الفصل 180
إذا كانت المعاملة التي من أجلها حصل التعاقد على الالتزام التضامني لا تخص إلا أحد المدينين المتضامنين، التزم هذا المدين تجاه الباقين بكل الدين. ولا يعتبر هؤلاء بالنسبة إليه إلا ككفلاء.
الفصل 181
يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
1 - بمقتضى طبيعة محله، إذا كان هذا المحل شيئا أو عملا لا يقبل القسمة سواء كانت مادية أو معنوية؛
2 - بمقتضى السند المنشئ للالتزام أو بمقتضى القانون، إذا ظهر من هذا السند أو من القانون أن تنفيذ الالتزام لا يمكن أن يكون جزئيا.
الفصل 182
إذا تحمل عدة أشخاص بالتزام غير قابل للانقسام، التزم كل منهم بالدين بتمامه ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى تركة من تعاقد على التزام من هذا النوع.
الفصل 183
إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل للانقسام، من غير أن يكون بينهم تضامن، لم يسغ للمدين أن يؤدي الدين إلا لهم مجتمعين، ولا يسوغ لأي واحد من الدائنين أن يطلب تنفيذ الالتزام إلا باسم الجميع، وبشرط أن يأذنوا له في ذلك.
ومع ذلك يجوز لكل من الدائنين المشتركين أن يطلب، لصالح الجميع إيداع الشيء المستحق، أو تسليمه إلى أمين[64] تعينه المحكمة، إذا كان غير صالح للإيداع.
الفصل 184
إذا رفعت الدعوى بكل الدين على الوارث أو على أحد المدينين المشتركين، ساغ له أن يطلب مهلة لإدخال المدينين الآخرين فيها، لكي يحول دون الحكم عليه وحده بكل الدين. إلا أنه إذا كان من طبيعة الدين ألا يقع الوفاء به إلا من المدين الذي رفعت الدعوى عليه، ساغ أن يحكم عليه به وحده، مع ثبوت الحق في الرجوع على باقي الورثة أو المدينين بقدر حصصهم، وفقا للفصل 179 السابق.
الفصل 185
قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين، وإذا حصل هذا القطع ضد أحد المدينين، أنتج أثره ضد الباقين.
الفصل 186
في العلاقات بين الدائن والمدين يجب تنفيذ الالتزام الذي من شأنه أن يقبل الانقسام كما لو كان غير قابل له.
ولا يلجأ إلى التقسيم إلا إذا تعدد المدينون الذين لا يسوغ لهم أن يطالبوا بالدين ولا يلتزمون بأدائه إلا بقدر حصة كل منهم فيه.
ويطبق نفس الحكم على الورثة. فلا يحق لهم أن يطالبوا، ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر مَناب كل واحد منهم في الدين الموروث.
الفصل 187
لا محل للانقسام بين المدينين بدين قابل له:
1- إذا كان محل الدين تسليم شيء معين بذاته وموجود بين يدي أحد المدينين؛
2 - إذا كان أحد المدينين مكلفا وحده بتنفيذ الالتزام بمقتضى السند المنشئ له أو بمقتضى سند لاحق.
وفي كلتا الحالتين يجوز أن يطالب بالدين كله المدين الحائز للشيء المعين أو المكلف بالتنفيذ، مع ثبوت الحق له في الرجوع على الملتزمين معه إذا كان لهذا الرجوع محل.
الفصل 188
في الحالتين المذكورتين في الفصل السابق يكون قطع التقادم الحاصل ضد المدين الذي تمكن مطالبته بكل الدين منتجا أثره ضد باقي الملتزمين معه.
الفصل 189
يجوز انتقال الحقوق والديون[65] من الدائن الأصلي إلى شخص آخر، إما بمقتضى القانون وإما بمقتضى اتفاق المتعاقدين.
يجوز أن يرد الانتقال على الحقوق أو الديون التي لم يحل أجل الوفاء بها، ولا يجوز أن يرد على الحقوق المحتملة.
الفصل 191
تبطل الحوالة:
2 - إذا كان محلها حقوقا لها صفة شخصية محضة، كحق انتفاع المستحق لحبس؛
3 - إذا كان الدين لا يقبل الحجز أو التعرض. إلا أنه إذا كان الدين لا يقبل الحجز إلا في حدود جزء منه محدد أو قيمة محددة، صحت الحوالة في حدود هذه النسبة.
الفصل 192
تبطل حوالة الحق المتنازع فيه، ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه.
ويعتبر الحق متنازعا فيه، في معنى هذا الفصل، إذا كان هناك نزاع في جوهر الحق أو الدين نفسه عند البيع أو الحوالة، أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه.
الفصل 193
تكون حوالة الحق باطلة سواء تمت بعوض أو على سبيل التبرع، إذا لم يكن لها من هدف إلا إبعاد المدين عن قضاته الطبيعيين وجره إلى محكمة أخرى غير محكمته وفقا لما تقتضيه جنسية المحال له[68].
الفصل 194
الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين، ويحل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت هذا التراضي.
الفصل 195
لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ، وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 209 الآتي:
(ظهير 20 ماي 1939) حوالة الحقوق في شركة يلزم لسريانها على الغير أن تبلغ للشركة أو تقبل منها في محرر رسمي أو في محرر عرفي مسجل داخل المملكة.
الفصل 196
حوالة عقود الكراء أو الأكرية المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأشياء القابلة للرهن الرسمي أو حوالة الإيرادات الدورية المرتبة عليها عندما تقرر لفترة تزيد على سنة، لا يكون لها أثر بالنسبة للغير إلا إذا وردت في محرر ثابت التاريخ.
الفصل 197
إذا حول نفس الدين لشخصين فضل منهما من بلغ حوالته للمدين المحال عليه قبل الآخر، ولو كانت حوالته متأخرة في التاريخ.
الفصل 198
إذا دفع المدين الدين للمحيل أو أنهاه بالاتفاق معه بأي طريق آخر قبل أن تبلغ له الحوالة من المحيل أو من المحال له برئت ذمته ما لم يقع منه تدليس أو خطأ جسيم.
الفصل 199
يجب على المحيل أن يسلم للمحال له سندا يثبت وقوع الحوالة، وأن يقدم له، إلى جانب سند الدين، ما يكون لديه من وسائل إثباته، والبيانات اللازمة لمباشرة الحقوق المحولة، ويجب عليه أن يقدم للمحال له سندا رسميا يثبت وقوع الحوالة إذا طلب منه ذلك. ومصروفات هذا السند على المحال له.
الفصل 200
حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له، كالامتيازات، مع استثناء ما كان منها متعلقا بشخص المحيل. وهي لا تشمل الرهون الحيازية على المنقولات والرهون الرسمية والكفالات، إلا بشرط صريح. وتشمل الحوالة دعاوى البطلان أو الإبطال التي كانت للمحيل، ويفترض فيها أنها تشمل كذلك الفوائد التي حلت ولم تدفع، ما لم يشترط غير ذلك أو تقضي العادة بخلافه، ولا يطبق هذا الحكم الأخير على المسلمين.
والكفالة المقدمة ضمانا للالتزام لا تمكن حوالتها إذا لم يحول هذا الأخير.
الفصل 201
إذا شملت الحوالة الرهن الحيازي أيضا، فإن المحال له بمجرد تسلمه الشيء المرهون يحل محل المحيل في كل الالتزامات التي كانت ثابتة عليه للمدين، بصدد رعاية الشيء المرهون والمحافظة عليه.
وعند عدم تنفيذ هذه الالتزامات، فإن المحيل والمحال له مسؤولان بالتضامن تجاه المدين.
ولا محل لهذه القاعدة إذا حصلت الحوالة بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم، وفي هذه الحالة يكون المحال له مسؤولا وحده تجاه المدين عن الشيء المرهون.
الفصل 202
البيع أو الحوالة الواردة على حق أو دين تشمل التكاليف والالتزامات المرتبة عليه ما لم يشترط غير ذلك.
الفصل 203
من أحال بعوض دينا أو أي حق معنوي آخر يلتزم بأن يضمن:
1 - كونه دائنا أو صاحب حق.
2 - وجود الدين أو الحق وقت الحوالة؛
3 - حقه في التصرف فيه.
وكل هذا ولو حصلت الحوالة بغير ضمان.
وهو يضمن أيضا وجود التوابع، كالامتيازات وغيرها من الحقوق التي كانت مرتبطة بالدين أو بالحق المحال في وقت الحوالة، ما لم تكن قد استثنيت صراحة.
ومن أحال بدون عوض لا يضمن حتى وجود الدين أو الحق المحال وإنما يكون مسؤولا عما يترتب على تدليسه.
الفصل 204
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا كان قد أحال دينا على شخص كان معسرا عند إبرام الحوالة. ويشمل هذا الضمان ثمن الحوالة الذي قبضه المحيل ومصروفات مطالبة المدين التي اضطر المحال له لإنفاقها. ولا يمنع ذلك المحال له من الحق في تعويضات أكبر، في حالة التدليس الواقع من المحيل[69].
الفصل 205
الدائن الذي التزم بضمان يسار المدين يسقط عنه تحمل هذا الضمان:
1 - إذا كان عدم الوفاء راجعا إلى فعل المحال له أو إلى إهماله كما لو أهمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الدين؛
2 - إذا كان المحال له قد منح المدين امتدادا للأجل بعد حلول الدين.
وزيادة على ذلك تسري على هذا الضمان الأحكام الخاصة الواردة في باب البيع.
الفصل 206
إذا وردت الحوالة على جزء من الدين، جاز للمحيل والمحال له كل بقدر حصته أن يباشر الدعاوى الناتجة عن الدين المحال ومع ذلك يكون للمحال له حق الأولوية:
1- إذا اشترطه صراحة؛
2- إذا ضمن المحيل يسار المدين المحال عليه، أو التزم بالوفاء عند عدم حصوله منه.
الفصل 207
يجوز للمدين أن يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بها في مواجهة المحيل، بشرط أن يكون أساسها قائما عند حصول الحوالة أو عند تبليغها.
ولا يجوز له أن يتمسك بالدفع بالصورية ولا بما وقع تبادله بينه وبين المحيل من الاتفاقات السرية المعارضة والتعهدات الخفية إذا كانت غير ناتجة من السند المنشئ للالتزام ولم يكن المحال له قد علم بها.
الفصل 208
الفصل 209
من أحال حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارثا. ولا تصح هذه الحوالة إلا إذا كان الطرفان يعرفان قيمة التركة.
وبمقتضى هذه الحوالة، تنتقل بحكم القانون الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له.
الفصل 210
في جميع الحالات التي ترد فيها الحوالة على الأصل التجاري أو التركة أو الذمة يجوز لدائني الشيء المحال، أن يباشروا، من وقت حصول الحوالة دعاويهم، على نحو ما يقرره لهم القانون، ضد المدين السابق وضد المحال له معا، وذلك ما لم يرتضوا الحوالة صراحة.
ومع ذلك، لا يكون المحال له مسؤولا إلا في حدود ما للذمة التي أحيلت له من حقوق على نحو ما يظهر من حصر التركة. وهذه المسؤولية الواقعة على عاتق المحال له لا يمكن تقييدها أو إسقاطها عنه بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه وبين المدين السابق.
الفصل 211
الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاق، وإما بمقتضى القانون.
الفصل 212
يقع الحلول الاتفاقي إذا أحل الدائن الغير محله، عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين. ويجب أن يقع هذا الحلول صراحة، وأن يتم في نفس الوقت الذي يحصل فيه الأداء.
الفصل 213
يقع الحلول الاتفاقي أيضا عندما يقترض المدين الشيء أو المبلغ الذي يكون محل الالتزام بقصد قضاء الدين، ويحل المقرض في الضمانات المخصصة للدائن ويحصل هذا الحلول بغير رضى الدائن. فإذا رفض الدائن استيفاء الدين تم الحلول إذا قام المدين بالإيداع على وجه صحيح.
ولكي يقع هذا الحلول صحيحا يلزم:
1 - أن يكون كل من عقد القرض والتوصيل مدرجا في محرر ثابت التاريخ؛
2 – أن يصرح في عقد القرض أن المبلغ أو الشيء قد اقترض لوفاء الدين وفي التوصيل أن الوفاء قد وقع بالنقود أو الشيء المقدم من الدائن الجديد لهذا الغرض. وفي حالة الإيداع، يجب ذكر البيانات السابقة في التوصيل المدفوع من أمين الودائع؛
3 - أن يحل المدين صراحة الدائن الجديد محله في الضمانات المخصصة بالدين القديم.
الفصل 214
الحلول بمقتضى القانون يقع في الحالات الآتية:
1 - لفائدة الدائن، الذي يفي بدين دائن آخر، ولو كان لاحقا في التاريخ إذا كان هذا الدائن مقدما عليه، بسبب امتياز أو رهن رسمي أو رهن حيازي لمنقولات سواء كان ذلك الدائن الذي يفي مُرتَهِنا رهنا رسميا أو مُرتَهِنا رهنا حيازيا أو مجرد دائن عادي؛
2 - لفائدة مكتسب العقار، في حدود ثمن اكتسابه، إذا كان هذا الثمن قد استخدم في الوفاء بديون الدائنين المُرتَهِنين للعقار رهنا رسميا؛
3 - لفائدة من وفى دينا كان ملتزما به مع المدين أو عنه، كمدين متضامن أو كفيل يفي عن المدين أو كفيل يفي عن غيره من الكفلاء، أو وكيل بالعمولة؛
4 - لفائدة من له مصلحة في انقضاء الدين من غير أن يكون ملتزما به شخصيا وعلى سبيل المثال، لمن قدم الرهن الحيازي لمنقول أو الرهن الرسمي.
الفصل 215
الحلول المقرر في الفصول السابقة يقع ضد الكفلاء وضد المدين على السواء. والدائن الذي يستوفي جزءا من دينه يشترك مع الغير الذي وفاه له في مباشرة حقوقهما ضد المدين كل بقدر حصته في الدين.
الفصل 216
يخضع الحلول بالنسبة إلى آثاره للقواعد المقررة في الفصول 190 و193 إلى 196 و203 السابقة.
الفصل 217
الإنابة تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو، وفاء لما هو مستحق عليه له. وتكون الإنابة أيضا في تصرف من يكلف أحدا من الغير بالوفاء عنه ولو لم يكن هذا الغير مدينا لمن وكله على الوفاء.
الفصل 218
الإنابة لا تفترض، ويلزم أن تكون صريحة. والأشخاص الذين لا يتمتعون بأهلية التصرف لا يحق لهم إجراء الإنابة.
الفصل 219
تتم الإنابة برضى المُنيب والمُناب لديه، ولو بدون علم المدين المُناب. بيد أنه إذا وجدت هناك أسباب عدائية بين المُناب لديه والمدين المُناب لزم قبول هذا الأخير لصحة الإنابة، وكان له كامل الحرية في الرفض.
الفصل 220
لا تصح الإنابة:
1 - إلا إذا كان الدين المُناب عليه صحيحا قانونا.
2 - إلا إذا كان الدين الذي على الدائن المُنيب صحيحا كذلك.
ولا تجوز الإنابة في الحقوق الاحتمالية.
الفصل 221
ليس ضروريا لصحة الإنابة، أن يكون الدينان متساويين في مقدارهما ولا أن يكون سبباهما متشابهين.
الفصل 222
يجوز للمدين المُناب أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد، بكل الوسائل والدفوع التي كان يمكنه أن يحتج بها في مواجهة الدائن المُنيب، ولو كانت تتعلق شخصيا بهذا الأخير.
الفصل 223
الإنابة الصحيحة تبرئ ذمة المُنيب، ما لم يشترط غير ذلك، وباستثناء الحالات المذكورة في الفصل التالي.
الفصل 224
لا يترتب على الإنابة براءة ذمة المُنيب، ويكون للمُناب لديه الرجوع عليه من أجل مبلغ الدين وتوابعه:
1 - إذا تقرر عدم وجود الالتزام المُناب عليه أو فسخه لسبب من أسباب البطلان أو الفسخ المقررة في القانون.
2 - في الحالة المنصوص عليها في الفصل 354.
3 - إذا أثبت المدين المُناب أنه تحلل من الدين قبل أن تصل الإنابة إلى علمه. وإذا وفى المدين المُناب للمُنيب، بعد علمه بحصول الإنابة، بقي مسؤولا تجاه المُناب لديه مع حفظ حقه في استرداد ما دفعه للمُنيب.
الفصل 225
الأحكام المقررة في الفصول 193 و197 و198 و200 و201 و202 و204 تطبق على الإنابة.
الفصل 226
إذا أجريت الإنابة على مدين واحد لشخصين مختلفين، كانت الأولوية بينهما للسابق في تاريخ سنده. فإن كانت الإنابتان مؤرختين في نفس اليوم ولم يتيسر تحديد ساعة إجراء كل منهما قسم المبلغ على الدائنين بنسبة دين كل منهما.
الفصل 227
إذا دفع المُناب الدين، ولم يكن مدينا للمُنيب، حق له الرجوع عليه في حدود المبلغ الذي دفعه، وفقا لقواعد الوَكالة.
الفصل 228
الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون.
الفصل 229
تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة مَناب كل واحد منهم.
وإذا رفض الورثة التركة[71]، لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه الحالة ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركة حقوقهم.
الفصل 230
الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.
الفصل 231
كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف[72] أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته.
الفصل 232
لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطإه الجسيم وتدليسه.
الفصل 233
يكون المدين مسؤولا عن فعل نائبه أو خطإه وعن فعل أو خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه، في نفس الحدود التي يسأل فيها عن خطأ نفسه، وذلك مع حفظ حقه في الرجوع على الأشخاص الذين يتحمل المسؤولية عنهم وفقا لما يقضي به القانون.
الفصل 234
لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف[73].
الفصل 235
في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف[74]، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا.
عندما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص يجوز للمدين أن يمتنع من أداء ما يجب لأي واحد منهم إلى أن يقع الأداء الكامل لما يستحقه من التزام مقابل.
الفصل 236
يجوز للمدين أن ينفذ الالتزام إما بنفسه وإما بواسطة شخص آخر. ويجب عليه أن ينفذه بنفسه:
أ - إذا اشترط صراحة أن يقوم شخصيا بأداء الالتزام. وفي هذه الحالة لا يسوغ له أن يجعل شخصا آخر مكانه ولو كان هذا الشخص أفضل منه في أدائه.
ب - إذا نتج هذا الاستثناء ضمنيا من طبيعة الالتزام أو من الظروف ومثال ذلك أن يتمتع المدين بمهارة شخصية تكون أحد البواعث الدافعة لإبرام العقد.
الفصل 237
إذا لم يكن واجبا تنفيذ الالتزام من المدين شخصيا، ساغ أن ينفذ من الغير ولو برغم إرادة الدائن. ويبرئ هذا التنفيذ ذمة المدين، بشرط أن يكون ذلك الغير قد عمل لحسابه وإبراء لذمته.
ولا يجوز أن ينفذ الالتزام من الغير برغم إرادة المدين والدائن معا.
الفصل 238
يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو لممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذي يعينه الدائن لقبض الدين. والوفاء لمن ليست له صلاحية استيفاء الدين لا يبرئ ذمة المدين إلا:
1 - إذا أقره الدائن، ولو ضمنيا أو استفاد منه.
2 - إذا أذنت به المحكمة.
الفصل 239
من قدم توصيلا أو إبراء من الدائن أو سندا يأذن له بقبض ما هو مستحق له افترض فيه أنه مأذون في استيفاء الالتزام، ما لم يكن المدين في واقع الأمر قد علم أو كان عليه أن يعلم أن لا حقيقة لهذا الإذن.
الفصل 240
يكون صحيحا الوفاء الحاصل بحسن نية لمن يحوز الحق، كالوارث الظاهر ولو استحق منه فيما بعد.
الفصل 241
إذا حصل الوفاء من مدين ليست له أهلية التصرف، أو لدائن ليست له أهلية قبض الدين، اتبعت القواعد الآتية:
1 - الوفاء أو التنفيذ الذي يقوم على شيء مستحق ولا يضر بناقص الأهلية الذي أجراه ينقضي به الدين، ولا يسوغ الاسترداد ضد الدائن الذي قبضه؛
2 - الوفاء الحاصل لناقص الأهلية يكون صحيحا، إذا أثبت المدين أنه استفاد منه على معنى الفصل 9.
الفصل 242
لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام، قدرا وصنفا.
ولا يحق له أن يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له كما أنه ليس له أن يؤدي الالتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها إما السند المنشئ للالتزام أو العرف[75] عند سكوت هذا السند.
الفصل 243
إذا لم يكن هناك إلا مدين واحد، لم يجبر الدائن على أن يستوفي الالتزام على أجزاء، ولو كان هذا الالتزام قابلا للتجزئة، وذلك ما لم يتفق على خلافه إلا إذا تعلق الأمر بالكمبيالات.
(ظهير 18 مارس 1917) ومع ذلك، يسوغ للقضاة، مراعاة منهم لمركز المدين، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقاء الأشياء على حالها.
الفصل 244
إذا لم يعين الشيء إلا بنوعه لم يكن المدين ملزما بأن يعطي ذلك الشيء من أحسن نوع، كما لا يمكنه أن يعطيه من أردئه.
الفصل 245
تبرأ ذمة المدين بشيء معين بذاته بتسليمه في الحالة التي كان عليها وقت العقد، ومع ذلك يكون مسؤولا عن العيوب التي تحصل منذ هذا التاريخ:
1 - إذا نشأ العيب عن فعل أو خطأ يتحمل مسؤوليته، وفقا للأحكام المقررة في الجرائم وأشباه الجرائم؛
2 - إذا كان في حالة مَطْـل وقت حصول العيب.
الفصل 246
إذا كان محل الالتزام أشياء مثلية لا يكون المدين ملتزما إلا بنفس المقدار والصنف والنوع، المبينة في الالتزام كيفما كانت الزيادة أو النقص في القيمة.
وإذا أصبحت الأشياء محل الالتزام غير موجودة عند حلول الأجل، كان للدائن الخيار بين أن ينتظر حتى توجد وبين أن يفسخ الالتزام وأن يسترد ما سبق له دفعه بسبب العقد.
الفصل 247
إذا كان اسم العملة الواردة في الالتزام يسري على نقود عديدة متداولة قانونا ولكنها مختلفة القيمة، كان للمدين، عند الشك، أن يبرئ ذمته بالدفع بالنقود الأقل قيمة.
ومع ذلك ففي العقود التبادلية يفترض في المدين أنه ملتزم بالنقود الأكثر استعمالا. فإن كانت العملات على قدم المساواة في الاستعمال وجب إبطال العقد.
الفصل 248
يجب تنفيذ الالتزام في المكان الذي تقتضيه طبيعة الشيء أو يحدده الاتفاق، فإذا لم يحدد الاتفاق مكانا للتنفيذ، وجب أن يقع في مكان إبرام العقد، إذا قام على أشياء يكون نقلها كثير الكلفة أو صعبا. وإذا كان من الممكن نقل محل الالتزام، دون صعوبة، ساغ للمدين أن يقوم بالوفاء أينما وجد الدائن ما لم يكن للدائن مبرر معقول في عدم قبول الوفاء المعروض عليه.
وفي الالتزامات الناشئة عن الجريمة، يحصل التنفيذ في مقر المحكمة التي باشرت القضية.
الفصل 249
القواعد الخاصة بالوقت الذي يجب حصول التنفيذ فيه مبينة في الفصل 127 وما بعده.
الفصل 250
مصروفات الوفاء تقع على عاتق المدين، ومصروفات القبض تقع على عاتق الدائن، وذلك ما لم يشترط عكسه أو تجري العادة بخلافه، ومع استثناء الحالات التي يقضي فيها القانون بحكم مخالف.
الفصل 251
للمدين الذي وفى الالتزام الحق في أن يطلب استرداد السند المثبت لدينه، موقعا عليه بما يفيد براءة ذمته. فإن تعذر على الدائن أن يرد سند الدين أو كانت له مصلحة مشروعة في الاحتفاظ به حق للمدين أن يطلب على نفقته، توصيلا مؤقتا مثبتا براءته.
الفصل 252
للمدين الذي يفي ببعض الالتزام الحق في أن يطلب إعطاءه توصيلا بما يدفعه وله أيضا أن يطلب التأشير بما يفيد حصول الوفاء الجزئي على سند الدين.
الفصل 253
إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية، فإن التوصيل الذي يعطى، من غير تحفظ، عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله.
الفصل 254
يكون المدين في حالة مَطْـل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول.
الفصل 255
يصبح المدين في حالة مَطْـل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام.
فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مَطْـل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار:
2 - تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين.
ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص.
الفصل 256
لا يكون الإنذار من الدائن واجبا:
1 - إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه؛
2 - إذا أصبح التنفيذ مستحيلا.
الفصل 257
إذا حل الالتزام بعد موت المدين، لم يعتبر ورثته في حالة مَطْـل إلا إذا وجه إليهم الدائن أو ممثلوه إنذارا صريحا بتنفيذ التزام موروثهم. وإذا كان بين الورثة قاصر أو ناقص أهلية، وجب توجيه الإنذار لمن يمثله قانونا.
الفصل 258
لا أثر للإنذار الحاصل من الدائن إذا وقع في وقت أو في مكان لا يكون التنفيذ فيهما واجبا.
الفصل 259
إذا كان المدين في حالة مَطْـل[76] كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين.
إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين.
وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة.
لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة.
الفصل 260
إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء[77].
الفصل 261
الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض. إلا أنه إذا كان محل الالتزام عملا لا يتطلب تنفيذه فعلا شخصيا من المدين، ساغ أن يرخص للدائن في أن يحصل بنفسه على تنفيذه على نفقة المدين.
ولا يسوغ أن تتجاوز المصروفات التي يرجع بها الدائن على المدين القدر الضروري للحصول على تنفيذ الالتزام. وإذا تجاوزت هذه المصروفات مبلغ مائة وعشرين (120) درهما[78]، وجب على الدائن أن يستأذن القاضي المختص.
الفصل 262
إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل، أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال. وزيادة على ذلك يسوغ للدائن الحصول على الإذن في أن يزيل على نفقة المدين ما يكون قد وقع مخالفا للالتزام.
الفصل 263
يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين.
الفصل 264
الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه.
يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه[79].
يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي[80].
يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
الفصل 265
إذا تعاقد الدائن لمصلحة الغير، كان له حق الدعوى في المطالبة بالتعويض عما لحق من ضرر بالغير الذي وقع التعاقد لمصلحته.
الفصل 266
المدين الموجود في حالة مَطْـل يكون مسؤولا عن الحادث الفجائي والقوة القاهرة.
الفصل 267
في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، إذا هلك الشيء، كان تقديره حسب قيمته في تاريخ استحقاق الالتزام. فإن لم يقم المدعي الدليل على هذه القيمة، قدر الشيء على مقتضى الأوصاف المقدمة من المدعى عليه، بشرط أن تكون هذه الأوصاف قريبة الاحتمال وأن تؤيد باليمين. فإذا نكل المدعى عليه عن أداء اليمين، كان التقدير على مقتضى قول المدعي، بشرط أن يؤيده باليمين.
الفصل 268
لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مَطْـل الدائن.
الفصل 269
القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.
ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه.
وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين.
الفصل 270
يكون الدائن في حالة مَطْـل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين أو من شخص آخر يعمل باسمه، على الكيفية المحددة في السند المنشئ للالتزام أو التي تقتضيها طبيعته.
سكوت الدائن أو غيابه عندما تكون مشاركته ضرورية لتنفيذ الالتزام يعتبر رفضا منه.
الفصل 271
لا يكون الدائن في حالة مَطْـل إذا كان المدين، في الوقت الذي يعرض فيه أداء الالتزام غير قادر في الواقع على أدائه.
الفصل 272
لا يكون الدائن في حالة مَطْـل برفضه مؤقتا قبض الشيء:
1 - إذا كان حلول أجل الالتزام غير محدد؛
2 - أو إذا كان للمدين الحق في أن يبرئ ذمته قبل الأجل المقرر.
غير أنه إذا كان المدين قد أخطر الدائن، في أجل معقول بنيته في تنفيذ الالتزام، فإن الدائن يكون في حالة مَطْـل، ولو رفض مؤقتا قبض الشيء المعروض عليه.
الفصل 273
ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة مَطْـل، تقع عليه مسؤولية هلاك الشيء أو تعيبه، ولا يكون المدين مسؤولا إلا عن تدليسه وخطإه الجسيم.
الفصل 274
ليس على المدين أن يرد إلا الثمار التي جناها فعلا أثناء مَطْـل الدائن. وله من ناحية أخرى، الحق في استرداد المصروفات الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها لحفظ الشيء وصيانته، وكذلك مصروفات العروض المقدمة منه.
الفصل 275
مَطْـل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين.
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا، فإذا رفض الدائن قبضه، كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة. وإذا كان محل الالتزام قدرا من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال أو شيئا معينا بذاته، وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام، فإذا رفض الدائن تسلمه، كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ. وذلك عندما يكون الشيء صالحا للإيداع[81].
الفصل 276
إذا كان محل الالتزام عملا، لم تبرأ ذمة المدين بعرضه القيام به. ولكن إذا وقع العرض في الوقت المناسب ووفقا للشروط المحددة بمقتضى الاتفاق أو العرف[82] المحلي ووقع إثبات حصول ذلك العرض في نفس الوقت الذي أجري فيه، كان للمدين أن يرجع على الدائن في حدود المبلغ الذي كان له أن يستحقه لو أنه قام بالالتزام الذي عليه.
ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص هذا المبلغ وفقا لظروف الحال.
الفصل 277
لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين:
1 - إذا كان الدائن قد سبق أن صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام؛
2 - إذا كانت مشاركة الدائن ضرورية لأداء الالتزام وأمسك عنها كحالة الدين الواجب دفعه في موطن المدين، عندما لا يتقدم الدائن لاستيفائه.
وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم مجرد استدعاء موجه إلى الدائن مقام العرض الحقيقي.
الفصل 278
يعفى المدين أيضا من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه:
1 - إذا كان الدائن غير محقق أو غير معروف؛
2 - في جميع الأحوال التي لا يستطيع فيها المدين، لسبب يرجع لشخص الدائن، أداء التزامه أو لا يستطيع أداءه في أمان، كالحالة التي تكون فيها المبالغ المستحقة محلا للحجز أو المعارضة ضد الدائن أو ضد المحال له.
الفصل 279
لكي يكون العرض الحقيقي صحيحا يجب:
1 - أن يوجه إلى الدائن المتمتع بأهلية قبض الدين، أو إلى من تكون له ولاية القبض عنه. وفي حالة إفلاس[83] الدائن يجب أن يحصل العرض لمن يمثل كتلة دائنيه؛
2 - أن يحصل من شخص متمتع بأهلية أداء الدين، ولو كان أحدا من الغير يعمل باسم المدين ولإبراء ذمته؛
3 - أن يحصل عن كل ما يجب أداؤه؛
4 - أن يكون الأجل قد حل، إذا كان مشروطا لصالح الدائن؛
5 - أن يكون الشرط الذي علق عليه الدين قد تحقق؛
6 - أن يجري العرض في المكان المتفق عليه لحصول الأداء فإن لم يحدد الاتفاق لحصول الأداء مكانا، وجب إجراء العرض لشخص الدائن أو في مكان إبرام العقد. ويجوز أيضا أن يحصل العرض في جلسة المحكمة.
الفصل 280
العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين، والإيداع لا يحلل المدين من نتائج مَطْـله إلا بالنسبة للمستقبل. أما الآثار التي كانت مترتبة على هذا المَطْـل يوم حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقه.
الفصل 281
يسوغ للملتزم بشيء منقول، بعد حصول العرض منه، بل وبعد حصول الإيداع أن يحصل على الإذن في بيع الشيء الذي وقع عرضه، لحساب الدائن وفي إيداع ثمنه إن اقتضى الحال، وذلك في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان في الانتظار خطر على الشيء؛
2 - إذا كانت مصروفات حفظ الشيء تتجاوز قيمته؛
3 - إذا كان الشيء غير صالح للإيداع.
ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلني إلا أنه يسوغ للمحكمة، إذا كان للشيء ثمن في البورصة أو في السوق، أن تأذن في بيعه بسعر اليوم الذي تجري به المعاملات بواسطة سمسار أو موظف رسمي مأذون له بذلك ويجب على المدين أن يخطر الطرف الآخر بنتيجة البيع بدون أدنى تأخير وإلا وجب عليه التعويض، وللمدين حق الرجوع على الطرف الآخر في حدود الفرق بين الناتج من البيع والثمن المتفق عليه بين الطرفين ولا يمنع ذلك من حقه في تعويض أكبر، ومصروفات البيع تقع على عاتق الدائن.
الفصل 282
يجب على المدين أن يخطر الدائن بالإيداع الذي وقع لمصلحته فور حصوله، وإلا وجب عليه التعويض. ولا ضرورة لهذا الإخطار في الحالات التي يكون فيها عديم الفائدة أو غير ممكن، على نحو ما هو مبين في الفصلين 277 و278 السابقين.
الفصل 283
ابتداء من يوم الإيداع، يتحمل الدائن هلاك الشيء المودع، كما أنه ينتفع بثماره. والفوائد حينما تكون واجبة تقف عن السريان، وتنقضي الرهون الحيازية على المنقولات والرهون الرسمية. وتبرأ ذمة المدينين المشتركين في الالتزام وذمة الكفلاء.
الفصل 284
يسوغ للمدين أن يسحب الشيء المودع مادام الدائن لم يقبل الإيداع. وفي هذه الحالة، يعود الدين من جديد مع الامتيازات والرهون الرسمية التي كانت ملحقة به، ولا تبرأ ذمة المدينين المشتركين في الدين ولا الكفلاء.
الفصل 285
ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه:
1 - إذا حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضي يقرر صحة عرضه وإيداعه؛
2 - إذا صرح بتنازله عن حقه في سحب الشيء الذي أودعه.
الفصل 286
إذا أشهر عُسر المدين، لم يسغ له أن يسحب الشيء الذي حصل إيداعه، ولا يجوز هذا السحب إلا لكتلة الدائنين في الحالات المبينة في الفصول السابقة.
الفصل 287
مصروفات العرض الحقيقي والإيداع، عندما يكونان صحيحين، تقع على عاتق الدائن. وتقع على عاتق المدين، إذا سحب الشيء الذي حصل إيداعه.
الفصل 288
العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده.
الفصل 289
إذا نفذ العقد، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه. مثلا إذا كان من أعطى العربون هو المشتري أو المكتري خصم من ثمن البيع أو من الكراء، وإذا كان من أعطى العربون هو البائع أو المكري، ونفذ العقد وجب رده.
كما يجب رد العربون أيضا، إذا ألغي العقد بتراضي عاقديه.
الفصل 290
إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحتفظ به[84]، ولا يلزم برده، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 291
حق الحبس هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين، وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن، ولا يمكن أن يباشر إلا في الأحوال الخاصة التي يقررها القانون.
الفصل 292
يثبت حق الحبس لصالح الحائز حسن النية:
1 - من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقت على الشيء وفي حدودها؛
2 - من أجل المصروفات التي أدت إلى تحسين الشيء، بشرط أن تكون سابقة على دعوى الاستحقاق، وذلك في حدود الزيادة في القيمة التي لحقت الأصل أو الشيء أما بعد دعوى الاستحقاق فلا تدخل في الاعتبار إلا المصروفات الضرورية المحضة، ولا يثبت هذا الحق من أجل المصروفات التي هي من قبيل مجرد الترف؛
3 - في جميع الأحوال الأخرى التي يقررها القانون.
الفصل 293
لا تجوز مباشرة حق الحبس:
1 - من الحائز سيئ النية؛
2 - من الدائن الذي يترتب دينه على سبب غير مشروع أو على سبب يحرمه القانون.
الفصل 294
يمكن أن يكون محلا لحق الحبس الأشياء المنقولة أو الثابتة، وكذلك السندات الاسمية والسندات التي للأمر أو لحاملها.
الفصل 295
لا تجوز مباشرة حق الحبس:
1 - على الأشياء غير المملوكة للمدين، كالأشياء المفقودة أو المسروقة التي يطالب باستحقاقها حائزها القانوني؛
2 - على الأشياء التي كان الدائن يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم بسبب ظروف الحال أو بسبب وقوع الإشهار الذي يقضي به القانون أنها ليست على ملك المدين؛
3 - على الأشياء التي لا يسري عليها حجز المنقول.
الفصل 296
لا تجوز مباشرة حق الحبس إلا بالشروط الآتية:
1 - أن يكون الشيء في حيازة الدائن؛
2 - أن يكون الدين حالا. وإذا كان الدين غير محدد المقدار تضرب المحكمة للدائن أقصر أجل ممكن ليعمل على تحديده؛
3 - أن يكون الدين ناشئا من معاملات قائمة بين الطرفين أو أن يكون ناشئا من ذات الشيء محل الحبس.
الفصل 297
إذا انتقلت الأشياء المحبوسة في يد الدائن خفية عنه أو برغم معارضته كان له الحق في استردادها لإعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه خلال ثلاثين يوما تبدأ من وقت علمه بالنقل.
وإذا انقضى هذا الأجل، سقط حق الدائن في التتبع.
الفصل 298
تسوغ مباشرة حق الحبس، ولو بسبب الديون التي لم يحل أجلها:
1 - إذا توقف المدين عن أداء ديونه، أو كان قد أشهر عُسره؛
2 - إذا كان أجري تنفيذ ضد المدين، وأعطى نتيجة سلبية.
الفصل 299
لا تجوز مباشرة حق الحبس إذا كانت الأشياء المملوكة للمدين قد سلمت للدائن لغرض معين، أو إذا كان الدائن قد التزم باستخدامها في أمر محدد إلا أنه إذا علم الدائن فيما بعد بتوقف المدين عن دفع ديونه أو بعُسره، كان له أن يباشر حق الحبس.
الفصل 300
حق الحبس الذي ينقضي نتيجة فقد الحيازة يعود إذا حاز الدائن الشيء من جديد بحدث لاحق.
الفصل 301
الدائن الذي يباشر حق الحبس يكون مسؤولا عن الشيء، وفقا للقواعد المقررة للمُرتَهِن الحيازي.
الفصل 302
إذا كان الشيء المحبوس بيد الدائن معرضا للهلاك أو التعيب جاز للدائن أن يحصل على الإذن في بيعه طبقا للمسطرة المقررة لبيع المرهون رهنا حيازيا ويباشر حق الحبس على المبلغ الناتج من البيع.
الفصل 303
يسوغ للمحكمة، وفقا لظروف الحال، أن تأمر برد الأشياء التي يحبسها الدائن، إذا عرض المدين، أن يسلم للدائن ما يعادلها من قيم أو أشياء أخرى أو أن يودع في مستودع الأمانات المبلغ المطلوب إلى أن يفصل في النزاع. ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر برد بعض الأشياء المحبوسة، عندما يكون ذلك ممكنا، إذا عرض المدين أن يودع ما يعادلها. وعرض تقديم كفيل لا يكفي لتحرير الشيء المنقول المرهون رهنا حيازيا.
الفصل 304
يسوغ للدائن، عند عدم الوفاء بما يستحق، وبعد أن يوجه للمدين مجرد إنذار، أن يستحصل من المحكمة على الإذن في بيع الأشياء التي يحوزها وفي أن يستعمل المبلغ الناتج من البيع في استيفاء حقه، بالامتياز على الدائنين الآخرين. ويخضع الدائن، فيما يتعلق بتصفية الشيء المحبوس وتوابعه، لكل التزامات المُرتَهِن الحيازي.
الفصل 305
يسوغ التمسك بحق الحبس ضد دائني المدين وخلفائه، في نفس الحالات التي يمكن فيها التمسك به ضد المدين نفسه.
الفصل 306
الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له.
ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون:
1 - إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه؛
2 - إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه.
الفصل 307
بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من القانون أو من طبيعة الالتزام التابع.
بطلان الالتزام التابع لا يترتب عليه بطلان الالتزام الأصلي.
الفصل 308
بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام في مجموعه، إلا إذا أمكن لهذا الالتزام أن يبقى قائما بدون الجزء الذي لحقه البطلان، وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى الالتزام قائما باعتباره عقدا متميزا عن العقد الأصلي.
الفصل 309
إذا بطل الالتزام باعتبار ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام الأخير.
الفصل 310
إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر.
الفصل 311
يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و56 من هذا الظهير، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون، وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالفا. ولا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا أطرافا في العقد.
الفصل 312
لا يبدأ سريان مدة التقادم المذكورة في حالة الإكراه إلا من يوم زواله ولا في حالة الغلط والتدليس إلا من يوم اكتشافهما. أما بالنسبة إلى التصرفات المبرمة من القاصرين فمن يوم بلوغهم سن الرشد، وبالنسبة إلى التصرفات المبرمة من المحجر عليهم وناقصي الأهلية فمن يوم رفع الحَجْر عنهم، أو من يوم وفاتهم فيما يتعلق بورثتهم إذا مات ناقصو الأهلية وهم على هذه الحالة. وفي حالة الغَبْن المتعلق بالراشدين فمن يوم وضع اليد على الشيء محل العقد.
الفصل 313
تنتقل دعوى الإبطال إلى الورثة فيما بقي لموروثهم من مدتها. مع مراعاة الأحكام المتعلقة بانقطاع التقادم أو بوقفه.
الفصل 314
تنقضي دعوى الإبطال بالتقادم في جميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.
الفصل 315
يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان[85] لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر دعوى الإبطال.
ولا يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في الفصول 311 إلى 314 السابقة.
الفصل 316
يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها وقت نشأته، والتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي تقرر إبطاله. وتطبق بشأن الحقوق المكتسبة على وجه صحيح للغير حسني النية الأحكام الخاصة المقررة لمختلف العقود المسماة.
الفصل 317
الالتزام الذي يخول القانون دعوى إبطاله لا تصح إجازته ولا التصديق عليه إلا إذا تضمن بيان جوهر الالتزام والإشارة إلى سبب قابليته للإبطال والتصريح بالرغبة في إصلاح العيب الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى الإبطال.
الفصل 318
إذا لم تحصل الإجازة أو التصديق صراحة، يكفي أن ينفذ طوعا كليا أو جزئيا الالتزام القابل للإبطال ممن كان على بينة من عيوبه، بعد الوقت الذي كان يمكن له فيه إجازته أو التصديق عليه بوجه صحيح.
الإجازة أو الاعتراف أو التنفيذ الاختياري إذا وقعت في الشكل والوقت اللذين يحددهما القانون يترتب عليها التنازل عن الوسائل والدفوع التي كان من الممكن التمسك بها ضد الالتزام القابل للإبطال. أما بالنسبة إلى الحقوق المكتسبة على وجه صحيح للغير حسني النية قبل التصديق أو التنفيذ فتطبق القاعدة المقررة في آخر الفصل 316.
الفصل 319
تنقضي الالتزامات بما يأتي:
1 – الوفاء؛
2 - استحالة التنفيذ؛
3 - الإبراء الاختياري؛
4 – التجديد؛
5 – المُقاصة؛
6 - اتحاد الذمة؛
7 – التقادم؛
8 - الإقالة الاختيارية.
الفصل 320
ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون.
الفصل 321
وينقضي الالتزام أيضا إذا رضي الدائن أن يأخذ استيفاء لحقه، شيئا آخر، غير الشيء الذي ذكر في الالتزام. وهذا الرضى يفترض موجودا إذا أخذ الدائن، بدون تحفظ شيئا آخر غير الذي كان محلا للالتزام.
الفصل 322
المدين الذي يؤدي، على سبيل الوفاء، لدائنه شيئا أو دينا له على آخر أو حقا معنويا يلتزم بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، سواء من أجل العيوب الخفية في الشيء أو من أجل عدم كفاية الحجة.
ولا تطبق هذه القاعدة على التبرعات وغيرها مما ليس فيه عوض.
الفصل 323
تخصم المدفوعات من الدين الذي يعينه المدين عند الدفع. فإذا سكت المدين، بقي له الحق في تعيين الدين الذي قصد وفاءه وعند الشك يقع الخصم من الدين الذي للمدين إذ ذاك مصلحة أكبر في أدائه، والأولى أن يكون من الدين الذي حل أجله، فإن تعددت الديون الحالة، وقع الخصم من الدين الذي يكون فيه ضمان الدائن أقل من ضمانه في غيره، فإن تساوت الديون في الضمان، وقع الخصم من أكثرها كلفة على المدين؛ وإن تساوت في كلفتها على المدين، وقع الخصم من أقدمها تاريخا.
الفصل 324
إذا قبل المدين بعدة ديون توصيلا قد عين الدائن بمقتضاه الدين الذي يخصم منه ما قبضه، فلا يجوز للمدين أن يطلب وقوع الخصم من دين آخر، مادام الخصم المذكور في التوصيل متفقا مع مصالحه.
الفصل 335
ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا، استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطإه وقبل أن يصير في حالة مَطْـل.
الفصل 336
إذا كانت الاستحالة جزئية لم ينقض الالتزام إلا جزئيا. فإذا كان من طبيعة هذا الالتزام أن لا يقبل الانقسام إلا مع ضرر للدائن، كان له الخيار بين أن يقبل الوفاء الجزئي وبين أن يفسخ الالتزام في مجموعه.
الفصل 337
إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه، بغير خطأ المدين فإن الحقوق والدعاوى المتعلقة بالشيء المستحق والعائدة للمدين تنتقل منه للدائن.
الفصل 338
إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أن يكون المدين في حالة مَطْـل، برئت ذمة هذا الأخير، ولكن لا يكون له الحق في أن يطلب أداء ما كان مستحقا على الطرف الآخر.
فإذا كان الطرف الآخر قد أدى فعلا التزامه، كان له الحق في استرداد ما أداه، كلا أو جزءا بحسب الأحوال، باعتبار أنه غير مستحق.
الفصل 339
إذا كانت استحالة التنفيذ راجعة إلى فعل الدائن أو إلى أي سبب آخر يعزى إليه بقي للمدين الحق في أن يطلب تنفيذ الالتزام بالنسبة إلى ما هو مستحق له على شرط أن يرد للطرف الآخر ما وفره بسبب عدم تنفيذ التزامه أو ما استفاده من الشيء محل الالتزام.
الفصل 340
ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التبرع.
والإبراء من الالتزام ينتج أثره مادام المدين لم يرفضه صراحة.
الفصل 341
يمكن أن يحصل الإبراء صراحة، بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تحلل المدين من الدين أو هبته إياه.
كما يمكن أن يحصل الإبراء ضمنيا، بأن ينتج من كل فعل يدل بوضوح عن رغبة الدائن في التنازل عن حقه.
إرجاع الدائن اختيارا إلى المدين السند الأصلي للدين يفترض به حصول الإبراء من الدين.
الفصل 342
إرجاع الدائن الشيء المقدم على سبيل الرهن لا يكفي لافتراض حصول الإبراء من الدين.
الفصل 343
لا يكون للإبراء من الالتزام أي أثر إذا رفض المدين صراحة قبوله ولا يجوز له رفضه:
1 - إذا كان قد سبق له أن قبله؛
2 - إذا كان الإبراء قد تم بطلبه.
الفصل 344
الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة.
الفصل 345
الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته.
الفصل 346
الإبراء أو التحليل[88] من كل دين على العموم ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين نهائيا[89]، ولو كان الدائن يجهل المقدار الحقيقي لدينه أو اكتشف سندات كانت مجهولة لديه، إلا إذا كان الإبراء حاصلا من الوارث في دين موروثه وثبت حصول الغش أو التدليس من جانب المدين أو من جانب أشخاص آخرين متواطئين معه.
الفصل 347
التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله.
والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه.
الفصل 348
يلزم لإجراء التجديد:
1 - أن يكون الالتزام القديم صحيحا؛
2 - أن يكون الالتزام الجديد الذي يحل محله صحيحا بدوره.
الفصل 349
لا يمكن حصول التجديد إلا إذا كان الدائن أهلا للتفويت والمدين الجديد أهلا للالتزام، ولا يجوز للأولياء والوكلاء ومن يتولون إدارة أموال غيرهم إجراء التجديد، إلا في الأحوال التي يجوز لهم فيها إجراء التفويت.
الفصل 350
يحصل التجديد بثلاث طرق:
1 - أن يتفق الدائن والمدين على إحلال التزام جديد محل القديم الذي ينقضي، أو على تغيير سبب الالتزام القديم؛
2 - أن يحل مدين جديد محل القديم الذي يحلله الدائن من الدين ويجوز أن يحصل هذا الإحلال من غير مشاركة المدين القديم؛
3 - أن يحل، نتيجة تعهد جديد، دائن جديد محل القديم الذي تبرأ ذمة المدين بالنسبة إليه.
مجرد تعيين المدين شخصا يلتزم بأن يقوم بالوفاء بالدين مكانه لا يؤدي إلى التجديد. كما لا يؤدي إلى التجديد مجرد تعيين الدائن شخصا للاستيفاء عنه.
الفصل 351
إحلال شيء محل الشيء المبين في الالتزام القديم يمكن أن يعد تجديدا إذا كان من شأنه أن يلحق بالالتزام تعديلا جوهريا، أما تغيير مكان التنفيذ أو التعديلات الواردة على شكل الالتزام أو على القيود المضافة له كالأجل والشروط والضمانات فلا تعد تجديدا إلا إذا كان المتعاقدان قد قصداه صراحة.
الفصل 352
الإنابة التي بمقتضاها يعطي المدين للدائن مدينا آخر غيره يلتزم تجاهه بأن يدفع له الدين تؤدي إلى التجديد، إذا صرح الدائن بأنه يقصد إبراء ذمة مدينه الذي أجرى الإنابة وبأنه يتنازل عن كل حق له في الرجوع عليه.
الفصل 353
في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، يترتب على الإنابة براءة ذمة المُنيب ولا يكون للدائن أي رجوع عليه، ولو أصبح المدين المُناب في حالة عُسر، ما لم يكن عُسره هذا واقعا بالفعل عند حصول التجديد، بدون علم من الدائن.
الفصل 354
ليس للمدين الذي يقبل الإنابة أن يتمسك، في مواجهة الدائن الجديد حسن النية، بالدفوع التي كان يسوغ له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن الأصلي مع بقاء حقه في الرجوع على هذا الأخير. ومع ذلك، يسوغ له أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد بالدفوع المتعلقة بالأهلية الشخصية، إذا كانت هذه الدفوع مبنية على أساس وقت قبوله الإنابة، ومجهولة عندئذ منه.
الفصل 355
الامتيازات والرهون الرسمية الضامنة للدين القديم لا تنتقل إلى الدين الذي يحل محله، إلا إذا احتفظ بها الدائن صراحة.
الاتفاق الذي من شأنه أن ينقل الضمانات العينية من الدين القديم إلى الجديد لا ينتج أثرا بالنسبة إلى الغير، إلا إذا أبرم في نفس الوقت الذي يتم فيه التجديد وكان واردا في رسم ثابت التاريخ.
الفصل 356
بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا، إذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا ولو لم يقع تنفيذ الالتزام الجديد.
بيد أنه إذا كان الالتزام الجديد معلقا على شرط واقف، فإن أثر التجديد يتوقف على تحقق الشرط، فإذا لم يتحقق هذا الشرط، اعتبر التجديد كأن لم يكن.
الفصل 357
تقع المُقاصة إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية. وهي لا تقع بين المسلمين، عندما يكون من شأنها أن تتضمن مخالفة لما تقضي به الشريعة الإسلامية.
الفصل 358
ليس للقاضي أن يعتد بالمُقاصة، إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها.
الفصل 359
المدين الذي قبل بدون تحفظ الحوالة التي أجراها الدائن لأحد من الغير ليس له أن يتمسك في مواجهة المحال له بالمُقاصة التي كان يمكنه، قبل وقوع القبول منه، أن يتمسك بها في مواجهة الدائن الأصلي. وليس له إلا الرجوع بدينه على المحيل.
الفصل 360
ليس للشريك في شركة أن يتمسك في مواجهة دائنه بالمُقاصة بما هو مستحق على هذا الدائن للشركة وليس لدائن الشركة أن يتمسك في مواجهة الشريك بالمُقاصة بما هو مستحق له على الشركة. كما أنه ليس له أن يتمسك في مواجهة الشركة بما هو مستحق له على أحد الشركاء شخصيا.
الفصل 361
لا تقع المُقاصة إلا بين دينين من نفس النوع، وعلى سبيل المثال، بين الأشياء المنقولة المتحدة صنفا ونوعا[90] أو بين النقود والمواد الغذائية.
الفصل 362
يلزم، لإجراء المُقاصة، أن يكون كل من الدينين محدد المقدار ومستحق الأداء، ولا يلزم أن يكونا واجبي الأداء في نفس المكان. وسقوط الأجل الناتج عن عُسر المدين وعن افتتاح التركة[91] يجعل الدين قابلا للمُقاصة.
الفصل 363
لا يسوغ التمسك بالدين الذي انقضى بالتقادم من أجل إجراء المُقاصة.
الفصل 364
يسوغ وقوع المُقاصة بين ديون مختلفة في أسبابها أو في مقاديرها وعند اختلاف الدينين في المقدار تقع المُقاصة في حدود الأقل منهما.
الفصل 365
لا تقع المُقاصة:
1 - إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو غيرها من الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها؛
2 - ضد دعوى استرداد شيء نزع من صاحبه بدون وجه حق إما بالإكراه أو بالغش، أو ضد دعوى المطالبة بحق ناشئ عن جريمة أو شبه جريمة أخرى؛
3 - ضد دعوى استرداد الوديعة أو عارية الاستعمال، أو ضد دعوى التعويض الناشئة عن هذين العقدين في حالة هلاك الشيء المستحق؛
4 - إذا كان المدين قد تنازل من بادئ الأمر عن التمسك بالمُقاصة أو كان العقد المنشئ للالتزام يمنعه من التمسك بها؛
5 - ضد حقوق الدولة والجماعات المحلية من أجل الضرائب والرسوم ما لم يكن حق من يتمسك بالمُقاصة واجبا على نفس الصندوق الذي يطالب بالضريبة أو الرسم.
الفصل 366
لا تقع المُقاصة إذا كان فيها إضرار بالحقوق المكتسبة للغير على وجه قانوني صحيح.
الفصل 367
يترتب على المُقاصة، عند التمسك بها، انقضاء الدينين، في حدود الأقل منهما مقدارا، ابتداء من الوقت الذي وجدا فيه معا مستوفيين للشروط التي يحددها القانون لإجراء المُقاصة.
الفصل 368
إذا تعددت على نفس الشخص ديون قابلة للمُقاصة طبقت في شأنها القواعد المقررة في خصم المدفوعات.
الفصل 369
إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين لنفس الالتزام، نتج اتحاد في الذمة يؤدي إلى انتهاء علاقة دائن بمدين.
ويسوغ أن يكون اتحاد الذمة كليا أو جزئيا، حسبما يكون متعلقا بالدين كله أو بجزء منه.
الفصل 370
إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، عاد الدين بتوابعه في مواجهة جميع الأشخاص، واعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن أبدا.
[1] - قانون الالتزامات والعقود، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة النصوص القانونية، عدد 14، يناير 2009.
[2] - كان تعريب القوانين الأساسية التي كان معمولا بها في بعض المحاكم المغربية منذ سنة 1913، يعتبر أولوية قصوى في نجاح سياسة التوحيد والمغربة والتعريب سنة 1965؛ حيث قامت وزارة العدل بتعميم النصوص المعربة وفي مقدمتها قانون الالتزامات والعقود، وتم توزيعها على المحاكم.
للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، يراجع في الملحق أسفله، كلمة جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية المنشورة بالعدد 14 من سالف الذكر.
[7] - ظهير شريف رقم 1.11.140 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)، ص 4678.
[8] - وردت في النص الفرنسي عبارة "des délits et des quasi-délits" "عن الجرائم وأشباه الجرائم" بدل "عن الجرائم وعن أشباه الجرائم" كما جاء في الترجمة العربية؛ فالجريمة (الخطأ العمدي) وشبه الجريمة (الخطأ غير العمدي)، مصدر واحد من مصادر الالتزام الذي يطلق عليه العمل غير المشروع؛ مطابقة مع عنوان الباب الثالث الذي ورد فيه: "الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم".
وبذلك يمكن صياغة الفصل 1 أعلاه كالآتي: تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وأشباه الجرائم.
[9] - وردت في النص الفرنسي عبارة " les éléments" "العناصر" بدل الأركان كما جاء في الترجمة العربية؛ فالعناصر تستغرق الأركان وشروط الصحة، أما الأركان فهي أجزاء الماهية التي تختل باختلال بعضها. والملاحظ أن الأهلية من حيث المبدأ ليست ركنا، لأنها لا تعتبر من أجزاء الماهية وإنما من شروط الصحة.
وبذلك يمكن صياغة الفقرة 1 من الفصل 2 أعلاه كالآتي: العناصر اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي: ...
[10] - تَمَّم الفصل 2-1 أعلاه، الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ وذلك بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 )30 نوفمبر 2007(، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1428 )6 ديسمبر 2007(، ص 3879.
ويحدد هذا القانون حسب المادة الأولى منه النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، وعلى التوقيع الإلكتروني. كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية المسلمة.
[11] - المقصود بالقانون في هذا الفصل، القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
[12] - قارن مع المادة 206 وما بعدها من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية، عدد 5184 بتاريخ في 14 من ذي الحجة 1424 ( 5 فبراير 2004)، ص 418.
[15] - المادة 210 من مدونة الأسرة: « كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته » .
[16] - المادة 213 من مدونة الأسرة: « يعتبر ناقص أهلية الأداء:1- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ 2 - السفيه؛ 3 – المعتوه « .
[17] - قارن مع مقتضيات المادة 229 من مدونة الأسرة التي تنص على أن: « النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم ». والمادة 230 من نفس المدونة حيث يقصد بالنائب الشرعي: 1- الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ 2- الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ 3- المقدم وهو الذي يعينه القضاء.
[19] - تتحدث بعض فصول هذا القانون عن "القاصر" "le mineur" و"ناقص الأهلية" "l'incapable" معا؛ بينما تتحدث فصول أخرى عن "القاصر" فقط.
« يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.
يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.»
قارن كذلك مع مقتضيات المادتين 13 و14 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 )فاتح أغسطس 1996(، الجريدة الرسمية عدد 4418، بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر 1996)، ص 2187.
[24] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "clauses" "بنود" بدل "شروط" التي لم تستعمل في هذا الفصل بمعناها الاصطلاحي، وإنما كل تعبير عن الإرادة يقصد به إحداث أثر قانوني.
وبذلك يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل 19 أعلاه كالآتي: والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر عقدا جديدا وإنما جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه.
Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé.
[26] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "les réserves ou restrictions" "التحفظات أو القيود" بدل "التحفظات والقيود" كما جاء في الترجمة العربية.
وبذلك يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل 19 أعلاه كالآتي: التحفظات أو القيود التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا تنقض ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفادة من ظاهر اللفظ.
[28] - بخصوص بطلان العقود الصورية انظر على سبيل المثال المادة 142 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على أنه: « يعتبر باطلا وعديم الأثر كل عقد صوري، وكل اتفاق يهدف إلى إخفاء جزء من ثمن بيع عقار أو أصل تجاري أو تخل عن زبناء، أو إخفاء كل أو جزء من ثمن التخلي عن حق في الإيجار أو وعد بإيجار عقار أو جزء منه، أو مدرك في معاوضة أو قسمة واقعة على أموال عقارية، أو أصل تجاري أو زبناء. ولا يحول البطلان الواقع دون استخلاص الضريبة الواجب أداؤها إلى الخزينة إلا إذا حكم به قضائيا ».
انظر قانون المالية رقم 06-43 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 232-06-1 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير 2007)، ص 7.
[29] - لا تسري أحكام الفصول من 23 إلى 30 والفصل 32 من هذا القانون على العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية؛ وذلك بمقتضى الفصل 2- 65 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
[32] - تتحدث الترجمة العربية عن "ناقص الأهلية وفاقد الأهلية"، بينما نجد في النص الفرنسي " l'incapacité ".
[33] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "On peut stipuler" "يجوز الاشتراط" بدل يجوز الإلتزام كما جاء في الترجمة العربية.
[34] - ذات الشيء identité قصد بها سانتيانا SANTILLANA جنس الشيء. ولقد اعتمدت هذه النظرية ما جرى به العمل في الفقه المالكي، كما جاء في تحفة ابن عاصم:
وبيع ما يجهـل ذاتا بالرضى بالثمن البخس أو العالي مضى
ومـا يـبـاع أنــه يـاقــوتـــه أو أنه زجــاجــة مـنحـوتــــة
ويـظهر العكس بكل منهـما جــاز به قــيام مـن تـظــلــما
وبذلك يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل 47 أعلاه كالآتي: إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا عميقا ...
Lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, ....
[39] - وردت في النص الفرنسي عبارة "une chose future et incertaine" "شيئا مستقبلا وغير محقق"، بدل "شيئا مستقبلا أو غير محقق" كما جاء في الترجمة العربية .
[40] - تَمَّم الباب الأول المكرر أعلاه، القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وذلك بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 42 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك نصت على أنه: " لا تطبق أحكام المواد 29 و32 و36 و37 على العقود التي يكون محلها :
1- تزويد المستهلك بسلع الاستهلاك العادي في محل سكناه أوعمله من لدن موزعين يقومون بجولات متواترة ومنتظمة ؛
2- تقديم خدمات الإيواء أو النقل أو المطاعم أو الترفيه التي يجب أن تقدم في تاريخ معين أو بشكل دوري محدد.
تطبق أحكام المادتين 29 و32 على العقود المبرمة بطريقة إلكترونية عندما يكون موضوعها تقديم الخدمات المشار إليها في البند 2 أعلاه".
انظر القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432(7 أبريل 2011)، ص 1072.
[41]- انظر المادة 31 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي تنص على أنه: " دون الإخلال بمقتضيات المادة 29، يجب على المورد، إذا تعلق الأمر ببيع عن بعد باستعمال الهاتف أو أية تقنية أخرى للاتصال عن بعد، أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من الاتصال ".
[42]- انظر المادة 30 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي تنص على أنه: " يجب على المورد أن يمكن المستهلك من الولوج بسهولة والاطلاع على الشروط التعاقدية المطبقة على توريد المنتوجات والسلع أو على تقديم الخدمات عن بعد، وذلك على صفحة الاستقبال في الموقع الإلكتروني لمورد السلعة أو مقدم الخدمة أو على أية دعامة اتصال تتضمن عرضا للمورد. كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض".
[43]- قارن مع المادة 29 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي تنص على أنه: "دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و5 أو في أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به العمل، يجب أن يتضمن العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد المعلومات التالية:
1- التعريف بالمميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض ؛
2- اسم المورد وتسميته التجارية والمعطيات الهاتفية التي تمكن من التواصل الفعلي معه وبريده الالكتروني وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فمقره الاجتماعي، وإذا تعلق الأمر بغير المورد فعنوان المؤسسة المسؤولة عن العرض ؛
بالنسبة للتاجر السيبراني :
- إذا كان خاضعا لشكليات القيد في السجل التجاري، فرقم تسجيله ورأسمال الشركة؛
- إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة المضافة،فرقم تعريفه الضريبي؛
- وإذا كان نشاطه خاضعا لنظام الترخيص، فرقم الرخصة وتاريخها والسلطة التي سلمتها ؛
- إذا كان منتميا لمهنة منظمة، فمرجع القواعد المهنية المطبقة وصفته المهنية والبلد الذي حصل فيه على هذه الصفة وكذا اسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل فيه.
3- أجل التسليم ومصاريفه إن اقتضى الحال ؛
4- وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة 36، ما عدا في الحالات التي تستثنى فيها أحكام هذا الباب ممارسة الحق المذكور؛
5- كيفيات الأداء أو التسليم أو التنفيذ ؛
6- مدة صلاحية العرض وثمنه أو تعريفته ؛
7- تكلفة استعمال تقنية الاتصال عن بعد ؛
8- المدة الدنيا للعقد المقترح، إن اقتضى الحال، عندما يتعلق الأمر بتزويد مستمر أو دوري لمنتوج أو سلعة أو خدمة.
تبلغ المعلومات المذكورة، التي يجب أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس، إلى المستهلك بصورة واضحة ومفهومة عن طريق كل وسيلة ملائمة للتقنية المستخدمة للاتصال عن بعد.
دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، يجب على المورد أن يذكر المستهلك قبل إبرام العقد بمختلف اختياراته، وأن يمكنه من تأكيد طلبيته أو تعديلها حسب إرادته.
[44]- انظر المادة 206 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي نصت على أنه: "إن كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية".
[46] - انظر حالات المخاصمة المنصوص عليها في الفصلين 391 و392 من قانون المسطرة المدنية. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2742.
[47] - قارن مع مقتضيات المادة 184 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي تنص على أنه: « يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري.
وتمنع بصفة خاصة :
1- جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛
2- الادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛
3- البيانات أو الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها.»
- قارن كذلك مع المادة 185 من نفس القانون التي تنص على أنه: « لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى المطالبة بالتعويض.»
انظر القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 19-00-1 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000 ) كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000)، ص 366.
[48] - انظر المادة 69 وما بعدما من مدونة التجارة بخصوص العنوان التجاري؛ انظر كذلك القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
[49] - يشمل التنظيم القضائي للمملكة حاليا المحاكم التالية:1- المحاكم الابتدائية (يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية)؛ 2- المحاكم الإدارية؛ 3- المحاكم التجارية؛ 4- محاكم الاستئناف؛ 5- محاكم الاستئناف الإدارية؛ 6- محاكم الاستئناف التجارية؛ 7- محكمة النقض.
انظر الظهير الشريف رقم 338-74-1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 10-34 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 148-11-1 صادر في 16 رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4386.
وبذلك يمكن صياغة الفقرة أعلاه كالآتي: وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولة عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة الابتدائية الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.
[50] - انظر المادة 217 من مدونة الأسرة؛ حيث يعتبر عديم أهلية الأداء: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، المجنون وفاقد العقل.
[51] - تمم القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، بموجب المادة 65 من القانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.140 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، جريدة رسمية عدد 5980 الصادرة بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)، ص 4678.
"pendant un temps ou dans un rayon déterminé" "خلال وقت أو في منطقة محددة"، بدل خلال وقت وفي منطقة محددين. وبذلك يمكن صياغة الفقرة الأخيرة من هذا الفصل كالآتي: ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت أو في منطقة محددة.
[54] - نَسَخَتْ المادة 733 من مدونة التجارة لسنة 1996، الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12غشت 1913) بمثابة القانون التجاري الذي كان يتضمن في الفصل 197 وما بعده الأحكام المتعلقة بموضوع الإفلاس؛ وعُوضت بمقتضيات الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة (الفصل 545 وما بعده) الذي استحدث ثلاث مساطر رئيسية: 1- التسوية القضائية؛ وفي نطاقها يستمر نشاط المقاولة مع المدين؛
2- التفويت ويقوم على تفويت المقاولة لأحد الأغيار مما يضمن استمرارية نشاطها؛
3- التصفية القضائية وتنبني على تصفية أصول المدين من أجل وفاء خصومه.
ويسبق الفصل في مآل المدين بفترة إعداد الحل تتغير في نطاقها قواعد غل يد المدين بالموازة مع السلطات المخولة للسنديك من تسيير كلي أو جزئي أو مراقبة، في حين تؤدي التصفية القضائية إلى غل يد المدين بقوة القانون .
[55] - وردت في النص الفرنسي عبارة "les actes" "التصرفات القانونية" بدل "الأفعال القانونية" كما جاء في الترجمة العربية.
[57] - وردت في النص الفرنسي عبارة "Dans ces cas" "في هذه الحالات"، بدل "في هذه الحالة" كما جاء في الترجمة العربية.
[58] - تعتبر - بالنسبة لجميع الموظفين - الأعياد الآتية أيام عطلة وتؤدى عنها الأجور كل سنة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز: فاتح محرم، عيد المولد النبوي ( 12 و13 ربيع الأول)، عيد الفطر (فاتح وثاني شوال)، عيد الأضحى (10 و11 ذي الحجة)، فاتح يناير، ذكرى تقديم عريضة الاستقلال (11 يناير)، عيد الشغل (فاتح ماي)، عيد العرش (30 يوليو)، يوم وادي الذهب (14 أغسطس)، ذكرى ثورة الملك والشعب (20 أغسطس)، عيد ميلاد صاحب الجلالة (21 أغسطس)، عيد المسيرة الخضراء (6 نوفمبر). عيد الاستقلال (18 نوفمبر)؛ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 166-00-2 بتاريخ 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421( 18 ماي 2000)، ص 1160، الذي غير وتمم الفصل الأول من المرسوم رقم 169-77-2 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
[59] - بمقتضى المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، «تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (30: 8) صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة (30: 4) بعد الزوال مع استراحة لمدة ثلاثين (30) دقيقة عند منتصف النهار، تضاف إليها ستون (60) دقيقة لأداء صلاة الجمعة». الجريدة الرسمية عدد 5336 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1426 (21 يوليو 2005)، ص 2109.
[60] - انظر الهامش المتضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس.
"une seule prestation conjointement et par le même acte"
"بأمر واحد مشتركين وفي نفس العقد" بدل "بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين" كما جاء في الترجمة العربية.
[64] - وردت في النص الفرنسي عبارة "un séquestre" "حارس قضائي" بدل " أمين" كما جاء في الترجمة العربية.
[66] - " لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام الفصول 190 و192 و195 ومن 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه "؛ وذلك بمقتضى الفقرة السابعة من المادة 3 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.95 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5684 بتاريخ 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008)، ص 4241.
« يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له.
غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي:
1 - التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛
2 - النفقات؛
3 - المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل؛
4 - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله؛
5 - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم؛
6 - جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية؛
7 - رأس مال الوفاة المؤسس بالمرسوم رقم 2.98.500 الصادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ؛
8 - المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور.
9 - المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 42 من القانون المذكور.
10 - معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها. ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور. ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50 في المائة إن كان صاحبها متزوجا وإلى 90 في المائة في الحالات الأخرى.
لا يقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك.»
[69] - " استثناء من أحكام الفصل 204 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، فإن تفويت الديون لا يشمل ضمان ملاءة المدين إلا إذا تبين أن هذه الأخيرة لم تكن عند التفويت مطابقة لما هو منصوص عليه في نظام التسيير"؛ وذلك بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون، سالف الذكر.
« أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير».
-[76] قارن مع مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي تنص على أنه: "إذا تم تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة 12 بسبعة أيام ولم يعز التأخير إلى قوة قاهرة، جاز للمستهلك، دون اللجوء إلى القضاء، أن يفسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعلق بالسلعة غير المسلمة أو الخدمة غير المقدمة بأي وسيلة تثبت التوصل، وذلك بالرغم من جميع الأحكام التعاقدية المخالفة ودون المساس بأحكام الفصلين 259 و260 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
يمارس المستهلك الحق المذكور داخل أجل أقصاه خمسة أيام بعد انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يعتبر الالتزام المذكور مفسوخا بمجرد توصل المورد بالإشعار الموجه إليه، على ألا يكون تسليم السلعة أو تقديم الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بين توجيه المستهلك للإشعار المذكور وتسلمه من لدن المورد".
[78] - ابتداء من فاتح نونبر 1961، صارت الالتزامات أيا كان نوعها تحرر وجوبا بالدرهم فيما إذا كان يجب التعبير عن مبلغها بالعملة الوطنية؛ كما حولت بحكم القانون ابتداء من نفس التاريخ الالتزامات التي سبق تحريرها بالفرنكات المغربية إلى الدرهم لأجل تنفيذها. الظهير الشريف رقم 387-59-1 بتاريخ 22 شوال 1379 )19 أبريل 1960) يقضي باستعمال الدرهم في ميدان الالتزامات، الجريدة الرسمية عدد 2479 بتاريخ 2 ذي القعدة 1379 (29 أبريل 1960)، ص 1426. مع الإشارة إن تاريخ إجراء العمل الذي كان محددا في فاتح نونبر 1960 بمقتضى هذا الظهير تم تأخيره إلى فاتح نونبر 1961 طبقا للظهير الشريف بتاريخ 5 جمادى الأولى 1380 (16 أكتوبر 1960)، الجريدة الرسمية عدد 2506 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1380 (4 نونبر 1960)، ص 3293.
[79] - أضيفت مقتضيات هذه الفقرة وما يليها، إلى الفصل 264 أعلاه بمقتضى القانون رقم 27.95 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.95.157 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس 1995 ). الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1416 (6 سبتمبر 1995)، ص 2443.
[80] - قارن مع مقتضيات المادة 106 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي نصت على أنه: "دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود ، يحق للمقرض في حالة عدم تنفيذ المقترض لعقد إيجار مقرون بوعد بالبيع أو عقد إيجار مفضي إلى البيع أو عقد إيجار مع خيار الشراء، أن يطالب، علاوة على استرداد السلعة و دفع الأكرية المستحقة و غير المؤداة، بتعويض يحسب بالنظر إلى المدة المتبقية من العقد، و يساوي الفرق بين القيمة المتبقية للسلعة كما هو منصوص عليها في العقد بإضافة القيمة المحينة في تاريخ فسخ العقد لمبلغ الأكرية غير الحال أجلها من جهة، وبين القيمة التجارية للسلعة المستردة من جهة أخرى.
لا تؤخذ الرسوم بعين الاعتبار في هذه العملية.
تحسب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها وفق طريقة تحدد بنص تنظيمي.
وتكون القيمة التجارية المشار إليها أعلاه هي القيمة التي يحصل عليها المكري بعد بيع السلعة المستردة أو المسترجعة.
غير أنه يجوز للمكتري أن يقدم إلى المكري داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ فسخ العقد، مشتريا يقدم عرض شراء مكتوب. و إذا لم يقبل المكري العرض المذكور و بيعت بعد ذلك السلعة بسعر أقل، فإن القيمة الواجب خصمها هي قيمة العرض المرفوض من قبله.
ما لم تكن السلعة المستردة أو المسترجعة سريعة التلف أو تقل قيمتها عن حد أدنى يحدد بنص تنظيمي، يتم البيع بالمزاد العلني بناء على أمر مبني على طلب يصدره رئيس المحكمة المختصة و ينفذ بواسطة كتابة الضبط.
إذا كانت السلعة المستردة أو المسترجعة تخضع لنظام خاص يحدد إجراءات البيع، تطبق هذه الإجراءات.
إذا لم تعد السلعة المستأجرة صالحة للاستعمال فإن القيمة التجارية تحسب بإضافة سعر البيع إلى مبلغ رأس المال المدفوع من قبل شركة التأمين.
يمكن في حالة عدم البيع أو بطلب من المكتري، إجراء تقدير للقيمة التجارية من قبل خبير. ويجب أن يتم إعلام المكتري بإمكانية التقدير المذكورة".
[83] - انظر الهامش المتضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس.
[84] - وردت في النص الفرنسي عبارة "retenir" "يحبسه" بدل "يحتفظ به"؛ وبذلك يمكن صياغة الفصل 290 أعلاه كالآتي: إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحبسه، ولا يلزم برده، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك.
[87] - ألغيت الفصول من 325 إلى 334 بمقتضى الفصل 76 من ظهير 19 يناير 1939، الذي تضمن تشريعا جديدا خاصا بالمدفوعات عن طريق الشيكات، وذلك قبل أن يتم نسخ ظهير 19 يناير 1939 بمقتضى المادة 733 من مدونة التجارة.
[89] - قارن مع الفقرة الثانية من المادة 73 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: « يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه.» وكذا الفقرة الثانية من المادة 76 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: « يعتبر الإبراء أو الصلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها ».
[90] - وردت في النص الفرنسي عبارة "espèce et qualité" "نوعا وصنفا" بدل "صنفا ونوعا" كما جاء في الترجمة العربية.
[91] - مع ملاحظة أن المشرع المغربي ألغى مسألة حلول الدين بالوفاة، طبقا لظهير 19 يوليوز 1922 الذي ألغى الفصل 140 من قانون الالتزامات والعقو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق