المادة 39
خلافا لمقتضيات الفصل 668 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12
أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود، يمنع على المكتري تولية المحل
المعد للسكنى أو التخلي عنه بدون موافقة المكري في محرر كتابي ثابت التاريخ ما لم
يتم التنصيص على خلاف ذلك في عقد الكراء.
يجب أن تشمل الموافقة الكتابية عند التولية مبلغ الوجيبةالكرائية الجديدة،
وكذا التكاليف الكرائية عند الاقتضاء، وباقي شروط التولية المتفق عليها.
يعتبر تولية للكراء أو تخليا عنه كليا أو جزئيا شغل الغير للمحلات المكتراة
أكثر من ثلاثة أشهر .
المادة 40
بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني، لا يحق للمكري أن يعترض على
التولية أو التخلي إذا ما التزم المتولى له أو المتخلى له باستعمال المحل أو
المحلات المكتراة لمزاولة نفس النشاط المهني الذي كان يزاوله بها المكتري الأصلي،
أو لمزاولة نشاط مهني مماثل، شريطة أن لا يترتب عن ذلك
إدخال تغييرات على المحل المكترى، أو إحداث تحملات إضافية بالنسبة للمكري أو تغيير
طبيعة عقد الكراء.
يستدعى المكري من طرف المكتري ليشارك في العقد وفق الكيفيات المنصوص عليها
في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية. ولهذا الغرض يشعره بنيته في
تولية الكراء أو التخلي عنه للغير.
المادة 41
لا يمكن تولية الكراء أو التخلي عنه جزئيا بالنسبة للمحلات المعدةللاستعمال
المهني ، مالم يوافق المكري على ذلك في محرر كتابي ثابت التاريخ ، يتضمن كل
البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 39 أعلاه، وتقع باطلة بقوة القانون
كل تولية جزئية للكراء وكل تخلي جزئي عنه .
المادة 42
إذا كان مبلغ الوجيبةالكرائية في حالتي التولية أو التخلي يفوق وجيبة الكراء
الأصلية للجزء الذي وقعت توليته أو التخلي عنه، فللمكري الحق في طلب زيادة
الوجيبةالكرائية الأصلية بقدر ذلك.
لا يفقد المكري حق مراجعة الوجيبةالكرائية الثلاثية المنصوص عليها في المادة
33 أعلاه، إذا تمت تولية الكراء أو التخلي عنه بدون الاتفاق على مراجعة
الوجيبةالكرائية.
المادة 43
في حالة التولية أو التخلي بصفة غير قانونية، يعتبر المتولى أو المتخلى له
محتلا للمحل دون حق ولا سند. وللمكري في هذه الحالة أن يطلب من قاضي الأمور
المستعجلة إصدار أمر بطرده هو والمكتري أو من يقوم مقامهما.
يصبح عقدا التولية والتخلي وكذلك عقد الكراء الأصلي بمجرد صدور الأمر
القضائي مفسوخين بقوة القانون.
إذا ترتبت عن التولية أو التخلي أضرار بليغة بالمحل المكترى، جاز للمكري أن
يطلب فسخ الكراء مع إجبار المكتري على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التولية
أو التخلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق