الفصل 6
تعلن المنفعة العامة بمقرر إداري[1]
يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها.
ويمكن أن تشتمل هذه المنطقة بالإضافة
إلى العقارات اللازمة لإنجاز المنشآت أو العمليات المعلن أنها ذات منفعة عامة على
الجزء الباقي من هذه العقارات وعلى العقارات المجاورة لها إذا تبين أن نزع ملكيتها
ضروري لتحقيق هدف المنفعة العامة المنشود أو إذا كان إنجاز الأشغال يؤدي إلى زيادة
ملحوظة في قيمة العقارات المذكورة.
وبالرغم عن أحكام الفصل 40 يمكن في هذه
الحالة أن تحدد بالمقرر الإداري المشار إليه في المقطع الأول أو بمقرر إداري لاحق
كيفية استعمال العقارات غير المدمجة بالفعل في المنشآت أو شروط إعادة بيع تلك
العقارات.
الفصل 7
يمكن للمقرر المصرح بالمنفعة العامة أن
يعين مباشرة الأملاك التي يشملها نزع الملكية وإلا فإن هذا التعيين يقع بموجب مقرر
إداري يدعى "مقرر التخلي".
ويجب أن يصدر هذا المقرر في أجل سنتين
يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. وإذا
انصرم هذا الأجل دون أن يتم ذلك تعين تجديد إعلان المنفعة العامة.
الفصل 8
تتخذ بشأن المقرر القاضي بإعلان المنفعة
العامة تدابير الإشهار الآتية :
1. نشر المقرر بكامله في الجريدة
الرسمية (الجزء الأول) ونشر إعلان بشأنه في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر
الإعلانات القانونية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها ؛
2. تعليق نصه الكامل بمكاتب الجماعة
التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها.
ويمكن أن تتمم التدابير المذكورة بجميع
وسائل الإشهار الأخرى الملائمة.
الفصل 9
إذا عين في نفس الوقت المقرر القاضي
بإعلان المنفعة العامة الأملاك المقرر نزع ملكيتها اعتبر المقرر من جراء ذلك
بمثابة مقرر للتخلي ووجب أن تتخذ بشأنه بهذه الصفة الإجراءات المقررة في الفصول 10
و11 و12.
الفصل 10
ولأجل ذلك فإن مشروع المقرر المذكور:
- ينشر بالجريدة الرسمية (الجزء الثاني)
وفي جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية[4]؛
- يودع مشفوعا بتصميم لدى مكتب الجماعة حيث
يمكن للمعنيين بالأمر الإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال أجل شهرين يبتدئ
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل 11
يجب على المعنيين بالأمر خلال الأجل
المحدد في الفصل 10 أن يعرفوا بجميع مستأجري الأراضي الزراعية والمكترين وغيرهم
ممن بيدهم حقوق في العقارات و إلا بقوا وحدهم مدينين لهؤلاء الأشخاص بالتعويضات
التي قد يطالبون بها، كما يجب، داخل نفس الأجل، على جميع الأشخاص الآخرين أن
يعرفوا بأنفسهم و إلا سقط كل حق لهم.
ويتعين على نازع الملكية أن يطلب من
المحافظ على الأملاك العقارية تسليمه شهادة تتضمن قائمة الأشخاص الموجودة بأيديهم
حقوق عينية مقيدة في السجلات العقارية، ويمكن أن تكون هذه الشهادة جماعية.
الفصل 12
يودع كذلك مشروع مقرر التخلي لدى
المحافظة على الأملاك العقارية التابع لها موقع العقارات.
وبناء على هذا الإيداع يتعين على
المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نازع الملكية شهادة تثبت أن مشروع المقرر
المذكور قد قيد:
- أما في الرسوم العقارية المعنية
بالأمر عملا بالفصل 85 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913)
بشأن التحفيظ العقاري؛
- وأما إذا كان الأمر يتعلق بعقارات في
طور التحفيظ، في سجل التعرضات عملا بالفصل 84 من الظهير الشريف المذكور، وفي هذه
الحالة يجب أن تتضمن الشهادة بالإضافة إلى ذلك عند الاقتضاء أسماء المتعرضين ونوع
الحقوق المطالب بها بالضبط وأهلية الأشخاص الحائزين لها ومحل المخابرة معهم وكذا
جميع التحملات المثقل بها العقار أو الحقوق العينية العقارية المقصودة.
وإذا كان الأمر يتعلق بعقارات غير محفظة
ولا في طور التحفيظ فإن مشروع مقرر التخلي يودع لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية[5]التابع
لها موقع العقارات لأجل تقييده في السجل الخاص المنصوص عليه في الفصل 455 من قانون
المسطرة المدنية[6].
ويسلم كاتب الضبط إلى نازع الملكية شهادة تثبت هذا التقييد.
الفصل 13
تتخذ بشأن مقرر التخلي نفس تدابير
الإشهار المقررة في الفصل 8 بالنسبة للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة.
الفصل 14
تكون الإجراءات المقررة في الفصول 8 و9
و10 اختيارية إذا كان المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة يتعلق بعمليات أو
بأشغال تهم الدفاع الوطني.
وإذا وقع العدول عن الإجراءات المذكورة
وجب أن يتضمن المقرر بيان الأملاك المطلوب نزع ملكيتها وأن يبلغ إلى المظنون أنهم
الملاك طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 46.
ويتعين على الملاك الوفاء بالالتزام
المنصوص عليه في الفصل 11 خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ التبليغ.
[1] -انظر الفصل 1 من المرسوم رقم
2.82.382 صادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق
بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.81.254 المؤرخ بـ 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982)،الجريدة
الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يونيه 1983)، ص 988.
"تطبيقا
للفصل 6 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه تعلن المنفعة العامة بمرسوم يتخذ
باقتراح من الوزير المعني بالأمر".
[2] - انظر الفقرة الثالثة من المادة
29 منالقانونرقم 012.90 المتعلقبالتعمير سالف الذكر:
"وتطبق
الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة
والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب
1402 (6 ماي 1982) على تصميم التهيئة المعتبر بمثابة قرار تعين فيه العقارات
المراد نزع ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التي يخضع لها والآثار المترتبة
عليه، بيد أن مدة البحث المنصوص عليها في الفصل 10 من القانون الآنف الذكر
تقتصر على شهر وفق ما هو منصوص عليه في المادة 25 أعلاه".
[3]- انظر الفصل 2 من المرسوم رقم
2.82.382، سالف الذكر:
"يتخذ مقرر
التخلي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 7 من القانون رقم 7.81 المومأ إليه
أعلاه :
- رئيس المجلس
الجماعي إذا كان القائم بنزع الملكية جماعة حضرية أو قروية أو أي شخص تفوض إليه
هذا الحق؛
- عامل الإقليم
أو العمالة إذا كان القائم بنزع الملكية إقليم أو عمالة أو شخص يفوض إليه هذا
الحق؛
- الوزير المعني
بالأمر بعد استشارة وزير الداخلية في الحالات غير المشار إليها أعلاه".
"تلزم السلطة الإدارية المحلية بنشر إعلان
الإيداع المنصوص عليه في الفصل 10 من القانون رقم 7.81، الآنف الذكر".
[5] - حلت عبارة "كتابة ضبط
المحكمة الادارية" محل عبارة "كتابة الضبط بالمحكمة
الابتدائية"فيالفصل 12 أعلاهبمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون
رقم41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف
الذكر.
[6] - ظهير شريف بمثابة قانون رقم
1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على قانون المسطرة
المدنية؛الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص
2741، كماتمتغييرهوتتميمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق