامنين بقوة القانون،
وفقا للقواعد المقررة للوكالة.
الفصل
828
على الخصم الذي يرد إليه الشيء أن يدفع للمودع
عنده المصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها بحسن نية وبدون إفراط، وكذلك الأجور
المتفق عليها أو التي يحددها القاضي. وإذا كانت الوديعة اختيارية، كان للمودع عنده
حق مطالبة جميع المودعين، بالمصروفات والأجور على نسبة ما لكل واحد منهم من فائدة
في الوديعة.
الفصل
829
العارية نوعان: عارية الاستعمال وعارية
الاستهلاك أو القرض.
الفصل
830
عارية الاستعمال عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه
للآخر شيئا، لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد، على أن يرده بعينه. وفي
العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء المستعار وبحيازته القانونية. وليس للمستعير
إلا مجرد استعماله.
الفصل
831
يلزم، لإعارة الشيء، توفر أهلية التصرف فيه على
سبيل التبرع.
وليس للأوصياء والمقدمين ومن يتولون إدارة أموال
الغير أن يعيروا الأشياء التي يكلفون بإدارتها.
الفصل
832
يسوغ أن ترد عارية الاستعمال على الأشياء
المنقولة والعقارية.
الفصل
833
تتم عارية الاستعمال بتراضي الطرفين وبتسليم
الشيء إلى المستعير.
الفصل
834
غير أن الوعد بالإعارة، لسبب معلوم من الواعد،
يتضمن التزاما، من الممكن أن ينقلب إلى تعويض إذا لم يف بوعده، وذلك ما لم يثبت أن
حاجة غير متوقعة قد حالت بينه وبين أداء التزامه، أو أن ظروف المستعير المالية قد
ساءت إلى حد كبير منذ العهد الذي قطعه الواعد على نفسه.
الفصل
835
من أسس عارية الاستعمال أن تكون على وجه التبرع.
الفصل
836
يلتزم المستعير بأن يعتني بالمحافظة على الشيء
المعار.
وليس له أن يعهد بأمر المحافظة عليه إلى شخص
آخر، ما لم تكن ثمة ضرورة عاجلة. وعند الإخلال بهذا الالتزام، يتحمل تبعة الحادث
الفجائي والقوة القاهرة.
الفصل
837
ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار، إلا
بالكيفية وفي الحدود المبينة بمقتضى العقد أو العرف[5]، وفقا لما تقتضيه طبيعته.
الفصل
838
للمستعير أن يستعمل الشيء بنفسه، أو أن يعيره
بدوره لأحد من الغير، أو أن يمنحه استعماله على سبيل التبرع، ما لم تكن العارية قد
تمت بالنظر لشخص المستعير أو لغرض محدد على وجه التخصيص.
الفصل
839
ليس للمستعير أن يكري الشيء المعار ولا أن
يرهنه رهنا حيازيا ولا أن يفوته بغير إذن المعير.
الفصل
840
على المستعير، عند انتهاء الأجل المتفق عليه،
أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه مع توابعه والزيادات التي طرأت عليه منذ العارية. وهو
لا يجبر على هذا الرد قبل انتهاء ذلك الأجل.
الفصل
841
إذا أجريت العارية من غير تحديد للزمن لم يلتزم
المستعير برد الشيء إلا بعد استعماله إياه على النحو المتفق عليه، أو على حسب العرف[6].
فإذا أجريت العارية من غير تحديد للغرض الذي
يستعمل الشيء فيه، كان للمعير أن يطلب رده في أي وقت شاءه، ما لم يقض العرف[7] بغير ذلك.
الفصل
842
غير أنه يسوغ للمعير أن يلزم
المستعير برد الشيء ولو قبل الأجل أو الاستعمال المتفق عليه:
أولا - إذا كانت له حاجة عاجلة
وغير متوقعة؛
ثانيا - إذا أساء المستعير
استعماله، أو استعمله على نحو يخالف النحو الذي حدده العقد؛
ثالثا - إذا قصر في اتخاذ ما
يتطلبه من أوجه العناية.
الفصل
843
إذا منح المستعير لأحد من الغير استعمال الشيء
أو فوته بكيفية ما لفائدة شخص آخر كانت للمعير، في مواجهة هذا الشخص، دعوى مباشرة
في نفس الأحوال التي تثبت له فيها هذه الدعوى إزاء المستعير.
الفصل
844
على المستعير أن يرد الشيء في المكان الذي سلم
إليه فيه، ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك.
الفصل
845
على المستعير مصروفات رد العارية
ومصروفات تسلمها. وعليه أيضا:
أولا - مصروفات الصيانة المعتادة؛
ثانيا - المصروفات اللازمة
لاستعمال الشيء.
الفصل
846
إلا أن للمستعير الحق في أن يسترد المصروفات
العاجلة وغير المعتادة التي اضطر لإنفاقها من أجل الشيء المستعار قبل أن يخطر بها
المعير. ويثبت له حق حَبْس هذا الشيء ضمانا لتلك المصروفات. بيد أنه إذا كان
المستعير مماطلا في رد الشيء، لم يكن له الحق في استرداد المصروفات التي أنفقها
خلال فترة مَطْـله.
الفصل
847
في غير الحالات المنصوص عليها في الفصول
السابقة، لا يثبت للمستعير حق حَبْس الشيء المعار ضمانا لحقوقه على المعير.
الفصل
848
إذا لم تثبت عارية الاستعمال بمقتضى حجة رسمية
أو عرفية، كان القول قول المستعير بيمينه، بالنسبة إلى رد الشيء المستعار. وللمستعير أن يعفي نفسه من حلف
اليمين بإقامته الدليل على حصول الرد. أما إذا أثبتت عارية الاستعمال بمقتضى حجة،
رسمية كانت أو عرفية، فإن ذمة المستعير لا تبرأ إلا بالدليل الكتابي.
الفصل
849
لا يضمن المستعير هلاك الشيء المعار أو تعيبه الناشئ من
استعماله إياه، إذا كان هذا الاستعمال عاديا أو مطابقا لاتفاق الطرفين، وإذا ادعى
المعير أن المستعير أساء استعمال الشيء، وجب عليه أن يقيم الدليل على صحة ادعائه.
الفصل
850
يضمن المستعير تعيب الشيء المعار
وهلاكه الحاصلين نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة، إذا أساء استعمال الشيء المعار،
أو على الخصوص:
أولا - إذا استعمل الشيء استعمالا
يخالف ما تقتضيه طبيعته أو يحدده الاتفاق؛
ثانيا - إذا ماطل في رد الشيء؛
ثالثا - إذا قصر في اتخاذ
الاحتياطات اللازمة لحفظ الشيء، أو إذا تصرف فيه لصالح أحد من الغير بدون إذن
المعير عندما تكون العارية قد أجريت بالنظر إلى شخصه.
الفصل
851
يكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يحمل المستعير
تبعة الحادث الفجائي.
ويبطل أيضا الاشتراط الذي بمقتضاه يشترط
المستعير مقدما عدم مسؤوليته عن فعله أو خطإه.
الفصل
852
تثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض:
أولا - إذا استحق الشيء لأحد من
الغير أثناء استعماله إياه؛
ثانيا - إذا كان بالشيء المستعار
عيوب أدت إلى إلحاق الضرر بمن يستعمله.
الفصل
853
غير أن المعير لا يكون مسؤولا:
أولا - إذا كان يجهل سبب الاستحقاق
أو العيوب الخفية في الشيء؛
ثانيا - إذا بلغت العيوب أو الأخطار
من الظهور حدا بحيث أنه كان من السهل
على المستعير تبينها؛
ثالثا - إذا كان قد أخطر المستعير
بوجود هذه العيوب أو الأخطار أو الأسباب التي قد تؤدي إلى الاستحقاق؛
رابعا - إذا كان الضرر قد تسبب فقط
عن فعل المستعير أو خطإه.
الفصل
854
تنفسخ عارية الاستعمال بموت المستعير. غير أن
الالتزامات الناشئة عنها تنتقل إلى تركته. ويتحمل ورثته شخصيا بالالتزامات الناشئة
عن فعلهم والمتعلقة بالشيء المستعار.
الفصل
855
دعاوى كل من المعير والمستعير على الآخر،
الناشئة بمقتضى الفصول 836 و837 و839 و841 و846 و852 تتقادم بمضي ستة أشهر. ويبدأ
سريان هذا الأجل بالنسبة إلى المعير من وقت رد الشيء إليه، وبالنسبة إلى المستعير
من وقت انتهاء العقد.
الفصل
856
عارية الاستهلاك أو القرض عقد بمقتضاه يسلم أحد
الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى، لاستعمالها،
بشرط أن يرد المستعير، عند انقضاء الأجل المتفق عليه، أشياء أخرى مثلها في المقدار
والنوع والصفة.
الفصل
857
وتنعقد عارية الاستهلاك كذلك عندما يوجد من
النقود أو كمية من الأشياء المثلية بين يدي المدين على وجه الوديعة أو بأي صفة
أخرى ويأذن له الدائن بالاحتفاظ بما بين يديه على سبيل القرض. وهنا يتم العقد بمجرد اتفاق الطرفين على الشروط
الأساسية للقرض.
الفصل
858
يلزم للإقراض توافر أهلية التفويت للأشياء محل
القرض.
ليس للأب[8]، بدون إذن القاضي، أن يقرض أو يقترض
لنفسه مال ابنه الذي في حجره. وإذا رخص القاضي للأب في شيء من ذلك، وجب عليه أن يأمر بكل ما يراه لازما من
الضمانات التي من شأنها أن تصون مصالح القاصر صيانة تامة. ويطبق نفس الحكم على
الوصي والمقدم ومدير الشخص المعنوي، بالنسبة إلى الأموال أو القيم المملوكة
للأشخاص الذين يديرون أموالهم.
الفصل
859
يصح أن يرد القرض على:
أ - الأشياء المنقولة، كالحيوانات
والملابس والأثاث؛
ب - الأشياء التي تستهلك
بالاستعمال، كالأطعمة والنقود.
الفصل
860
إذا تسلم المقترض، بدلا من النقود المتفق على
إقراضها، أوراقا مالية أو سلعا، فإن المبلغ المقترض يحسب بسعر السوق لهذه الأوراق
المالية أو السلع في مكان التسليم وزمانه.
وكل اشتراط مخالف لذلك يكون باطلا.
الفصل
861
ينقل القرض إلى المقترض ملكية الأشياء أو القيم
المقترضة ابتداء من الوقت الذي يتم فيه العقد بتراضي الطرفين، ولو قبل تسليم
الأشياء المقترضة.
الفصل
862
يكون المقترض ضامنا للشيء المقترض، ابتداء من
وقت تمام العقد ولو قبل تسليمه إياه، ما لم يشترط غير ذلك.
الفصل
863
غير أن للمقرض الحق في أن يحبس بين يديه الشيء
المقترض إذا كانت أحوال المقترض قد ساءت منذ العقد بحيث يتوقع ضياع مال القرض كله
أو بعضه. ويثبت له هذا الحق في الحبس ولو كان سوء حالة المقترض يرجع إلى وقت سابق
على العقد، إذا لم يطلع عليه المقرض إلا بعده.
الفصل
864
يضمن المقرض العيوب الخفية في الشيء المقترض
واستحقاقه، وفقا للأحكام المقررة في باب البيع.
الفصل
865
على المقترض أن يرد مثل ما تسلمه قدرا وصفة،
ولا يلزمه غير ذلك.
الفصل
866
لا يسوغ إجبار المقترض على رد ما هو ملتزم به
قبل الأجل المحدد بمقتضى العقد أو العرف[9]. ويسوغ له رده قبل حلول الأجل[10]،
ما لم يتناف ذلك مع مصلحة المقرض.
الفصل
867
إذا لم يحدد لدفع القرض أجل، وجب على المقترض
الوفاء عند طلب المقرض.
إذا اشترط أن المقترض يرد القدر الذي اقترضه
عندما يمكنه ذلك، أو من أول مال يستطيع التصرف فيه، فإن المحكمة تحدد، وفقا لظروف الحال ميعادا معقولا للرد.
الفصل
868
على المقترض أن يرد الأشياء المقترضة في نفس
مكان انعقاد القرض ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل
869
تقع مصروفات تسلم الأشياء المقترضة وردها على
عاتق المقترض.
الفصل
870
اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد
الذي يتضمنه سواء جاء صريحا، أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي
شخص غيره يتخذ وسيطا له.
الفصل
871
وفي الحالات الأخرى، لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت
قد اشترطت كتابة.
ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا.
الفصل
872
فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية
تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين، ابتداء من يوم ثبوت تقديمها[11].
الفصل
873
ويسوغ، في الشؤون التجارية، احتساب الفوائد بالشهر.
ولكن لا يسوغ اعتبارها من رأس المال المنتج للفوائد، حتى في الحسابات الجارية إلا
بعد انتهاء كل نصف سنة.
الفصل
874
يكون باطلا، بين كل الناس اشتراط كون الفوائد
غير المدفوعة تضم في آخر كل عام إلى رأس المال الأصلي، لتصبح هي نفسها منتجة
للفوائد.
الفصل
875
في الشؤون المدنية والتجارية، يحدد السعر
القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى نص قانوني خاص.
الفصل
876
إذا تجاوزت الفوائد الاتفاقية الحد الأقصى
المحدد على نحو ما هو مبين في الفصل السابق، كان للمقترض الحق في أن يدفع أصل
الدين بعد عام من تاريخ العقد. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر، غير أنه يجب
على المقترض إخطار الدائن كتابة بعزمه على الدفع قبل إجرائه بثلاثة أشهر على الأقل.
ويتضمن هذا الإخطار بقوة القانون تنازلا من المقترض عما يكون قد منح له من أجل أطول.
ولا يسري هذا الفصل على الديون المعقودة من الدولة
والبلديات وغيرها من الأشخاص المعنوية على نحو ما هو مقرر بمقتضى القانون.
الفصل
877
يسري حكم الفصل 876 سواء اشترطت الفوائد مباشرة،
أو اتخذ اشتراطها شكل الرهن الحيازي العقاري أو شكل بيع الثـُّـنْـيَـا الذي يستر
الربا، أو شكل اقتطاع من رأس المال وقت القرض أو شكل عمولة أخذت زيادة على الفوائد.
الفصل
878
من يستغل حاجة شخص آخر أو ضعف إدراكه أو عدم
تجربته فيجعله يرتضي من أجل الحصول على قرض أو لتجديد قرض قديم عند حلول أجله
فوائد أو منافع أخرى تتجاوز إلى حد كبير السعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة
المؤداة، وفقا لمقتضيات المكان وظروف التعامل، يمكن أن يكون محلا للمتابعة
الجنائية. ويسوغ إبطال
الشروط والاتفاقات المعقودة بمخالفة حكم هذا الفصل بناء على طلب الخصم، بل حتى من
تلقاء نفس المحكمة. ويجوز إنقاص السعر المشترط، ويحق للمدين استرداد ما دفعه زيادة
على السعر الذي تحدده المحكمة على أساس أنه دفع ما ليس مستحقا عليه وإذا تعدد
الدائنون، كانوا مسؤولين على سبيل التضامن.
الفصل
879
الوَكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء
عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوَكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة
الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده.
الفصل
880
يلزم لصحة الوَكالة، أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلا
لها. ولا تلزم نفس الأهلية في الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز
وبقواه العقلية، ولو لم تكن له صلاحية إجراء التصرف في حق نفسه. فيسوغ للشخص أن يجري باسم
الغير ما لا يستطيع أن يجريه بالأصالة عن نفسه.
الفصل
881
تبطل الوَكالة:
أ - إذا كان محلها مستحيلا أو مبهما
إبهاما فاحشا؛
ب - إذا كان محلها أعمالا مخالفة
للنظام العام أو للأخلاق الحميدة أو للقوانين المدنية أو الدينية.
الفصل
882
تعتبر الوَكالة كأن لم تكن إذا كان محلها عملا
لا يجوز إجراؤه بطريق النيابة كأداء اليمين.
الفصل
883
تتم الوَكالة بتراضي الطرفين.
ويسوغ أن يكون رضى الموكل صريحا أو ضمنيا، مع
استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاصا.
كما أنه يسوغ أن يأتي قبول الوكيل ضمنيا، وأن يستنتج
من تنفيذه ما وكل فيه مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها قبولا صريحا.
الفصل
884
غير أنه لا يفترض في الخدم أنهم موكلون في شراء
الحاجيات الضرورية لمنازل مخدوميهم بالسلف، ما لم يثبت أن من عادة المخدوم الشراء
بالسلف.
الفصل
885
إذا حصل الإيجاب بالوَكالة لشخص يمتهن القيام
بالخدمات التي تتضمنها اعتبر قابلا الإيجاب، ما لم يخطر الموجب برفضه إياه فور
تسلمه. ويجب عليه، برغم رفضه، اتخاذ الإجراءات العاجلة التي يتطلبها صالح من كلفه
بالعمل. وإذا أرسلت إليه بضائع، وجب عليه إيداعها في مكان أمين واتخاذ ما يلزم من
الإجراءات الضرورية للمحافظة عليها، على نفقة الموجب، وذلك إلى أن يتمكن هذا
الأخير من رعاية أمره بنفسه. فإن كان في التأخير خطر، وجب عليه أن يعمل على بيع
السلع المرسلة بواسطة السلطة القضائية بعد إثبات حالتها.
الفصل
886
إذا وكل شخص شخصا آخر بمكتوب أو ببرقية أو بواسطة
رسول وقبل الوكيل الوَكالة بلا شرط ولا تحفظ، اعتبرت الوَكالة منعقدة في محل إقامة
الوكيل.
الفصل
887
يجوز إعطاء الوَكالة في شكل يخالف الشكل
المتطلب لإجراء التصرف الذي يكون محلا لها.
الفصل
888
الوَكالة بلا أجر، ما لم يتفق على
غير ذلك، غير أن مجانية الوَكالة
لا تفترض:
أولا - إذا كلف الوكيل بإجراء عمل
داخل في حرفته أو مهنته؛
ثانيا - بين التجار فيما يتعلق
بالمعاملات التجارية؛
الفصل
889
يسوغ إعطاء الوَكالة بشرط، أو ابتداء من وقت
معين، أو إلى أجل محدد.
الفصل
890
يجوز أن تكون الوَكالة خاصة أو عامة.
الفصل
891
الوَكالة الخاصة هي التي تعطى من أجل إجراء
قضية أو عدة قضايا أو التي لا تمنح الوكيل إلا صلاحيات خاصة.
وهي لا تمنح الوكيل صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى
القضايا أو التصرفات التي تعينها وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها
أو العرف[14] المحلي.
الفصل
892
وكالة التقاضي وكالة خاصة. وهي تخضع لمقتضى
أحكام هذا القانون وهي لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعينها،
وعلى الأخص فهي لا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو إجراء الإقرار أو الاعتراف
بالدين أو إجراء الصلح، ما لم يصرح بمنحها للوكيل.
الفصل
893
الوَكالة العامة هي التي تمنح الوكيل صلاحية
غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل، أو هي التي تمنحه صلاحيات عامة غير مقيدة في
قضية معينة.
وهي تمنح الصلاحية لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة
الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف[15] التجارة، وعلى الأخص قبض ما هو
مستحق له، ودفع ديونه، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية، ورفع دعاوى الحيازة (الدعوى
التصرفية)، ورفع الدعاوى أمام القضاء على المدينين وحتى التعاقد الذي من شأنه
تحميل الموكل بالالتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المعاملات التي كلف الوكيل
بإجرائها.
الفصل
894
لا يجوز للوكيل، أيا ما كان مدى صلاحياته، بغير
إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة، ولا إجراء الإقرار القضائي، ولا الدفاع
أمام القضاء في جوهر الدعوى، ولا قبول الحكم أو التنازل عنه، ولا قبول التحكيم أو إجراء
الصلح، ولا الإبراء من الدين، ولا تفويت عقار أو حق عقاري ولا إنشاء الرهن رسميا
كان أم حيازيا، ولا شطب الرهن أو التنازل عن الضمان ما لم يكن ذلك في مقابل الوفاء
بالدين، ولا إجراء التبرعات ولا شراء أو تفويت لأصل تجاري أو تصفيته. ولا التعاقد
على إنشاء شركة أو شياع، وكل ذلك ماعدا الحالات التي يستثنيها القانون صراحة.
الفصل
895
على الوكيل أن ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها.
فلا يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوَكالة.
الفصل
896
إذا أنجز الوكيل القضية التي كلف بها بشروط أفضل
مما هو مذكور في الوَكالة، فإن الفرق يكون لفائدة الموكل.
الفصل
897
إذا ثار الشك حول مدى الصلاحيات الممنوحة
للوكيل أو شروطها كان القول قول الموكل بيمينه.
الفصل
898
إذا عين الموكل بعقد واحد ومن أجل نفس القضية
عدة وكلاء، لم يجز لهؤلاء أن يعملوا منفردين، ما لم يكونوا مأذونين صراحة في ذلك.
فلا يسوغ لأي منهم أن يجري أي عمل في غياب الآخر، حتى لو استحال على هذا الآخر
الاشتراك معه في إجرائه.
و لا يسري هذا الحكم:
أولا - إذا تعلقت الوَكالة بالدفاع
أمام القضاء، أو برد الوديعة أو بدفع دين مستحق الأداء وغير متنازع فيه، أو باتخاذ
إجراء تحفظي في مصلحة الموكل، أو بعمل عاجل من شأن تركه أن يضر بهذا الأخير؛
ثانيا - في الوَكالة القائمة بين
التجار لأعمال التجارة.
وفي هاتين الحالتين، يسوغ لأحد الوكلاء أن
ينفرد دونهم بإنجاز العمل، ما لم يصرح بالعكس.
الفصل
899
إذا عين عدة وكلاء بعقود متفرقة من أجل نفس
القضية، كان لأي منهم أن ينفرد بالعمل في غياب الآخرين.
الفصل
900
لا يسوغ للوكيل أن يوكل تحت يده شخصا آخر في تنفيذ
الوَكالة، ما لم يمنح الصلاحية في ذلك صراحة أو ما لم تستخلص هذه الصلاحية من
طبيعة القضية أو من ظروف الحال.
غير أن الوكيل العام ذا الصلاحية التامة يعتبر
مأذونا في أن يوكل تحت يده كليا أو جزئيا.
الفصل
901
الوكيل مسؤول عمن يوكل تحت يده. غير أنه إذا رخص له في أن يوكل تحت يده
شخصا آخر دون أن يعين هذا الشخص، فإنه لا يكون مسؤولا إلا إذا اختار لذلك شخصا لا
تتوفر فيه الصفات المطلوبة لإنجاز الوَكالة أو إذا كان قد أحسن الاختيار ولكنه
أعطى لمن وكله تحت يده تعليمات كانت هي السبب في حدوث الضرر، أو إذا كان لم يراقبه
مع أن مراقبته كانت ضرورية وفقا لمقتضيات ظروف الحال.
الفصل
902
في جميع الأحوال، يلتزم نائب الوكيل مباشرة
تجاه الموكل في نفس الحدود التي يلتزم فيها الوكيل، وتكون له نفس حقوق هذا الأخير.
الفصل
903
على الوكيل أن يبذل، في أدائه المهمة التي كلف
بها، عناية الرجل المتبصر حي الضمير. وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة
انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوَكالة أو التعليمات التي
تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف[16] في المعاملات.
وإذا توفرت للوكيل أسباب خطيرة تدفعه إلى مخالفة
التعليمات التي تلقاها أو إلى مخالفة ما جرى عليه العرف[17]، وجب عليه أن يبادر بإخطار الموكل
بها في أقرب فرصة، وعليه
أن ينتظر تعليماته، ما لم يكن في الانتظار خطر.
الفصل
904
الالتزامات المذكورة في الفصل
السابق يجب أن تراعى على شكل أكثر صرامة:
أولا - عندما تكون الوَكالة بأجر؛
ثانيا - عندما تباشر الوَكالة في
مصلحة قاصر أو ناقص أهلية أو شخص معنوي.
الفصل
905
إذا تعيبت الأشياء التي تسلمها الوكيل لحساب
الموكل، أو ظهرت عليها بوادر العوار على نحو يمكن معه التعرف عليها من شكلها
الخارجي، وجب على الوكيل إجراء ما يلزم للمحافظة على حقوق الموكل في مواجهة
المكارى (صاحب النقل) أو
غيره من المسؤولين.
وإذا كان في التأخير خطر أو إذا حدث التعيب على
نحو لا يستطيع الوكيل معه الانتظار ريثما يرجع إلى الموكل، فإنه يجوز للوكيل، بل يجب عليه عندما
تقتضيه مصلحة الموكل أن يعمل على بيع الأشياء بواسطة السلطة القضائية، بعد إثبات
حالتها، وعليه أن يخطر فورا الموكل بكل ما يكون قد أجراه.
الفصل
906
على الوكيل أن يعلم الموكل بكل الظروف التي قد يكون من شأنها أن تحمله على إلغاء الوَكالة أو تعديلها.
الفصل
907
على الوكيل، بمجرد إنهاء مهمته، أن يبادر
بإخطار الموكل بها، مع إضافة كل التفاصيل اللازمة التي تمكن هذا الأخير من أن
يتبين على نحو مضبوط
الطريقة التي أنجز بها الوكيل
تلك المهمة.
وإذا تسلم الموكل الإخطار، ثم تأخر في الرد
أكثر مما تقتضيه طبيعة القضية أو العرف[18]، اعتبر أنه أقر ما فعله الوكيل، ولو كان هذا قد تجاوز حدود
وكالته.
الفصل
908
على الوكيل أن يقدم لموكله حسابا عن أداء مهمته،
وأن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل ما
أنفقه وما قبضه، مؤيدا بالأدلة التي يقتضيها العرف[19] أو طبيعة التعامل وأن يؤدي له كل
ما تسلمه نتيجة الوَكالة أو بمناسبتها.
الفصل
909
الوكيل مسؤول عن الأشياء التي يتسلمها بمناسبة
وكالته، وفقا لأحكام الفصول 791 و792 و804 و813.
إلا أنه إذا كانت الوَكالة بأجر، فإن الوكيل يسأل، وفقا لما هو
مذكور في الفصل 807.
الفصل
910
يجب أن تفهم أحكام الفصل 908 السابق على نحو
أكثر تسامحا إذا كان الوكيل ينوب عن زوجته أو أخته أو شخص آخر من عائلته.
وفي هذه الحالات، يمكن، وفقا لظروف الحال، أن
يصدق الوكيل بيمينه، فيما يتعلق برد الأشياء التي تسلمها لحساب موكله.
الفصل
911
على الوكيل، بمجرد انتهاء الوَكالة، أن يرد رسم
الوَكالة لموكله أو أن يودعه في المحكمة.
الموكل أو خلفاؤه الذين لا يطلبون رد رسم الوَكالة
يتحملون بالتعويضات تجاه الغير حسني النية.
الفصل
912
إذا تعدد الوكلاء، فإن التضامن لا
يقوم بينهم، إلا إذا اشترط.
ومع ذلك فإن التضامن يقوم بقوة القانون بين الوكلاء:
أولا - إذا حدث الضرر للموكل
بتدليسهم أو بخطإهم المشترك، وتعذر تحديد نصيب كل منهم في وقوعه؛
ثانيا - إذا كانت الوَكالة غير
قابلة للتجزئة؛
ثالثا - إذا أعطيت الوَكالة بين
التجار لأعمال التجارة، ما لم يشترط غير ذلك.
إلا أن الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، لا يسألون
عما يكون قد أجراه أحدهم خارج حدود الوَكالة، أو بإساءته مباشرتها.
« الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل
أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ...»
[3] - وردت في النص الفرنسي عبارة "un insolvable judiciairement déclaré" "أشهر إعساره قضاء" بدل "أشهر إفلاسه " كما جاء في الترجمة
العربية.
[4] - وردت في النص الفرنسي عبارة "
l'insolvabilité" "الإعسار
" بدل "الإفلاس" كما جاء في الترجمة العربية. وبذلك يمكن صياغة الفصل 799 أعلاه كالآتي: إذا أجريت الوديعة من
ناقص الأهلية أو ممن أشهر إعساره قضاء لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن
ينوب عنه قانونا، وذلك لو كان نقص الأهلية أو الإعسار قد حصل بعد إجراء الوديعة.
Si le dépôt a
été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il ne peut être restitué qu'à celui qui le
représente légalement, même si l'incapacité ou
l'insolvabilité est postérieure à la constitution du dépôt.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق