الفصل
369
إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين
لنفس الالتزام، نتج اتحاد في الذمة يؤدي إلى انتهاء علاقة دائن بمدين.
ويسوغ أن يكون اتحاد الذمة كليا أو جزئيا،
حسبما يكون متعلقا بالدين كله أو بجزء منه.
الفصل
370
إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، عاد
الدين بتوابعه في مواجهة جميع الأشخاص، واعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن أبدا.
الفصل
371
التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط
الدعوى الناشئة عن الالتزام.
الفصل
372
التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد
لمن له مصلحة فيه أن يحتج به.
وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء
نفسه.
الفصل
373
لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ
التنازل عنه بعد حصوله.
الفصل
374
يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك
بالتقادم، كالكفيل، أن يتمسك به ولو تنازل عنه المدين الأصلي.
الفصل
375
لا يسوغ للمتعاقدين، بمقتضى اتفاقات خاصة،
تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون.
الفصل
376
التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات
التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي، ولو كان
الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية لم ينقض بعد.
الفصل
377
الفصل
378
لا محل لأي تقادم:
2 - بين الأب أو الأم وأولادهما؛
3 - بين ناقص الأهلية أو الحُبُس
أو غيره من الأشخاص المعنوية والوصي أو المقدم أو المدير مادامت ولايتهم قائمة ولم
يقدموا حساباتهم النهائية.
الفصل
379
لا يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي
الأهلية الآخرين إذا لم يكن لهم وصي أو مساعد قضائي أو مقدم، وذلك إلى ما بعد
بلوغهم سن الرشد أو ترشيدهم أو تعيين نائب قانوني لهم.
الفصل
380
لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم
اكتسابها، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل:
1 - بالنسبة إلى الحقوق المعلقة
على شرط، حتى يتحقق الشرط؛
2 - بالنسبة لدعوى الضمان إلى أن
يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان؛
3 - بالنسبة إلى كل دعوى تتوقف
مباشرتها على أجل إلى أن يحل ذلك الأجل؛
4 - ضد الغائبين إلى أن يثبت
غيابهم ويعين نائب قانوني عنهم ويعتبر في حكم الغائب من يوجد بعيدا عن المكان الذي
يتم فيه التقادم؛
5 - إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف
تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم.
الفصل
381
ينقطع التقادم:
1 - بكل مطالبة قضائية أو غير
قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مَطْـل لتنفيذ
التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل؛
3 - بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي
يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات.
الفصل
382
وينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه
بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه
وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو طلب أجلا للوفاء، أو قدم كفيلا أو أي
ضمان آخر، أو دفع بالتمسك بالمُقاصة عند
مطالبة الدائن له بالدين.
الفصل
383
إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة
التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت
انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
الفصل
384
انقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر أو غيره ممن يحوز
الحق، يسري على من يخلفه في حقوقه.
الفصل
385
يسوغ التمسك بانقطاع التقادم في مواجهة ورثة
الدائن وخلفائه.
الفصل
386
يحسب التقادم بالأيام الكاملة لا بالساعات، ولا
يحسب اليوم الذي يبدأ التقادم منه في الزمن اللازم لتمامه.
ويتم التقادم بانتهاء اليوم الأخير من الأجل.
الفصل
387
كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس
عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها
القانون في حالات خاصة.
الفصل
388
(معدل بظهائر 8 أبريل 1938 و6 يوليوز 1954 و2
أبريل 1955)
تتقادم بخمس سنوات: دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب
التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات
مهنهم.
تتقادم بسنتين:
1 - دعوى الأطباء والجراحين والمولدين وأطباء
الأسنان والبياطرة من أجل ما يقومون به من زيارات ويؤدونه من عمليات، وكذلك من أجل ما يوردونه
من أشياء وما يقدمونه من نقود ابتداء من تاريخ حصوله؛
2 - دعوى الصيادلة من أجل الأدوية التي يوردونها،
ابتداء من تاريخ توريدها؛
3 - دعوى المؤسسات الخاصة أو العامة المخصصة لعلاج الأمراض البدنية أو العقلية
أو لرعاية المرضى، من أجل العلاج المقدم منها لمرضاها والتوريدات والمصروفات
الحاصلة منها لهم، ابتداء من تاريخ تقديم العلاج أو حصول التوريدات؛
4 - دعوى المهندسين المعماريين وغيرهم من
المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفاتهم أو عملياتهم والمصروفات المقدمة
منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات أو إجراء المصروفات؛
5 - دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم
للأفراد لاستعمالهم الخاص؛
6 - دعوى الفلاحين ومنتجي المواد الأولية من أجل التوريدات
المقدمة منهم، إذا كانت قد استخدمت في الأغراض المنزلية للمدين، وذلك ابتداء من
يوم وقوع التوريدات.
تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما:
1 - دعوى المعلمين والأساتذة وأصحاب المؤسسات
المخصصة لإقامة التلاميذ العامة منها والخاصة، من أجل أتعابهم المستحقة على
تلاميذهم وكذلك من أجل التوريدات المقدمة منهم إليهم، وذلك ابتداء من حلول الأجل
المحدد لدفع أتعابهم؛
2 - دعوى الخدم[5] من أجل أجورهم وما قاموا به من
مصروفات وغير ذلك من الأداءات المستحقة لهم بمقتضى عقد إجارة العمل، وكذلك دعوى
المخدومين ضد خدامهم من أجل المبالغ التي يسبقونها لهم على أساس تلك الرابطة؛
3 - دعوى العمال والمستخدمين
والمتعلمين والمتجولين ومندوبي التجارة والصناعة[6]، من أجل رواتبهم وعمولاتهم، وما
أدوه من مصروفات بسبب وظائفهم، وما يستحقونه من عطلة سنوية مؤدى عنها أو ما يعوضها
وذلك عن السنة الجارية وعند ثبوت الحق في عطل مجتمعة، عن السنة أو السنتين
الماضيتين؛
دعوى أرباب الحرف من أجل توريداتهم
ومياوماتهم وما أنفقوه بسبب خدماتهم؛
دعوى المخدوم أو رب العمل من أجل المبالغ
المسبقة للعمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين والمندوبين من أجورهم أو عمولاتهم
أو المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهم؛
4 - دعوى أصحاب الفنادق والمطاعم، من
أجل الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبنائهم؛
5 - دعوى مكري المنقولات من أجل أجرتها.
الفصل
389
(ظهير 8 أبريل 1938 وظهير 17 يبراير 1939).
تتقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة
وخمسة وستين يوما:
1 - دعوى وكلاء الخصومة، من أجل الأتعاب، والمبالغ
التي يصرفونها وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو من عزلهم من الوَكالة[7]؛
2 - دعوى الوسطاء من أجل استيفاء السمسرة، ابتداء
من إبرام الصفقة؛
3 - دعوى المتعاقدين ضد الأشخاص المذكورين فيما
سبق، من أجل ما سبقوه لهم، لأداء ما أنيط بهم من أعمال، وذلك ابتداء من نفس
التاريخ المقرر لكل طائفة منهم؛
4 - الدعاوى التي تثبت من أجل العوار والضياع والتأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن
تنشأ عن عقد النقل، سواء أكانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل
إليه، وكذلك الدعاوى التي تنشأ بمناسبة عقد النقل.
وتحسب مدة هذا التقادم، في حالة الهلاك الكلي،
ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة، وفي غير ذلك من الأحوال، ابتداء
من يوم تسليم البضاعة للمرسل إليه أو عرضها عليه.
الأجل لرفع كل دعوى من دعاوى الرجوع هو شهر،
ولا يبدأ هذا التقادم إلا من يوم مباشرة الدعوى ضد الشخص الذي يثبت له الضمان.
في حالة النقل الحاصل لحساب الدولة، لا يبدأ
التقادم إلا من يوم تبليغ القرار الإداري المتضمن للتصفية النهائية أو للأمر
النهائي بالأداء.
الفصل
390
يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و389
السابقين ولو حصل الاستمرار في التوريدات أو التسليم أو الخدمات أو الأعمال.
(ظهير 6 يوليوز 1954) ومع ذلك يحق للأشخاص الذين
يحتج ضدهم بالتقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و389 المذكورين آنفا أن يوجهوا
اليمين للأشخاص الذين يتمسكون به، ليقسموا أن الدين قد دفع فعلا، ويسوغ توجيه
اليمين لأرامل هؤلاء ولورثتهم ولأوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما إذا كانوا
لا يعلمون بأن الدين مستحق.
الفصل
391
الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي
والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس
سنوات ابتداء من حلول كل قسط.
الفصل
392
جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم
وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من
يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها.
وإذا كان حق دائن الشركة لا يحل أجله إلا بعد
النشر فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الحلول.
وذلك
كله دون إخلال بما يقرره القانون من تقادم أقصر في موضوع الشركة.
الفصل
393
تنقضي الالتزامات التعاقدية، إذا ارتضى
المتعاقدان عقب إبرام العقد، التحلل منها وذلك في الحالات التي يجوز فيها الفسخ
بمقتضى القانون.
الفصل
394
يجوز أن تقع الإقالة ضمنيا، كما هي الحال إذا قام
كل من المتعاقدين بعد إبرام البيع بإرجاع ما أخذه من مبيع أو ثمن للآخر.
الفصل
395
تخضع الإقالة من حيث صحتها للقواعد العامة
المقررة للالتزامات التعاقدية.
الأوصياء والمديرون وغيرهم من الأشخاص الذين
يعملون باسم غيرهم لا يسوغ لهم أن يتقايلوا إلا في الحالات ووفقا للإجراءات
الواجبة للقيام بالتفويتات التي تخولها لهم ولايتهم، وبشرط أن تكون هناك منفعة
للأشخاص الذين يعملون باسمهم.
الفصل
396
لا أثر للإقالة:
1 - إذا كان محل العقد شيئا معينا بالذات، وهلك أو تعيب أو حصل له بصنع الإنسان
تغير في طبيعته؛
2 - إذا استحال على المتعاقدين، لأي سبب آخر، أن يرجع أحدهما للثاني ما أخذه منه
بالضبط، إلا إذا اتفق
المتعاقدان في الحالتين السابقتين على تعويض الفرق.
الفصل
397
يترتب على الإقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة
التي كانا عليها وقت إبرام العقد.
ويجب على المتعاقدين أن يرجع كل منهما للآخر ما
أخذه منه بمقتضى الالتزام الذي وقعت فيه الإقالة.
كل تعديل يجرى على العقد الأصلي يفسد الإقالة
ويحولها إلى عقد جديد.
الفصل
398
الإقالة الاختيارية لا تضر بالغير الذي اكتسب
بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هي محل الإقالة.
الفصل
399
إثبات الالتزام على مدعيه.
الفصل
400
إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من
يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه.
الفصل
401
لا يلزم، لإثبات الالتزامات، أي شكل خاص، إلا
في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلا معينا.
إذا قرر القانون شكلا معينا، لم يسغ إجراء
إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه، إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون.
إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر
نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على هذا العقد.
الفصل
402
إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص، واتفق عاقداه
صراحة على أنهما لا يعتبرانه تاما إلا إذا وقع في شكل معين، فإن الالتزام لا يكون
موجودا إلا إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه العاقدان.
الفصل
403
لا يجوز إثبات الالتزام:
1 - إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير مشروع، أو التزام لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه؛
2 - إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير منتجة.
الفصل
404
وسائل الإثبات التي يقررها القانون
هي:
1 - إقرار الخصم؛
2 - الحجة الكتابية؛
3 - شهادة الشهود؛
4 - القرينة؛
5 - اليمين والنكول عنها.
الفصل
405
الإقرار قضائي أو غير قضائي. فالإقرار القضائي
هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا
خاصا.
والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر
في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر الإقرار القضائي.
الفصل
406
يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم،
عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، ولا
يطلب أجلا للإجابة عنها.
الفصل
407
الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم
أمام القاضي. ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه.
مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر
إقرارا بأصل الحق. ولكن من يقبل الإسقاط أو الإبراء من أصل الحق يحمل على أنه مقر
بوجوده.
الفصل
408
يلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية
التملك، سواء كان فردا أم طائفة معينة، أم شخصا معنويا. ويلزم أن يكون محل الإقرار
معينا أو قابلا للتعيين.
الفصل
409
الفصل
410
الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى
ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها
القانون.
الفصل
411
إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة. وهو لا
يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة.
الفصل
412
الوَكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر
بالالتزام حجة قاطعة عليه،
ولو قبل أن يصدر الإقرار من الوكيل.
الفصل
413
لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة
الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة.
الفصل
414
لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا
كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئته:
1 - إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛
2 - إذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛
3 - إذا ثبت كذب جزء من الإقرار.
لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن
الحامل عليه هو غلط مادي.
الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في
الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نتج عن تدليس الطرف الآخر.
ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم
الآخر لم يعلم به.
الفصل
415
لا يعتد بالإقرار:
1 - إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا
سبيل لدحضها؛
2 - إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛
3 - إذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق
الحميدة أو مما لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛
4 - إذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار.
الفصل
416
يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية.
الفصل
417 [9]
الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.
ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات
ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب
والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة
إرسالها.
إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف،
قامت المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما
كانت الدعامة المستعملة.
الفصل
1- 417 [10]
تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات
التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق.
تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك
شأن الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على
الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها.
الفصل
2- 417
يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص
الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة.
تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف
عمومي له صلاحية التوثيق.
عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف
موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به.
الفصل
3- 417
يفترض الوثوق في
الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتيح استخدام توقيع إلكتروني مؤمن
إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.
يعتبر التوقيع الإلكتروني مؤمنا[11] إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة
القانونية مضمونة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن والمختومة زمنيا
بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ
ثابت.
الفصل
418
الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون
العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي
يحدده القانون.
وتكون رسمية أيضا:
1 - الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛
2 - الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية،
بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على
الوقائع التي تثبتها.
الفصل
419
الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في
الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى
أن يطعن فيها بالزور.
إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو
احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى
بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور.
ويمكن أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من
الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة.
الفصل
420
الورقة الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين وفي
الأسباب المذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد،
وهي أيضا حجة في الأمور التي يثبت الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله
لمعرفتها. وكل ما عدا ذلك من البيانات لا يكون له أثر.
الفصل
421
في حالة تقديم دعوى الزور الأصلية[12]، يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها
بالزور بصدور قرار الاتهام[13]. أما إذا كان قرار الاتهام لم
يصدر، أو وقع الطعن بالزور بدعوى فرعية فللمحكمة وفقا لظروف الحال أن توقف مؤقتا
تنفيذ الورقة.
الفصل
422
الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة: "شهادة الاستغفال "[14] تكون باطلة بقوة القانون، ولا تكون حتى بداية حجة.
الفصل
423
الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية، بسبب عدم
اختصاص أو عدم أهلية الموظف، أو بسبب عيب في الشكل، تصلح لاعتبارها محررا
عرفيا إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة.
الفصل
424
الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها
ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي
للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك
في الحدود المقررة في الفصلين 419 و420 عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد.
الفصل
425 [16]
المحررات العرفية دليل على تاريخها بين
المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدينه.
ولا تكون دليلا على تاريخها في
مواجهة الغير إلا:
1 - من يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في المغرب أم في
الخارج؛
2 - من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي؛
3 - من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إذا كان
الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة
عجزا بدنيا؛
4 - من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف
موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض، سواء في المغرب أو في الخارج؛
5 - إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة.
6 - إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤمن الذي يعرف
بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل.
ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل،
إذا كان لا يعمل باسم مدينه.
الفصل
426 [17]
يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير
الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه.
ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في
أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه.
وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة
في هذا المجال.
الفصل
427
المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا
تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.
الفصل
428
تكون البرقية دليلا كالورقة العرفية، إذا كان
أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت أن هذا الأصل قد سلم منه إلى مكتب البرقيات
ولو لم يكن توقيعه عليه.
وتاريخ البرقيات دليل بالنسبة إلى يوم وساعة
تسليمها أو إرسالها إلى مكتب البرقيات ما لم يثبت العكس.
الفصل
429
للبرقية تاريخ ثابت، إذا سلم مكتب التلغراف
الصادرة عنه للمرسل نسخة منها مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل، وموضحا فيها
يوم وساعة إيداعها.
الفصل
430
إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقية،
طبقت القواعد العامة المتعلقة بالخطأ. ويفترض عدم وقوع الخطأ من مرسل البرقية، إذا
كان قد طلب مقابلتها مع الأصل، أو أرسلها مضمونة، وفقا للضوابط التلغرافية.
الفصل
431
يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية
التي يحتج بها عليه، أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه. فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة
معترفا بها.
ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح
بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه.
الفصل
432
اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق
الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل.
الفصل
433
إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم
الآخر أو اعترافا مكتوبا منه أو إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم، فإنها
تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.
الفصل
434
ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف
بها أو المكلف بالحسابات يكون له نفس قوة الإثبات كما لو قيده نفس التاجر الذي
كلفه.
الفصل
435
لا يسوغ للقاضي أن يأمر بإطلاع الخصم على دفاتر
التجار وإحصاءاتهم ولا على الدفاتر المتعلقة بالشؤون الخاصة إلا في المسائل
الناتجة عن تركة أو شياع أو الشركة وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الدفاتر
مشتركة بين الخصمين وكذلك في حالة الإفلاس[19] وهذا الاطلاع يجوز للقاضي أن يأمر
به إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصمين، أثناء النزاع وحتى قبل وقوع أي
نزاع، بشرط أن تكون هناك ضرورة تقتضي هذا الإطلاع، وفي الحدود التي تقتضيه فيها.
الفصل
436
يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان.
فإن لم يتفقا، حصل عن طريق الإيداع في
كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.
الفصل
437
دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على
أيديهم، ودفاتر الغير ممن ليست لهم مصلحة في النزاع، يكون لها قيمة الشهادة غير
المشكوك فيها إذا كان مسكها على وجه منظم.
الفصل
438
الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة،
كالرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة، المكتوبة بخط من يتمسك بها أو الموقع عليها
منه، لا تقوم دليلا لصالحه.
وتقوم دليلا عليه:
1 - في جميع الحالات التي يذكر فيها صراحة استيفاء
الدائن لدينه أو تحلل
المدين منه بأي وجه كان؛
2 - إذا نصت صراحة على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة لفائدة من ذكر بها
عوضا عن الحجة التي تنقصه.
الفصل
439
التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد
براءة الذمة، ولو لم يكن موقعا منه أو لم يكن مؤرخا، دليل عليه، ما لم يثبت العكس.
الفصل
440 [20]
النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية
والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها
الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم على النسخ
المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي.
تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت
الوثيقة مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين 1-417 و2-417 وكانت وسيلة حفظ
الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها.
الفصل
441
النسخ المأخوذة، وفقا للقواعد المعمول بها، عن
المحررات الخاصة أو العامة المودعة في خزائن المستندات (الأرشيف) بواسطة أمين هذه
الخزائن تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها. ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق
المضمنة في سجلات القضاة، إذا شهد هؤلاء القضاة بمطابقتها لأصولها.
الفصل
442
لا يسوغ للخصوم، في الأحوال المنصوص عليها في
الفصلين السابقين أن يطلبوا تقديم أصل الوثيقة المودع في الأرشيف إلى المحكمة. ولكن لهم دائما الحق في أن
يطلبوا مقابلة النسخة بأصلها وإن لم يوجد الأصل فبالنسخة المودعة في الأرشيف،
ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا على نفقتهم تصويرا فوتوغرافيا لما هو مودع في الأرشيف من
أصل أو نسخة.
إذا لم يوجد في الأرشيف العام لا أصل الوثيقة ولا نسخته، فإن النسخ
الرسمية المأخوذة طبقا لأحكام الفصلين 440 و441 تقوم دليلا، بشرط ألا يظهر فيها
شطب ولا تغيير ولا أي شيء آخر من شأنه أن يثير الريبة.
الفصل
443 [21]
الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي
يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز
إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال
ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية.
الفصل
444
(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل في النزاع بين
المتعاقدين، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، ولو كان
المبلغ والقيمة[22] يقل عن القدر المنصوص عليه في
الفصل 443.
وتستثنى من هذه القاعدة الحالة التي يراد فيها
إثبات وقائع من شأنها أن تبين مدلول شروط العقد الغامضة
أو المبهمة، أو تحدد مداها، أو تقيم الدليل على تنفيذها.
الفصل
445
(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل شهادة الشهود ممن
أقام دعوى تتجاوز قيمتها القدر المنصوص عليه في الفصل 443، ولو أنقص قيمة دعواه
الأصلية فيما بعد، ما لم يثبت أن الزيادة التي حصلت في قيمة دعواه قد نشأت عن غلط.
الفصل
446
(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل شهادة الشهود
لإثبات دعوى المطالبة بمبلغ يقل مقداره عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443، إذا حصل
التصريح بأن هذا المبلغ جزء من دين أكبر لم يقع إثباته بالكتابة.
الفصل
447
لا تطبق الأحكام المقررة فيما سبق عندما توجد
بداية حجة بالكتابة.
وتسمى بداية حجة بالكتابة كل كتابة من شأنها أن تجعل
الواقعة المدعاة قريبة الاحتمال إذا كانت صادرة ممن يحتج بها عليه أو ممن انجر
إليه الحق عنه أو ممن ينوب عنه.
وتعتبر صادرة من الخصم كل حجة يحررها بناء على
طلبه، موظف رسمي مختص، في الشكل الذي يجعلها حجة في الإثبات، وكذلك أقوال الخصوم
الواردة في محرر أو في حكم قضائي صحيحين شكلا.
الفصل
448
استثناء من الأحكام السابقة يقبل
الإثبات بشهادة الشهود:
1 - في كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن
الدليل الكتابي لالتزام له أو للتحلل من التزام عليه، نتيجة حادث فجائي أو قوة
قاهرة أو سرقة. وتخضع الأوراق النقدية والسندات لحاملها لأحكام خاصة؛
2 - إذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابي لإثبات الالتزام كالحالة التي
تكون فيها الالتزامات ناشئة عن أشباه العقود وعن الجرائم أوأشباه الجرائم والحالة
التي يراد فيها إثبات وقوع غلط مادي في كتابة الحجة أو حالة الوقائع المكونة
للإكراه أو الصورية أو الاحتيال أو التدليس التي تعيب الفعل القانوني وكذلك الأمر
بين التجار فيما يخص الصفقات التي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي لإثباتها.
تقدير الحالات التي يتعذر فيها على الدائن
الحصول على الدليل الكتابي موكول لحكمة القاضي.
الفصل
449
القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي
وجود وقائع مجهولة.
الفصل
450
القرينة القانونية هي التي يربطها
القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي:
1 - التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى
مجرد صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة لأحكامه؛
2 - الحالات التي ينص القانون فيها على أن
الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة، كالتقادم؛
3 - الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي.
الفصل
451
قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا
لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة
له. ويلزم:
1 - أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛
2 - أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛
3 - أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.
ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في
الدعوى ورثتهم
وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ.
الفصل
452
لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك
به من له مصلحة في إثارته. ولا يسوغ للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه.
الفصل
453
القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل
إثبات.
ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية.
الفصل
454
القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة
القاضي. وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن
المتعددة التي حصل التوافق بينها. وإثبات العكس سائغ، ويمكن حصوله بكافة الطرق.
الفصل
455
لا تقبل القرائن، ولو كانت قوية وخالية من
اللبس ومتوافقة، إلا إذا تأيدت
باليمين ممن يتمسك بها متى رأى القاضي وجوب أدائها.
الفصل
456
يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة
من المنقولات أنه قد كسب هذا
الشيء بطريق قانوني وعلى وجه صحيح، وعلى من
يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه.
ولا يفترض حسن النية فيمن كان يعلم أو كان يجب
عليه أن يعلم عند تلقيه الشيء أن من تلقاه منه لم يكن له حق التصرف فيه.
الفصل
456 مكرر
(ظهير3 يونيه 1953) من ضاع له أو سرق منه شيء
كان له الحق في استرداده، خلال ثلاث سنوات من يوم الضياع أو السرقة، ممن يكون هذا
الشيء موجودا بين يديه. ولهذا الأخير أن يرجع على من تلقى الشيء منه.
الفصل
457
عندما يكون كل من الطرفين حسن النية يرجح جانب
الحائز، إذا كان حسن النية وقت اكتسابه الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ.
الفصل
458
إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد، وتساوت السندات
رجح جانب من كان سنده سابقا في التاريخ.
إذا لم يكن سند أحد الخصمين ثابت التاريخ رجح
جانب من كان لسنده تاريخ ثابت.
الفصل
459
إذا أعطيت عن الأشياء ما يمثلها من شهادات
إيداع أو( بوليصات) نقل أو غيرها من السندات المشابهة
رجح جانب من يحوز الأشياء على من يحوز السند إذا كان كل منهما حسن النية وقت
اكتسابه الحيازة.
وبذلك
يمكن صياغة الفصل 373 أعلاه كالآتي:
لا يسوغ
التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله.
ومن
ليست له أهلية التبرع ليس له ترك الحق الحاصل من التقادم
On ne peut
d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise.
Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la
prescription acquise
[3] - قارن مع
المادة 195 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه « يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ
إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها
بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت »
[4] - انظر الهامش
المتضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام
الإفلاس.
[5] - قارن مع الأجل الوارد في المادة
395 من مدونة الشغل الذي ينص على أنه « تتقادم
بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل
الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة
بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو
عن إنهائها.»
[6] - قارن مع الأجل الوارد في المادة
395 من مدونة الشغل الذي ينص على أنه « تتقادم
بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل
الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة
بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو
عن إنهائها.»
[7] - قارن مع الفقرة الأخيرة من
المادة 50 من القانون المنظم لقانون المحاماة التي تنص على أنه « تتقادم جميع
الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من انتهاء تاريخ انتهاء
التوكيل.»؛ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل
القانون المنظم لقانون المحاماة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر
بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو
القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)، ص 4044.
[9] - تم تغيير أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة
5 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
[10] - تَمَّمَتْ الفصول 1-417 و2-417 و3-417
أعلاه، الفرع الثاني من الباب الأول من القسم السابع من الظهير الشريف المعتبر
بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وذلك بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 53.05.
انظر
المادتين 217 و218 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب
1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1424 (30
يناير2003)، ص 315.
[14] - شهادة الاستغفال: هي
الشهادة التي يقيمها المشهود له في غفلة عن المشهود عليه، وهي أن يدخل الرجل شهودا
خلف ستر ثم يستمر الذي يستغفل في الحديث، فيقر بشيء، فأجاز ذلك قوم وكرهه آخرون،
والمشهور أن ذلك لا يضر، وقيده بعض الفقه بما إذا كان المشهود عليه غير مخدوع ولا
فاسق؛ تبصرة ابن فرحون، الجزء الثاني، ص 8.
[15] - الشهادة التحفظية: هي
الشهادة التي يقيمها المشهود له ليحتفظ بحقه في ما يمكن أن يعقده من العقود
والتبرعات تحت الإكراه أو الخوف أو غير ذلك؛ البهجة على شرح التحفة وكذا العمل
الفاسي.
[16] - تم تغيير
أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني
للمعطيات القانونية.
[18] - قارن مع
المادة 18 وما بعدها من مدونة التجارة بخصوص القواعد المحاسبية والمحافظة على
المراسلات.
[19] - انظر الهامش
المتضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام
الإفلاس.
[20] - تم تغيير أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة 5 من القانون رقم
53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق