الفصل
1051
تنتهي الشركة:
أولا - بانقضاء المدة المحددة لها
أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو غيره؛
ثانيا - بتحقق الأمر الذي أنشئت من
أجله أو باستحالة تحققه؛
ثالثا - بهلاك المال المشترك هلاكا
كليا، أو بهلاكه هلاكا جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون الاستغلال المفيد؛
رابعا - بموت أحد الشركاء أو بإعلان
فقده قضاء أو بالحَجْر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته
أو نائبيه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة؛
سادسا - باتفاق الشركاء جميعا؛
سابعا - بانسحاب واحد أو أكثر من
الشركاء في حالة ما إذا كانت مدة الشركة غير محددة، إما بمقتضى العقد، وإما بحسب طبيعة العمل الذي قامت الشركة لأجله؛
ثامنا - بحكم القضاء في الأحوال
المنصوص عليها في القانون.
الفصل
1052
إذا قدم أحد الشركاء كحصة في رأس المال، منفعة
شيء معين، فإن هلاك هذا الشيء، الحاصل قبل التسليم أو بعده، يؤدي إلى انقضاء
الشركة بالنسبة إلى الشركاء جميعا.
ويسري نفس الحكم في الحالة التي يعد فيها
الشريك بتقديم عمله، كحصة في رأس المال، ثم يعجز عن أداء خدماته.
الفصل
1053
عندما يعترف المتصرفون بأن رأس المال قد نقص
منه الثلث، يتعين عليهم استدعاء الشركاء، لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في إعادة
تكوين رأس المال إلى ما كان عليه أو تخفيضه إلى ما بقي منه، أو حل الشركة.
وتنحل الشركة بقوة القانون، إذا بلغت الخسائر
نصف رأس مال الشركة، ما لم يقرر الشركاء إعادة تكوينه إلى ما كان عليه، أو تخفيضه إلى
المبلغ الموجود حقيقة ويضمن المتصرفون شخصيا صحة ما ينشرونه متعلقا بالوقائع
السابقة.
الفصل
1054
تنحل الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة
المحددة لها، أو بانتهاء العمل الذي انعقدت من أجله.
وإذا استمر الشركاء، برغم انقضاء المدة المتفق
عليها أو تنفيذ الغرض الذي انعقدت الشركة من أجله، في مباشرة العمليات التي كانت
محلا للشركة، فإن الشركة تمتد ضمنيا، والامتداد الضمني يعتبر حاصلا لسنة فسنة.
الفصل
1055
للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يتعرضوا على
امتداد الشركة.
غير أن هذا الحق لا يثبت لهم، إلا إذا كانت
ديونهم ثابتة بحكم حائز قوة الأمر المقضي.
ويوقف التعرض أثر امتداد الشركة تجاه المتعرضين.
إلا أنه يسوغ لباقي الشركاء أن يستحصلوا من القضاء
على الحكم بإخراج الشريك الذي وقع التعرض بسببه.
وتحدد آثار الإخراج بمقتضى الفصل 1060.
الفصل
1056
يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل
انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة
بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد،
واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات.
ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في
طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل.
الفصل
1057
إذا لم تكن مدة الشركة محددة لا بمقتضى العقد،
ولا بطبيعة العمل الذي انعقدت من أجله، أمكن لكل من الشركاء أن ينسحب منها، بقيامه
بإعلام باقي شركائه بانسحابه بشرط أن يحصل منه هذا الانسحاب بحسن نية، وفي وقت
لائق.
ولا يكون الانسحاب بحسن نية، إذا حصل من الشريك
بقصد أن يستأثر بالنفع الذي كان الشركاء يستهدفون تحقيقه لمصلحتهم جميعا.
ويكون حاصلا في وقت غير لائق، إذا كانت أعمال
الشركة لم تكتمل وكان من مصلحة الشركة إرجاء حلها.
وعلى أي حال، لا ينتج انسحاب الشريك أثره، إلا
بعد انتهاء السنة المالية الجارية من سنة نشأة[2] الشركة وبشرط أن يحصل إعلام
الشركاء قبل انتهاء هذه السنة بثلاثة أشهر على الأقل، ما لم تكن هناك أسباب خطيرة.
الفصل
1058
إذا وقع الاتفاق على أن الشركة، عند موت أحد
الشركاء تستمر مع ورثته لم يكن لهذا الشرط أثر، إذا كان الوارث ناقص الأهلية.
على أنه يسوغ للقاضي أن يأذن للقاصرين أو لناقصي
الأهلية في الاستمرار في الشركة، إذا كانت لهم في ذلك مصلحة جدية.
وعندئذ، يأمر القاضي بكل الإجراءات التي تتطلبها ظروف الحال من أجل المحافظة على
حقوقهم.
الفصل
1059
إذا حلت الشركات التجارية، قبل انقضاء المدة
المحددة لها فإن هذا الحل لا ينتج أثره في مواجهة الغير، إلا بعد شهر من نشر الحكم
القاضي بهذا الحل أو غيره من الأمور التي ينشأ الحل منها.
الفصل
1060
في الحالة المذكورة في الفصل 1056، وفي جميع
الحالات التي تنحل فيها الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو فقده أو فرض الحَجْر عليه
أو إشهار إفلاسه[3] أو لأن الورثة قاصرون، يسوغ لباقي
الشركاء أن يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم، وذلك بأن يستصدروا من القضاء حكما
بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحل.
وحينئذ يثبت للشريك المفصول ولورثة الشريك
المتوفى أو المحجور عليه أو المفقود أو المفلس[4] أو لممثليه القانونيين الحق في
استيفاء نصيبه في رأس مال الشركة وفي الأرباح، محددة في تاريخ تقرير خروجه من
الشركة. وليس لهؤلاء أن يشتركوا في الأرباح ولا في الخسائر التالية لهذا التاريخ
إلا في الحدود التي تكون فيها نتيجة لازمة ومباشرة لما حصل قبل إخراج الشريك أو تقرير
فقده أو وفاته، أو شهر إفلاسه. ولا يحق لهم طلب استيفاء نصيبهم إلا في وقت التوزيع
حسبما يقرره عقد الشركة.
الفصل
1061
إذا كانت الشركة بين اثنين فقط، حق لمن لم يصدر سبب الحل من جانبه
في الحالات المذكورة في الفصلين 1056 و1057 أن يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما
يستحقه والاستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بما
للشركة من أصول وخصوم.
الفصل
1062
عند موت الشريك، يتحمل ورثته بنفس الالتزامات
التي يتحمل بها ورثة الوكيل.
الفصل
1063
لا يسوغ للمتصرفين،
بعد حل الشركة، أن يباشروا أي أعمال جديدة، ما لم تكن هذه الأعمال لازمة لتصفية
الصفقات[5] التي سبق أن شرع فيها. وعند
المخالفة يتحمل المديرون[6] شخصيا، على سبيل التضامن بينهم
بالمسؤولية عما قاموا به من أعمال.
ويقوم الحظر السابق من يوم انقضاء المدة
المعينة للشركة أو من يوم إنجاز العمل الذي أنشئت من أجله، أو من يوم وقوع الحدث
الموجب لحل الشركة، وفقا لما يقضي به القانون.
[1] - انظر الهامش
المتضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام
الإفلاس.
[2] - وردت في النص الفرنسي عبارة "السنة المالية الجارية للشركة" بدل "السنة المالية الجارية من سنة نشأة الشركة " كما جاء في الترجمة العربية.
وبذلك يمكن صياغة الفقرة الأخيرة من
الفصل 1057 كالآتي: وعلى أي حال، لا ينتج انسحاب الشريك أثره، إلا بعد انتهاء السنة
المالية الجارية للشركة وبشرط أن يحصل إعلام الشركاء قبل انتهاء هذه
السنة بثلاثة أشهر على الأقل، ما لم تكن هناك أسباب خطيرة.
Dans tous les
cas, elle n'a d'effet que pour la
fin de l'exercice social, et elle doit être donnée trois mois au
moins avant cette époque, à moins de motifs graves.
[3] - وردت في النص الفرنسي عبارة "d'insolvabilité déclarée" "إشهار إعساره" بدل "إشهار إفلاسه" كما جاء في الترجمة العربية.
[6] - ورد في النص الفرنسي
عبارة "ils sont personnellement"، دون إشارة إلى "المديرين" كما جاء في الترجمة العربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق