الفصل
1092
كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون
باطلا بقوة القانون.
الفصل
1093
ويبطل أيضا ما يجري من اعتراف أومصادقة
على ديون يرجع سببها إلى المقامرة أو المراهنة في تاريخ لاحق لنشوئها، كما تبطل
السندات التي تحرر لإثبات هذه الديون ولو جعلت لأمر الدائن، وكذلك الكفالة وغيرها
من التأمينات التي تعقد لضمان الوفاء بها، وكذلك أيضا الوفاء بمقابل، والصلح وغيره
من العقود التي يكون سببها دينا من هذا النوع.
الفصل
1094
يسوغ الدفع بالمقامرة في مواجهة الغير الذين أقرضوا
أموالهم لشخص اقترضها منهم بقصد استخدامها في المقامرة أو المراهنة إذا كانوا على
علم بالغرض الذي يريد أن يستعمل فيه هذه الأموال.
الفصل
1095
كل من أدى شيئا تنفيذا لدين مقامرة أو مراهنة
يكون له الحق في استرداد ما أداه. ويسري هذا الحكم على كل ما يقع بمثابة الوفاء،
كتسليم الأوراق التجارية أو السندات المدنية بقصد إثبات الدين.
الفصل
1096
تعتبر عقود غَرَر، وتخضع لأحكام الفصول 1092 إلى
1095 العقود التي ترد على السندات العامة والبضائع والتي لا يقصد بتنفيذها تسليم
تلك السندات أو البضائع تسليما فعليا، وإنما يقصد منها مجرد دفع الفرق بين السعر
المتفق عليه والسعر الجاري في تاريخ تصفية العملية.
الفصل
1097
يستثنى من الأحكام السابقة اللعب والمراهنة على
سباق الأشخاص وسباق الخيل أو على الرماية أو على المباريات التي تجري على الماء،
أو على غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمهارة والرياضة، وذلك بشرط:
أولا: ألا تحصل المراهنة من أحد المتبارين
للآخر؛
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق