الفصل
1098
الصلح عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان[2] قيامه، وذلك بتنازل كل منهما
للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا[3].
الفصل
1099
يلزم لإجراء الصلح، التمتع بأهلية التفويت بعوض
في الأشياء التي يرد الصلح عليها.
الفصل
1100
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة
الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوق الشخصية الأخرى الخارجة عن دائرة التعامل
ولكن يسوغ الصلح على المنافع المالية التي تترتب على مسألة تتعلق بالحالة الشخصية
أو على المنافع التي تنشأ من الجريمة.
الفصل
1101
لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز
شرعا التعاقد عليه بينهم.
غير أنه يسوغ الصلح على الأموال أو الأشياء،
ولو كانت قيمتها غير محققة بالنسبة إلى الطرفين.
الفصل
1102
الفصل
1103
يجوز تصالح الورثة على حقوقهم في التركة بعد أن
تثبت لهم فعلا، في مقابل مبلغ أقل مما يستحقونه فيها شرعا وفقا لما يقضي به
القانون بشرط أن يكونوا على بينة من مقدار حقهم فيها.
الفصل
1104
إذا شمل الصلح إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق
واردة على العقارات أو غيرها من الأشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب إبرامه
كتابة ولا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يسجل بنفس الكيفية التي يسجل بها
البيع.
الفصل
1105
يترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق
والادعاءات التي كانت له محلا، وأن يتأكد لكل من طرفيه ملكية الأشياء التي سلمت له
والحقوق التي اعترف له بها من الطرف الآخر. والصلح على الدين في مقابل جزء من المبلغ
المستحق، يقع بمثابة الإبراء لما بقي منه، ويترتب عليه تحلل المدين منه.
الفصل
1106
الفصل
1107
يضمن كل من الطرفين للآخر الأشياء التي يعطيها
له، على أساس الصلح. وإذا سلم الشيء المتنازع عليه لأحد الطرفين بمقتضى الصلح، ثم
استحق منه أو اكتشف فيه عيب موجب للضمان ترتب على ذلك إما فسخ الصلح كليا أو جزئيا
وإما دعوى إنقاص الثمن، حسبما هو مقرر بالنسبة للبيع.
وإذا قام الصلح على منح منفعة شيء لأجل محدد،
فإن الضمان الذي يتحمل به أحد العاقدين للآخر، هو الضمان المقرر لكراء الأشياء.
الفصل
1108
يجب تفسير الصلح في حدود ضيقة كيفما كانت
عباراته. وهو لا يسري إلا على المنازعات والحقوق التي ورد عليها.
الفصل
1109
من تصالح على حق له، أو على حق تلقاه بناء على
سبب معين، ثم كسب هذا الحق ذاته من شخص آخر أو بناء على سبب آخر، لا يكون، بالنسبة
لهذا الحق الذي كسبه من جديد، مرتبطا بالصلح السابق.
الفصل
1110
إذا لم ينفذ أحد الطرفين الالتزامات التي تعهد
بها بمقتضى الصلح، حق للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد، إن كان ممكنا، وإلا كان له
الحق في طلب الفسخ مع عدم الإخلال بحقه في التعويض في كلتا الحالتين.
الفصل
1111
يجوز الطعن في الصلح:
أولا: بسبب الإكراه أو التدليس؛
ثانيا: بسبب غلط مادي وقع في شخص
المتعاقد الآخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع؛
ثالثا: لانتفاء السبب إذا كان
الصلح قد أجري:
أ - على سند مزور؛
ب - على سبب غير موجود؛
ج - على نازلة سبق فصلها بمقتضى
صلح صحيح أو حكم غير قابل للاستئناف أو للمراجعة كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده.
ولا يجوز في الحالات السابقة،
التمسك بالبطلان، إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية.
الفصل
1112
لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون،
ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَبْن إلا في حالة التدليس.
الفصل
1113
إذا تصالح الطرفان بوجه عام على جميع ما كان
بينهما من القضايا فإن المستندات التي كانت مجهولة منهما حينذاك، والتي اكتشفت
فيما بعد، لا تكون سببا لإبطال الصلح، ما لم يكن هناك تدليس من المتعاقد الآخر.
ولا يسري هذا الحكم، إذا كان الصلح قد أجري من النائب القانوني
لناقص الأهلية، وكان النائب قد ارتضاه نتيجة عدم وجود المستند، ثم عثر عليه فيما
بعد.
الفصل
1114
الصلح لا يقبل التجزئة فبطلان جزء منه أو إبطاله
يقتضي بطلانه أو إبطاله كله.
ولا يسري هذا الحكم:
أولا - إذا تبين من العبارات
المستعملة أو من طبيعة الاشتراطات أن المتعاقدين قد اعتبروا شروط الصلح أجزاء
متميزة ومستقلة بعضها عن البعض الآخر؛
ثانيا - إذا نتج البطلان عن عدم
توفر الأهلية لدى أحد المتعاقدين.
وفي هذه الحالة لا يستفيد من البطلان إلا ناقص
الأهلية الذي تقرر لصالحه ما لم يكن قد اشترط صراحة أنه يترتب على فسخ الصلح
التحلل من حكمه بالنسبة إلى المتعاقدين جميعا.
الفصل
1115
فسخ الصلح يعيد المتعاقدين إلى نفس الحالة
القانونية التي كانا عليها عند إبرامه ويخول كلا منهما حق استرداد ما أعطاه تنفيذا
للصلح، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة على وجه صحيح وعلى سبيل المُعاوضة من طرف الغير حسني النية.
وإذا أصبحت مباشرة الحق الذي حصل التنازل عنه
متعذرة، وقع الاسترداد على قيمته.
الفصل
1116
إذا كان الاتفاق الذي
سمي صلحا، يتضمن في الحقيقة، وبرغم العبارات المستعملة، هبة أو بيعا، أو أي علاقة
قانونية أخرى، وجب أن تطبق على ذلك الاتفاق بالنسبة إلى صحته وآثاره، الأحكام التي
تنظم العقد الذي أبرم تحت اسم الصلح
[3] - قارن مع الفقرة الثانية من المادة 73
من مدونة الشغل التي تنص على أنه: « يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح، طبقا
للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب
لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه.» وكذا الفقرة الثانية من المادة 76 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: « يعتبر الإبراء أو الصلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات
والعقود، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها».
[4] - قارن مع
المادة 119 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه: « لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق
الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة.
إذا أعسرت
الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع
عليها.»
[5] - إن عبارة "عقد معاوضة" الواردة في آخر النص قد يفهم منها أي
عقد معاوضة ولو كان هذا الأخير من عقود الغَرَر، والحال أن المقصود في النص هو
العقد المحدد الذي لا غَرَر فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق